المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

النص عليه بالإمامة
29-07-2015
اللوح المحفوظ
1-07-2015
تركيب الألماس Diamond Structure
2023-09-17
أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق
18-8-2020
صبر عقيلة الهاشميين
9-10-2017
شرائط الامام
30-06-2015


الشروط القانونية لتسجيل عقد الزواج  
  
37091   09:58 صباحاً   التاريخ: 23-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول- عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص54-61
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017 12784
التاريخ: 26-9-2018 6891
التاريخ: 2023-09-03 1330
التاريخ: 2-2-2016 10332

إجراءات تسجيل العقد في محكمة الأحوال الشخصية ، وهي الشروط الواجب وجودها لإجراء عقد الزواج رسميا (قانونيا) ولسماع دعاوي الزوجية ، وبما أن هذه الشروط هي قيود قانونية تنظيمية وضعها المشرع فلا بد من أن نكون على بيان ، لذلك سوف نتطرق إلى تحديد هذه الشروط وبيانها . ‏وقد خصص المشرع العراقي في القانون لهذه الشروط فصلا مستقلا هو الفصل الرابع تحت عنوان التسجيل عقد الزواج واثباته) . ‏اشترط القانون العراقي والتعليمات اللاحقة لعقد الزواج وتجيله تقديم الوثائق اللازمة وقد نصت المادة (10) من القانون ذاته على أن (يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الآتية) : -

١- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها . وهناك استمارة مطبوعة ‏(نموذج استمارة طلب عقد الزواج) يستطيع الشخص الحصول عليها عند ‏مراجعة الشعبة المختصة في المحكمة تتضمن معلومات عن الخاطب والمخطوبة كالاسم الثلاثي ، والمهنة ، والعمر ، والديانة ، الحالة الزوجية (باكر ، مطلقة ، أرملة) والجنسية ، وعنوان السكن ، ومقدار المهر المعجل والمؤجل ، واستحقاق المهر المؤجل ، موقعاً من الخاطبين وشاهدين معتبرين ، وتوقيع المختار ليس شرطا ضروريا لتسجيل العقد.

٢- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها (القانون) أي اشترط القانون وجوب تقديم تقرير طبي يتضمن سلامة الخاطبين من الأمراض المعدية والموانع (1) ، الصحية ، ولوحظ أنه في بعض الأحيان يحصل الزوجان على تقرير طبي غير دقيق ، أو حتى دون كشف عليهما . لذا نرى وجوب التشدد في مراقبة هذه التقارير بحيث لا تصدر إلا بعد فحوص حقيقة شعاعية ومختبرية شاملة من النواحي العقلية والنفسية والجنسية ، بل نحبذ أن يزود الزوجان - (دفتر صحي) للاستعانة به في ما يعترض الزوجين والأولاد من الأمراض كافة . وعلى المستشفيات أن تنظم استمارة بالفحوص المختبرية والشعاعية وصنف الدم وتنبه في حالة عدم توافق منفي دم الخاطبين إلى وجوب مراجعة المؤسسة الصحية في حالة الحمل .  ‏ولوحظ في العمل أن المحاكم تقبل التقارير الطبية الصادرة من طبيب أهلي ولكن يجب أن يصدق من قبل نقابة الأطباء في بغداد ومن الجهة المختصة خارجها ، أما إذا كان التقرير الطبي صادرا من مؤسسة حكومية فيكفي توقيع الطبيب وختم المؤسسة الرسمي . ‏فضلا عن ذلك ، هناك الوثائق الرسمية الأخرى التي يشترطها القانون لتيسير إنجاز معاملة عقد الزواج ومنها :-

‏(أ) بطاقة الأحوال المدنية للعراقيين لمعرفة عمر الخاطبين وحالتهما الزوجية (م / 3٧ (‏من قانون الأحوال المدنية . أو جواز السفر ودفتر الإقامة للأجانب ، وهوية المواطنين العرب من المكتب المختص .

‏(ب) شهادتي الجنسية العراقية للخاطبين (2) .

‏(جـ) موافقة الجهة المختصة - وزارة الدفاع للعسكريين من المتطوعين (من ضباط وطلاب الكلية العسكرية) أما المراتب المتطوعون فموافقة الأمر المخول بذلك . ووزارة الداخلية إذا كان الخاطب من منتسبي قوى الأمن الداخلي وطلاب كلية الشرطة وغيرهم . ووزارة الخارجية إذا كان الخاطب موظفا دبلوماسيا ، وتتضمن الموافقة على زواجه من المخطوبة . ويستثنى من ذلك حالة إعادة الزوجة المطلقة إلى عصمته إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى (3) . أما العسكري المكلف والاحتياط فيجب إبراز كتاب يؤيد استمراره بالخدمة مع ملاحظة دفتر الخدمة العسكرية .

‏(د) إعلام الطلاق المكتسب الدرجة القطعية للمطلق والمطلقة وشهادة الوفاة أو القسام الشرعي للولي إذا كان متوفى أو الزوج السابق للتأكد من انتهاء العدة .

‏(هـ) كتاب من دائرتي الأحوال المدنية لكل من الخاطبين يؤيد عدم وجود مانع استناداً إلى تعميم رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ش ١ ‏ع / ب / ٤ ‏/ ١٤٠٩ ‏في 27 / 1 / 1985 .

‏(و) اما إذا كان احد الطرفين غير عراقي ، ويشمل ذلك المواطنين العرب (4) ‏فعلى المحكمة أخذ موافقة مديرية الإقامة على الزواج وهناك تعليمات يجب مراعاتها لبيان المعلومات والموافقات المطلوبة في حالة التسجيل. أما إذا كان أحل الزوجين (تونسيا) فيجب تقديم كتاب من القنصلية التونسية يتضمن توفر شرط الكفاءة بين الزوجين (5) .

٣- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهمامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطي للزوجين حجة بالزواج) . ‏تقدم المعاملة إلى قاضي الأحوال الشخصية بعد أن يقرر تسجيلها في سجل الزواجات ، ويقوم المعاون القضائي بدرج أرقام بطاقات الأحوال المدنية ورقم كتاب موافقة مرجع الخاطب أو رقم كتاب موافقة مديرية الاقامة ، أو رقم حجة الأذن بالزواج من ثانية أو رقم بيان شهادة الوفاة أو القسام الشرعي . ويوقع الطرفان وشاهدا التعريف في السجل . . . ويقدم السجل والأوراق الى القاضي لإجراء عقد الزواج ويلفظ الزوجان صيغة العقد (أي الإيجاب والقبول) وبعد إكمال ذلك يوقع القاضي السجل والنسخ المطلوبة من العقد وتسلم للزوجين . وعليهما بعد تسجيل عقد الزواج من محكمة احوال الشخصية ، أخذ نسخة من عقد الزواج وأخبار مكتب المعلومات في منطقة كل منهما استنادا إلى أحكام قانون تنظيم السكن ، حيث أن عدم الأخبار يترتب عليه العقوبة ، واعلام دائرة الأحوال المدنية بالزواج لتثبيت واقعة الحال في هوية الأحوال المدنية وتحويلها مثلا من أعزب الى متزوج ، ومن باكر/ إلى متزوجة . وهكذا .

4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة على وفق أصولها بلا بينة ، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة . ‏معنى هذا أن الحجة تعد دليلا لوحدها في الاثبات ولا حاجة لبينة أخرى ، ‏فإذا أقامت الزوجة الدعوى تطالب بحقوقها الزوجية كالنفقة أو المهر وأنكر الزوج فإن الحجة الصادرة من المحكمة كافية للإثبات إلا اذا طعن الخصم بها بالتزوير عندئذ ‏يحال الخصوم إلى قاضي التحقيق . ‏كما أن هذه الحجج قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ، ومعنى ذلك أن الزوجة تستطيع مراجعة داثرة التنفيذ وتطلب تنفيذ حجة الزواج واستحصال مهرها المؤجل . بيد أنه يجب ملاحظة ما اتفق عليه الزوجان فقد يتفق الزوجان على أن يستحق مؤجل المهر عند أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) وقد يتفقان على أن يستحق مؤجل المهر عند (المطالبة والميسرة) مع قيام الزوجية شريطة الدخول الحقيقي بالزوجة (6) أما إذا اعترض الزوج لدى المحكمة المختصة مدعيا تسديد المهر وعدم انشغال ذمته وقدم ما يؤيد اعتراضه عندئذ توقف داثرة التنفيذ إجراءات التنفيذ وتكلفه بمراجعة المحكمة المختصة لإقامة دعوى منع المعارضة أو تقيم الزوجة الدعوى لتحصل المهر فإن حكم لها بذلك يتحمل الزوج الرسوم وأجور المحاماة (10 %)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق         محكمة الأحوال الشخصية في ......

مجلس القضاء الأعلى      رقم السجل /

رئاسة محكمة استئناف .........         التاريخ  /  /            

طلب عقد الزواج

  الخاطب             المخطوبة

الاسم الثلاثي واللقب

 

الاسم الثلاثي واللقب

 

المهنة

 

المهنة

 

العمر

 

العمر

 

الديانة

 

الديانة

 

الحالة

الزوجية

 

الحالة الزوجية

باكر

 

مطلقة

 

 

أرملة

 

 

  الجنسية             الجنسية

عنوان السكن

 

عنوان السكن

 

 

 

مقدار المهر المؤجل

 

استحقاق المهر المؤجل

 

 

 (موافقة ولي امر القاصر أو الوصي عند وفاة الأب)

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في            المحترم

بالنظر لعدم وجود مانع شرعي وطبي بيننا نرجو لجراء عقد زواجنا مع التقدير

توقيع الخاطب               توقيع المخطوبة

سجل الأحوال المدنية             سجل الأحوال المدنية

رقم السجل                رقم السجل

رقم الصحيفة                رقم الصحيفة

دائرة الاحوال المدنية             دائرة الاحوال المدنية

--------------------------------------------------------

اخي المواطن

لتسيير انجاز معاملة عقد الزواج يرجى مراعاة التعليمات المبينة ادناه وترفق مع طلب المستمسكات التالية :

1- البطاقة الشخصية (هوية الأحوال المدنية) لكل من الخاطب والمخطوبة .

2- تقرير طبي يضمن سلامة كل من الخاطب والمخطوبة من الامراض السارية والمعدية .

3- موافقة ولي أمر الخاطب والمخطوبة اذا كان عمرهما أو احدهما اقل من الثامنة عشرة الى تمام الخامسة عشرة واذن القاضي وموافقة ولي امر لمن بلغ الخامسة عشر ولم يتمها .

4- موافقة مديرية الاقامة في حالة زواج العراقي من اجنبية وليس لديها وثيقة اقامة .

5- بطاقة السكن لكل من الخاطب والمخطوبة .

6- اية وثيقة اخرى يطلبها القاضي .

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق         محكمة الأحوال الشخصية في ......

مجلس القضاء الأعلى      رقم السجل /

رئاسة محكمة استئناف .........         العدد /

           التاريخ  /  /            

عقد الزواج

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في    السيد     سجلت ما هو آت : -حضر كل من السيد        والانسة / السيدة

والمؤيدة سلامتها من الامراض بالتقريرين الطبين المقدمين وبعد التثبيت من هويتهما ووقوع الايجاب والقبول منهما فقد تم عقد الزواج بينهما على مهر

معجله           مقبوض / غير مقبوض

ومؤجله           باق بذمة الزوج عند

            وعليه تم العقد

وسجل في  /  /           القاضي

بيانات هوية الاحوال المدنية

الزوج                الزوجة

رقم الهوية                 رقم الهوية

رقم السجل                 رقم السجل

رقم الصحيفة                 رقم الصحيفة

دائرة الاحوال المدنية في           دائرة الأحوال المدنية في

تاريخ ومحل الولادة             تاريخ ومحل الولادة

الحالة الزوجية               الحالة الزوجية

(موافقة ولي امر القاصر الوصي عند وفاة الاب)

 

 

‏من المسلم به ، أن عقد الزواج عقد خطير وبالغ الأثر ، وأنه عماد الأمرة الثابتة ، ومصلحة المجتمع تقتضي أن يكون الزوجان قادرين على تحمل الأعباء الزوجية ، ومقدرين لقيمته وقدسيته ، والتزاماته المادية والمعنوية ، لأن الزواج شركة ‏العمر ، ينبغي أن لا تعطي صلاحية الإقدام عليه لتخص غير كامل أهلية الزواج - العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر  .‏ولكن ، مراعاة لما اعتاده كثير من الناس في الأرياف تزويج أبنائهم وبناتهم بعا البلوغ والنضج الجسمي ، ولمعالجة بعض الحالات في زواج المريض عقليا ، وتحقيقا للمصلحة وقد تكون هناك ضرورة قصوى في التزويج ، أو لجواز الأذن له بالزواج من ثانية .

______________________

‏1- لم يحدد القانون الأمراض والموانع الصحية التي تمنع من الزواج ؟ غير أن لجنة من وزارة الصحة والعدل بينت بتعميم أصدرته للأطباء كافة الأمراض الساريه والموانع الصحية وهي :

‏أ- الجسمانيه - وتشمل الأمراض السارية الأتية :

١- الأمراض التناسلية السارية (مثل العنه ، والعقم ، والعجز الجنسي ، والخنوثه ، والخصاء) .

٢- الجذام .

٣- التدرن الرئوي في حالته الفعالة.

‏ب- العقلية : (كالجنون والعته) وتشمل الأمراض والعاهات . أشار إليها د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص ٧١ ‏.

2- تعميم مديرية الإقامة (١٦٦٧٢) في ٦ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٨١ ‏.

3- انظر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٧) في 127/1/١٩٨٢ ‏المنشور في الوقائع العراقية العدد

4- تعميم مديرية الإقامة (٩٥٣٦) في ٥ ‏/ ٩ ‏/ ١٩٨٣ ‏.

5- تعليمات رئاسة استئناف بغداد ٢/ س/ ٥ ‏/ ١٢٥٦ ‏في ١٥ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٨٤ ‏.

6- لاحظ المادة (٢٠) من قانون الأحوال الشخصية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .