المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



توريث الحمل  
  
6219   11:22 صباحاً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص201-208
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ونتكلم الان عن الشروط الواجب توافرها لتوريث الحمل، وكيفية توريث الحمل.

أولاً شروط توريث الحمل:

يشترط لتوريث الحمل الشروط الآتية:

1- وجوده في بطن أمه وقت موت مورثه.

يشترط لتوريث الحمل أن يكون موجوداً في بطن أمه عند موت مورثه، وأقل مدة يتكون فيها الحمل حتى يولد حياً هي ستة أشهر هلالية عند الجمهور وذلك لقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه احساناً حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)(الأحقاف: 15). وقوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين)(لقمان: 14). دلت الآية الأولى على أن الحمل والفصال، أي الرضاع معاً في ثلاثين شهراً، ودلت الآية الثانية على أن الفصال وحده في عامين، معنى هذا أن الحمل وحده ستة أشهر، وأنها أقل مدة يتكون فيها الجنين حتى يولد حياً.

وأما أكثر مدة الحمل فقد اختلف الفقهاء فيه، فقال الحنفية أكثر من سنتان، وقال مالك خمس سنين، وقال الشافعي اربع، وقال محمد بن عبد الحكم المالكي سنة، وقال داود الظاهري تسعة أشهر.

القانون السوداني:

لم ينص القانون السوداني صراحة على أقل مدة حمل أو أكثر، ولذلك يؤخذ في هذه الحالة برأي الحنفية طبقاً لنص المادة 5، بحيث تكون أقل مدة للحمل هي ستة أشهر هلالية، وأكثرها سنتان (1).

2- أن يولد أكثره حياً ولو مات بعد ذلك، وتعرف حياته بالاستهلال صارخاً، أو العطاس، أو أي حركة، أما إن ولداً ميتاً أو خرج أقله حياً ثم مات لم يرث، لأنه لما لم يمكن التحقق من حياته عند موت مورثه فإنه لا يكون ولداً حياً، هذا إذا ولد ميتاً بغير جناية على أمه، أما إذا ولد ميتاً بسبب جناية على أمه فإنه يرث ويورث عند الحنفية لأنهم يقدرون الحياة فيه وقت الجناية ويقدرون موته بسببها.

القانون السوداني:

لم ينص القانون السوداني ولذلك يؤخذ برأي الحنفية المذكور أعلاه ويلاحظ أن القانون المصري اشترط أن يولد الحمل كله حياً، فإذا ظهر بعضه حياً ثم مات فإنه لا يرث سواء كان الذي ظهر أكثره أم أقله وهذا هو رأي الجمهور، كما أن القانون المصري لم يفرق بين ما لو ولد بجناية على أمه أم بغير جناية فطالما ولد ميتاً فإنه لا يرث، وقد أضاف القانون جواز أخذ رأي الطبيب الشرعي لمعرفة حياة الجنين أو موته عند الولادة إذا لم يظهر أمارة تدل على الحياة.

وبناء على ما تقدم يجب اتباع القواعد الاتية في توريث الحمل، وذلك أن الحمل قد يكون من المورث وقد يكون من غيره.

الحمل من المورث:

إن كان الحمل من المورث، أي كانت الحامل زوجة للميت، وكانت الزوجية قائمة بينهما وقت الوفاة، فإن من تلده يكون ولداً لهذا المتوفي ويرثه إذا ولد في مدة لا تزيد على أكثر مدة الحمل من وقت وفاته، أي إذا ولد لأقل من سنتين، لأن ولادتها في هذه المدة دليل على أن الحمل كان موجوداً قبل الوفاة، أما إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة فإنه لا يرث لأن ذلك دليل على أن حملها لم يكن موجوداً عند الوفاة، فلم يتحقق شرط استحقاق الارث.

وإن كان الحمل من المورث، ولكنه مات بعد انقطاع الزوجية بأن طلقها بائناً، ثم مات وهي في العدة، فإن من تلده يكون ولده ويرثه إذا كانت المدة بين الطلاق والولادة لا تزيد على أكثر مدة الحمل لأن ولادتها في هذه المدة دليل على أن الحمل كان موجوداً حين قيام الزوجية، فيكون موجوداً عند الوفاة، أما إذا ولدته لأكثر من تلك المدة، فإن ذلك يكون دليلاً على أن الحمل حصل بعد انقطاع الزوجية فلا يكون ولده.

الحمل من غير المورث:

إن كان الحمل من غير المورث، أي كانت الحامل زوجة لغير الميت، كما إذا مات شخص وترك أمه حاملاً من غير أبيه، وكانت الزوجية قائمة بين الزوجة وزوجها وقت وفاة المورث، فإن الحمل يرث إذا جاءت به في مدة لا تزيد على أقل مدة الحمل من يوم الوفاة أي ستة أشهر فأقل، لأنه إذا ولد بعد مضي مدة تزيد على أقل مدة الحمل والزوجية قائمة لا يعلم بيقين أن هذا الحمل كان موجوداً في بطن أمه وقت وفاة المورث، الجواز أن تكون قد حملت به بعد وفاته وولدته بعد مضي أقل مدة الحمل مباشرة، فلو مات انسان وترك أمه حاملاً من غير أبيه، ثم ولدت بعد مدة لا تزيد على أقل مدة الحمل تبين أن هذا الولد كان موجودا عند وفاة ذلك الشخص، فيكون أخاً له من أمه، ويرثه ما لم يوجد من يحجبه، أما إذا جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل، فإنه لا يرثه، لأن شرط وجود الوارث وقت موت المورث لم يتحقق، لجواز أن تكون قد حملت به بعد الوفاة.

وإن كان الحمل من غير المورث ولم تكن الزوجية قائمة بين الزوجة وزوجها وقت الوفاة، بأن كانت المرأة في عدة طلاق أو وفاة، فإن جاءت في مدة لا تزيد على أكثر مدة الحمل، أي سنتين فأقل من موت الزوج أو إيقاعه الطلاق فإنه يرث.

فإذا مات رجل وترك أمه التي توفي عنها أبوه قبله وادعت الحمل ثم ولدت في مدة لا تزيد على أكثر مدة الحمل من حين وفاة الأب الى وقت الولادة فإن هذا الولد يكون أخاً لذلك المتوفي يرثه ما لم يوجد من يحجبه، أما إذا جاءت به لأكثر من تلك المدة فإن ذلك يدل على أنها حملت به بعد انقطاع الزوجية، فلا يرث.

كيفية توريث الحمل:

نظراً للصعوبات التي يثيرها ميراث الحمل، فقد اختلف الفقهاء ازاء ما يجب عمله بالنسبة لتركة يكون بين مستحقيها حمل وذلك على التفصيل الآتي:

1- البعض منهم يرى تقسيم التركة ويصرف النظر عن الحمل حتى ولادته، فإذا ولد حياً نستأنف القسمة بينهم مرة اخرى.

2- ومنهم من قال توقف القسمة بين التركة إذا كانت الولادة قريبة أقل من شهر، ومنهم من لم يحدد هذه المدة وترك ذلك للعادة.

3- ومنهم من قال لا يدفع لأحد من الورثة شيء إلا من كان له فرض لا يتغير بتعدد الحمل وعدم تعدده، ويترك الباقي الى حين ولادة الحمل.

4- ومنهم من قال يوقف للحمل نصيب أربع بنين أو أربع بنات أيهما أكثر لأن هذا العدد أقصى ما يمكن أن يقع، منهم من قال يوقف له نصيب ثلاث بنات أو ثلاث بنين أيهما أكثر، وبعضهم قال يوقف له نصيب اثنين.

5- ومنهم من قال يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر، لأن الغالب المعتاد أن لا تلد المرأة في بطن واحدة إلا ولداً واحادً فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه.

القانون السوداني:

أخذ القانون السوداني بوجهة النظر الأخيرة القائلة بأن يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر، وإذ نقص الموقوف للحمل رجع بالباقي على من دخلت عليه الزيادة، وإذا زاد الموقوف على نصيبه رد منه الزائد وهذا ما نصت عليه المادتان 403 و404 من قانون الأحوال الشخصية السوداني.

تنص المادة 403:

يوقف للحمل من تركة مورثه، أوفر النصيب على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

وتنص المادة 404:

1- إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

2- إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.

كيفية توريث الحمل:

3- إذا كان الحمل محجوباً بغيره على التقديرين أي تقدير كونه ذكراً وكونه أنثى، لا يترك له شيء.

مثال: مات شخص وترك أب، أم حامل، فهذا الحمل بعد ولادته إما أن يكون أخاً أو أختاً للميت، وفي كلا الحالتين محجوب بالأب وبالتالي لا يترك له شيء.

4- إذا كان الحمل غير محجوب على التقديرين الذكورة والأنوثة، قسمت التركة على أحد التقديرين ووقف للحمل ما يستحقه.

مثال: توفي شخص عن:

زوجة، أم حامل من غير أبيه، فالحمل عند ولادته إما أن يكون أخاً لأم، أو أختاً لأم، والنصيب واحد في الحالتين.

5- إن كان نصيب الحمل يختلف باختلاف الذكورة والأنوثة اعتبر في حقه ما هو أصلح له.

أ – ان كان يرث على تقدير واحد اعتبرنا الحالة التي يرث فيها.

مثال: توفي شخص عن:

اختين شقيقتين، أم، وزة أب حامل، فالحمل إما أن يكون أخاً لأب أو أختاً لأب، فنفرض أن الحمل ذكراً لأننا لو فرضناه أنثى يكون محجوباً بالأختين الشقيقتين.

ب – اذا كان يرث على التقديرين وقفنا له أكثر النصيب.

مثال: توفي شخص عن:

أم، زوجة حامل، فالحمل إما أن يكون ابناً أو بنتاً، فكونه ابنا يرث أكثر من كونه بنتا، لذلك يحفظ له النصيب الاكثر وهو نصيب الابن.

هذا بالنسبة للحمل، أما بالنسبة لمن معه من الورثة فإنهم يعطون أقل النصيبين.

مثال: توفي شخص عن: أب، زوجة حبلى تكون المسألة كالآتي:

يحفظ للحمل أكثر النصيبين وهو 17 ويعطي من معه أقل النصيبين فيعطي الأب 4 والزوجة 3.

تعدد الحمل:

يحدث أن يكون الحمل أكثر من واحد، وبالتالي يتغير نصيبه تبعاً لذلك، ومن ثم يؤثر على أنصبة باقي الورثة، ففي هذه الحالة يوفق للحمل نصيب واحد ويعطي الورثة الباقي، ويؤخذ من كل وارث ينقص نصيبه بالتعدد كفير يضمن أن يرد ما زاد على نصيبه إذا جاء الحمل متعدداً.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- القانون المصري أخذ بأقل مدة الحمل تسعة أشهر مقدارها 270 يوماً وهو مأخوذ من المذهب الامام أحمد وما ورد عن ابن تيمية، وبالنسبة لأكثر مدة الحمل اعتبرها ستة أخذ برأي محمد بن عبد الحكم المالكي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .