المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

رسالة الإمام السجاد (عليه السلام) القاصعة إلى الزهري
11-04-2015
اللخميون
12-11-2016
بطلان التحقيق الابتدائي
2-9-2019
الميزونات
20-1-2022
تـحديـد مـصادر التـمويـل فــي الأعـمال الـدولـية
2024-01-21
العصر الاشوري الحديث (911-612 ق.م)
12-1-2017


شروط الإرث  
  
1995   08:20 صباحاً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص31-35
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016 2957
التاريخ: 7-5-2017 8130
التاريخ: 15-12-2019 1585
التاريخ: 2023-06-18 927

يشترط للإرث ثلاثة شروط لابد من تحققها كلها بحيث لو فقد واحد منها لم يكن هناك توارث وهي:

اولاً: موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً

فالموت الحقيقي هو فقدان الحياة فعلاً وواقعاً وهو ما كان عن مشاهدة أو قامت البينة عليه. الموت الحكمي يكون في حالة المفقود، الذي لا تعلم حياته ولا موته ويغلب على ظن القاضي موته بأمارات وقرائن تدل على ذلك وإن لم تكن قاطعة أو تصلح حجة في الإثبات أو بموت امرأته، وكذلك الأسير الذي يجهل أمره، وكذلك المرتد الذي خرج عن دين الاسلام ولحق بدار الحرب وهو على ردته وحكم القاضي بلحاقه وهو مرتد فإنه يعتبر ميتاً من وقت صدور الحكم ولو كانت حياته متيقنة. والموت التقديري يكون في حالة الجنين الذي أسقط بجناية على أمه، فإذا ضرب انسان امرأته حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً فإن ذلك الجنين يرث ويورث على تقدير الحياة منه وقت الجناية وتقدير موته بسببها.

ثانياً: حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو تقدير.

فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث. والحياة تقديراً كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة مع أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه. ويترتب على ذلك إذا مات جماعة بينهم قرابة ولا يدري أيهم مات كما إذا غرقوا في سفينة معاً (الغرقى) أو احترقوا دفعة واحدة (الحرقى) أو وقع وسقط عليهم سقف بيت (الهدمى) أو قتلوا في معركة، لا يرث بعضهم بعضاً لعدم التحقق ممن مات منهم اولاً. والدليل على ذلك: روى خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق بتوريق أهل اليمامة، فورثت الأحياء من الأموات، ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. وأمرني عمر بتوريث أهل طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. وروي ذلك عن علي في قتلى الجمل وصفين. وقد أخذ القانون السوداني بذلك حيث تنص المادة 352 من قانون الأحوال الشخصية: إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث. ولم يعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

ثالثاً: العلم بالجهة المفضية للإرث

بأن يعلم أنه وارث من جهة القرابة، أو من جهة الزوجية، أو من جهة الولاء، وهذا الشرط يختص بالقضاء. والقانون السوداني والمصري يسران على المذهب الحنفي ، إلا في مسألة واحدة هي أن المذهب الحنفي يعتبر الموت التقديري كافياً لتحقق الشرط الأول أما القانون السوداني فقد اشترط أن يكون الموت حقيقة أو حكماً أما الموت تقديراً فلا يتحقق به الشرط. وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والقانون السوداني والمصري ميراث الجنين الذي أسقط بجناية على أمه، فقد قال الحنفية أنه إذا ضرب انسان امرأة حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً فإن ذلك الجنين يرث ويورث على تقدير الحياة فيه وقت الجناية وتقدير موته بسببها. وقد خالف القانون السوداني مذهب الحنفية في هذا الموضوع، وأخذ بما في المذاهب الأخرى من أن الجنين الذي أسقط بجناية على أمه لا يرث ولا يورث. فقد ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك في قوله الأخير الى أنه لا يرث للشك في حياته، ولا يورث عنه سوى الغزة، وهي مبلغ مقدر على فاعل الجناية التي أسقط الجنين بسببها. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبدالرحمن الى ان الغرة لا تورث عن الجنين بل تكون لأمه لأنه عوض عنه وهو كجزء منها فالجنين عندهما في هذه الحالة لا يرث ولا يورث. وإنما خالف القانون السوداني والمصري مذهب الحنفية هنا لأن الجنين الذي نزل من بطن أمه ميتاً بجناية عليها فاقد لأهلية الملك، وفضلاً عن أن وراثته من الغير لا تتفق مع حكمة توريث الشخص من غيره وهي الخلافة، ولذلك اشترط القانون الموت حقيقة أو حكماً، كما اشترط التحقق من حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم بموته. وإليك نصوص القانون السوداني التي تشير الى هذه الشروط. تنص المادة 349 من قانون الأحوال الشخصية شروط الإرث هي:

أ – موت المورث حقيقة أو حكماً.

ب – حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.

ج – العلم بالجهة المفضية للإرث.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .