القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
شروط الإرث
المؤلف:
محمد يوسف عمرو
المصدر:
الميراث والهبة
الجزء والصفحة:
ص31-35
21-5-2017
2323
يشترط للإرث ثلاثة شروط لابد من تحققها كلها بحيث لو فقد واحد منها لم يكن هناك توارث وهي:
اولاً: موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً
فالموت الحقيقي هو فقدان الحياة فعلاً وواقعاً وهو ما كان عن مشاهدة أو قامت البينة عليه. الموت الحكمي يكون في حالة المفقود، الذي لا تعلم حياته ولا موته ويغلب على ظن القاضي موته بأمارات وقرائن تدل على ذلك وإن لم تكن قاطعة أو تصلح حجة في الإثبات أو بموت امرأته، وكذلك الأسير الذي يجهل أمره، وكذلك المرتد الذي خرج عن دين الاسلام ولحق بدار الحرب وهو على ردته وحكم القاضي بلحاقه وهو مرتد فإنه يعتبر ميتاً من وقت صدور الحكم ولو كانت حياته متيقنة. والموت التقديري يكون في حالة الجنين الذي أسقط بجناية على أمه، فإذا ضرب انسان امرأته حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً فإن ذلك الجنين يرث ويورث على تقدير الحياة منه وقت الجناية وتقدير موته بسببها.
ثانياً: حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو تقدير.
فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث. والحياة تقديراً كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة مع أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه. ويترتب على ذلك إذا مات جماعة بينهم قرابة ولا يدري أيهم مات كما إذا غرقوا في سفينة معاً (الغرقى) أو احترقوا دفعة واحدة (الحرقى) أو وقع وسقط عليهم سقف بيت (الهدمى) أو قتلوا في معركة، لا يرث بعضهم بعضاً لعدم التحقق ممن مات منهم اولاً. والدليل على ذلك: روى خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق بتوريق أهل اليمامة، فورثت الأحياء من الأموات، ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. وأمرني عمر بتوريث أهل طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. وروي ذلك عن علي في قتلى الجمل وصفين. وقد أخذ القانون السوداني بذلك حيث تنص المادة 352 من قانون الأحوال الشخصية: إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث. ولم يعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
ثالثاً: العلم بالجهة المفضية للإرث
بأن يعلم أنه وارث من جهة القرابة، أو من جهة الزوجية، أو من جهة الولاء، وهذا الشرط يختص بالقضاء. والقانون السوداني والمصري يسران على المذهب الحنفي ، إلا في مسألة واحدة هي أن المذهب الحنفي يعتبر الموت التقديري كافياً لتحقق الشرط الأول أما القانون السوداني فقد اشترط أن يكون الموت حقيقة أو حكماً أما الموت تقديراً فلا يتحقق به الشرط. وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والقانون السوداني والمصري ميراث الجنين الذي أسقط بجناية على أمه، فقد قال الحنفية أنه إذا ضرب انسان امرأة حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً فإن ذلك الجنين يرث ويورث على تقدير الحياة فيه وقت الجناية وتقدير موته بسببها. وقد خالف القانون السوداني مذهب الحنفية في هذا الموضوع، وأخذ بما في المذاهب الأخرى من أن الجنين الذي أسقط بجناية على أمه لا يرث ولا يورث. فقد ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك في قوله الأخير الى أنه لا يرث للشك في حياته، ولا يورث عنه سوى الغزة، وهي مبلغ مقدر على فاعل الجناية التي أسقط الجنين بسببها. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبدالرحمن الى ان الغرة لا تورث عن الجنين بل تكون لأمه لأنه عوض عنه وهو كجزء منها فالجنين عندهما في هذه الحالة لا يرث ولا يورث. وإنما خالف القانون السوداني والمصري مذهب الحنفية هنا لأن الجنين الذي نزل من بطن أمه ميتاً بجناية عليها فاقد لأهلية الملك، وفضلاً عن أن وراثته من الغير لا تتفق مع حكمة توريث الشخص من غيره وهي الخلافة، ولذلك اشترط القانون الموت حقيقة أو حكماً، كما اشترط التحقق من حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم بموته. وإليك نصوص القانون السوداني التي تشير الى هذه الشروط. تنص المادة 349 من قانون الأحوال الشخصية شروط الإرث هي:
أ – موت المورث حقيقة أو حكماً.
ب – حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
ج – العلم بالجهة المفضية للإرث.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
