أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2957
التاريخ: 7-5-2017
8130
التاريخ: 15-12-2019
1585
التاريخ: 2023-06-18
927
|
يشترط للإرث ثلاثة شروط لابد من تحققها كلها بحيث لو فقد واحد منها لم يكن هناك توارث وهي:
اولاً: موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً
فالموت الحقيقي هو فقدان الحياة فعلاً وواقعاً وهو ما كان عن مشاهدة أو قامت البينة عليه. الموت الحكمي يكون في حالة المفقود، الذي لا تعلم حياته ولا موته ويغلب على ظن القاضي موته بأمارات وقرائن تدل على ذلك وإن لم تكن قاطعة أو تصلح حجة في الإثبات أو بموت امرأته، وكذلك الأسير الذي يجهل أمره، وكذلك المرتد الذي خرج عن دين الاسلام ولحق بدار الحرب وهو على ردته وحكم القاضي بلحاقه وهو مرتد فإنه يعتبر ميتاً من وقت صدور الحكم ولو كانت حياته متيقنة. والموت التقديري يكون في حالة الجنين الذي أسقط بجناية على أمه، فإذا ضرب انسان امرأته حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً فإن ذلك الجنين يرث ويورث على تقدير الحياة منه وقت الجناية وتقدير موته بسببها.
ثانياً: حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو تقدير.
فالحياة حقيقة أن يشاهد الوارث حياً حياة مستقرة بعد موت المورث. والحياة تقديراً كالحمل فإنه يعتبر من ضمن الورثة مع أنه ربما يكون موت مورثه قبل نفخ الروح فيه. ويترتب على ذلك إذا مات جماعة بينهم قرابة ولا يدري أيهم مات كما إذا غرقوا في سفينة معاً (الغرقى) أو احترقوا دفعة واحدة (الحرقى) أو وقع وسقط عليهم سقف بيت (الهدمى) أو قتلوا في معركة، لا يرث بعضهم بعضاً لعدم التحقق ممن مات منهم اولاً. والدليل على ذلك: روى خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق بتوريق أهل اليمامة، فورثت الأحياء من الأموات، ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. وأمرني عمر بتوريث أهل طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموت بأسرها فورثت الأحياء من الأموات ولم أورث الأموات بعضهم من بعض. وروي ذلك عن علي في قتلى الجمل وصفين. وقد أخذ القانون السوداني بذلك حيث تنص المادة 352 من قانون الأحوال الشخصية: إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث. ولم يعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
ثالثاً: العلم بالجهة المفضية للإرث
بأن يعلم أنه وارث من جهة القرابة، أو من جهة الزوجية، أو من جهة الولاء، وهذا الشرط يختص بالقضاء. والقانون السوداني والمصري يسران على المذهب الحنفي ، إلا في مسألة واحدة هي أن المذهب الحنفي يعتبر الموت التقديري كافياً لتحقق الشرط الأول أما القانون السوداني فقد اشترط أن يكون الموت حقيقة أو حكماً أما الموت تقديراً فلا يتحقق به الشرط. وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والقانون السوداني والمصري ميراث الجنين الذي أسقط بجناية على أمه، فقد قال الحنفية أنه إذا ضرب انسان امرأة حاملاً فأسقطت جنيناً ميتاً فإن ذلك الجنين يرث ويورث على تقدير الحياة فيه وقت الجناية وتقدير موته بسببها. وقد خالف القانون السوداني مذهب الحنفية في هذا الموضوع، وأخذ بما في المذاهب الأخرى من أن الجنين الذي أسقط بجناية على أمه لا يرث ولا يورث. فقد ذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك في قوله الأخير الى أنه لا يرث للشك في حياته، ولا يورث عنه سوى الغزة، وهي مبلغ مقدر على فاعل الجناية التي أسقط الجنين بسببها. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبدالرحمن الى ان الغرة لا تورث عن الجنين بل تكون لأمه لأنه عوض عنه وهو كجزء منها فالجنين عندهما في هذه الحالة لا يرث ولا يورث. وإنما خالف القانون السوداني والمصري مذهب الحنفية هنا لأن الجنين الذي نزل من بطن أمه ميتاً بجناية عليها فاقد لأهلية الملك، وفضلاً عن أن وراثته من الغير لا تتفق مع حكمة توريث الشخص من غيره وهي الخلافة، ولذلك اشترط القانون الموت حقيقة أو حكماً، كما اشترط التحقق من حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم بموته. وإليك نصوص القانون السوداني التي تشير الى هذه الشروط. تنص المادة 349 من قانون الأحوال الشخصية شروط الإرث هي:
أ – موت المورث حقيقة أو حكماً.
ب – حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
ج – العلم بالجهة المفضية للإرث.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|