المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الجهات التي تتولى الأتهام  
  
4052   01:31 مساءً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص72-100
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يتولى الادعاء العام(1)، تحريك الدعوى الجزائية، لأقتضاء حق المجتمع، وانزال العقاب، على الجاني . فالدعوى تمثل النشاط الاجرائي في مراحل الدعوى، من تحريكها ورفعها ومباشرتها، واذا كانت التشريعات لم تتفق على تسميتها، فقد تفاوتت التشريعات في سلطاتها واختصاصاتها(2)، إلا إنها إتفقت على إختصاص الادعاء العام (النيابة العامة)، في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية(3). الا ان الوضع في العراق، يختلف بالنسبة لدور الادعاء العام في الدعوى، بشكل عام، حيث يحق، للمتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً، ومن علم بوقوعها، والادعاء العام بتحريك الدعوة الجزائية(4) . كما ان هناك، جهات اخرى، خولها القانون، حق تحريك الدعوى الجزائية، امام القضاء الجزائي، خلافاً للقاعدة العامة في احتكار الادعاء العام للأتهام وتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية، ومن هذه الجهات، حق القضاء في التصدي للجريمة في حالة ارتكاب جريمة أثناء المحاكمة (جرائم الجلسات) والحالة الثانية :هي الحالة الخاصة بالمدعي المدني،  وهي الادعاء المباشر(5) وسوف نقسم هذا الموضوع على فرعين نتناول في الاول جهة الاتهام الاصلية اما الفرع الثاني فسنخصصه لحالات الاتهام الاستثنائية:

الفرع الاول

 الادعاء العام جهة الاتهام الاصليه

تعددت طرق الاتهام(6) وطريقة الاتهام العام هي الطريقة المتبعة، بشكل عام . اذ يختص الادعاء العام (النيابة العامة)، بالنيابة عن المجتمع، وتمثيل مصالحه وتطبيق القانون(7)، وهو شعبة من شعب السلطة القضائية، واعضاؤه هم من رجال القضاء، وهو طرف ليس خصماً في الدعوى الجزائية، بل يمثل المجتمع من اجل حماية القانون والشرعية(8). ولغرض توضيح مفهوم الادعاء العام (النيابة العامة) كجهة اتهام اصلية يقتضي بحثه وفق الفقرات التالية:

 

اولاً :مفهوم الادعاء العام (النيابة العامة)

لغرض التعرف، على ماهية الادعاء العام، وبالنظر لبيان وظيفة وطبيعة الاتهام، في المراحل السابقة من هذا البحث، فسنكتفي بالإشارة للمحة تاريخية عن الادعاء العام ومن ثم بيان مدلوله في الفقرتين الآتيتين :

1-لمحة تاريخية عن الادعاء العام :

الادعاء بالحق فكرة قديمة، الا انها لم تكن مقننة بنظام محدد (9). ويرجع ظهور الادعاء العام الى اواسط القرن الرابع عشر في فرنسا ممثلاً بالمدعي العام الملكي والذي حدد دوره في الدفاع عن مصالحه(10) الا ان الفقه الفرنسي لم يتفق على تاريخ محدد لنشأة الادعاء العام، فهناك من حاول ارجاع تاريخ الادعاء العام الى القانون الروماني الذي رفض من قبل النظرية التقليدية واكدت على ان ولادة الادعاء العام فرنسي النشأة حيث ظهرت مبادئ الاتهام العام بشكلها الواضح ومن ثم إقتبسته دول اخرى، ولكن ليس بشكل واحد بل تطور وحسب ظرف كل بلد مع الاحتفاظ باساسه، على الرغم من انه حتى في فرنسا قد تأثر بالتغيير عند ادخال نظام المحلفين(11). وينتهي اغلب فقهاء فرنسا الى ان اول ظهور للأدعاء العام فيها هو في عهد (فيليب لوبل)، حيث لاتوجد بيانات او نصوص قبل هذا التاريخ(12). ولم يصل الادعاء العام الى تنظيمه الحالي الا بعد مرور قرنين، حيث تكونت قبل القرن السادس عشر وكان يضم المدعي العام والمحامين العامين أمام المحاكم العليا والمحاكم الاخرى يمثلها محامي ومدعي الملك، الذين هم وكلاء المدعي العام وامام (محاكم الاشراف) احد النواب واختصاصاتهم ذات اختصاصات الادعاء العام اليوم في القضاء الجنائي، الا انهم لايتدخلون في القضايا المدنية الا كطرف منظم اذ ان اطراف الدعوى هم اصحاب الشأن فيها(13). لقد ظهر الادعاء العام بشكله الحديث في قانون تحقيق الجنايات الفرنسي لعام 1808 والقوانين المعدلة له، والذي استمدت منه النظم القانونية الاخرى(14)، ولم يكن الادعاء العام الفرنسي يحظى بتشكيل عام الا في عهد نابليون وعند توليه مقاليد التشريع الفرنسي واصبحت الحكومة هي التي تتولى الاتهام في الدعوى الجزائية وظلت مسؤولة عن الادعاء العام واخذ به قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي(15) الصادر عام 1958 .

اما في مصر فترجع الاجراءات الجنائية فيها الى اول قانون للاجراءات الجنائية الصادر عام 1875 عند انشاء المحاكم المختلطة وبعد صدور قانون تحقيق الجنايات الاهلي، رد على ما ساد من ظلم في القانون السابق للسلطات الاجنبية واستمر هذا القانون حتى صدور قانون تحقيق الجنايات عام 1904(16). ويعد عام 1883 ميلاداً للنيابة العامة حيث تم انشاء المحاكم الاهلية والمحاكم المختلطة عام 1875 حيث تم انشاء نيابة عامة في مصر(17). ويحكم عمل النيابة العامة المصرية الحالي – القانون رقم 50 لسنة 1950 وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

اما في العراق فان ظهور الادعاء العام تاريخياً يعد بعد صدور شريعة حمورابي(18) والتي جعلت من واجب الدولة تنظيم الجانب الجنائي وبهذا يكون العراق قد عرف الادعاء العام اضافة للادعاء الفردي(19). ويعد اول تنظيم للادعاء العام في العراق عام 1879 ووفقاً للنظام القانوني الفرنسي اعلنت الحكومة العثمانية قانون تشكيلات المحاكم المؤقته، وقبل هذا التاريخ،  فان الشريعة الاسلامية كانت هي المطبقة في العراق(20). ونص قانون تشكيل المحاكم العثماني على توزيع مهام الادعاء العام بين (المدعي العمومي) امام محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقد فصل هذا القانون بين وظيفة الاتهام والتحقيق مستثنياً حالة الجريمة المشهودة(21)، وبعد الاحتلال البريطاني للعراق تم اصدار قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الصادر عام 1917 الملغي الذي كانت نصوصه خليطا من النظام الانكليزي والنظام الفرنسي(22)، واستحداث وظيفة النائب العمومي والذي اعتمد بعض النصوص في قانون تشكيل المحاكم العثماني ومنها، البند (1) المتعلق بالمذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي، وقد شهد الادعاء العام تطوره ووضوحه بعد صدور ذيل قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931 (23). حيث تم تشكيل دائرة مختصة تسمى، دائرة المدعي العام يرأسها مدع عام تابعة لوزير العدل وأهم نتائج هذا القانون : تعيين مدع عام للمناطق وتخويل ضابط الشرطة الادعاء في حالة عدم وجود مدع عام(24). وتم الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق اذ انشئت وظيفة المدعي العام ووظيفة المحقق(25). وعند صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971(المعدل) تم تطوير منصب المدعي العام(26). وبعد صدور قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979، يكون الادعاء العام قد تبنى تشكيلاته وإختصاصاته، وليعزز دوره إضافة للاجراءات الجزائية، دوره في الدعوى المدنية مراقبة المشروعية، ودوره الفاعل في حماية الاسرة والطفولة، وحرصاً على نزاهة عمل الادعاء العام وتحصينه فقد شمل، عضو الادعاء العام بأحكام الرد، والتنحي بوصفه ركناً من اركان القضاء(27)، وقد تعزز دور الادعاء العام بانشاء مجلس القضاء الاعلى الذي يتولى شؤون الادعاء العام والمحاكم في العراق(28).

2- مدلول الادعاء العام

ان إطراف الادعاء، هما الادعاء العام، المتهم، والمسؤول عن الحقوق المدنية، اذا كان، ادخاله ضرورياً لمصاريف الدعوى(29). ويختص بتحريك، ومباشرة الدعوى الجزائية، واقامتها امام المحكمة المختصة(30). ولما كان الادعاء العام (النيابة العامة)، يمتاز بهذه السلطة، وأنه طرف في الدعوى الجزائية، وليس مجرد وكيل عن الدولة، لاقتضاء حقها في العقاب(31)، فان الوسيلة التي تمارسها لنشاطها هي الدعوى الجزائية، مما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به الادعاء العام، لذا يُعرف الادعاء العام بأنه جهاز يسعى لتمثيل المجتمع والنيابة عنه، في تمثيل مصالحه، وتحقيق موجبات القانون وهي جزء من السلطة القضائية القائمة(32). كما عرف ايضاً بأنه منظمة اجرائية تسعى للمطالبة في تنفيذ حق الدولة في العقاب وتنوب عن الدولة في حقها كشخص معنوي وتختص اساساً بتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية سواء كانت بنفسها او بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، الذي تنتد به لهذا الغرض، او ندب قاضي التحقيق، أو تكليف المتهم بالحضور او تتابع سير الدعوى الجزائية، وحتى صدور حكم فاصل فيها(33). ويبدو من هذا التعريف، اظهار ابرز خصائص الادعاء العام، فيما يتعلق بأدارة مرحلة الاستدلال(34). ومباشرة التحقيق الابتدائي، والاحالة للقضاء وتنفيذ الاحكام الصادرة في الدعوى . والادعاء العام هو الطريق الرئيس في الدعوى العمومية والذي يرجع اليه في اثارتها وتمثيل المجتمع امام المحاكم الجزائية، وهو القضاء الواقف لكونه ملزماً بالوقوف امام هيئة المحكمة عند المطالبة(35).كما عرف بانه هيئة، عهد اليها توجيه الاتهام ومتابعة ومباشرته نيابة عن المجتمع الذي تمثله الدولة(36). وفي التشريع الفرنسي فأن الادعاء العام، وهو الجهة الأمينة على الدعوى، وتتصرف بأسم المجتمع الذي اضرت به الجريمة وتختص في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية ويتمتع باستقلال كامل عن القضاء(37). وفي التشريع المصري، فان النيابة العامة هي الجهة المختصة في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية فضلاً عن التحقيق فيها وهي خصم عام هدفه المصلحة العامة، وتتمتع بسلطات تظهر بها في جميع مراحل الدعوى الجزائية(38).

فالادعاء العام جهاز مهمته تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية امام القضاء الجزائي، والذي تطور من جهاز اتهام فردي الى جهاز اتهام عام وبعد التطور التاريخي للادعاء العام، ونتيجة النظرة لبعض الجرائم المحددة بأنها اعتداء على مصالح المجتمع قبل ان تكون مصالح خاصة(39). وفي النظام الانكليزي(40)، وما يتميز به من عدم احتكار الادعاء العام للأتهام، ودور الفرد الواضح، والمضمون دستورياً، فأنه يتميز بمشاركة رئيس الأدعاء العام، والنائب العام، والهيئة الملكية للأدعاء العام إضافة لرجال البوليس، والهيآت في الدعاوى الجزائية المتعلقة بها(41). ويباشر الادعاء العام الانكليزي في الدعاوى التي تكون الشرطة قدَّرتها والتي تتضمن فرصة لحكم الادانة(42). والمدعي العام الانكليزي، يختلف عن نظيره الفرنسي، اذ لايملك الأول ما يملكه المدعي العام الفرنسي، فالمدعي العام الانكليزي، هيئة تقوم على مصالح الدولة، إضافة للتركيز على مصالح الافراد، والتي يرى ان ضياعها يؤدي الى ضياع مصلحة عامة منتجة فيها(43). والنائب العام هو الذي يباشر الاتهام في الدعاوي التي تمس التاج بشكل مباشر، وفيما عدا ذلك يكون، مما للأفراد ممن كانوا متضررين أو غير متضررين، مباشرة، ويستند ذلك، الى ان الدولة مسؤولة عن تيسير حق الشكوى للأفراد، لمقابلة واجبها في القضاء، كما ان العدل يقضي ذلك، وإن مشاركة الفرد في الاتهام، يؤدي الى عدم الاستبداد واستئثار الدولة بالاتهام(44). لذلك كانت سلطة المدعي العام، او رئيس الادعاء العام، هو سد نقص الاتهام الضروري، وبعد أن كان تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية، بيد الافراد، حتى القرن التاسع عشر، وصلاحية النائب العام مستقرة على جرائم التاج، او الجرائم ذات الأهمية والتي تتوقف على اذن او تصريح من المدعي العام، او بعض الاشخاص(45)، ومباشرة الفرد للاتهام في النظام الانكليزي حق محدود بينه وبين الادعاء العام، فقد يتولى الادعاء العام الاتهام ويعفى منه الافراد، في حالة الجرائم الخطرة، وان تكون مباشرة الاتهام تحت رقابة الدولة كأشتراط حصول على الأذن عند مباشرة الأتهام وللفرد القبض والاحضار وهذا الحق قاصر على بعض الجرائم كالسب والغش التجاري والمعاملات المالية(46). لذا فحدود النظام الفردي بالحصول على موافقة جهات معينة، قبل الشروع بالتحريك وللأدعاء العام، في القضايا المحالة، لمحكمة التاج، ايقاف قرار السير بالاتهام، ولمدير الادعاء العام، واستناداً لقانون 1985 اكمال مباشرة الاتهام الذي حركه الافراد وفي اية مرحلة من الدعوى ولا إلزام عليه في بيان الاسباب (47). ومن ابرز حالات مباشرة الفرد للأتهام في النظام الانكليزي هي حالة القبض الابتدائي وحالة المحاكمة العادية سواء كانت امام قاضي عادي او محلفين(48). ويشارك الأفراد في ممارسة الاتهام، الاشخاص المعنوية في الجرائم المتعلقة في مصالحها، وذلك عن طريق اختيار محام لكل مصلحة حكومية، وهو يعني، رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا يمنع من مراجعة الادعاء العام واستشارته في الامور القانونية(49). ولا يقل شأناً في مباشرة الاتهام الشرطة البريطانية، التي كانت تمثل الدور الشامل قبل سنة 1985 حيث قيام الهيئة الملكية للتاج بمباشرة الادعاء امام المحاكم، دون التأثير على اختصاصاته الاخرى(50). اما في الولايات المتحدة الامريكية، فان المدعي العام هو الشخص القانوني الرئيس في الدولة وهو يمثل الدولة في المحكمة وينظم الاجراءات السابقة على المحاكمة، والتي تتميز بخصوصية الازدواجية بين النظام الفيدرالي والمحلي، بل وحتى على مستوى الولاية رغم وجود، قانون موحد للاجراءات(51). اذ يطغي الادعاء العام على وظيفة الاتهام وحده وهو الشخصية القانونية ذات الدور الرئيس(52)، في الملاحقة والذي يبرر وجود ادعاء عام في الولايات المتحدة الامريكية(53). فالمدعي العام الامريكي هو رأس الاتهام العام ويرأس الادارة القضائية وهي تمثل جهة الاتهام امام المحكمة الاتحادية العليا، وكذلك المحامي العام للولايات المتحدة، ومدير الملاحقة القضائية فيها، إضافة لنواب الأقسام الاتحاديون(54).

 ويتوزع الادعاء العام الامريكي بين الهيئة الاتحادية وجهاز اتهام للولاية الذي يضم النائب العام للولاية، وللمدعي العام الاتحادي حق الحضور عند ضرورة المصلحة العامة، والاستعانة بعدد من المدعين الحقوقيين في قضايا محددة متعلقة بالتقاليد والعادات مادامت ضرورية (55). ويعين في الولايات المتحدة عدد من الموظفين الحقوقيين، لتقديم المساعدة في الاتهام(56). ويبسط الادعاء العام في النظام الجزائي الامريكي دوره الواسع ويغطي مراحل الدعوى الجزائية كافة ويعتمد في تنفيذ ادواره على جهات متعددة، منها : جهاز الشرطة في البحث والتحري، كما يستند اليه المحلفون في قراراتهم(57). وللأدعاء العام، الدور الواضح في مفاوضات الاعتراف الذي يمثل جزء من دوره الحيوي في الدعوى الجزائية وتصرفه بها(58).

وفي المانيا فإن الادعاء العام، يمثل الجهة المخولة، بشكل خاص بواجب الملاحقة الجنائية فهو يختص بذلك، ويقوم برفع الدعوى الجزائية وتمثيل الاتهام(59)، ويستطيع الادعاء العام الالماني، توجيه التهمة، وتقديم المتهم الى محكمة الموضوع، بعد جمع الادلة للفصل في الاتهام(60)، ويستأثر الادعاء العام في النظام الألماني وحده في الاتهام ولا يشاركه في اختصاصه أي جهة اخرى وله في أي وقت القيام بالاتهام وحده وفي جرائم معينة، ان رأى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك(61).

ومما يؤيد، إنفراد الادعاء العام بالأتهام هو عدم تمكين الأدعاء العام، بأن يعهد بالأتهام الى غيره فهو ملزم به متى حصل الفعل الجرمي، وتوافرت دلائل، على ارتكاب المتهم للجريمة، وله تقدير الأمتناع عن ملائمة التصرف على اساس خطورة الأضطراب الاجتماعي للجريمة ومقتضيات حفظ النظام العام(62).

وله حق تحريك الدعوى الجزائية وإستعمالها وله الايعاز الى سلطة التحقيق بالتحري عن الفاعل بناء على اخبار او شكوى(63). ويختص الادعاء العام بالحق العام امام القضاء الجزائي(64). وان قاضي التحقيق، هو الذي يختص بالتحقيق والتحري، وجمع الادلة بمعرفة الادعاء العام، غير ان الادعاء العام يجوز استثناء، واستناداً لنص المادة (2) من قانون الادعاء العام، ممارسة صلاحية قاضي تحقيق، ولحين حضور قاضي التحقيق المختص .

والادعاء العام، هو الهيئة التي تباشر الدعوى الجزائية، وتمثل المجتمع، في اقامتها ومتابعتها(65)، وهو الهيئة التي تمثل المجتمع في الدعوى الجزائية من حيث تحريكها ومباشرتها حتى تنفيذ الحكم ومن خلال دوره في التحري، وجمع الاستدلال ولحين صدور حكم بات(66). للادعاء العام دوراً اساسياً في الدعوى الجزائية، كونه اداة لحماية القانون والشرعية لتحقيق المحاكمة العادلة(67)، الاّ انه ليس الطرف الرئيس في تحريك الدعوى(68)، على ان ذلك وضع منتقد اشراك اطراف اخرى مع الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية(69). ونحن نؤيد ممن يدعو الى ضرورة جعل رفع الدعوى ومباشرتها، بيد الادعاء العام، وذلك في سبيل الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق المجني عليه خصوصاً إن كثيراً من المجني عليهم لايدركون آثر عدم إقامة الشكوى او تركها، بدافع الانسانية وبخصوصية قدرة الادعاء العام، على الموازنة بين حق الدولة وحق المجني عليه،  وملاحظة القيود التي ترد على إقامة الدعوى كالشكوى والطلب والأذن(70). ويبدو مما تقدم، ان الأدعاء العام في العراق هو الطرف المختص في مباشرة الدعوى الجزائية ولحين تنفيذ الحكم، اضافة للجهات الاخرى في الدعوى(71)، وان الرقابة على الشرعية أهم واجباته، ، وهو تمثيل المجتمع في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية، عند مجرد وقوع الجريمة وبناءً على ذلك ليس له التنازل عن الدعوى، او أي جزء منها، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون(72). وذلك يبدو بوضوح، تأثر نظام الاتهام في العراق بالنظام الانكلوسكسوني الذي يعطي للفرد حق تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية، الاّ ان الادعاء العام في العراق يختلف عنه في كون كل فرد يستطيع تحريك ومباشرة الادعاء في حين ان العراق يقتصر حق الفرد في تحريك الدعوى دون مباشرتها (73). فالادعاء العام هيئة مهمتها توجيه الاتهام عن الجرائم المرتكبة وبواسطة موظفين يختصون بالتحري والاتهام مع ملاحظة الحالات التي حددها القانون(74). وتشمل مهام الادعاء العام في العراق بالاشتراك مع الجهات الاخرى في تحريك الدعوى الجزائية والاشراف على اعمال الضبط القضائي والمحققين ومتابعة احكام وقرارات القضاء وتقديم الطعن في المخالف منها ومراقبة تنفيذ القرارات وعقوباتها، استناداً للمواد (2، 6، 12، 17، 18) من قانون الأدعاء العراقي الحالي .

ثانيا- ميزات الادعاء العام كسلطة اتهام :

إذا كان الادعاء العام، يتميز بعدة خصائص، فان أهم ما يتميز به كسلطة اتهام هو انه يعد وحده واحدة عند ممارسة الاتهام والالتزام بالتوجيهات والقرارات الصادرة اليه من الرئيس، وانه سلطة من سلطات الدولة، وان مهمته تطبيق القانون بشكل صحيح، ولغرض توضيح هذه الميزات يقتضي توضيحها في الفقرات الآتية :

1-عدم التجزئة :

تظهر سمة التكامل في اعمال اعضاء الادعاء العام حيث يندمجون في الوظيفة التي يؤدونها، ولذلك تكون تصرفاهم اثناء ممارسة عمل الادعاء العام، تصدر باسم الادعاء العام ولأي عضو القيام وتكملة ما قام به العضو الآخر، شرط الالتزام بحدود القانون، ومراعاة الاختصاص المكاني(75). وهذا قد لازم الادعاء العام منذ ظهوره في فرنسا وحتى عصرنا الحالي، وكان اعضاء الادعاء العام شركاء متضامنين(76). وبهذه الميزة تبرز التفرقة بين عمل القاضي وعضو الادعاء العام على اساس ان القاضي يعمل باسمه الشخصي وقضائه وحكمه ينسب اليه(77). والحكمة من عدم التجزئة ان اعضاء الادعاء العام عند ممارستهم الاتهام انما يمثلون المدعي العام الذي يمثل الهيئة الاجتماعية، كما ان هذه الميزة تقتضيها حاجة المجتمع في مواجهة الجريمة، وفرض الاستقرار بانتهاج سياسة جنائية موحدة(78). وللمدعي العام ندب أي عضو ممن يعملون معه في اية دائرة لغرض اجراء تحقيق، او أي اجراء آخر يدخل في ولايته ولو كان خلافاً للاختصاص النوعي والمكاني(79)، الا ان قيام عضو الادعاء العام، بالتصرف المخالف، لاوامر الادعاء العام، وحفظ الدعوى يترتب عليه البطلان، ذلك ان وكالة عضو الادعاء العام يستمدها من المدعي العام نفسه وان مخالفته امر المدعي العام وقيامه بتحريك الدعوى تعد الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة(80). واستناداً لما تقدم فانه يمكن القول ان سمة عدم التجزئة للادعاء العام تفرضها ضرورة سياسة التجريم والعقاب في مواجهة الاجرام وضرورة إستقرار المجتمع بانتهاج سياسة جنائية ذات خطة واضحة حفاظاً على حقوق ومصالح المجتمع الذي تمثله هيئة الادعاء العام .

2- التبعية التدريجية (السلطة الرئاسية) .

ويقصد بها عند قيام عضو الادعاء العام بممارسة نشاطه التقيد والخضوع لرئيسه في الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه المتعلقة باعماله الوظيفية والرقابة عليها وتحمل نتائج مخالفة هذه التبعية(81). ويترتب على مخالفتها المسؤولية التأديبية وحسب ظروف، وجسامة موضوع المخالفة وبهذه الخاصية يبدو بوضوح اختلاف مركز الادعاء العام عن مركز القاضي كون الاخير لا يخضع لرقابة واشراف رؤسائه(82). ولم يكن لهذه الخاصية تأثير على اداء عضو الادعاء العام في المرافعة حيث ان حريته في ذلك امر مسلم به(83)،  كالتبعية للمدعي العام ولوزير العدل(84). وان عضو الادعاء العام في مرحلة المحاكمة يكون حراً ويتصرف وفق ما يراه مناسباً للدعوى ولا يتقيد بأوامر رئيسه(85).

3- الاستقلال :

يستقل الادعاء العام كونه سلطة من سلطات العدالة عن عمل الادارة، في الاهداف والتشكيل الوظيفي، كما انه ليس خصماً حقيقياً، كما انه لايجوز للادعاء العام التدخل في عمل القضاء(86). وهذا لا يعني استقلال الجهازين عدم التعاون بينهما، فسلطة الاتهام تتمتع بذاتية واستقلال عن السلطات الاخرى على الرغم من وجود علاقة تكفل حسن اداء الادعاء العام، وقيام الجهاز القضائي بواجبه وابراز هذه العلاقة بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية حيث انها علاقة متداخلة ومستقلة في ذات الوقت(87).

وان استقلال الادعاء العام يقتضيه طبيعة الوظيفة التي يؤديها مما يقتضي ان يكون مستقلاً ولايخضع لأي تأثير(88). ولكي يتمكن من اداء دوره الرقابي واستجابة لطبيعة عمله في الخصومة الجزائية فان الادعاء العام يهتم باثبات أو نفي الاتهام، فيما يتركز عمل القاضي في بحث ادلة الاتهام ودفاع المتهم للوصول لحكم عادل سواء بالادانة او البراءة(89). ومن مظاهر استقلال الادعاء العام انه لايجوز للقضاء تكليف الادعاء العام باتخاذ اجراء يتعلق بتحريك الدعوى الجزائية او مباشرتها او ان يوجه له لوما او نقداً بسبب طريقة ادائه لوظيفته (90، على الرغم من ان المحكمة ملزمة بالإجابة على الطلبات التي يتقدم بها الادعاء العام الا انها غير مقيدة بطلباته الشفوية او التحريرية او وصف التهمة(91).

ويستقل الادعاء العام عن السلطة التنفيذية، وهذا ما اكدته المادة (84) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويخضع في الرقابة والاشراف الى مجلس القضاء الاعلى(92). وكذلك في كيفية ادارة شؤونه حيث إن رئيس الادعاء العام يرشح من مجلس القضاء الاعلى وبعد موافقة مجلس النواب(93). وهكذا يقود استقلالية سلطة الاتهام في العمل والعلاقات الاجرائية بالادارة خصوصاً وبعد استحداث مجلس القضاء الاعلى حيث يتولى ادارة شؤون الادعاء العام كافة واستقلالها في الاشراف والرقابة على اعمال اعضاء الضبط القضائي(94).

4- عدم المسؤولية

القاعدة في عمل الادعاء العام، ان مهمته تطبيق القانون، مما يقتضي عدم مسائلته جنائياً او مدنياً عن اعماله التي يباشرها سواء في مجال الاتهام أوالتحقيق(95)، لذا فهو لايسأل عن اعماله ما دام تصرفه بحسن نية وفي حدود القانون(96). وانطلاقاً من مبدأ المساواة امام القانون ولما يتمتع به الادعاء العام من حرية في العمل وعدم المسؤولية فما يقوم به من اعمال في حدود صلاحيته، الا ان عدم المسؤولية ليس مطلقاً، فقد تقوم المسؤولية المنفردة الجزائية او المدنية(97). فاذا ارتكب عضو الادعاء العام فعلا من شانه ان يمس كرامة الوظيفة(98)، وكانت تصرفاته غير مشروعة سيكون مصيرها البطلان ومنها يمكن الزامه بالتعويض كما هو الحال في التشريع الفرنسي عند ارتكابه الخطا الجسيم وكذلك الحال بالنسبة للقضاة في المواد (505 و 516) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي والمادة (688) من قانون قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي وتتحمل الدولة تضحيات جزاء المسؤولية(99). وفي مصر لا يجوز رد عضو النيابة العامة، استناداً لحجة ان ما يقوم به لا يرقى الى مسؤولية القاضي استناداً لما ورد بنص المادة (248) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، تطبيقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية على عدم رد عضو النيابة العامة اذا كان طرفاً منظماً بسبب من الاسباب الواردة بالمواد (146-148) من قانون المرافعات المصري، الا ان الرأي الغالب لدى الفقه الجنائي المصري(100)، هو ضرورة النص على رد عضو الادعاء العام(101)، سواء كان طرفاً اصلياً او منضماً وسواء كانت الخصومة مدنية ام جزائية، ذلك ان النيابة العامة خصم شكلي لا موضوعي هدفه سيادة القانون ويعمل بوحي ضميره(102).

وفي المانيا فقد استمر الفقه والقضاء على توفر حق الرد عند قيام سبب من اسباب التنحي الوجوبية او في حالة اخلال المدعي العام بواجباته المفروضة عليه واذا تحقق بعضو الادعاء العام سبباً من اسباب التنحي المقررة للقضاء او خشية مبررة من وجهة نظر المتهم(103). وان رد القضاة لا ينصرف الى اعضاء النيابة العامة ولايؤدي الى ايقاف نظر الدعوى(104). اما في العراق فان الامر مختلف بعد صدور قانون الادعاء العام رقم (59) لسنة 1979 حيث تضمنت المادة (67) منه على رد عضو الادعاء العام بما يرد به القاضي(105).

الفرع الثاني

حالات الاتهام الاستثنائية

اذا كان الأصل اختصاص الادعاء العام دون غيره في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية عموماً، فإنه على خلاف ذلك وفي حالات محددة يستبعد دور الادعاء العام مما يجوز لغيره، رفع الدعوى وبشروط محددة، ومن هذه الحالات حالة التصدي، وجرائم الجلسات والادعاء المباشر ولغرض توضيح ذلك يقتضي بحثها وفق ما يأتي :

اولاً : التصدي

تحرك الدعوى الجزائية، استثناء من محكمة الموضوع، اثناء نظرها دعوى امامها بسبب صلة بين الدعوى المنظورة امامها ووقائع واشخاص اخرين(106).

وهو مايسمى بحق التصدي ولغرض توضيح، هذا الحق ينبغي تحديد مدلوله وشروطه ومسوغاته وفقاً لما يأتي :

1-تحديد مدلول التصدي :

يعرف التصدي بأنه حق استثنائي للمحاكم يخولها، وفي حالات محددة، تحريك الدعوى الجزائية، بشأن وقائع واشخاص، محددين سببها علاقة أو صلة بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة وبين الوقائع والاشخاص الأخرين والمتعلقة بالدعوى المنظورة(107). ويعني التصدي مسألة او واقع، يتعلق في الجانب الاجرائي بحرية القاضي من تلقاء نفسه في الدعوى، او في الجانب الموضوعي منها، دون حاجة الى إثارة احد اطراف الدعوى، وهو إجراء إستثنائي على المبدأ الاساسي لعمل القضاء الذي يتحدد بطلبات اطراف الدعوى والذي على القاضي إستناداً اليه اصدار حكم بذلك(108).

وقد عرف ايضاً، بأنه : سلطة لهيئة قضائية او بعض المحاكم وفي حالات محددة، إستثنائية، تخول بموجبها الهيئة او المحكمة المختصة وإستثناء من هيمنة الادعاء العام، على الدعوى الجزائية، تحريكها، والذي قد يكون الغرض منه، هو نوع من الرقابة على اعمال الادعاء العام لضمان حدود الدعوى، وإستدراك النقص، اثناء نظرها والمحافظة على الاحترام الواجب للقضاء(109). وهناك من عرف التصدي، إستناداً لمعناه (التعرض)، بأنه تعرض احدى هيآت القضاء وعلى إختلاف انواعها لجريمة لم تحرك من قبل الادعاء العام، او تم اغفالها (110). فالتصدي نظام يتخذ من قبل المحكمة، او هيئة قضائية، يتضمن تحريك الدعوى الجزائية، التي لم تحرك من قبل الادعاء العام، وذلك اثناء نظرها دعوى ذات صلة بالدعوى المنظورة رغبة منها في عدم افلات مجرم من عقاب او تدارك خطأ في التقدير من حيث الوقائع وتكييفها، او الاشخاص . وقد ظهرت مجدداً اثناء المحاكمة، او جرائم اخرى ظهرت، اثناء نظر المحكمة للدعوى، او لم يلاحظها الادعاء العام اثناء الاتهام والتي تقتضيها طبيعة نشاط المحكمة التي تحدد سلطتها بما ورد من جرائم واشخاص ذكروا في قرار الاحالة في الدعوى التي تنظرها المحكمة(111).

2- شروط التصدي :

لقيام المحكمة بالتصدي للجريمة عدة شروط، نوجزها بما يأتي :-

أ- وجود دعوى أمام المحكمة، قد حركت من قبل الادعاء العام، وقد تبين للمحكمة وجود وقائع واشخاص لم تدرج في الاتهام، وان كانت قد عرضت، على سلطة الاتهام، او قصرت فيه(112) .

ب- اذا اكتشفت المحكمة وقائع اخرى لم يتم تحريك الدعوى بشأنها سواء كانت الجريمة جنحة او جناية وفي نطاق الدعوى في مرحلة الاتهام او التحقيق(113).

ج- ان تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى، والاّ يكون قد صدر حكم قضائي بها، او امر بالاّ وجه لاقامة الدعوى(114) . ويترتب على استعمال المحكمة لحقها في التصدي تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق، وللجهة التي اجرت التحقيق التصرف به حسب القانون(115) ولا يجوز نظر الدعوى عند الاحالة من ذات المحكمة التي تصدت للوقائع الجديدة او المتهمين الجدد(116).

3- مسوغات التصدي

يتمتع الادعاء العام (النيابة العامة) بسلطة تقديرية في الاتهام قد ينتج عنه اغفال بعض الوقائع والاشخاص عند توجيه الاتهام مما يعني قصوراً في الاتهام عند نظره قبل المحكمة، لذا فالتصدي هو إزالة التقصير، او الغفلة التي تحصل من الادعاء العام اثناء توجيه الاتهام(117)، واكمال النقص في الاتهام من قبل المحكمة حيث إنها تحرك الدعوى في وقائع واشخاص من شأنه في حالة عدم مراعاته، ان يؤثر في حياد القضاء وواجباتهم، فهو نظام تقتضيه العدالة ويستمد وجوده وكيانه منها، واتخاذ نوع من الرقابة على اعمال الأدعاء العام(118).

ثانياً : جرائم الجلسات(119)

حرص المشرع على حماية هيئة المحكمة واحترامها في نفوس الافراد . وضماناً لسير العدالة، وسواء كان في المجال الجنائي او المجال المدني فقد قرر المشرع للمحاكم سلطة رفع الدعوى الجزائية والحكم فيها في ذات الوقت في الجرائم التي تقع اثناء انعقاد، جلسات المحاكم(120). ذلك ان ضبط الجلسة وادارتها منوط برئيس المحكمة، ولذلك فليس للقاضي تحريك الدعوى فقط، بل يمتد ذلك الى الحكم فيها.

والغرض من تخويل المحكمة سلطة تحريك الدعوى في جرائم الجلسات هو الحفاظ على هيبة المحكمة حيث ان المحكمة اقدر من غيرها على تقدير الجريمة التي وقعت امامها والحفاظ على الهدوء والنقاش التي تتسم به هيئة المحكمة، اذ ان ارتكاب الجريمة في مجلس القضاء ينطوي على تجاوز واضح وحالة تلبس يكون القاضي قد عايشها(121).

ويجب ان تكون الجريمة قد وقعت في قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوى(122). ويستثنى من هذه الحالة حالة جرائم المحامين، وذلك اعترافاً بالدور القانوني الذي يؤديه المحامي، الاّ انه اذا وجدت المحكمة ان تصرف المحامي يستوجب مساءلته تأديبياً او جنائياً، فيحرر محضراً موقعاً من رئيس المحكمة، ويحال الى الادعاء العام، وتبلغ لجنة قبول المحامين(123). وانه لايحق للمحاكم المدنية عدا جرائم الجلسات(124). واذا كانت الجريمة التي وقعت في الجلسة من نوع جناية، فتقتصر سلطة المحكمة على مجرد تحريكها دون الحكم بسبب خطورة الجناية وما تستلزمه من تحقيق واصدار امر قبض عند اقتضاء الحالة ولايجوز الاشتراك في الحكم(125).

ثالثاً : الادعاء المباشر (الادعاء الشخصي):

يعرف الادعاء الشخصي المباشر، بأنه تحريك الدعوى الجزائية، امام المحكمة المختصة، من قبل متضرر من جريمة يطلب التعويض عما اصابه من ضرر(126). ولايشترط في تحققه اجراء تحقيق، فهو حق مخول له في الحالات التي لا يقوم فيها الادعاء العام بالتحقيق بناء على شكوى، وكما يقتضيها سير العدالة الاّ تفرض على المتضرر الخضوع لقواعد الاثبات، والاجراءات المفروضة امام المحاكم المدنية(127). ولا يقتصر معنى الادعاء المباشر على رفع الدعوى مباشرة امام القضاء الجزائي وتتحرك به الدعوى، بل هو وسيلة الادعاء العام في جرائم الجنح والمخالفات يلجأ اليه عندما لايكتفي بمحضر الاستدلال ولايجد فائدة في التحقيق الابتدائي(128). ولم يتفق الفقه حول الطبيعة القانونية للأدعاء المباشر، فهناك من عده دعوى تعويض ومنهم من عدَّه دعوى تعويض ذات طبيعة جنائية، وهذا هو الاتجاه الفرنسي وهي التي تبرر رفع دعوى التعويض عن الضرر الشخصي الناتج عن الجريمة امام القضاء الجنائي خروجاً على قواعد الاختصاص ورفع الدعوى الجزائية لتوقيع العقاب(129)، ونحن نؤيد الاتجاه الاخير، ذلك ان رفع الدعوى في هذه الحالة وانقضائها او سقوطها، لا يؤثر في استمرار الدعوى الجزائية خصوصاً وإن هذا الحق انما قرر لغرض الموازنة بين سلطة الادعاء العام في تحريكها او عدم تحريك الدعوى الجزائية، إذ ان الطريق المدني مفتوحاً دائماً امام المدعي،  اما الطريق الجنائي فيعلق على حالتين الاولى، اذا كانت الدعوى الجزائية منظورة فعلاً واما الحالة الثانية : اذا حركها المدعي المدني بموجب دعواه المباشرة(130). كما يشترط لأمكانية تحريك الدعوى الجزائية من قبل المتضرر ان يكون قد لحقه ضررمن جريمة(131)، وان تكون مقبولة وباجراءات صحيحة ويسري هذا الشرط حتى على الدعوى المدنية(132)وبالنطاق المحدد للادعاء(133). ويترتب على تحقق الادعاء المباشر بشروطه : هو انهاء دور المدعي المدني، بعد تحريكه للدعوى، وتدخل الدعويان، حوزة المحكمة، وإن تفصل بهما وأن تتقيد بالوقائع الواردة ولها اضفاء التكييف القانوني الصحيح وبغض النظر عن طلبات المدعي(134). وحينما تفصل المحكمة الجزائية بالدعوى يترتب على الحكم بالادانة الحكم بالتعويض، والحكم بالبراءة رفض الدعوى، الاّ اذا رأت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة المدنية، وله استئنافه، اضافة لباقي طرق الطعن الاخرى(135)، ويجب ان يستعمل حق الادعاء المباشر بعيداً عن الكيد أو لغرض الاضرار(136).

__________________

1- تنظر : المادة (1) من قانون اصول محاكمات جزائية عراقي المعدل والمادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979 ، وكذلك المادة (1) من قانون اجراءت جنائية المصري و المادة (2) منه حيث نصت ((يقوم النائب العام بنفسه، او بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة، بمباشرة الدعوى الجزائية، كما هو، مقرر بالقانون، ويجوز ان يقوم باداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك، من غير هؤلاء، بمقتضى القانون)) والمادة (21) من القانون رقم 13 لسنة 1994 الاجراءات الجزائية اليمني والتي تنص (النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية، ورفعها ومباشرتها، امام المحاكم، ولاترفع من غيرها، الا في الاحوال المبينة في القانون)) كذلك المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني سابق الذكر، والتي تنص ((تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، ولاتقام في غيرها، الا في الاحوال المبينة في القانون)).

2- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي :اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،ط1،مطبعة المعارف ،بغداد،1975، ص114-115.

3- ينظر: د. عبد الوهاب حومد، الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية، ط3، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1982، ص77.

4- تنظر المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

5- ينظر: د. جلال ثروت : اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ،1983، ص86.

6- طرق الاتهام، طريقة الاتهام الشخصي، ويعني بها، حق الشخص المتضرر، بمتابعة الدعوى والاتهام الشعبي، تعني حق، أي فرد من افراد الشعب، وهي الطريقة، المتبعة في انكلترا، والاتهام القضائي، التي يتولاها القاضي، ويجمع في شخصه، الادعاء والملاحقه، والحكم، وهي طريقة، يخشى منها، على حياد القاضي، وطريقة الاتهام العام . وتتضمن الملاحقة، وإقامة الدعوى الى قاضي مستقل عن قاضي الحكم، ينظر تفصيل ذلك، د. عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، ط1، منشورات عويدات، بيروت، 1986، ص45-46، د. سمير الجنزوري : حق الاتهام في النظام الإنكليزي ، المجلة الجنائية القومية  م7،ع1+2، القاهرة ،1964، ص65 ومابعدها، د عبد الوهاب العشماوي : الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة التأديبية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1953، ص93ومابعدها، د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص21ومابعدها.

7- ينظر: د. عبد الفتاح مراد، الجديد في النقض الجنائي، للفترة من 1996-2003، شركة بهاء للبرامجيات والكومبيوتر والنشر الالكتروني، الاسكندرية، 2003، ص11.

8- ينظر: الاستاذ محمد عبد الملك مهران : نظام النيابة الإدارية في القانون المصري،مجلة إدارة قضايا الحكومة ،ع1 ، س28 ، يناير- مارس، القاهرة،1984، ص8.

9- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990، ص12.

10- ينظر: د. حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي مع عرض وتحليل لاحكام محكمة نومبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب، دراسة مقارنة بين الجرائم الدولية ومايقابلها في القانون الداخلي، مجموعة محاضرات، القيت على طلبة الماجستير/جامعة بغداد، 1977، ص379، د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص37-38 . د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص19، د. عاطف النقيب : اصول المحاكمات الجزائية ، دراسة مقارنة ، منشورات عويدان ، بيروت ،1986، ص27، د. عبد الجليل برتو، اصول المحاكمات الجزائية، مجموعة محاضرات القيت على طلبة كلية الحقوق، جامعة بغداد، ط3، مطبعة العاني، 1954، ص28، د. عدلي عبد الباقي : شرح قانون الاجراءات الجنائية ،ج1،ط1،دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ،1951، ص 25، د. علي فضل ابو العنين : سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقيق ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص24 .

11- ينظر: د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، ص19ومابعدها، غسان جميل الوسواسي، الادعاء العام، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1988، ص16، د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص13.

12- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة ، دراسة تحليلية مقارنة ، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة، 2004، ص32، وان اول نص تشريعي اشار الى الادعاء العام، هو (فيليب لوبل) في 21 آذار سنة 1303 الذي كلف فيه نواب الملك بمباشرة العمل القضائي وحلف اليمين وحظر اي عمل يباشرونه لحساب أي شخص أخر، وانة في سنة 1277 وجد نصا صادر اشار الى رجال الملك وترددت اسمائهم في كثير من القوانين الصادر حينها وبذلك يكون اول نص قصد رجال الملك (النواب والوكلاء) هو امر فليب :

 ينظر :

Classon : Hisoire du droite des instittutions de la france .paris 1895 T,6,p329.

اشار اليه د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، مرجع سابق، ص32.

13- ينظر: د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص27-28.د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، مرجع سابق، ص33-34.

14- ينظر: غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص17.د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، مرجع السابق، ص42-43.

15- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة، مرجع سابق، ص43-44.

16- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1995، ص72-73.

17- نصت لائحة ترتيب المحاكم المصرية المختصة بالفصل في القضايا المختلفة في الباب الثاني المتعلق بالادعاء العام المادة (26) ((تنشأ نيابة عمومية ويكون على رأسها نائب عام)) اشار اليه، د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص44.

18- حمورابي هو سادس ملوك الاسرة البابلية القديمة بين سنتي 1728-1686 ق.م تميز تشريع حمورابي بكثرة نصوصه وعمق تأثره في بلاده مابين النهرين في العقوبات والاجراءات وضمانات العدالة الا انه لم يتضمن نصوصاً تشير الى وجود الاتهام والتحقيق كما هو الحال عليه اليوم في تفصيل ذلك ينظر، د. محمد جمال عيسى، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص163-164، وينظر كذلك، د. عبد الغني عمرو الرويمض، تاريخ النظم القانونية، ط3، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 2004، ص191.

19- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990، ص13 .

20- ينظر: ابو بكر عوض محمد باصالح، النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، بغداد، 1999،  ص24.

21- ينظر: فتحي عبد الرضا الجواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1986، ص169-170.

22- كان ذلك نتيجة للتعارض بين ارادة الاحتلال في تطبيق النظام الانكليزي وبين نظام الادعاء العام المتبع في العراق ولان وظيفة النائب العام معروفة لدى البلاد، ينظر المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي في الفقرة (6) منها وعلى الرغم من ان قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي الصادر عام 1917 والنافذ في سنة 1919 يسمح للقاضي بحرية التصرف دون ان يعتريه اجراء البطلان، الا انه اشترط عدم الاخلال بحق الدفاع، ينظر سلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج3، قانون العقوبات البغدادي، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، بغداد، 1949، 553،  في تفصيل ذلك ينظر، عبد القادر الدبوني، النصوص الجزائية في القوانين العراقية، منذ سنة 1921-1968 مع دليل وجداول مرشدة لها، ودراسة مقارنة لها، وتعقيب عليها مطبعة الحكومة، بغداد، 1969، ص12ومابعدها.

23- ينظر: فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986، ص170، غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص48، د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981، ص45-46.

24- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص16-17 .

25- تنظر المواد (5-6) من ذيل قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 42 لسنة 1931، حيث جعلت تعبير المحقق بدلا من النائب العمومي، وقد كان دور المدعي العام استناداً لهذا القانون، تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية وتعقيبها إضافة لنوابه، وإنتقال سلطة التحقيق الى المحققين والذين هم على الاغلب ضباط الشرطة، ولم تحدد اختصاصات المدعي العام ونوابه، د. محمد معروف عبد الله، مرجع سابق، ص45.

26- تنظر المواد (30-38) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل الملغاة.

27- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود : مرجع سابق، ص18-20.

28- يعد مجلس القضاء الاعلى، هيئة مستقلة يرتبط بها الادعاء العام وشؤون المحاكم الذي استحدث بأمر من سلطة الائتلاف المؤقته المرقم 35 في 18/9/2003 وباشر مهامه في 24/2/2005 أي بعد صدور أمر أنشاء المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.

29- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص27.

30- ينظر: د. احمد نشأت بك : شرح قانون تحقيق الجنايات ، ج1، ط2 ، مطبعة مصر القاهرة ،1929، ص250-251، د. محمد صبحي نجم : الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1991، ص52.

31- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص405.

32- ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص22.

33- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص406.

34- كالتحري عن الجريمة، والانتقال اليها، ووضع اليد على كل، ما يتعلق بها، والقاء القبض على المتهم واستجوابه، وتدوين اقوال الشهود، او تكليف احد اعضاء الضبط القضائي لهذه المهمة، ينظر د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص51، الا ان جميع اعمال الاستدلال، لاتعد من اجراءات الدعوى، وانما هي اجراءات تمهيدية، سابقة على تحريكها، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص77.

35- ينظر: د. فائزة يونس الباشا  : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص20.

36- ينظر نص المادة (1) من قانون الاجراءات الجنائية المصري، والمادة (21) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972التي نصت على ((تمارس النيابة الأختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولها دون غيرها، الحق في رفع الدعوى الجنائية، ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك))، والمادة (2 /1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، والمادتان (9 و 105) من قانون الجزاء الكويتي الصادر في 2/حزيران لسنة 1961 .

37-ينظر: د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص318-319 .

38- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية،القاهرة 1983، ص103، د. احمد فتحي سرور : الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977، ص153-154.

39- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص179-180

40- ويقصد بالنظام الانكليزي، النظام السائد في انكلترا، وقد احتفظت اسكتلندة بنظامها القضائي، عندما انضمت اليها عام 1707 . ولايرلندا نظامها الخاص، عند حصولها على الاستقلال الذاتي سنة 1921، وكذلك شمال ايرلندا حيث نظامها القضائي الخاص بها، ينظر د. سمير الجنزوري : حق الاتهام في النظام الإنكليزي ، المجلة الجنائية القومية  م7،ع1+2، القاهرة ،1964، ص65. وهناك مرحلتان متميزتان في القانون الانكليزي، الاولى المرحلة الانكلوسكسونية وقبل الفتح النورماندي قانون عام (1066) والتي اندثرت واصبحت مجرد مرحلة تاريخية، والثانية استمرت من عام 1066 وحتى يومنا هذا، في تفصيل ذلك ينظر د. مجيد حميد العنبكي، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكليزي، منشورات الدائرة القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1990، ص7 وما بعدها .

41- نشأت الهيئة الملكية، للأدعاء العام، عام 1985، على أثر التطور الأجرائي الانكليزي، والذي يعد تطبيقاً لحرية الفرد، في النظام الاتهامي، وقد بدأ العمل بها، في نيسان عام 1986 في عموم البلاد الانكليزية منذ اول كانون عام 1986، ويرأس هذه الهيئة، مدير الادعاء العام، ولذلك فهو تحت اشراف النائب العام ويعمل مستقلاً عن الشرطة والحكومة والمحاكم، ينظر د. احمد عوض بلال : التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانكلوامريكي ، ط بلا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1993، ص76-78، د. سمير الجنزوري : مرجع سابق، ص65-66.

42- ينظر: د. احمد عوض بلال، مرجع سابق، ص79.

43- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي : الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة التأديبية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1953، ص172-173.

44- ينظر: د.سمير الجنزوري، مرجع سابق، ص66.

45- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي، مرجع سابق، ص173،  د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي : حق الدولة في العقاب نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه، جامعة بيروت العربية، بيروت ،1971، ص189، د. علي حمزة عسل : الحق العام في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، كلية القانون- جامعة بغداد ، 2000 ، ص81.

46- ينظر: د. سمير الجنزوري، مرجع سابق، ص68.

47- ينظر: د. احمد عوض بلال : مرجع سابق، ص52-53.

48- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي : مرجع سابق، ص142-143 . ومع ذلك فحق الاتهام الفردي ليس مطلقاً فثمة قيود واقعية وقانونية، لتحديده ومن التقارير الحديثة التي طالبت بالغاءه، هو تقرير اللجنة الملكية حول التوجيه بالغاء الاتهام الفردي او إخضاعه لرقابة القضاء كادنى اعتبار، الاّ ان الواقع التاريخي والمعتقد الاجتماعي، حال دون ذلك في، تفصيل ذلك ينظر د. احمد عوض بلال، مرجع سابق، ص50 . والمحلفون هم افراد عاديون يجلسون في المحكمة لسماع وقائع القضية ومن ثم اصدار اقرار بالادانة، او البراءة، بناء على دعوة من مجلس القضاء للمشاركة مع رجاله . وسماع الدعوى، وللقاضي تطبيق حكم القانون على الوقائع التي تبنوها، وسمي محلفون بسبب استحلافهم قبل المباشرة باعمالهم، وعلى الرغم من الاختلاف في نشأة هذا النظام، الاّ ان البعض يرى بأنه نظام انكليزي، أصيل ومنهم من رأى انه دخل مع الفتح النورماندي، عندما كان الفاتحون، يستحلفون الاهالي، عما يريدون تحقيقه، وازدهر هذا النظام في انكلترا، بعد ابطال نظام المحاكمة عن طريق القتال بالأمر الكنسي سنة 1219 وحوالي منتصف القرن السابع عشر ظهر التمييز بين الشهود والمحلفين، وتنحصر وظيفة المحلفين في اتخاذ قرار الأدانة أوعدمها بالاجماع والا تعاد لمحاكمة ومما يشترط في المحلفين، الاّ يكونوا عن معرفة سابقة بالمتهم ولازال المحلفون يلعبون دوراً هاماً رغم الانتقادات الموجه له، استناداً للفلسفة القائلة بأن تجريم التصرف من عدمه هو من اختصاص المجتمع، ويظهر دور المحلفين واضحاً في محكمة التاج، وخاصة المحكمة الجنائية المركزية، لندن، في تفصيل ذلك ينظر د. عادل يونس : نظام المحلفين في القضاء الجنائي ، لمجلة الجنائية القومية ، م1،ع1،دار المعارف، القاهرة،1985 ، ص35-38-39، د. مجيد حميد العنبكي : المدخل الى دراسة النظام الانكليزي ، منشورات الدائرة القانونية لوزارة العدل ،بغداد ،1990، ص166ومابعدها، د. محمد ابو شادي عبد الحليم : نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1980، ص59 ومابعدها.

49- ينظر: د. سمير الجنزوري مرجع سابق، ص76-77.

50- ينظر: د. احمد عوض بلال، مرجع سابق، ص120-121.

51- ينظر: د. احمد عوض بلال، المرجع السابق، ص128 -129.

52- سنبين الادعاء العام الامريكي في مجال التطبيقات لنظام الفصل بين وظفيتي الاتهام والتحقيق، وسنكتفي بهذا الايضاح منعاً للتكرار.

53- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص255.

54- ينظر: د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص256-257.

55- ينظر: د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص79-80.

56- تعود فكرة المساعدة القانونية الى عام 1870 في نيويورك، ويقوم بمساعدة الاشخاص غير القادرين على دفع نفقات الاتهام وتطورت الى ان اصبحت ما يقارب الثمانين هيئة موزعة في الولايات المتحدة، ينظر كارول مورلاند، النظام القضائي في الولايات المتحدة الامريكية، ترجمة د. محمد لبيب شنيت، دار النهضة العربية، القاهرة، 1957، ص114-115، د. محمد عطية راغب، مرجع سابق، ص76، وفي النظام الانكليزي تعدد تشريع المساعدة والاستشارة القانونية لسنة 1949 وحددت فيها شروط وفي القضايا المدنية، غير القضايا الجنائية وحسب درجة جسامة الجريمة، ويتضمن امر المساعدة، تعيين محام او مستشار، ويجوز في حالات قليلة تحديد محام مشاور او محام مستشار، ينظر د. مجيد حميد العنبكي، مرجع سابق، ص198 ومابعدها وكذلك ينظر:

Martin, Hunt : Nutshells. ,Alevel ,Law in Anutshell ,First Edition ,London ,sweet &Maxweel ,1997, p 91-94.

57- ينظر: د. نجاتي سيد احمد : القضاء الجنائي الامريكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائية ، شركة مطابع الطوبي ، القاهرة ،1994، ص56-57.

58- ينظر: د. غنام محمد غنام، مفاوضات الاعتراف ما بين المتهم والنيابة العامة في القانون الامريكي، بحث مستل من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع12، القاهرة، 1992، ص195، ونظام الاعتراف ظهر في الولايات المتحدة الامريكية في اوائل القرن التاسع عشر، ويلجأ اليه الادعاء العام، رغبة منه في كسب القضية وعدم ترك المتهم يحصل على حكم براءة، ينظر:

Wayne Rlafave Jerold ,Criminal .Procedure ,St Min west publishing Co.1984,p.556.

اشار اليه د. غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص395 وقد اجازت المحكمة الاتحادية العليا الامريكية مشروعية مفاوضات الاعتراف الصادر عن المتهم الناتج عن تهديده، باعتبار جريمة القتل العمد بظروف مشددة في حالة، عدم اعترافه.

 ويختلف نظام الاعتراف عن الصلح، من حيث النطاق، فهو يشمل جرائم متنوعة في حين ان الصلح نظام نأخذ به، معظم التشريعات وفي بعض الجرائم الضريبية الكمركية المرورية وبه تنقضي الدعوى الجزائية، ولا يترتب على مفاوضات الاعتراف الذي يجريه الادعاء العام مع المتهم اثر على الدعوى، ينظر، د.غنام محمد غنام، المرجع السابق، ص394-395.

59- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين : دور النيابة العامة في النظام الجنائي الجرماني، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000، ص24-25.

60- ينظر: د. رمسيس بهنام : الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف ، القاهرة 1977، ص77، والمانيا تأخذ بشرعية الملاحقة الجنائية، كما في التشريعات الاخرى، كأسبانيا، اليونان، وتشريعات الدول الاشتراكية، ينظر د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص302، وبحكم عمل الادعاء العام نظامان الاول : الشرعية كالقانون الالماني، كأصل عام والملائمة استثناءً وكذلك الايطالي والنمساوي وبعض المقاطعات السويسرية، اما من اعتنق مبدأ الملائمة كفرنسا القانون السويسري الفيدرالي اضافة لبعض المقاطعات السويسرية، ينظر د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية،القاهرة 1983، ص522-523.

61- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين مرجع سابق، ص35-36.

62- ينظر: د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ، ص391-392، د.اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص36.

63- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،ط1،مطبعة المعارف ،بغداد،1975، ص147. كذلك، غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص51 .

64- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990، ص98، كذلك تنظر المادة  (2/1) من قانون الادعاء العام .

65- ينظر: برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص9.

66- ينظر: د. حمودي الجاسم، دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الجزائية، ج1، مطبعة العاني، بغداد، 1962، ص28.

67- ينظر: د. عامر المختار : ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي ، كلية القانون والسياسة  جامعة بغداد ، 1980 ، ص274.

68- تنظر المادة (1 / أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سابق ذكرها، والمادة (2 / اولاً) من قانون الادعاء العام العراقي .، وكذلك د. ضاري خليل محمود، مجموعة قوانين الاجراءات الجنائية العربية، ج1، الاصول العامة، بغداد، 1984، ص13-15.

69- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي : بحث في الدعوى العامة والدعوى المدنية ،دراسة قانونية مقارنة ، مطبعة المعارف ،بغداد،1971 ص52-53، وإن دور الادعاء العام في الدعوى المدنية محدود في التدخل والحضور في الدعاوى العامة والتي تتضمن مصلحة عامة دون اقامتها . ينظر د. سليم ابراهيم حربة، الادعاء العام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، ع11، ، س19، جمعية القانون المقارن ، بغداد، 1981، ص123ومابعدها .

70- ينظر: سعيد حسب الله، قيد الشكوى في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، ملخص لرسالة دكتوراه، منشور في مجلة الرافدين للحقوق، ع 13، جامعة الموصل، 2002، ص268.

71- ينظر: د. سعيد حسب الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية /دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990،  ص46.

72- تنظر، المادة (1/ ثانياً)من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 العراقي التي نصت (ثانياً – دعم النظام الاشتراكي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون).

73- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص209، د. علي حمزة عسل، الحق العام في الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000، ص80.

74- ينظر: د. ضاري خليل محمود : مجموعة قوانين الاجراءات الجنائية العربية ، الاصول العامة ،ج1 من منشورات المكتب العربي لمكافحة الجريمة ، بغداد 1984، ص7-8.

75-ينظر: د. فائزة يونس الباشا  : شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي،ج1،دار النهضة العربية ،القاهرة،2003، ص36

76- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص416.

77- نقلاً عن : د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص86.

78- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص85-86، د. محمد صبحي نجم : الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1991، ص56.

79- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص129-130.

80- ينظر: د.فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص36-37، د. احمد فتحي سرور، الوجيز، مرجع سابق، ص130.

81- ينظر: د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص52، د. اشرف رمضان، النيابة العامة، مرجع سابق، ص53، د. حسن علام، قانون الاجراءات الجنائية بتعديلاته حتى اخر 1981، ومبادئ محكمة النقض حتى اخر 1980 مع تعليق فقهي تحليلي للنصوص ومبادئ النقض، م1، القاهرة، 1982 ، ص24-25، د. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982، ص70-71.

82- ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص84، الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص37، د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص13، برهان بدري رزق الابراهيم : دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص22، د.ممدوح خليل البحر، مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، ط1،  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص64.

83- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص34، محمد احمد عابدين، مرجع سابق، ص473 .

 وقد اشارت المادة (5) من المرسوم الفرنسي المرقم (58-127) الصادر في 22/9/1958 الخاصة بتنظيم القضاء الى هذه التبعية حيث نصت على (ان رجال النيابة العامة يخضعون لتوجيه ورقابة السلطات التدريجية الرئاسية وخاضعون لسلطة وزير العدل، وكذلك المادة (125) من قانون السلطة القضائية المصري سابق الذكر حيث نصت (اعضاء النيابة يتبعون رؤساؤهم والنائب العام وهم جميعاً يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء النيابة) ، اشار اليه د. اشرف رمضان عبد الحميد، المركز القانوني للنيابة العامة، مرجع سابق، ص54، وفي العراق فقد تضمنت المادة (26، 38) من قانون الادعاء العام العراقي تلك التبعية، الا اني ارى ان امر هذه التبعية قد اختلفت عند تشكيل مجلس القضاء الاعلى، حيث اصبح الادعاء العام برمته من هيآت هذا المجلس الصادر بأمر سلطة الائتلاف رقم 35 سنة 2003 .

84- لم يتفق الفقه حول نطاق الرئاسة الاجرائية للمدعي العام فمنهم من قصرها على اجراءات الاتهام، دون التحقيق على اساس ان التحقيق ذا طبيعة قضائية متخصصة، له سلطة ذاتية، استناداً لحق العقاب، ينظر د. محمد احمد عابدين : اجراءات الدعوى ،مدنياً وجنائياً ، منشأة المعارف، طبعة بلا، الاسكندرية ،2002، ص474.

 ومجرد صدور، امر لعضو الادعاء العام، باتخاذ امر معين، فانه لايلزمه اجرائياً، وان كان يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية، ويشرط لالتزامه، ان يكون قد تصدى بالفعل للدعوى وليس مجرد امر، ينظر د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص414 . وهناك من يرى، ان رئاسة الادعاء العام، تشمل اجراءات الاتهام والتحقيق، وهو مايؤيده د. حسن صادق المرصفاوي، حيث يرى ان المشرع قد خول المدعي العام، حق تحريك الدعوى ومباشرتها، ولم تعد بسلطة التحقيق، ممنوحة استثناء والى هذا اتجهت محكمة النقض المصرية في قرار المتضمن ((...ان تثبيت ولاية اعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم، لايقترح احالة اختصاص النائب العام فيها ولاينبغي انهم يباشرون الدعوى باسمه ويستمدون سلطتهم ومركزهم القانونية منه، بما ليس من شأنه ان يجعلهم في معزل عن تبيعة او بمنأى عن رئاسته وآرائه)) قرار محكمة النقض المصرية 15 نوفمبر 1965، احكام النقض، س16، ت166، ص865، اشار اليه د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص215، ويؤيد هذا الرأي الدكتور الصيفي، مستنداً الى تبرير، هو ان عمل الادعاء العام، لايحتاج الى توكيل خاص في اعمال الاتهام والتحقيق، ما لم يحده أمر صريح مايحفظ مرتبة على الوكيل، واني أؤيد هذا الرأي استناداً لوجاهته في ان المدع العام انما هو ممثل الهيئة الاجتماعية في اقتصاء حقها وان الاعضاء هم وكلاء قانونيين ويتولى القانون، تحديد حدود هذه الوكالة وآثارها.

85- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص38، غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص58.

86-peters (Karl) : stafprozess ,4neubea rebeitete und ereiterte ,Auflage G, Muller Heidelberg 1985 ,23s161.

اشار اليه، د. اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص80، د. عاطف النقيب : اصول المحاكمات الجزائية ، دراسة مقارنة ، منشورات عويدان ، بيروت ،1986، ص58-60.

87- ينظر:د.محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص87، د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص37، 38.

88- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربة، اصول المحاكمات الجزائية، ج1، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1988، ص97.

89-ينظر: د. محمد فتحي نجيب، التنظيم القضائي المصري، ط1، مطبعة دار الشروق، القاهرة، 2003، ص85.

90- ينظر: د. محمد فتحي نجيب، المرجع السابق، ص86.

91- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربة، مرجع سابق، ص71.

92- تنظر المادة (88) من دستور جمهورية العراق الحالي .

93- تنظر المادة (88/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق الحالي .

94- ينظر: د. سليم ابراهيم حربة، اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق، ص75.

95- ينظر نص المواد (39، 40) من قانون العقوبات العراقي الحالي .

96- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية، الدعوى الجنائية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، المحاكمة، طرق الطعن في الاحكام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998، ص58.

97- يخضع عضو الادعاء العام للمسؤولية، كما يخضع القضاة لذلك، استناداً لاحكام المادة (286) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 عند ممارسة مهام الادعاء العام بسوء نية، في تفصيل ذلك، ينظر الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص39-40، ولقد كان المشرع الليبي واضحاً في المادة (327) من قانون العقوبات الليبي عندما بين مسؤولية الادعاء العام والقضاة عن الجرائم التي تتعلق بالوظيفة كالمسؤولية الجنائية وفقاً للمادة المذكورة، والمسؤولية المدنية وفقاً للمادة (270) من قانون المرافعات الليبي وحالات المخاصة والرد استناداً للمادة (271) من القانون ذاته، في تفصيل ذلك ينظر، د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص39-40 وكذلك المادة (88) من قانون التنظيم القضائي اللبناني الصادر بالمرسوم (7855) لسنة 1961 والمادة (114)  من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، في تفصيل ذلك، ينظر، د. عاطف النقيب، مرجع سابق، ص63-64، وكذلك المادة (294) من قانون المرافعات المصري، عند حصول غش او تدليس او غدر او خطأ مهني جسيم وكذلك المواد (270-278) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني ولم ينص المشرع الاردني على قواعد مخاصمة اعضاء النيابة وتقرير مسؤوليتهم على الرغم من انه نص على رد اعضاء النيابة اذا ما توفرت حالة من حالات الرد المنصوص عليها من المادة (121) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .

98- ينظر نص المادة (39) من قانون الادعاء العام العراقي الحالي .

99- ينظر: ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص101-102.

100- ينظر: د.يسري مراد، رد ومخاصمة اعضاء الهيآت القضائية، ط1، دار سعد للطباعة، القاهرة، 2002، ص20، حامد عبد الحليم الشريف: رد القضاة في المواد الجنائية –دراسة مقارنة – كلية الحقوق، جامعة القاهرة،القاهرة،1993ص64.

101- ينظر: د. ادور غالي الذهبي، دور النيابة العامة في تنظيم العدالة القضائية، بحث منشور في مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1971، ص158.

102- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص135-136.

103- ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق، ص92.

104- ينظر: د. فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص91-92.

105- هناك نوعان من الرد هما الرد الوجوبي والرد الجوازي، اضافة للتنحي، ينظر في تفصيل ذلك، الاستاذ عبد الامير العكيلي، د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق، ص45 وقد بينت احكام الرد المواد (91-96) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 والمادة (40) من قانون الادعاء العام العراقي.

106- ينظر: د. مدحت رمضان، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجنائية لدولة الامارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص46.

107- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص248، د.مدحت رمضان : مرجع سابق، ص46-47.

108- ينظر: د. يسري محمد العصار، التصدي في القضاء الدستوري، دراسة تحليلية مقارنة، لسلطة المحكمة الدستورية في تجاوز نطاق الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص5.

109- ينظر: د. جلال ثروت : اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت ،1983، ص86-87، د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص90.

110- ينظر: الاستاذ فكري عبد القوي حسن، سلطة المحاكم في تحريك الدعوى، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة، ع1، س5، يناير، مارس، 1961، ص21 ومابعدها.

111- ينظر: د. عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص67.

112- تنظر المادة (155/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية يقابلها المادة (13) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

113- ينظر: د. عدلي عبد الباقي : شرح قانون الاجراءات الجنائية ،ج1،ط1،دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ،1951، ص151، د. خليل البحر : مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ،ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1998، ص274.

114- ينظر: جواد الرهيمي، التكييف القانوني للدعوى الجنائية، مكتب الباسم، بغداد، 2004، ص336، ومن التشريعات التي نصت على حالة التصدي، المادة(155) اصول عراقي، المواد (11- 13) اجراءات مصري، المادة(276) اصول لبناني، المواد(19-21) قانون الاجراءات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة

115- ينظر: د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص134.

116- ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص253.

117- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص149.

118- ينظر: د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص87، د. فكري عبد القوي حسن : سلطة المحاكم في تحريك الدعوى ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، ع1،س5، يناير ، مارس ،1961، ص22. والتصدي من حيث ذاتيته وطبيعته إستثناء على القاعدة الأساسية للفصل بين سلطتي الاتهام والحكم وهو حق تلجأ اليه المحكمة وحسب تقديرها، وليس واجباً عليها تلتزم به عند توفر شروطه القانونية طبيعته حق استثنائي خلافاً للقاعدة الاساسية ودعت اليه اعتبارات قانونية وعليه فهو سلطة اوفق في التسمية من الحق لان السلطة تستمد من سلطة الدولةفي العقاب، ينظر د. فكري عبد القوي حسن، مرجع سابق، ص23.

119- يتنازع في الفقه الجنائي رأيان بشأن مفهوم الجلسة، المفهوم الضيق الذي يجعل الجلسة قائمة ومنعقدة في الوقت والمكان الذي تجلس فيه المحكمة لمباشرة الاجراءات، وقبل نهاية المرافعة وهو الاتجاه الذي تؤيده محكمة النقض المصرية، ينظر د. محمود نجيب حسني ، مرجع سابق، ص157، ويرى جانب آخر من الفقه ان الجلسة مفهوم واسع يتصرف الى الوقت الفاصل بين رفع الدعوى ودخول القاضي غرفة المداولة بل وحتى في حالة مباشرة المداولة، اذ ان الجلسة من الناحية القانونية، لازالت قائمة حتى تمام عمل النصاب وسواء كانت الجلسة مخصصة لنظر الدعوى، واجراءات النطق النهائي، ينظر د. حسن صادق المرصفاوي،  اصول الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص139 ومابعدها.

120-  ينظر: د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص243.

121- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع السابق، ص157-158، د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق، ص92

122- نصت المادة (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الحالي على (أ- اذا ارتكب شخص في قاعة المحكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة ان تقيم الدعوى عليه في الحال ولو توقفت اقامتها على شكوى وتحكم فيها بعد سماع اقوال ممثل الادعاء العام ان كان موجود ودفاع الشخص المذكور او تحيله مخفوراًً على قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك . ب- اما اذا ارتكبت جناية فتنظم المحكمة محضراً بما حدث وتحيل الجاني مخفوراً على قاضي التحقيق لاجراء اللازم قانوناً). ، وكذلك المادة (63) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 و المادة (244) من قانون اجراءات جنائية المصري والمادة (19، 163) من قانون اجراءت جنائية الاتحادي لدولة الامارت العربية المتحدة، والمادة (217) اجراءات جنائية ليبي وكذلك د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، مرجع سابق، ص225-226، وكذلك المادة (141) اصول المحاكمات الجزائية الاردني، والمادة (139) من قانون الاجراءات الجزائية الكويتي .

123- تنظر المادة (30) من قانون المحاماة العراقي، المرقم (173) لسنة 1965، وكذلك المادة (74) من قانون الاجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة رقم (23) لسنة 1991 وكذلك المادة (245) من قانون الاجراءات الجنائية مصري، والمواد (49، 50) من قانون المحاماة المصري، والمادة (154) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .

124- ينظر: د. منير القاضي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، بغداد، 1957، ص23، اشار اليه د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص131.

125- ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص150.

126- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص167، د. رؤوف عبيد : مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري ، منشأة المعارف ، القاهرة،1978، ص70.

127- ينظر: عدلي عبد الباقي، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج2، مرجع سابق، ص150، د. عاطف النقيب، مرجع سابق، ص222.

128- Hen-I Batiffo; La citation directe Reuue critique de legislation et de Juris –prudence 1930,p.473.

اشارت اليه، د. فوزية عبد الستار، الادعاء المباشر في الاجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1996، ص4، د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص291.

 غيران الفقه لم يتفق حول الادعاء المباشر بين رافض ومؤيد للمتضرر وبين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة التي لا تتحقق الا بحماية المصلحة الخاصة لكل حجته، ويقرر اغلب الفقه حق المضرور في رفع دعواه مباشرة وذلك تأسيساً على الموازنة بين المصلحة الخاصة، وقد اختلفت التشريعات ايضاً فمنهم من توسع في الحق للمتضرر وغيره، كما في النظام الانكليزي، ينظر د. عبد الوهاب العشماوي : الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة التأديبية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1953، ص129-130 بينما رأى البعض الاخر قصره على الادعاء العام، ومنها قانون الاجراءات والمحاكمات الكويتي، المواد (105، 106، 111)، ومن القوانين التي أخذت به بقيود منها، قانون اجراءات جنائية المصري الحالي في المواد (232) واللبناني في المواد (58، 59 /2) والليبي في المادة (205) والجزائري (333-337)، ويعد مذهب تقييد الادعاء العام المباشر افضل  المذاهب كونه يجعل رفع الدعوى الجزائية وحسب الاصل من اختصاص الادعاء العام، ويقرر للمجني عليه، استثناء من الاصل وبقيود محددة، في تفصيل ذلك ينظر د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص16-35، د. محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص291، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص176.

129- ينظر: د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص59-63، د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص563 .

130- ينظر: د. علي عوض حسين، الجنحة المباشرة او تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر مع ملحق بالصيغ القانونية، دار الثقافة، للطباعة والنشر، القاهرة، 1985، ص93.

131- نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الحالي (لمن لحقه ضررمباشر مادي او ادبي من اية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضةاو طلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولايقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزاً).

132- ينظر: د. علي عوض حسين : الجنحة المباشرة أو تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر مع ملحق بالصيغ القانونية ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة،1985 ، ص122ومابعدها، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص177ومابعدها .

133- يتحدد نطاق الادعاء المباشر بكون الجريمة جناية او جنحة داخل حدود الدولة الا تكون قد وقعت من موظف عام ولايجوز ان تنظر قبل محكمة استثنائية، ينظر: د. فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص125، د. علي عوض حسين، مرجع سابق، ص101 ومابعدها .

134- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص183، د. سامي النصراوي، مرجع سابق، ص127-128.

135- ينظر: د. علي عوض حسن، مرجع سابق، ص127.

136- ينظر: د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص178.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .