أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
14661
التاريخ: 1-8-2022
3018
التاريخ: 17-5-2017
6472
التاريخ: 10-5-2017
6114
|
لم يطبق الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق دفعة واحدة(1) . واستناداً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يعد الادعاء العام السلطة المختصة بالاتهام دون سلطة التحقيق ، الاّ في حالة حصرها المشرع واقتضتها الضرورة ... للادعاء العام دوراً رئيساً في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية وفي كافة مراحلها ولاغراض البحث سوف نقتصر على بيان دور الادعاء العام في الاتهام والمرحلة السابقة على المحاكمة
اولاً : دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية
ينصرف مفهوم (الاتهام) في الدعوى الجزائية الى تحريك الدعوى الجزائية وهو اجراءاً متعلقاً بتوجيه الاتهام عن طريق تحريك الدعوى الجزائية وهي مرحلة شكلية قائمة على الشك في براءة المتهم(2). ونظراً للطبيعة القضائية للاتهام(3)، ودوره في الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة ، فقد حدد قانون الادعاء العام تشكيل هذا الجهاز(4)، وتشكيل هيآته التي تعزز دورها بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى الذي يتولى مختلف شؤونه مجلس القضاء الاعلى(5). ولم يكن قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، يقصر تحريك الدعوى الجزائية على الادعاء العام . فقد اعطى للمتضرر من الجريمة ومن يمثله قانوناً ،او أي شخص علم بوقوعها له حق في تحريك الدعوى الجزائية(6). وقد اعترف بتشكيل هيئة خاصة تقوم برفع ومباشرة الدعوى الجزائية وهو بذلك كان متأثراً بالنظام الانكليزي ، فقد بينت المادة (2) من قانون الادعاء العام ان للادعاء العام إضافة للجهات الاخرى التي يصفها القانون إقامة الدعوى بالحق العام ، ما لم يتطلب اقامتها شكوى او اذن .
ويبدو ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لم يعط للأدعاء العام الدور الرئيس لأقامة الدعوى وانما جعل جهات اخرى تشترك معه في ذلك(7).
اذ ان معظم النظم القانونية تتخذ من الادعاء العام ( النيابة العامة )الوسيلة الوحيدة في تحريك الدعوى الجزائية(8)، الاّ في الاحوال التي استثناها القانون .
وتعد الملاحقة بالعقاب هي قضية الدولة وتستعملها ويباشرها ممثلها القانوني(9)، ويعد تحريك الدعوى هو أضيق تعبيراً من الأتهام ذلك ان الاتهام هو النشاط الذي يستمر بمباشرته الأدعاء العام ، اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة(10)، أذ ان الدولة لا تستطيع اقتضاء حقها مباشرة ووسيلتها في ذلك القضاء والشخص الاجرائي المخول بذلك هو (الادعاء العام) المخول بمباشرة الاتهام او اقتضاء حق الدولة في العقاب(11). ووظيفة الادعاء العام مباشرة الاتهام بصفة اساسية ، اذ انه المدعي وهو وكيل عن المجتمع في الدعوى العامة، ونتيجة لذلك ليس له التنازل او التصالح او سحب الدعوى ، وحتى لو كان غير ذات صفة في اجرائه ، لذا وصف الادعاء العام ، بانه خصم شكلي يسعى لتطبيق القانون(12). واستناداً لقانون اصول المحاكمات الحالي ، لايعد الادعاء العام الطرف الرئيس في تحريك الدعوى الجزائية كما فعلت التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري حيث اقر قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي الحالي لسنة 1958 كون الملاحقة الجنائية مهمة الدولة ويقر للفرد حقه بشكل استثنائي كما نصت عليه المادة الاولى في فقرتيها الاولى والثانية(13)، وحتى في حالة تحريكها من قبل الغير ستكون مباشرتها قبل الادعاء العام(14). ومن وسائل الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية هو (الادعاء المباشر) وطلب اجراء التحقيق ، وجرائم الجلسات، وحالة الجريمة المشهودة وهو الذي يقوم باستعمال ومباشرة الدعوى الجزائية سواء حركها الادعاء ام غيره وسواء كانت تتعلق بأذن او طلب(15). ويلتزم الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها وان تم تحريكها من قبل الجهات الاخرى، ومن خلال متابعة الطلبات او الشكاوى المقدمة اليه مباشرة او المحالة عليه من جهات اخرى(16). واذا كان الادعاء العام هو المخول بتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية اضافة لجهات اخرى ، فأن هناك اوضاعاً خاصة تحد من حريته في تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية وذلك لحكمة يقتضيها مصلحة جهة معينة او مراعاة لحماية الاسرة وغيرها(17).ومن هذه القيود الشكوى من قبل المجني عليه كما ورد في المادة (3/ 1) اصول عراقي وحالة الطلب من جهة معينة لتقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى من عدمه . ولذلك فان اخبار الادعاء العام من قبل الجهات المعينة بالطلب امراً لازماً استناداً لنص المادة (8) من قانون الادعاء العام ومن هذه الجرائم التي وردت في قوانين خاصة كقانون المطبوعات العراقي(18). وقانون الطيران المدني وقانون الكمارك(19).
كما يشترط كذلك لتحريك الدعوى الجزائية وليتجنب خطورة الآثار التي ترتب عليها في حالة عدم مراعاتها كالأذن في بعض الجرائم(20). ويترتب على اتخاذ الاجراءات في جريمة دون مراعاة الأذن بطلان تلك الاجراءات(21). وكذا الحال بالنسبة لقيدي الطلب والشكوى(22).
ثانياً : دور الادعاء العام في مرحلتي التحري والتحقيق
ان من وظائف الادعاء العام إقامة الدعوى بالحق العام ومراقبة التحري عن الجرائم والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي(23). وابداء الملاحظات أمام قاضي الجنح والجنايات والحضور الى محل الحادث وكل ماله علاقة بالجريمة ويساعد على اثباتها ويشرف على عمل المحققين عند قيامهم بالتحري وجمع الادلة(24). ولغرض بيان دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية في المرحلة السابقة على المحاكمة سوف نوضحه في الفقرتين الاتيتين ، الاولى في مرحلة التحري والثانية في مرحلة التحقيق .
1- دور الادعاء العام في مرحلة التحري :
تعد مرحلة التحري وجمع الادلة هي المرحلة السابقة على تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية وهي مرحلة جمع الاستدلالات اللازمة وذلك للتثبت من وقوع الجريمة لمعرفة فاعلها لتحريكها او مباشرتها(25). ويقوم بهذه المرحلة اعضاء الضبط القضائي(26). وتعد واجبات اعضاء الضبط القضائي اعمالاً قضائية منحت لجهات غير قضائية استناداً لمصلحة التحقيق ولغرض الاسراع في كشف الجرائم ومرتكبيها(27). ويكمن دور الادعاء العام في هذه المرحلة بالاشراف وتوجيه اعضاء الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجباتهم(28). ويتحدد نشاط عضو الضبط القضائي بالابلاغ عن الجريمة ومعرفة اسبابها وفاعلها وله سماع اقوال المتهم والمجني عليه والشهود وضبط المواد والوسائل التي استعملت في ارتكاب الجريمة والاستعانة بالخبراء والتوقيع عليه مع من كان حاضراً ، وعلى عضو الضبط القضائي الامتثال لتوجيه ورقابة عضو الادعاء العام وسوف يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية اضافة للعقوبة الانضباطية عند مخالفته توجيه المدعي العام(29). وقد الزم قانون اصول المحاكمات الجزائية كل مكلف بخدمة عامة ان يقدم مساعدة بحكم مهنته الطبية وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية ، اخبار قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام أو مركز الشرطة(30). وحالة اخبار قاضي التحقيق بجناية مشهودة عليه اخبار المدعي العام بذلك(31).
ويبدو مما تقدم ان دور الادعاء العام في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات يتمثل بدور الرقابة على اعمال اعضاء الضبط القضائي(32)، وله اتخاذ بعض الاجراءات كاصدار امر القبض وتدوين افادة الشهود ولحين وصول السلطة المختصة بالتحقيق(33)، الا إنه ما يؤخذ على رقابة الادعاء العام لم تكن محددة مما حدى بالبعض بانتقاد هذا الاشراف كي لايتعارض مع اشراف قضاة التحقيق على المحققين(34). ويتمتع الادعاء العام بسلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية لقانون اصول المحاكمات الجزائية الحالي بينما يكون ملزماً بالنظر في شكاوى المواطنين ومتابعتها سواء المقدمة اليه مباشرة او كانت قد احيلت اليه من جهات اخرى استناداً لنص المادة (7) من قانون الادعاء العام .
2: دور الادعاء العام في مرحلة التحقيق
يتمتع الادعاء العام بسلطات يباشرها خلال مراحل الدعوى الجزائية ومنها مرحلة التحقيق ولكونه ممثلاً للحق العام في الدعوى الجزائية ولكون سلطة التحقيق لقاضي التحقيق والمحقق في هذه المرحلة الا ان للادعاء العام ان يبدي ملاحظاته على اجراءات المحقق او قاضي التحقيق والاطلاع على الاجراءات المتخذة وله ان يطلب أحضار الشهود او ضم شهود اخرين اضافة للذين طلبهم المحقق او قاضي التحقيق ، وله توسيع الاتهام بحيث يشمل اشخاص اخرين غير المتهم اثناء التحقيق الابتدائي او ندب الخبراء او الانتقال الى محل الجريمة او ضبط اشياء لمصلحة التحقيق(35). وله حق الاعتراض على القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق او المحقق لدى الجهات المختصة وله ابداء ملاحظاته وطلباته في الاحالة او الافراج او غيرها من الطلبات(36). وعلى الأدعاء العام مراقبة المشروعية والاسهام مع القضاء في الكشف عن الجريمة وتنفيذ القرارات وهذا ما اشارت اليه المادة الاولى من قانون الادعاء العام النافذ.والقاعدة العامة ان الادعاء العام لا يمارس التحقيق بصفة اصلية لان النظام المتبع في العراق هو نظام قاضي التحقيق وفيه تنحصر اختصاصاته الا ان للادعاء وفي حالة استثنائية يجوز له ذلك(37). وللادعاء العام الحضور في التحقيق في الجنايات والجنح وابداء رأيه فيها ويكون حضوره وجوباً في الجنايات والجنح المهمة(38) وللادعاء العام الاطلاع على الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه(39) وعلى عضو الادعاء العام الكشف لمحام الدفاع عن المقدمات المادية لاثبات الجريمة كشهادات الشهود والادلة المادية وغيرها(40)، وللمدع العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يطلب من رئيس قضاة تحقيق المحكمة الجنائية العراقية العليا تسمية قاضي مختص يتولي التحقيق سراً ، اذا تبين للمدعي العام ان اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات كشف له عن امور تضر بالمصلحة العامة والامن العام(41)، وقد الزم القانون قاضي التحقيق باطلاع عضو الادعاء العام المنسب معه على الاجراءات التحقيقية وذلك خلال ثلاثة ايام من صدورها(42) ، وفي حالة غيابه ايضا وعند انتقال القاضي الى محل الحادثة بجناية مشهودة وذلك تنفيذاً لنص المادة (52/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
_______________________
1- تم اقرار مبدأ الفصل بين وظيفة الاتهام والتحقيق ومنذ صدور ذيل قانون رقم 42 لسنة 1931 ، ذيل قانون رقم 56 لسنة 1933.
2- ينظر: د. مأمون محمد سلامة ، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في ضوء النظام الاجرائي الليبي الحلقة العربية الثالثة للدفاع الاجتماعي ، المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، دمشق للفترة من 2-7 اكتوبر 1972 ،ص363-364.
3- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988،ص507 -508.
4- تنظر المادة (25) من قانون الادعاء العام العراقي.
5- تنظر المواد (86، 88/2 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
6- تنظر المادة (1/ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سابق ذكرها.
7- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988،ص22-23.
8- تنظر المادة (1) من قانون الاجراءات الجنائية المصري ، والمادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني .
9- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص285.
10- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004، ص29.
11- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي : حق الدولة في العقاب نشأته واقتضاؤه وانقضاؤه، جامعة بيروت العربية، بيروت ،1971،ص142-143.
12- ينظر: د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981، ص187، عزت مصطفى الدسوقي، قيود الدعوى الجنائية بين النظرية والتطبيق ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، القاهرة ،سنة الطبع بلا، ص89-90 ، ادوار غالي الذهبي: دور النيابة في تنظيم العدالة القضائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 1971،ص143.
13- ينظر: د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص248 .
14- كما هو الحال في المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني، والمواد (1، 2) من قانون الاجراءات الليبي ، والمادة (2) جنائي مغربي.
15- تنظر المادة (159) اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
16- تنظر المادة (7) من قانون الادعاء العام العراقي.
17- كحق المتضرر من الجريمة ومن علم موضوعها والادعاء العام ، ينظر المادة (1/ أ،ب) اصول عراقي والمادة (2) من قانون الادعاء العام العراقي .
18- كالمادة (31) من قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 ، حيث اشترطت لتحريك الدعوى طلب من وزير الثقافة والاعلام وموافقة وزير العدل.
19- كالمادة (32) من القانون رقم 3 لسنة 1931 التي تشترط لتحريك الدعوى الجزائية ،صدور طلب من سلطة الكمارك وكذلك المادة (197)، (202) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ،الذي يشترط لتحريك الدعوى الجزائية حصول طلب من سلطة الطيران المدني .
20- منها المادة (60) قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي المتضمنة حالات القبض خلال وخارج الفصل التشريعي بحق عضو مجلس الشورى ، الا اذا كان متهماً بجناية او متلبساً بجريمة مشهودة وبموافقة رئيس مجلس النواب الواردة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وكذلك ما ورد بدستور العراق لسنة 1970 المؤقت في المواد ( 38 ، 40 ، 50، 59) وكذلك المادة (64) من قانون التنظيم القضائي العراقي و(68 ) من قانون الادعاء العام والمادة (136/ أ ) من قانون اصول المحكمات الجزائية بشان الجرائم التي ترتكب خارج العراق.
21- فقد قضت محكمة التمييز بان : ((لايجوز احالة المتهم على المحاكمة عن جريمة ارتكبها اثناء تأديته وظيفته او بسببها الا بالأذن من الوزير التابع له وتكون الاجراءات المتخذه بدون ذلك باطلة )) ، قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 28/12/1972المرقم 1374 /تميزية ، النشرة القضائية ،س3،ع4،ص216.
22- تنظر المادة (8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
23- ينظر: د. محمد ظاهر معروف : المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية ، ج1،دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ،1972، ص119.
24- ينظر: غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988،ص175.
25- ينظر: د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968، ص219-220.
26- تنظر المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
27- تنظر المادة (2/ثانياً) من قانون الادعاء العام العراقي .
28- المادة (40/ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي.
29- تنظر المواد ( 41 -44) اصول عراقي، والمواد (35/4 ، 37/1 ) من قانون الادعاء العام العراقي .
30- تنظر المادة (47) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
31- تنظر المادة (52/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية عراقي .
32- تنظر المواد (2، 5) من قانون الادعاء العراقي.
33- ينظر: د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981،ص190.
34- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ،اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج1، مرجع سابق، ص124.
35- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي : بحث في الدعوى العامة والدعوى المدنية ،دراسة قانونية مقارنة ، مطبعة المعارف ،بغداد،1971، ص68 ، وكذلك المواد (2 ، 3 ) من ذيل قانون الاصول الجزاء البغدادي الملغي، والمواد ( 2، 5، 37 ) من قانون الادعاء العام العراقي الحالي. رقم 59 لسنة 1979 .
36- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988، ص75.
37- تنظر: المادة (3) من قانون الادعاء العام .
38- تنظر المادتان ( 6، 9/ثانياً) من قانون الادعاء العام العراقي .
39- تنظر القاعدة (23) اولاً البند ثانياً من قواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا المشورة بالوقائع العراقية ملحق العدد (4006 ) في 18 تشرين الاول 2005 ،ص47.
40- تنظر:القاعدة (40/ب/اولاً /أ) من قواعد الاجراءات الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية.
41- تنظر: القاعدة (40 /ثانياً )من قواعد الاجراءات وجمع الادلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا.
42- تنظر المادة (6 /ثالثا ) من قانون الادعاء العام .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|