المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Liquids
19-5-2022
الأدعية المأثورة في طلب الرزق ـ بحث روائي
28-6-2016
تبرير الطمع من قبل الأطفال
2023-02-27
طرق ثبوت النجاسة
6-12-2016
الحالات المرضية البكتيرية : الحالة الثلاثون
4-9-2016
ترك الدنيا.
2023-04-05


تضامن الموقعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة  
  
6307   11:32 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص190-195
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

يلتزم الساحب بمجرد تحرير الكمبيالة بضمان الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق للمستفيد الأول ولكل مظهر يليه وللحامل الأخير، والمسحوب عليه القابل يلتزم أيضاً بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، وكل مظهر يلتزم بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة للمظهر إليه المباشر وكل حامل للكمبيالة يليه، وكلما زاد عدد المظهرين الموقعين على الكمبيالة كلما زاد عدد الضامنين للوفاء بقيمتها، ويعتبر الساحب والمسحوب عليه القابل والمظهرين ملتزمين على وجه التضامن بالوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل الأخير، والقابل بالتدخل والضامن الاحتياطي الموقعين على الكمبيالة ملتزمين مع هؤلاء بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة. وفي ذلك تنص المادة ٤٤٢/١ من قانون التجارة على أن "الأشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها(1)  وقد نصت المادة ٣٩٥/١ على أن " يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك وقد نصت المادة ٤١٦/ ١ على أنه "إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً ونصت المادة ٤٥٣/ ١ على أن "يلتزم القابل  بوفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق"  بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالأوجه التي يلتزم بها هذا الأخير" كما نصت المادة ٤٢٠ على أن "يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون". يتضح من ذلك أن أي مسئول وملتزم بموجب الكمبيالة يعتبر ضامناً بالوفاء بقيمتها للحامل. والملاحظ أن المشرع قرر هذا التضامن رغم أن القاعدة العامة تقضي بافتراض التضامن في المسائل التجارية عند تعدد الملتزمين في الالتزام بدون الحاجة إلى تقرير ذلك في نصوص قانونية. ويعتبر التضامن من الضمانات الهامة للحامل والتي تضاف إلى ضمان مقابل الوفاء والقبول، وبموجب هذا التضامن يستطيع الحامل إذا حل ميعاد الاستحقاق ولم يقم المسحوب عليه بالوفاء الرجوع على الموقعين الضامنين بعد اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف. وفي ذلك تنص المادة ٤٣٨/١ من قانون التجارة أن "لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها".

خصائص التضامن الصرفي :

يشترك التضامن الصرفي مع التضامن المدني في أسس معينة، ويختلف معه في أسس أخرى :

أولا: يشترك التضامن الصرفي مع التضامن المدني في الأسس الآتية :

١- وحدة الدين :

يقوم التضامن المدني على مبدأ وحدة الدين وهذا مستفاد من المادة ٢١٥ مدني والمقصود به عدم قابلية الدين للانقسام في علاقة المدينين بالدائن حيث يحق للدائن الرجوع على المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين، أو يطالب أحدهما منفرداً بكل الدين، ومما لا شك فيه أن التضامن الصرفي يقوم على هذا المبدأ أيضاً فمن حق الحامل مطالبة كل الملتزمين بالكمبيالة، ومن حقه أن يطالب أحداً منهم بكل قيمة الكمبيالة. وفي ذلك تنص المادة ٤٤٢/٢ من قانون التجارة على أن "لحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم" وأضافت الفقرة الرابعة من ذات المادة أن "الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء".

٢- تعدد الروابط القانونية :

يقوم التضامن المدني على مبدأ تعدد الروابط القانونية، بمعنى أنه على الرغم من وحدة الدين إلا أن كل مدين يلتزم بالدين بشكل مستقل كأن لم يكن هناك مدين غيره، أي أن المدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة عن الروابط الأخرى، ومما لا شك فيه أن التضامن الصرفي يقوم على هذا المبدأ، حيث أن هناك روابط متعددة تجمع الحامل بكل موقع على الكمبيالة تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات.

٣- النيابة التبادلية :

يقوم التضامن المدني على فكرة النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر وعبرت عن ذلك المادة ٢٩٢/٢ مدني، أي أنه إذا قام أحد الموقعين بأي عمل يعود بالنفع على المدنيين الآخرين فإنهم يستفيدون منه، أما إذا كان هناك عمل يضرهم فلا يلتزم به غير من قام به، ولا يسري في حق الآخرين، وبالتالي إذا انقطعت مدة التقادم أو وقفت بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين أو إذا صدر حكم عليه فلا يضار من ذلك باقي المدينين ولا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين، لأن قطع تقادم الدين أو وقفه أو صدور حكم على أحدهما يضرهم بلا شك، فلا يسري عليه، ومما لا شك فيه أن هذه القاعدة تسري على الالتزام الصرفي أي تسري على الموقعين

على الكمبيالة.

ثانياً: يختلف التضامن الصرفي عن التضامن المدني في الأسس الآتية :

١- الدائن وفقاً لأحكام القانون المدني )المادة ٢٨٥ ( حر في اختيار المدين المتضامن الذي يبدأ بمطالبته دون أن يكون مقيداً بأن يبدأ بمطالبة مديناً معيناً، أما قانون الصرف فإنه يفرض على الحامل الرجوع أولاً على المسحوب عليه وإثبات امتناعه باحتجاج عدم الوفاء ثم بعد ذلك يرجع على الموقعين على الكمبيالة دون أن يلتزم

بمراعاة ترتيب التزاماتهم، ويفهم ذلك من نص المادة ٤٣٨ /١ تجاري وحامل الكمبيالة له في ذلك طريقتين : إما أن يرجع عليهم مجتمعين، وإما أن يرجع على كل موقع على حده دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم، أي أنه إذا طالب أحد المظهرين فإنه يستطيع الرجوع بعد ذلك على مظهر سابق أو لاحق أو الساحب وفي ذلك تنص المادة ٤٤٢/٤ من قانون التجارة ان "الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي  وجهت إليه الدعوى ابتداء(2)

٢- وفقاً لأحكام القانون المدني )مادة ٢٩٧ (، أنه إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين. أما قانون الصرف فقد أعطى للملتزم الذي أوفى بقيمة الكمبيالة للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين بكل الدين، وذلك لأن كل موقع على الكمبيالة مضمون من الموقع

٣ من قانون / السابق عليه وضامن للموقع اللاحق له، وفي ذلك تنص المادة ٤٤٢/٣ من قانون

التجارة أن "ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها".

المركز القانوني للملتزمين في التضامن الصرفي :

١- لا صعوبة فيما يتعلق بمركز الضامن الاحتياطي أو القابل بالتدخل، حيث أن الرأي مستقر على اعتبارهم كفلاء متضامنين مع من تدخلوا لمصلحتهم.

٢- أما المسحوب عليه فإنه لا صعوبة بالنسبة له أيضاً حيث أنه قبل القبول يعتبر أجنبياً عن الكمبيالة وعن الالتزام الصرفي، أما بعد القبول فإنه يصير ملزماً بوفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق وفي حالة عدم وفاؤه يكون للحاملولو كان هو الساحب نفسهمطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب أحكام

قانون الصرف(3)

٣- أما الساحب قبل القبول فإنه يعتبر المدين الأصلي في الكمبيالة، أما بعد القبول فقد اختلفت الآراء بشأنه، فقد ذهب رأي(4) إلى أنه يظل مديناً أصلياً لأنه مسئولاً عن دفع قيمة الكمبيالة وبالتالي يعتبر مديناً متضامناً مع المسحوب عليه القابل.

بينما ذهب رأي آخر إلى أن الساحب بعد قبول المسحوب عليه يعتبر كفيلاً متضامناً ولكن بدرجة أشد من المظهرين، لأن الحامل المهمل لا يستطيع الرجوع على المظهرين ولكن يظل حقه قائماً في الرجوع على الساحب حتى يثبت هذا الأخير أنه قدم مقابل الوفاء (مادة ٤٠٣ تجاري)، ولأن الرجوع على الساحب يبرئ ذمة المظهرين، أما الرجوع على أحد المظهرين فإنه لا يمنع من الرجوع على المظهرين الآخرين والساحب، ولأن الساحب هو الذي أنشأ الكمبيالة ونحن نؤيد هذا الرأي الأخير.

٤- أما مركز المظهرين فإنهم لا يعتبرون كفلاء متضامنين للمسحوب عليه القابل أو الساحب قبل القبول، لأن الكفالة وفقاً لأحكام القانون المدني لا تتماشى تماماً مع التزام المظهرين، لأن التزام الكفيل المفروض أنه تابع لالتزام المدين الأصلي، في حين نجد أن التزام المظهرين ليست له هذه الصفة تطبيقاً لقاعدة تطهير الدفوع  واستقلال التوقيعات(5) لذلك فإن مركز المظهرين يعتبر مركزاً قانونياً خاصاً خاضع لأحكام قانون الصرف لذلك يمكن أم نقول عليهم بأنهم كفلاء صرفيين.

________________

1- يذهب قانون جنيف الموحد في المادة ٤٧ إلى التزام الموقعين على الكمبيالة على وجه التضامن.

2- يذهب إلى ذلك أيضاً قانون جنيف الموحد في المادة ٤٧.

3- د/ مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨٣ ، ص ١٣٥ .

4- د/ أمين بدر، الأوراق التجارية في التشريع  المصري، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٤ م، دار النهضة المصرية رقم ، ص ٣٦٢.

5- مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ١٣٦.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .