المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



احتجاج عدم الوفاء في الكمبيالة  
  
28886   11:13 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص227-236
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

تعريف احتجاج عدم الوفاء وفائدته :

احتجاج عدم الوفاء هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يثبت فيها امتناع المسحوب عليه في الكمبيالة عن الدفع في ميعاد الاستحقاق. والهدف من الاحتجاج هو أن المشرع أراد أن يثبت الامتناع عن الوفاء في ورقة رسمية على يد محضر ليقطع دابر كل خلاف أو منازعة في شأن الامتناع، بالإضافة إلى هذا الهدف، هناك هدف آخر هو التشهير بالمدين وتلويث سمعته التجارية وإضعاف ائتمانه بإذاعة امتناعه أو عجزه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة. ومما لا شك فيه أن تهديد المدين بهذا الشكل يحمله على المواظبة بالوفاء بقيمة الكمبيالة وعدم إتباع أساليب المماطلة والغدر بالدائنين، لذلك أصبح الناس ينظرون إلى الاحتجاج على أنه دليل على انهيار مركز التاجر المالي ودليل على توقفه عن دفع ديونه، لذلك يعتبر احتجاج عدم الوفاء من إمارات التوقف عن الدفع التي تبرر شهر الإفلاس.

ضرورة تحرير احتجاج عدم الوفاء:

تحرير احتجاج عدم الوفاء إجراء لابد منه إذا أراد الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء، وهو أول إجراءات الرجوع. وتحرير احتجاج عدم الوفاء شرط للرجوع على المظهرين وضمانهم الاحتياطيينإن وجدواولكنه ليس شرطاً للرجوع على المدين الأصلي في الكمبيالة. وفي ذلك تقول محكمة النقض(1) أن " تحرير الاحتجاج شرط لرجوع الحامل على المظهرين وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق، علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد منه إلا المظهرين وحدهم دون المدين الأصلي". ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن احتجاج عدم الوفاء )المادة ٤٣٩/ ٤ تجاري مصري)، أي أن تقديم الكمبيالة للقبول وامتناع المسحوب عليه عن القبول وعمل احتجاج عدم القبول يعطي للحامل الحق في الرجوع الميسر على الملتزمين بالكمبيالة ويغني الحامل عن تقديم الكمبيالة للوفاء وبالتالي عن عمل احتجاج عدم الوفاء، وقد يرغب الحامل رغم امتناع المسحوب عليه عن القبول  وعمل احتجاج عدم القبول في الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق(2) وفي هذه الحالة أيضاً يغني احتجاج عدم القبول عن عمل احتجاج عدم الوفاء، ويجب ملاحظة أن هذا الإعفاء اختيارياً للحامل، يعني أن عدم تقديم الكمبيالة للوفاء وعدم إجراء احتجاج عدم الوفاء لا يعرض الحامل لأحكام الإهمال وسقوط حقه طالما سبق وعمل احتجاج عدم القبول، ولكن تظل له رغم ذلك حرية تقديم الكمبيالة للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء، إذ قد يرفض المسحوب عليه التوقيع بالقبول لأي سبب ولكنه لا يرفض الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كما إذا كان لا يرغب في تداول اسمه بين التجار أو أنه لم يتلقى مقابل الوفاء وقت تقديمها للقبول ويرغب في الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق حتى يتلقى مقابل الوفاء استثناء من ذلك يلتزم الحامل بعمل احتجاج عدم الوفاء، ولو قام قبل ذلك بعمل احتجاج عدم القبول، للرجوع على الملتزمين بالكمبيالة وإلا أصبح حاملاً مهملاً وسقط حقه، إذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير   قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، وفي ذلك تنص المادة ٤٣٩/٥ على أنه وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء". هذا وقد أعفى المشرع حامل الكمبيالة من تقديمها للوفاء ومن عمل احتجاج عدم الوفاءعند رغبته في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة وبالتالي لا يعتبر حاملاً مهملاً- إذا شهر إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً أو غير قابل، وكذلك إذا شهر إفلاس الساحب المشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، حيث يكتفي في هاتين الحالتين بمجرد تقديم حكم شهر الإفلاس حتى يستطيع الرجوع على الملتزمين  بالكمبيالة، وفي ذلك تنص المادة ٤٣٩/٦ من قانون التجارة على أنه "في حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين". بالإضافة إلى ذلك يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم الوفاء إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف. ولا تقوم أية ورقة أخرى مقام احتجاج عدم الوفاء في إثبات امتناع المدين الأصلي عن الوفاء مهما بلغت حجية هذه الورقة، مثال ذلك أن يعترف المدين في ورقة مكتوبة بخط يده وتحمل توقيعه بأنه عاجز عن الوفاء.

ميعاد تحرير احتجاج عدم الوفاء :

 تنص المادة ٤٣٩/٣ من قانون التجارة على أنه "يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول".

وبالرجوع للفقرة السابقة من المادة ٤٣٩ وهي الفقرة الثانية نجد أنها تنص على أنه " يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقدم الأول للقبول وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٤١٢ من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في يوم تالي".

ويستخلص من نص المادة ٤٣٩/٣ ،٢ الأحكام الآتية:-

١- حدد المشرع مدة عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الإطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق، أي يحق للحامل في هذه الحالات عمل الاحتجاج خلال الأربعة أيام عمل التالية ليوم الاستحقاق.

٢- إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع فإنه يجب عمل الاحتجاج عدم الوفاء خلال المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، وبالرجوع لنص المادة ٤٢٢ تجاري مصري تجد انها تقضي بضرورة تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع خلال سنة من تاريخ إصدارها للوفاء بقيمتها. أو خلال المدة المتفق عليها حيث يجوز للساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره، معنى ذلك أنه يجب عمل احتجاج عدم الوفاء لهذه الكمبيالة خلال سنة من تاريخ إصدارها أو خلال أية مدة أخرى متفق عليها بشأنه. هذا ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، وفي هذه الحالة إذا وقع التقديم الأول للقبول في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم للقبول وهو سنة من تاريخ إصدارها، جاز عمل احتجاج عدم الوفاء في اليوم التالي.

٣- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء في يوم الاستحقاق ذاته، لأن هذا اليوم متروك للمدين لتدبير حاله ويعتبر الاحتجاج المعمول في يوم الاستحقاق باطلاً.

٤- لا يجوز عمل احتجاج عدم الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق وإلا كان باطلاً، وفي حالة شهر إفلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة شهر إفلاس الساحب المشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين(المادة ٤٣٩/ ٦ تجاري)

٥- لا يجوز القيام بعمل احتجاج عدم الوفاء إلا في يوم عمل، وإذا وافق اليوم الأخير لميعاد احتجاج عدم الوفاء يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية في  منشأة المدين امتد ميعاد عمل الاحتجاج إلى اليوم التالي )المادة ٥٤٥/2،3تجاري مصري) وتحسب في كل ميعاد أيام العطلة التي تتخلله (المادة ٥٤٥/4تجاري مصري )، وعلى كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة الأسبوعية في المنشأة وإلا افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع )المادة ٥٤٥/٥ تجاري)

٦- إذا حالت قوة قاهرة دون عمل احتجاج عدم الوفاء في الميعاد القانوني امتدت هذه المواعيد، وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الوصلة، وعلى كل مظهر أن يخطر من ظهر له الكمبيالة وهكذا تتسلسل الإخطارات إلى أن تصل للساحب، وعلى الحامل عند زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء ثم عمل الاحتجاج، فإذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزداد مدة الإطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الإطلاع عليها، ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل

الاحتجاج )المادة ٤٤٨ تجاري).

مكان عمل الاحتجاج :

يعمل احتجاج عدم الوفاء في محل من كان عليه دفع قيمة الكمبيالة ومن تعهد بدفع قيمتها عند الاقتضاء، أو في محل من قبل الكمبيالة بالتدخل، أي أن تحرير احتجاج عدم الوفاء يتم في محل المسحوب عليه وفي محل الشخص الذي كان ملتزماً بالوفاء وامتنع عنه، وفي ذلك تنص المادة ٥٤٠ من قانون التجارة المصري  على أن "تحرير احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لأوراق المحضرين في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها أو في آخر موطن معروف له". وإذا تضمنت الكمبيالة شرط الوفاء في محل مختار تعين تحرير احتجاج عدم  الوفاء في هذا المحل(3) وإذا كان هناك موفى احتياطي أو قابل احتياطي فإن تحرير الاحتجاج يكون في موطن كل من المسحوب عليه والموفى الاحتياطي أو القابل الاحتياطي، وفي ذلك تنص المادة ٤٥١ من قانون التجارة أنه "إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج". وإذا كان هناك قابلاً بالتدخل فإن تحرير احتجاج عدم الوفاء يكون في موطنه لأنه بالقبول أصبح ملتزماً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق وتنص المادة٤٥٥/١ من قانون التجارة على أنه " إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها، وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج".

شكل الاحتجاج وإجراءات تحريره :

الاحتجاج ورقة من أوراق المحضرين، لذلك يجب أن يتبع في شأنه الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين، فيجب أن يشتمل على البيانات المذكورة في المادة ١٠ من قانون المرافعات بالإضافة للبيانات الأخرى التي نصت عليها المادة ٥٤١ من قانون التجارة. وعلى ذلك يجب أن يشتمل الاحتجاج على ما يلي :

١- البيانات اللازمة لأوراق المحضرين المنصوص عليها في المادة ١٠ مرافعات.

٢- صورة حرفية للكمبيالة وكل ما ورد بها خاص بقبولها وتظهيرها وضمانها

احتياطياً ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات.

٣- التنبيه الرسمي على المدين بقبول الورقة أو وفائها ودفع قيمتها والفوائد الاتفاقية

إن كانت مشروطة وتوكيل المحضر في استلام الوفاء.

٤- إثبات حضور أو غياب المدين وقت عمل الاحتجاج.

٥- أسباب امتناع المدين عن الدفع.

٦- إمضاء المدين أو ختمه فإذا امتنع وجب على المحضر إثبات ذلك.

٧- بيان ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي.

تسلم صورة من الاحتجاج للمدين او تترك هذه الصورة في موطنه إن كان غائباً ) المادة ٥٤٣/١ تجاري) والمحضر لا ينتقل إلى المدين إلا إذا كان بيده الكمبيالة، لذلك يجب على الحامل إيداعها قلم المحضرين مقابل إيصال، فإذا انتقل المحضر ولبى المدين الدعوى وقام بالوفاء فإنه يجب على المحضر تسليمه الكمبيالة مؤشراً عليها بالتخلص، ويعتبر المحضر وكيلاً عن الحامل في قبض الكمبيالة وتسليم المخالصة. ولا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون المادة ٥٤٢ تجاري

قيد الاحتجاج وشهره:

على المحضرين قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب  تواريخها في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل (المادة ٥٤٣ /٢ تجاري مصري وعلى قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر ويجب أن تشتمل هذه القائمة على بيانات محدد هي تاريخ الاحتجاج، واسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه، واسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه، وتاريخ الاستحقاق، ومبلغ الكمبيالة أو السند لأمر، وملخص أسباب الامتناع  عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج )المادة ٥٤٤/٢ ،١ تجاري ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد البيانات المذكورة السابقة، ويجوز لكل شخص الإطلاع عليها مقابل الرسوم المقرر ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل  نشرة تتضمن تلك البيانات )المادة ٥٤٤/٣ تجاري )

بطلان احتجاج عدم الوفاء :

الاحتجاج ورقة من أوراق المحضرين لذلك يبطل بكل ما تبطل به هذه الأوراق، وقد نصت المادة ٢٠ من قانون المرافعات على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء. وعلى ذلك يعتبر الاحتجاج باطلاً إذا شابه عيب جوهري ووقع ضرر لطالب البطلان )مادة ٢٥ مرافعات مصري)، أو كان ناقصاً لأحد البيانات اللازمة مما يترتب عليه عدم أداء الاحتجاج للغرض منه مثل بيان التنبيه على المدين بالوفاء وبيان إثبات امتناعه عن الدفع. يترك تقدير البطلان وتقدير جوهرية البيان للمحكمة تقضي به متى شاب  الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ويطلب البطلان إما بدعوى أصلية موضوعها إلغاء الاحتجاج وشطبه، وأما بطريق الدفع به أثناء نظر الدعوى المتعلقة

.( بالكمبيالة(4) وإذا حكم بالبطلان اعتبر الاحتجاج كأن لم يكن ويعتبر الحامل مهملاً ويتعرض حقه للسقوط بسبب هذا الإهمال، فلا يحق له الرجوع على الموقعين على الكمبيالة فيما عدا المدين الأصلي. ويجب على الحامل ألا يسيء استخدام الاحتجاج ويضر بالمدين وإلا جاز  لهذا الأخير مطالبته بالتعويض وفقاً للقواعد العامة، ويتحقق ذلك إذا قام الحامل بعمل الاحتجاج بسوء نية قبل ميعاد الاستحقاق او قام بعمله رغم اشتمال الكمبيالة على  شرط الرجوع بلا مصاريف، إذا ترتب على ذلك ضرراً للمدين وإساءة لسمعته.

آثار احتجاج عدم الوفاء :

يترتب على تحرير احتجاج عدم الوفاء الآثار الآتية :

١- إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق وبالتالي لا يسقط حق الحامل في الرجوع على الموقعين على الكمبيالة ولا يعتبر حاملاً مهملاً.

٢- تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

شرط الرجوع بلا مصاريف وأثره على الاحتجاج :

يجوز إضافة شرط الرجوع بلا مصاريف إلى الكمبيالة وفي هذه الحالة يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج دون أن يترتب على ذلك سقوط حقه في الرجوع على  الضامنين ودون أن يعتبر حاملاً مهملاً، وقد نصت المادة ٤٤١/١ من قانون التجارة

على أنه "للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج

عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط".

وهذا الشرط لا يعفي الحامل من مطالبة المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق  ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وفي ذلك تنص المادة ٤٤١ /٢ من قانون التجارة أنه "ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك".

وإذا أدرج الساحب هذا الشرط فإنه يسري في مواجهة جميع الموقعين على الكمبيالة. أما إذا أدرجه أحد المظهرين، فإنه لا يسري إلا بالنسبة لمن وضعه فقط،  وفي ذلك تنص المادة ٤٤١/٣ على أنه " إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف، سرت آثاره على كل الموقعين أما إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين، سرت أثاره عليه وحده".

وإذا قام الحامل بتحرير الاحتجاج على الرغم من وجود هذا الشرط فإن الحامل وحده هو الذي يتحمل المصاريف دون المسحوب عليه(5) كذلك قد يتعرض الحامل للتعويض إذا ترتب على قيامه بعمل الاحتجاج رغم وجود الشرط الإضرار بالساحب أو المسحوب عليه.

_____________________

1- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة1/11/1993.

2- المادة ٤٣٨/2تجاري لا تجبر الحامل على الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في حالة عدم القبول ولكن المسألة جوازية للحامل، له الرجوع وله الانتظار حتى يحل ميعاد الاستحقاق.

3- سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ م ، دار النهضة العربية ، ص 83.

4-محسن شفيق، المطول في الاوراق التجارية، ص ٢

5- راجع المادة ٤٤1/4 من قانون التجارة الجديد.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .