المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02

تأثير العوامل الجوية على فاصوليا الليما والسيفا
16-6-2022
الرصاص
7-5-2018
رفض الإمام للخلافة
10-4-2016
حملة دعائية
20-7-2019
حكم الإناء اذا ولغ فيه الكلب.
23-1-2016
مركز الكتلة
2024-09-18


المحل المادي لجريمة تزييف الاختام  
  
2322   08:31 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص57-60
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

المحل المادي للجريمة هو الشيء الذي ينصب عليه سلوك الجاني . أي يجب ان يكون شيئاً مادياً تدركه الحواس ويتميز بان له مظهراً طبيعياً ، ومثال ذلك الشخص الادمي في جريمة القتل والشيء المنقول في جريمة السرقة والمحرر في جريمة تزوير المحررات والختم في جريمة تزييف الأختام ، أي ان المحل المادي يمثل موضوع الجريمة الذي يقع عليه السلوك الاجرامي ، والمحل المادي قد يتطلب لتوافره شروط وعناصر معينة تميزه وتحدده عن غيره من الاشياء التي تمثل محلاً مادياً لجريمة اخرى ، فكل محل مادي يتطلب لتوافره تحقق شروط معينة تحدده بشكل واضح عن أي شيء اخر(1). والمحل المادي في جريمة تزييف الأختام هو الختم . ولكن ليس كل ختم يعد محلاً مادياً لجريمة تزييف الأختام ولكن لابد من توا فر شروط معينة في الختم لكي يعد محلاً مادياً للجريمة ، والتشريعات لم تحدد هذه الشروط بشكل صريح الا انه بالامكان استنباطها وتحديدها ، فضلاً ان التشريعات اختلفت في بيانها للاختام التي ترى ضرورة اضفاء الحماية الجنائية عليها ، ... وعلينا تحديد شكل المحل المادي وذلك كونه يتميز بان له مظهراً طبيعياً تدركه الحواس فضلاً عن الشروط الواجب توافرها في المحل المادي حتى يمكن اعتباره محلاً يمكن ان ينصب عليه السلوك الاجرامي .أما بالنسبة لشكل المحل المادي والذي هو الختم فيجب ان يكون ذا شكل معين أي يجب ان يكون الختم قد افرغ وصنع بشكل معين متضمناً مع ذلك كتابة او رموزاً او علامات تكوَّن عند اجتماعها معنى معين يفهمه ويدركه الغير لدى النظر اليه ويدل بذلك على انه ختم ويمكن من خلال شكله معرفته وادراكه باحدى الحواس أي سواء بالنظر او اللمس ، وليس من الضروري ان يكون للختم شكل معين بحيث ينطبق على جميع الأختام وانما قد يكون شكل الختم دائرياً او مثلثاً او مربعاً او غير ذلك ، وقد يكون الختم مصنوعاً من الحديد او الخشب او النحاس وما الى ذلك فلا عبرة بنوع المادة التي يصنع منها الختم وانما يكفي ان يكون مصنوعاً من مادة يمكن من خلالها ان يتخذ الختم شكلاً معيناً يمكن من خلاله القيام بدوره ويحقق الغرض الذي اعد من اجله(2). والمهم هو ما يتضمنه الختم أي موضوعه فلا عبرة بالمادة التي يصنع منها لانها تمثل الوعاء بالنسبة لمضمون الختم وبذلك لا تعد عنصراً فيما يحتويه فكذلك مادة الختم التي يصنع منها لا تدخل كعنصر فيه ولذلك لا تلازم بين التغيير في مادة الختم وتغيير الحقيقة التي ينطوي عليها ، فقد يقع التغيير في مادة الختم ولا يؤثر ذلك على مضمون الختم وما يحتويه فلا يكون في هذا الامر تزييفاً كما هو الحال بالنسبة لقطع او اتلاف جزء من الختم ودون ان يحدث ذلك مساساً لمضمونه وما يحتويه من عبارات او رموز ، فقد يقع التزييف على المضمون ويتغير وتبقى المادة سليمة وعندئذ يقع التزييف(3). ولا يشترط لصحة الحكم بادانة الجاني الذي زيف الختم ان يكون الختم موجوداً امام المحكمة فبالرغم من ان المحل المادي لجريمة تزييف الأختام هو الختم والذي يجب ان ينصرف سلوك الجاني نحو تغيير الحقيقة فلا يشترط ان يكون موجوداً امام المحكمة لكي تحكم بادانة المتهم ، فقد يتلفه المتهم او يخفيه فلا يتسنى للمحكمة ان تطلع عليه مما يؤدي الى عدم الحكم بادانة المتهم وبذلك لا يترتب على وجود الختم المزيف من عدمه عدم ثبوت التزييف في الختم ، اذ بالامكان اقامة الدليل على حصول التزييف ونسبته للمتهم مع عدم وجود الختم المزيف امام المحكمة ، فاذا اقتنعت المحكمة بحصول التزييف في الختم وتيقنت من قيام المتهم بذلك التزييف حكمت بادانته بالرغم من عدم وجود المحل المادي للجريمة (4). والقانون يهدف من وراء حماية الأختام والعقاب على تزييفها كونها تعد اداة ذات اهمية درج استعمالها بشكل واسع حماية الثقة التي توضع فيها ، فهذه الثقة هي المقصودة من وراء حماية المشرع للاختام ، وهذه الأختام لا بد من تحقق شروط معينة فيها حتى يمكن ان يضع الافراد ثقتهم بها وبالتالي تتحقق حماية القانون لها ، اذ ان التزييف المعاقب عليه هو الذي يقع في ختم يتمتع بقوة الاثبات أي ختم صالح لا ثبات حق او صفه او حالة قانونية فيجب ان يقع التزييف في ختم يمكن ان تنشأ عنه عقيدة مخالفة للحقيقة لدى الاشخاص الذين يقدم اليهم ، فالختم لا يمكن ان تتحقق فيه جريمة تزييف الأختام ما لم تكن في الختم قدرة على الاقناع أي ان له قوة او قابلية اثبات ، فمتى ما كان للختم قابلية اثبات حق او حالة قانونية معينة توفرت فيه قوة الاثبات ، والتي تعد الشرط الاول الواجب توافره في الختم لكي يمكن اعتباره محلاً مادياً للجريمة ويجب اضفاء الحماية الجنائية عليه(5). وشرط قوة الاثبات في الختم لا يكفي لوحده لكي يعد الختم محلاً مادياً لجريمة تزييف الأختام وانما يجب ان يتوافر الى جانبه شرط ثاني وهو الاثر القانوني للختم فيجب ان تكون هناك اهمية قانونية يتضمنها الختم ، أي ان يعلق القانون اهمية على الحق او الصفة او الحالة القانونية التي يملك الختم القدرة على اثباتها ، فلا يمكن العقاب على تزييف ختم ليس هناك اهمية قانونية بالنسبة لما يمكن اثباته به وقائع وحالات قانونية. يجب ان يترتب على الوقائع والحالات والصفات او الحقوق القانونية التي يمكن للختم اثباتها اثاراً قانونية ، فلا يكفي بذلك تحقق قوة الاثبات في الختم ولكن يجب ان يتحقق الى جانب ذلك اثراً قانونياً للختم(6).

___________

1- د. امال عبد الرحيم عثمان ، النموذج القانوني للجريمة ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الاول، السنة الرابعة عشرة ، مطبعة جامعة عين شمس ، يناير 1972 ، ص283 .

2- د. عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1985، ص ص174-175 .

3- المصدر نفسه ، ص ص 186-187 .

4- المصدر نفسه ، ص189 .

5- عبد الجبار يوسف محمد ، جريمة تزوير المحررات ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1977 ، ص27 .

6- المصدر نفسه  ، ص38 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .