المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة  
  
9891   01:09 مساءً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص13-15
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يذهب أغلب الشراح(1) ، الى ان اسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية بحتة ، ويعللون رأيهم هذا بالقول أنه ما دامت أسباب الإباحة تعمل في محيط عدم المشروعية ، وذلك بنفي هذه الصفة عن الواقعة المرتكبة ، فلابد ان تأخذ أسباب الإباحة ذات الصفة أو الطبيعة الخاصة بذلك الركن من أركان الجريمة ، وهذا يعني أنه ما دامت عدم المشروعية ذات طابع موضوعي ، فأن أسباب الإباحة هي الأخرى ذات طابع موضوعي أيضا ، وان إعمال أثرها لا يتوقف على الموقف النفسي للفرد ، فلا مجال فيها لأي عنصر شخصي ، فسواء حسنت نية الفاعل ام ساءت فلابد من إباحة فعله ادا توافرت الشروط الموضوعية للإباحة ، فالشخص يعد في حالة دفاع شرعي مثلا" حتى لو كان يعتقد بعدم توافر تلك الحالة وانه يرتكب جريمة. ويترتب على هذه الصفة الموضوعية لأسباب الإباحة إنه يستفيد منها من يرتكب الفعل بصفته فاعلا" أصليا" ، ومن يساهم فيه بصفته شريكا" ، وذلك لزوال الصفة الجرمية عن الفعل وعده فعلا" مشروعا" ،  ما يستتبع ذلك من عدم قيام اية مسؤولية جزائية أو مدنية. ويجعل البعض الآخر من الشراح(2) صفة الشخصية استثناءا" على هذا الأصل أو يقيدها كحق التأديب وممارسة الأعمال الطبية(3) حيث تتطلب موقفا" نفسيا" لمن يباشرها ، فأسباب الإباحة دات طبيعة موضوعية ، ولكن من ناحية اخرى يجب ان يؤخد في الحسبان شخصية الجاني فيما يتعلق بتوافر اسباب الاباحة بالنسبة له ، لأنها تعتمد كلها على حسن النية في استعمال الحق وعدم  تجاوز حدوده .        ويرى جانب آخر منهم(4) إن أسباب الإباحة هي ظروف شخصية ذات أثر موضوعي أي انها ظروف خاصة بمن تعرض له فاعلا" كان أم شريكا" ولكن أثرها ينصب على الفعل لا على شخص الفاعل ، أي ان اثرها متعلق بالتكييف القانوني للفعل ،فهو يجرده من الصفة غير المشروعة ، ولكنه لا يمس ارادة الفاعل ، وتأييدا"  لذلك فأنها تظل محتفظة بفاعليتها متى توافرت شروطها أو عناصرها حتى لو جهل الفاعل بوجودها ، فهي شروط تتعلق بالحق القانوني وحسن النية في استعماله وعدم تجاوز حدوده وكل ذلك مما يتصل بالشخص ولا يتعداه الى غيره . ومن جانبنا نعتقد ان الشخصية او الموضوعية صفة تتوقف على طبيعة كل سبب من أسباب الإباحة ، فاذا كانت اسباب الإباحة ترجع الى استعمال الحق واداء الواجب فأن الطبيعة او الصفة الشخصية تلحق كلا" منها ، ففي مجال استعمال الحق نجد ان حسن النية يكون العنصر الجوهري اللازم توافره لدى الفاعل حتى يتجرد فعله من الصفة الإجرامية رغم عدم  النص على ذلك صراحة.(5)  ومقتضى حسن النية ان يقع استعمال الحق بنية تأديب الزوجة أو بنية تعليم وتهديب الصغار، وبنية علاج المريض أثناء ممارسة الأعمال الطبية ، واداء اللعب على وفق اصوله عند ممارسة الألعاب الرياضية ، وان لا يتعدى العنف المستعمل في القبض على مرتكب الجناية او الجنحة المشهودة القصد من ضبطه وتسليمه الى السلطات المختصة والحيلولة دون فراره .  أما في مجال اداء الواجب ، فلابد من أن يكون الموظف او المكلف بخدمة عامة حسن النية ، بمعنى ان يعتقد وهو يستعمل السلطة أو يؤدي الواجب انه ينفذ أمرا مشروعا ، وهذا ما أكدته (المادة 40/أولا" ) من قانون العقوبات العراقي بنصها ( لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أو مكلف بخدمة عامة اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذ لما امرت به القوانين او اعتقد ان اجراءه من اختصاصه ) ؛ ومن المعلوم ان حسن النية ذو طابع شخصي ومن مقتضاه ان يعلم الفاعل بما يفعل أو يقصد ما هدف إليه القانون. أما الدفاع الشرعي وهو من أظهر اسباب الإباحة في طبيعته الموضوعية ، إلا ان بعض التشريعات تنص على الاعتداد بعناصر شخصية للقول بقيام حالة الدفاع الشرعي ، ومن ذلك مثلا ما نصت عليه (المادة 251 ) من قانون العقوبات المصري بقولها (لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي . . . ) ومعنى حسن النية هنا أن يعتقد المدافع ان ما يستخدمه من قوة كافي وضروري لرد الاعتداء ، وما يؤيد ذلك جانبا" من الشراح(6) بالقول ( إن من ينتهز فرصة اعتداء شخص عليه بالضرب فيقتله لخصومة بينهما فلا يسمع منه قوله انه كان مدافعا" متى ثبت سوء قصده وانه انتوى من اول الأمر القتل لا الدفاع  ) . 

__________________

1- د. رمسيس بهنام / الاتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية - مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، ع 3-4 ، س9 ، الاسكندريه ، مطبعة جامعة الاسكندرية ، 1960 ، ص 22 ؛ د. يسر انور علي / شرح النظريات العامة  للقانون الجنائي ، القاهرة ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، 1973 ، ص 527  ؛ د. محمد محي الدين عوض / القانون الجنائي مبادءه الاساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني ، القاهرة ، المطبعة العالمية ، 1963 ، ص576 ؛  د. محمد عوض / قانون العقوبات-القسم العام ، الأسكندريه ، دار المطبوعات الجامعية ، 1985 ، ص89 ؛ عبد الوهاب حومد / الحقوق الجزائية العامة ، دمشق ، المطبعة الجديدة ، 1963 ، ص457 ؛ د. أحمد فتحي سرور / الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989 ، ص203 ؛ سامي النصراوي / المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مطبعة دار السلام ، 1977 ، ص241 ؛ د. مأمون محمد سلامة - حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون ، القاهرة ، دارالفكر العربي ، 1975، ص 170 ؛ د. محمد ابو حسان / أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية ، الأردن ، مكتبة المنار ، 1987 ، ص198 .

2- د. محمد سامي النبراوي / شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ، بيروت ، مطابع دار الكتب ، 1972 ، ص331 ؛ د. محمود نجيب حسني -  شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1989 ،ص156  ؛ د. فخري الحديثي - شرح قانون العقوبات - القسم العام ، بغداد ، مطبعة الزمان ، 1992، ص105 ؛ د. علي حسين الخلف و سلطان الشاوي / المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مديرية دار الكتب ، 1982 ، ص245.

3- كما قد يشترط القانون على سبيل الاستثناء عنصرا" نفسيا" كرضاء المريض بالنسبة الى استعمال الحق في العلاج .

4- د. هلالي عبداللاه احمد / تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجني عليه في مجال استعمال الحق ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002 ، ص 86 ؛ د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق  الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981 ، ص194 ؛ د. علي راشد - القانون الجنائي ، ط2 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1974، ص499 .

5- لم تشترط المادة /41 من قانون العقوبات العراقي حسن النية صراحة وكذلك المادة /69 من قانون العقوبات الليبي ، في حين اشترطت المادة /60 من قانون العقوبات المصري ذلك صراحة بقولها (لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا" بحق مقرر بمقتضى الشريعة) .

6- د. محمود ابراهيم اسماعيل / شرح الأحكام في قانون العقوبات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1959 ، ص488 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .