المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Conductors
13-4-2019
أمثلة لمجالات العمل- التقنيات الجغرافية- علم المعلومات الجغرافية - فني مساحة
14-6-2022
بحوث التســـويق وأنظمة المعلومات التسويقية
13-9-2016
الهيدرولوجيا ومصادر المياه
31-12-2015
عبد اللّه بن هلال
10-9-2016
كتاب متخصص
29-11-2019


العـلاقة بين العقوبـة و انتفاء الخطـورة الإجـرامية  
  
2217   08:42 صباحاً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص112-115
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اذا كان الغرض من فرض العقوبة الجزائية ، هو منع الجاني من ارتكاب جريمة اخرى، ذلك ان الجريمة تهدد حياة المجتمع وسلامته ، طبقا" لما هو مستقر في السياسة الجنائية الحديثة ، فان تلك العقوبة يجب ان يتوقف وجودها على قدر الخطورة الاجرامية للفاعل وجودا" وعدما" . وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه(1) ( ان الهدف الذي ترمي إليه العقوبة وتعمل على القضاء عليه هو الجرم نفسه ، لذلك يجب ان تفصل عليه دائما وتقاس على قده ، كما يفصل الثوب على صاحبه ) ، ويذهب جانب آخر(2) ( انه ينبغي ان نتخذ موقفا" وسطا" يحقق التوازن بين النظام الاجتماعي وسلطة الدولة في العقاب من ناحية والمحافظة على استقلال الفرد وكفالة حرياته الاساسية من ناحية اخرى ، وذلك يقتضي ان لا تتعدى الدولة في التجريم والعقاب ، حدود تغطية الخطر الحقيقي والحال لتهديد المصالح المشتركة ) .  كما اصبح اساس الدراسات الجنائية ، هو الانسان المجرم فكرةً مجردة ، لتحديد خطورته الاجرامية بناءا" على بواعث وشواهد اجرامية ، كشخصية المجرم وسوابقه وسلوكه السابق واللاحق للجريمة ، وظروفه الخاصة والعائلية ، بالاضافة إلى الجريمة ، ومن ثم تقدير وتحديد عقوبته(3) .

     وبذلك يذهب جانب من الفقه(4) ( انه بدون التحليل الدقيق لشخصية المجرم ، لن يكون ممكنا اجراء تحديد العقوبة وتقديرها ، فالامران يستلزمان ان تاخذ المحكمة في اعتبارها فحص شخصية المحكوم عليه وسوابقه الجنائية ، وظروف ارتكاب الجريمة ) . والخطورة الاجرامية هي حالة نفسية تتكون لـدى الشخص ، نتيـجة عوامـل داخـلية وخارجية تجعله اكثر ميلا" لأرتكاب جريمة في المستقبل(5) ، او هي حالة شخصية تشير إلى المستقبل وليس إلى الماضي ، فهي تتعلق بأحتمال تحقق جرائم جديدة في المستقبل(6) ، هذه الحالة الشخصية يترتب عليها آثار قانونية متمثلة في تطبيق التدابير التي تهدف اساسا" إلى الدفاع عن المجتمع ضد وقوع جرائم جديدة ، من خلال تقويم المجرم او علاجه او تهذيبه وليس زجره او ردعه(7) .     وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه (8) ، ان الهدف الذي يجب ان ترمي إليه العقوبة هو ليس المنع العام و الخاص ، وليس هو توقيع جزاء عادل على المجرم مقابل اعتدائه على حق اجتماعي ، وانما يجب ان يكون الهدف هو اصلاح الجاني نفسه وتقويم سلوكه ، بحيث يعود بعد ذلك إلى الحياة الاجتماعية عضوا" صالحا" في الجماعة . فاذا كان الامر كذلك فهل يجوز عد المتجاوز ، سواءا" أكان التجاوز عمديا" ام غير عمدي ينم عن خطورة اجرامية ؟ انه من غير المقبول القول بخطورة المتجاوز لحدود الاباحة ، ذلك ان سلوكه نشأ صحيحا" ( ان لم تسوء نيته فيما بعد ) هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، ان الافعال المتجاوزة لحدود الاباحة ، وان كانت تنطبق والنموذج القانوني للجريمة ، الا انها لا تشكل خطورة بالمعنى السابق ، فليس من المقبول القول ، بأحتمال اقدام المتجاوز على جريمة تجاوزية اخرى . وبهذا الصدد يذهب جانب من الفقه ( ان التجاوز بحسن نية ، يدخل في عداد الاجرام العرضي ، الذي يتورط فيه بعض الناس بحكم ظروف قاسية ، أو تحت ضغط عوامل وانفعالات نفسية فتغلبه على امره )(9) ، كما يذهب جانب آخر من الفقه ( ان الخطورة على درجات ، فهناك خطورة اشد ، وخطورة اخف ، حسب اهمية الحق الذي يحتـمل ان يكـون محل الاعتداء من جانب الشخص الخطر ، وعما اذا كان دائما" ام عرضيا" ) (10) . وفي مجال الدفاع الشرعي يرى جانب من الفقه ( ان الجريمة الدفاعية هي بذاتها توقيا" من   ضرر )(11) ، وما يقال عن الدفاع الشرعي ، يمكن ان يقال عن بقية اسباب الاباحة ، فعمل رجل الضبط القضائي هو اتقاء من خطر متمثل في الحد من استمرار هروب المجرمين ، وذلك بالقبض عليهم وتفتيشهم او تفتيش منازلهم ، كما ان في التأديب اتقاء لخطر الانحراف ، وفي ممارسة العمل الطبي ، اتقاء من خطر انتشار الامراض واستفحالها من صاحبها ،  فكيف بهؤلاء ان يصبحوا خطرين اذا ما تجاوزوا حدود افعالهم بحسن نية ؟  وبهذا الصدد يرى جانب من الفقه ( انه من الصواب اعفاء متجاوزي حق الدفاع الشرعي من أي عقاب ، لانتفاء خطورتهم ، فلا يكون ضروريا" في سبيل منعهم من اجرام جديد ، ان جاز ذلك القول ان يلقوا عقوبة على سلوكهم التجاوزي ، اذ يكفي في شأنهم ما اتخذ معهم من اجراءات تحقيقا" ومحاكمةً ، فهما بمثابة جزاء كاف )(12) .  إلا اننا لا نعتقد بانطباق ذلك القول على المتجاوز بسوء نية ، او المتعسف في استعمال الحق ، الذي ينوي ابتداءا" خرق القانون ومخالفته ، تحت ستار استعمال الحق ، كما يمكن ومن الضروري ان تطبق عليه تدابير الخطورة الاجرامية طبقا" لنوع ودرجة تلك الخطورة(13). 

___________________

1- د. علي عبد الواحد وافي / المسؤولية والجزاء ، مصر ، دار احياء الكتب العربية ، 1945 ، ص133.

2-  د. عبد العظيم مرسي وزير / دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1978 ، ص49 .

3- د. اكرم نشأت / علم الاجتماع الجنائي ، ط2 ، بغداد ، مطبعة النيزك ، 1998 ، ص29 وما بعدها ؛ د. اكرم نشأت / السياسة الجنائية ، ط2 ، بغداد ، دون ناشر ، 1999 ، ص 109 ؛ د. واثبة السعدي / الاسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية ، بغداد ، مطبعة ديانا ، 1990 ، ص155 ؛ محمد فتحي / علم النفس الجنائي علما" وعملا" ، ج3 ، ط 1، القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ، 1973 ، ص120 وما بعدها .

4-  د. عبد العظيم مرسي وزير / المرجع نفسه ، ص83 .

5-  محمد شلال حبيب / الخطورة الاجرامية ، بغداد ، دار الرسالة للطباعة ، 1980 ، ص32 .      

6-د. يسر انور علي وآمال عبد الرحيم عثمان / علم العقاب ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  1972، ص90 .                          

7-  د. يسر انور علي / النظرية العامة للتدابير و الخطورة الاجرامية ـ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، ع1 ، س13 ، القاهرة ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1971 ، ص200 .

8- د. محمد سليم العوا - النظام الجنائي الاسلامي ، ط2 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1983، ص76 .

9- د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق  الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981  ، ص 635 .

10- د. رؤوف عبيد / اصول علمي الاجرام والعقاب ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1985، ص 564 .

11- د.رمسيس بهنام / نظرية التجريم في القانون الجنائي ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ،1977 ، ص 193 ؛ د. قدري عبد الفتاح الشهاوي - السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائيا" واداريا" ، الاسكندريه ، منشأة المعارف ، 1973 ، ص 409  .

12- د. محمد نعيم فرحات /المرجع السابق ، ص 625  ؛ د.رمسيس بهنام / المرجع نفسه ، ص 273 .

13- محمد شلال حبيب / التدابير الاحترازية ، بغداد ، الدار العربية للطباعة ، 1976 ، ص 60 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .