المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

لا يعرف قيمة الجوهرة غير الجوهري
24-10-2017
تقسيم الواضع
29-6-2020
تعاونوا على البر والتقوى
18-9-2021
الانباط
13-11-2016
شرح الدعاء الثالث من الصحيفة السجّاديّة.
2023-10-07
جملة من الأحكام المتعلقة بالصيد
1-10-2018


السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في القانون العراقي  
  
5281   10:03 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص74-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

صدرت في العراق منذ عام 1929 حتى الآن ثلاثة قوانين أنضباطية هي القانون رقم 41 لسنة 1929 والقانون رقم 69 لسنة 1936 والقانون رقم 14 لسنة 1991. وفي نطاق موضوعنا المتعلق بالسلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية فان قانوني 1929 و 1936 عبرا عن مرحلة كان الاصل فيها ان الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية لا تختص به سلطة ادارية وانما لجان انضباطية ومجلس للانضباط العام اصبح بموجب القانون رقم 106 لسنة 1989 هيئة قضائية من هيئات القضاء الاداري واذا ما اختصت سلطة الادارة بهذا الاختصاص فان ذلك يكون على سبيل الاستثناء. اما قانون 1991 فقد عبر عن مرحلة بات الامر فيها معكوسا تماما اذ ليس لغير الادارة بمقتضاه سلطة انهاء العلاقة الوظيفية انضباطيا والاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة لا نجدها في نصوص هذا القانون وانما في قوانين خاصة غيره تنظم شؤون فئات معينة مستثناة من احكامه كالقضاة واعضاء الادعاء العام حيث لا تختص الادارة بعزلهم.    في ضوء هذا التقديم البسيط وجدنا من المناسب تقسيم البحث في هذا الموضوع إلى مطلبين، الاول نتناول فيه السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية قبل نفاذ قانون 1991 ونسلط في الثاني الضوء على هذه السلطة بعد نفاذ قانون 1991.

المطلب الاول

قبل نفاذ القانون رقم 14 لسنة 1991

... ان قانون الانضباط رقم 41 لسنة 1929 نص على صورة واحدة للانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية وهي (العزل) بوصفها اشد العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الموظف(1) وان هذه العقوبة لا تمنع من عوقب بها من الاستفادة من قانون التقاعد المدني.(2)

اما السلطة التي تختص بفرض العقوبة فهي اللجنة الانضباطية او مجلس الانضباط العام(3) حيث تختص اللجنة بمحاكمة الموظف بناء على احالة من الوزير او رئيس الدائرة المختص او المتصرف فيما يتعلق بلوائه بعد ان يتبين لاي منهم من خلال التحقيق ان الجريمة الانضباطية التي ارتكبها الموظف تستلزم عقوبة أنضباطية اشد مما خولهم القانون سلطة فرضها اما المتصرفون ورؤساء الدوائر فيختص مجلس الانضباط العام بمحاكمتهم بناء على احالة من الوزير المختص بعد ان يتبين له من خلال التحقيق ان الذنب يستلزم عقوبة اشد من الانذار وهي العقوبة التي يملك سلطة فرضها عليهم.(4) وقد طرأ على القانون رقم 41 لسنة 1929 تعديل بالقانون رقم 20 لسنة 1931 اصبح بمقتضاه لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص انهاء العلاقة الوظيفية للموظف الذي يعتقد المجلس ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة بسبب سلوكه الشائن او تمرده او كسله غير القابل للاصلاح او اهماله المتكرر او عدم مقدرته الثابتة على القيام بواجباته.(5) وواضح ان هذه العبارات لا تتضمن توصيفا محددا ودقيقا لكي يشكل أي منها جريمة انضباطية تصلح لفرض عقوبة خطيرة تنهي العلاقة الوظيفية ويكون موضوع تقديرها خاضعا للادارة دون ان يحدد القانون مرجعا للطعن فيها.(6) واضافة إلى سلطة مجلس الوزراء في العقاب يملك كذلك سلطة التعقيب على القرارات الصادرة من مجلس الانضباط العام بعزل احد رؤساء الدوائر او المتصرفين فان صادق عليه يستصدر الوزير المختص ارادة ملكية بالعزل اما في حالة عدم مصادقة مجلس الوزراء على قرار العزل فيعيد الاوراق إلى مجلس الانضباط العام لينظر فيها ثانية وما يقرره مجلس الانضباط العام يكون نهائيا.(7)

وبصدور قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 لم يطرأ تغيير على السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية سوى ان هذه السلطة اضيف اليها اختصاص المعاقبة بالفصل من الوظيفة اضافة إلى عقوبة العزل التي كان منصوصا عليها في القانون السابق،(8) اذ لا يجوز فرض عقوبة الفصل او العزل الا من لجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام(9) واصبح بمقتضى المرسوم رقم (7) لسنة 1939(10) لمجلس الوزراء فصل الموظف بناء على اقتراح الوزير للاسباب نفسها التي تضمنها القانون رقم 41 لسنة 1929 بعد تعديله بالقانون رقم 20 لسنة 1931 كما اسلفنا . وقد اصبح لمجلس الوزراء ان يعيد النظر في أي قرار صدر منه بفصل الموظف ويقرر اعادته إلى الوظيفة اذا اقتنع بوجود اسباب تدعو إلى ذلك بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1966.(11) ثم منحت هذه السلطة إلى امين السر العام لمجلس قيادة الثورة (المنحل) بموجب قرار المجلس رقم 1055 في 8/8/1981(12)، ثم اخذ المشرع يوسع من سلطة الادارة في هذا المجال حيث خول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية (المنحل) صلاحية فرض العقوبات الانضباطية والتاديبية (بما فيها عقوبة الفصل من الخدمة ) وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1316 في 1/12/1983.(13)  وفي تقديرنا المتواضع ان عبارة (بما فيها عقوبة الفصل من الخدمة) لا مبرر لها ذلك لان مفهوم العقوبات التاديبية في ظل قانون الانضباط رقم 36 لسنة 1936 الذي كان نافذا وقت صدور القرار يغني عن ذكرها لانه ينصرف إلى عقوبتي الفصل والعزل من الخدمة بحكم القانون.(14) وتجدر الاشارة إلى ان مجلس الوزراء كان يمارس سلطة الفصل من الخدمة طبقا لصلاحيته الممنوحة له في قوانين التطهير الحكومي التي كان اولها القانون رقم (2) لسنة 1958 واخرها القانون رقم 106 لسنة 1967.(15) وعند الغاء مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 764 في 24/12/1969 انتقلت جميع سلطاته إلى رئيس الجمهورية.(16) ويمكن للجنة الانضباطية ان تمارس سلطتها في الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية بالفصل او العزل(17) بعد ما يحيل اليها الوزير او رئيس الدائرة احد الموظفين التابعين له ممن ارتكب جريمة انضباطية تبين من خلال التحقيق انها تستدعي عقوبة اشد مما لاي منهما فرضها.(18) اما مجلس الانضباط العام فانه يحاكم رؤساء الدوائر على النحو الذي سبق بيانه في قانون 1929 ومن بين سلطات المجلس في هذا الشان فرض أية عقوبة انضباطية او تأديبية باكثرية الاراء او بالاتفاق(19) وقرار المجلس في الفصل او العزل يعرض على مجلس الوزراء مباشرة الذي له تصديق القرار او تعديل العقوبة باخف منها.(20) اما اذا لم يقرر مجلس الانضباط أية عقوبة تاديبية (كأن يقرر البراءة او يفرض عقوبة انضباطية اخرى غير الفصل او العزل) فلمجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ان يطلب من مجلس الانضباط العام اعادة النظر بقراره فان اصر على قراره فلمجلس الوزراء فرض أي عقوبة انضباطية عدا العزل وبذلك يمكن لمجلس الوزراء فصل الموظف من الخدمة حتى لو قرر مجلس الانضباط العام له عقوبة اخرى (غير انقاص الراتب او تنزيل الدرجة).(21) يتضح مما تقدم ان القاعدة العامة في القانونين رقم 41 لسنة 1929 ورقم 69 لسنة 1936 هي ان فصل الموظف او عزله غير جائز الا من لجنة الانضباط او مجلس الانضباط العام. وبذلك يرى كثيرون ان القانون احاط الموظف بضمانة عدم القابلية للعزل الاداري فهو لا يعزل الا من خلال المحاكمة التاديبية في الاحوال التي بينها القانون وفي ذلك بث للطمأنينة في نفس الموظف وضمانة استقلاله وعدم تعريضه لعواصف الشهوات السياسية.(22) الا ان توسيع سلطة الادارة في فصل الموظف وعلى النحو الذي سبق بيانه ولاسباب اعطى لها القانون توصيفا عاما مثل (… ان بقاءه مضر بالمصلحة العامة…)و (..سلوكه الشائن او تمرده او كسله غير القابل للاصلاح..) فانها من الاطلاق والتعميم ما يخشى ان يفسده بالتطبيق تقدير متعسف وبذلك يخلع هذا التوصيف على بعض الحالات التي لا تستوجب الفصل نتيجة غلو في التقدير كان يمكن ان يحول دونه محاكمة الموظف امام هيئة تاديبية.(23) وكان ممكناً ان تتبدد هذه الخشية لو ان قرارات الادارة في هذا الشان خضعت لرقابة قضائية صارمة الا ان الملفت للنظر ان قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 جعل من سلطة ادارية متمثلة بمجلس الوزراء تمارس عملا رقابيا على مجلس الانضباط العام في تعديل العقوبات التاديبية التي يتخذها الاخير بحق رؤساء الدوائر إلى اية عقوبة اخرى عدا العزل. وبقي الامر كذلك حتى بعد صدور القانون رقم 106 لسنة 1989 الذي اصبح بموجبه مجلس الانضباط العام هيئة قضائية تمارس القضاء الاداري في العراق ولحين صدور قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 الذي الغى لجان الانضباط والغى اختصاص مجلس الانضباط العام في محاكمة روساء الدوائر وحصر سلطة فرض جميع العقوبات بالادارة واخضع قسما منها بما في ذلك قرارات فرض عقوبة الفصـل او العزل للطعن فيها امام مجلس الانضباط العام في حين جعل بعضها الاخر باتاً.

المطلب الثاني

بعد نفاذ القانون رقم 14 لسنة 1991

اذا كان الاصل في قانوني الانضباط رقم 41 لسنة 1929 ورقم 69 لسنة 1936 هو اناطة سلطة التاديب بلجان الانضباط ومجلس الانضباط العام كما اسلفنا فان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 لم يكتف بقلب هذه القاعدة وانما حصر سلطة التاديب بالادارة دون ان يرد عليها في نصوصه أي استثناء اللهم الا استثناء موظفي بعض الجهات من احكامه المنصوص عليه في المادة (2/ثانيا) منه والذين تخلو قوانينهم في الغالب حتى من بعض الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون.

والسلطة المختصة بالتاديب في هذا القانون تتمثل في آلاتي:

1. الرئاسة(24) ومجلس الوزراء ولكل منهما فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون مهما كانت جسامتها ومهما كان مستوى الموظف موضوع المعاقبة وقراراتهما في هذا الشان باتة.(25) وبذلك لم يكتف المشرع بمنح الادارة سلطة فصل الموظف او عزله فحسب بل حصن قراراتها في هذا الشان بان جعلها باتة مجردا الموظف من أي ضمانة جدية في مواجهة اخطر قرار اداري يمس علاقته الوظيفية.

2. الوزير المختص وله سلطة فرض أي من العقوبات الوارد ذكرها في القانون بما في ذلك عقوبتا (الفصل والعزل)(26) باستثناء الحالة التي يكون فيها الموظف موضوع المعاقبة مديرا عاما فاعلى حينئذ ليس للوزير سلطة معاقبته بغير لفت النظر او الانذار او قطع الراتب حيث يكون قراره بفرض أي من هذه العقوبات باتا.(27) اما اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الفعل المرتكب يستحق عقوبة اشد مما خول بفرضها ، يعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحا العقوبة التي يراها مناسبة ويكون قرار مجلس الوزراء عندئذ باتا.(28) وقد قيد المشرع سلطة الوزير بوجوب اجراء تحقيق من لجنة تحقيقية تتألف من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون(29) باستثناء الحالات التي يفرض فيها الوزير عقوبات (لفت النظر والانذار وقطع الراتب) على موظف لم يكن مديرا عاما فما فوق حيث يمكنه الاكتفاء بمجرد استجواب الموظف.(30) ويكون قرار فرض أي من هذه العقوبات باتا.

3. رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وله ما للوزير في حدود موظفي دائرته.(31) ان سلطات الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة واسعة لجهة جواز فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون مهما كانت جسامة الجريمة الانضباطية وعقوبتها ويدخل في ذلك عقوبة انهاء العلاقة الوظيفية بالفصل او العزل ولا يمنع هذه السلطة الا اعتبار واحد هو عندما يكون الموظف مديرا عاما فما فوق وهو الاعتبار ذاته الذي يقيد سلطة الوزير في فرض عقوبات (لفت النظر والانذار وقطع الراتب) دون تشكيل لجنة تحقيقية. وما يزيد من قوة سلطة الوزير ان القانون اضفى على هذه العقوبات الثلاث عندما تصدر منه وفقا لما تقدم صفة البتات. وما يهمنا في هذا الموضوع ان للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سلطة انهاء العلاقة الوظيفية انضباطيا شرط ان يسبقه تحقيق على نحو ما ذكرنا ويكون قرار الوزير خاضعا للطعن فيه امام مجلس الانضباط العام ... .

4. رئيس الدائرة وهو وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون(32) وهؤلاء لا تدخل في اختصاصاتهم سلطة انهاء العلاقة الوظيفية لان صلاحياتهم محددة بفرض عقوبات معينة في القانون وهي (لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ)(33) وان قرار أي منهم بفرض أي من هذه العقوبات (عدا التوبيخ) يكون باتا وانهم مقيدون بوجوب اجراء التحقيق الذي اشترطه القانون.(34)

يتضح مما تقدم ان:

  1. السلطة المختصة بالانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في ظل هذا القانون تتمثل في الرئاسة (قبل حلها) ومجلس الوزراء مهما كان مستوى الموظف موضوع العقـاب والوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموظف دون المدير العام.
  2. ان قرار الرئاسة او مجلس الوزراء في انهاء العلاقة الوظيفية باتا اذ لا يجوز الطعن فيه امام مجلس الانضباط العام(35) في حين يجوز ذلك بالنسبة للقرار الصادر بالفصل او العزل من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
  3. ان سلطة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية مقيدة بوجوب اجراء تحقيق على نحو معين قبل صدور قراره بالفصل او العزل. لذا فان عدم اجراء التحقيق على النحو الذي حدده القانون يجعل قرار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باطلا.(36)
  4. ان سلطة الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية محصورة بالجهات التي مر ذكرها في الفقرة (1) وبذلك لا يجوز لاي من هذه الجهات تخويل غيرها صلاحية فرضها لان التخويل غير جائز ما لم يرد نص في القانون يبيحه. وهذا ما قضى به مجلس الانضباط العام في قراره المرقم 247/96 الصادر في 8/5/1996 حيث ورد فيه (… وعلى الرغم من ان عقوبة العزل يختص باصدارها الوزير وتكون من سلطاته واختصاصاته الشخصية التي لا يجوز تخويلها لغيره من موظفي وزارته ولا ان يخول غيره بالتوقيع عليها لان الفرع تابع للاصل في الحكم فان هذه العقوبة صدرت بتوقيع رئيس الجامعة وهو غير مختص به…)(37) وفي قرار آخر للمجلس صدر بالرقم 11/96 في 21/2/1996 ورد (.. ان عقوبة العزل لا يجوز ايقاعها الا بقرار من الوزير المختص…)(38). ان منح هذه السلطات الواسعة للادارة في مجال التأديب في قانون 1991 يدل دون ادنى شك على ان المشرع اخذ فيه (بالنظام الرئاسي) ولا يقلل من ذلك الزام المشرع لسلطة الادارة بان يكون قرارها مبنيا على تحقيق تجريه لجنة تشكل لهذا الغرض لان هذا الالزام وان كان يشكل ضمانة لا باس بها للموظف ولكنه لا يغير من الامر شيئا اذا ما علمنا ان ما توصي به اللجنة غير ملزم للادارة لا بل انها تشكل من قبل الادارة ومن الموظفين التابعين لها الامر الذي يجعل للادارة سلطانا على هذه اللجنة يمكن ان يوجه تحقيقها على النحو الذي تريده. ورغم ان هناك جانبا كبيرا من الفقه يدعو إلى توسيع سلطة الادارة في مجال التأديب لاعتبارات تتعلق بتعزيز فاعليتها في ادارة المرافق العامة(39). الا ان هذا التوسيع لا ينبغي ان يكون في منأى عن رقابة القضاء باي شكل كان لان ذلك يفتح الباب على مصراعيه لتعسف الادارة وتسلطها بل وفسادها لان الموظف سوف لن يكون امامه خيار سوى الانصيـاع لا وامر الادارة بغض النظر عن مشروعيتها طالما انها تملك سلاح معاقبته متى شاءت دون ضمانات جدية. وقبل ان نختم البحث في هذا (الموضوع) لابد من الاشارة إلى ان هناك فئات اخرى لها قوانينها الخاصة التي تنظم شؤون تأديبها غير خاضعة لاحكام هذا القانون الا بالقدر الذي تسمح به قوانينها.(40) وحيث ان نطاق البحث لا يسمح بالخوض في تفاصيل الوضع التأديبي لكل فئة من هذه الفئات الا ان ما نود الاشارة اليه هو ان هناك من بين هذه الفئات من الموظفين من لا تختص الادارة بانهاء علاقتهم الوظيفية وان هذه السلطة منوطة بمجالس او لجان انضباطية كما هو عليه الحال بالنسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام. فعضو الادعاء العام يحاكم من لجنة شؤون الادعاء العام ولها ان تعاقبه بالانذار او تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما او بانهاء خدمته للاسباب الواردة في القانون(41) كما يجوز لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار بالخدمة.(42) ولا يعاد عضو الادعاء العام الذي تنهى خدمته وفق قانون الادعاء العام إلى وظيفته دون ان يمنع ذلك من احالته إلى وظيفة مدنية.(43) وقد اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق امرها المرقم 35 في 27/9/2003 حول اعادة تشكيل مجلس القضاة(44) حيث حل مجلس القضاة فيه محل مجلس العدل المشكل بموجب قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وابقى على مجلس العدل لكنه منعه من ممارسة اختصاصاته على أي مدع عام او قاض.(45) ومنح الامر مجلس القضاة سلطة تعيين لجنة التاديب التي تتكون من ثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل وتقوم بالتحقيق في دعاوى سوء السلوك والعجز المهني الواردة بحق اعضاء سلك القضاء والنيابة العامة وتتخذ القرارات المناسبة بخصوص البت فيها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تنحية القضاة او وكلاء النيابة عن مناصبهم.(46) ويجوز لمن صدر قرار التنحية بحقه الطعن فيه امام مجلس القضاة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار اللجنة ويكون قرار المجلس بخصوص الطعن نهائيا لا يجوز الطعن فيه او استئنافه.(47).وهكذا يكون العراق قد اخذ بالنظام القضائي في تحديد سلطة التاديب بالنسبة لبعض فئات الموظفين كالقضاة واعضاء الادعاء العام اذ لا يجوز تاديبهم بما في ذلك انهاء علاقتهم الوظيفية الا من خلال مجلس تاديب وهوما معمول به في فرنسا بالنسبة للقضاة ورجال التعليم..... .

__________________

1- المادة الرابعة من القانون رقم 41 لسنة 1929.

2- التعديل الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1930/ الوقائع العراقية/ العدد 965 في 4/4/1931.

3- المادة العاشرة من القانون رقم 41 لسنة 1929.

4- د. محمد زهير جرانة: عزل الموظف في النظام الاداري العراقي/ مجلة القضاء/ العددان الاول والثاني/ السنة الثالثة/ مايس 1936ص120.

5- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 965 في 4/4/1931.

6- سنبين في الفصل الثالث من هذا الباب امكانية الطعن فيها وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية.

7- د. محمد زهير جرانة/ عزل الموظف في النظام الاداري العراقي/ مصدر سابق ص123.

8- المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1936.

9- المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936.

10- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 1690  في 30/3/1939.

11- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 1316 في 19/9/1966.

12- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 2846 في 24/8/1981.

13- منشور في الوقائع العراقية/ العدد 2971 في 12/12/1983.

14- المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1936.

15- مشار اليها لدى شفيق عبد المجيد الحديثي: النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق/ رسالة ماجستير/ جامعة بغداد 1973ص238-239.

16- منشور في المجلد الاول من مجموعة قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) من 1968-1978 ص71.

17- المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 69 لسنة 1939.

18- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1936.

19- المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 69 لسنة 1936.

20- الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 69 لسنة 1936.

21- الفقرة (ب) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 69 لسنة 1936.

22- د. محمود سعد الدين الشريف/ اصول القانون الاداري/ ج1/مطبعة المعارف/ بغداد 1956 ص352  ود.محمد زهير جرانة/ عزل الموظف في النظام الاداري العراقي/ مصدر سابق ص128 ود. مصطفى كامل/ مصدر سابق ص314.

23- د. محمود سعد الدين الشريف: اصول القانون الاداري/ ج1/ مطبعة المعارف /بغداد 1956ص352.

24- اصبحت (الرئاسة) من الكيانات المنحلة بموجب قرارات سلطة الائتلاف التي اشرنا اليها.

25- المادة (14) من القانون.

26- المادة (11/اولا) من القانون.

27- المادة (12/اولا) من القانون.

28- المادة (12/ثانيا) من القانون.

29-المادة (10/اولا وثانيا) من القانون.

30- المادة (10/ثانيا) والمادة (12/اولا) من القانون.

31-المادة (1/اولا) من القانون.

32- المادة (1/ثانيا) من القانون.

33- المادة (11/ثانيا) من القانون.

34- المادة (11/رابعا) من القانون.

35- رد مجلس الانضباط العام بقراره المرقم 78/2000 في 13/3/2000 طعنا بقرار فصل موظف لصدوره من الرئاسة حيث ورد فيه (… ان المتظلم كان قد تظلم من قرار فصله من الوظيفة لمدة … وعند الوقوف عليه وجد ان القرار صادر عن ديوان الرئاسة حسب الصلاحية القانونية الواردة في المادة 14 من القانون. وحيث ان القرار الصادر بهذا الشكل من الرئاسة او مجلس الوزراء على الموظفين تكون العقوبة المفروضة من أي منهما باتة، لذا فان مجلس الانضباط العام لا يجد امامه سبيلا للتدخل… فقرر رد الاعتراض من هذه الناحية) منشور لدى علي محمد جودت اليعقوبي: قضاء الموظفين المدنيين في العراق/ رسالة ماجستير / جامعة بغداد 2001ص35.

36- الغى مجلس الانضباط العام بقراره المرقم 314/99 في 9/12/1999 قرارا بعزل موظف لان اللجنة التحقيقية مكونة من (4) اشخاص وليس (3) كما هو محدد قانونا. مشار اليه لدى علي جودت ايعقوبي/ مصدر سابق ص78.

37- المصدر نفسه ص75.

38- المصدر نفسه ص84.

39- د. عبد الحميد متولي/ الموظفون العموميون/ مطبعة الجزيرة/ بغداد 1937 ص77.

40- المادة (2/ثانيا) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991.

41- المادة (62/ثانيا/ج) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979.

42- المادة (63/اولا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2746 في 17/12/979..

43- المادة (63/ثانيا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .

44- الامر منشور في نسخة غير رسمية من اوامر ومذكرات وملاحظات عامة لسطة الائتلاف المؤقتة صادرة في تشرين الثاني 2003 ص96-99. كما نشر في عدد جريدة الصباح اليومية الصادر في 28/9/2003.

45- الفقرة (2) من القسم السادس (استقلالية المجلس) من الامر.

46- الفقرة (1) من القسم الخامس (لجنة التاديب والمعايير المهنية) من الامر.

47- الفقرة (2) من القسم الخامس (لجنة التاديب والمعايير المهنية) من الامر.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .