دفع بعض الإيرادات على المعاد الجسماني وذكر الآيات القرآنية الدالة عليه |
1105
11:27 صباحاً
التاريخ: 12-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-08-2015
1016
التاريخ: 9-08-2015
1018
التاريخ: 22-03-2015
978
التاريخ: 2-12-2018
1043
|
لما كان بعض الشبهات سببا لإنكار بعض الناس للمعاد الجسماني ، يجب تقديم دفع ما يحتاج إلى الدفع على الإثبات .
منها : أن المعاد الجسماني يستلزم إعادة المعدوم ، وهي ممتنعة عقلا ، فإذا امتنع إعادته فما سمي معادا إنما هو بدن مغاير للبدن الأول ، فلا تصح المجازاة في هذا البدن الذي لم يكن حين الإطاعة والعصيان .
والجواب : أن أحدا من المكلفين إذا قذف محصنة أو زنا عند كونه في غاية السمن ، وطرأ عليه قبل ثبوته عند الحاكم ، أو بعد ثبوته ، وقبل الإقامة مرض حاد ذاب شحمه ولحمه ، ثم برأ من المرض تائبا عن المعصية عابدا صالحا ، حتى صار سمينا مثل الأول ، ثم ثبت معصيته السابقة التي بها استوجب الحد ، أو تيسر الإقامة ، يقيمه الحاكم عليه مع كون أكثر أجزائه طارء عند الصلاح .
وإذا عرفت هذا فإن قلت في جواب من يجري نظير الشبهة المذكورة هاهنا أن المستحق الألم بالمعصية إنما هو النفس وتغير آلاتها لا يضر ، فكذلك القول في المعاد ، وكذلك إن قلت ببقاء الأجزاء الأصلية التي هي العمدة .
فإن قلت : الهيئة معتبرة في شخص البدن ، وهي منعدمة عند اندراس البدن وتلاشي أجزائه ، بخلاف التغير بالسمن والهزال، فإن ما يعتبر في شخصية البدن محفوظ في الحالتين .
قلت : كون تغير البدن التابع لتغير الهيئة موجبا لعدم جواز كون البدن آلة لعقاب النفس لا دليل عليه ، لأن الآيات المتكاثرة والأخبار المتظافرة والضرورة من الدين ، إنما تدل على المعاد الجسماني . وأما كون الهيئة الأخروية عين الهيئة الدنيوية ، فلا يدل شئ منها عليه ، ألا ترى أن كثيرا من العلماء المتتبعين للكتاب والأخبار المفتشين عن الحجج والآثار من المتقدمين والمتأخرين قالوا بامتناع إعادة المعدوم ، مع حكمهم بأن المعاد الجسماني من ضروريات الدين.
ومنها : أن إنسانا إذا أكل إنسانا وصار جزء بدن المأكول جزء للآكل ، فإما أن لا يعاد ذلك الجزء في شئ منهما ، أو يعاد مع أحدهما دون الآخر ، والأول هو المطلوب الذي هو عدم إعادة الأبدان بأعيانها ، والثاني مع استلزامه الترجيح بلا مرجح ، يستلزم المطلوب باستلزامه عدم إعادة أحد البدنين بعينه ، المستلزم لعدم إعادة شئ من الأبدان بضميمة عدم القول بالفصل .
والجواب عنه : أنه يمكن أن لا يصير الأجزاء الأصلية من المأكول جزء للآكل ، وعلى تقدير صيرورتها جزء له لعلها تصير جزء فضليا له ، وعلى التقديرين لا يلزم إعادتها معه ، وما يمكن أن يصير جزء أصليا له ، وهو الجزء الفضلي من المأكول لا يلزم إعادتها مع المأكول لكونه جزء فضليا ، وعدم لزوم إعادة جميع الأجزاء الفضلية .
وبالجملة إعادة جميع الأجزاء الفضلية التي كانت معهما في وقت من الأوقات ، أو في وقت الوفاة لا دليل عليه ، فلعل المعاد جميع الأجزاء الأصلية وبعض الفضلية الذي به يصير البدن بدن تاما .
ويمكن انضمام الأجزاء الفضيلة التي لم يكن في الدنيا إلى الأجزاء الأصلية التي كانت فيها أو إلى الأصلية وبعض الفضيلة اللتين كانتا فيها بحيث يصير البدن على القدر الذي تقتضي المصلحة كونه على هذا القدر .
يؤيد هذا ما يدل على عظم أجساد بعض العصاة لزيادة تأثير ألم العقاب فيه .
وإذا عرفت هذا فعلى تقدير كون الأجزاء غير أصلية بالنسبة إلى الآكل والمأكول ، يمكن أن يختار الأول ، وما ذكر من أن هذا هو المطلوب الذي هو عدم إعادة الأبدان بأعيانها إن أراد به عدم إعادتها مع جميع الأجزاء الفضلية ، فلا فساد فيه كما عرفته آنفا ، وإن أراد به عدم إعادتها مشتملة على جميع الأجزاء الأصلية ، فلا يلزم من اختيار الأول حينئذ .
ويمكن على هذا التقدير اختيار الثاني أيضا ، وعدم علمنا بالترجيح لا يستلزم عدمه ، فلا يلزم مطلوب المستدل ، وعلى كونها أصلية بالنسبة إلى أحدهما نختار الثاني ، وعدم لزوم الترجيح بلا مرجح ظاهر .
ومنها : لزوم التناسخ .
ويمكن الجواب عنه : بأن الموت إنما هو قطع تعلق خاص هو تعلق التدبير والتصرف بين النفس والبدن ، ويمكن بقاء تعلق ما غير هذا التعلق بين النفس والبدن وبينها وبين بعض أجزائه بعد الانحلال ، كما يؤيد هذا الاحتمال بعض الأخبار المتعلقة بغسل الميت ، وحينئذ لا يجري فيه دليل إبطال التناسخ ، لأن هذا الارتباط يمكن أن يكون مرجحا للتعلق الزائد عند اجتماع الأجزاء ، فلا يلزم إفاضة نفس أخرى ، حتى يلزم اجتماع نفسين منتقلة وحادثة .
ومنها : عدم سعة السماوات والأرض للجنة والنار ، لقوله تعالى {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] فلا وسعة فيهما لهما .
وأيضا يلزم الخرق والالتيام في الأفلاك ، ويدل على امتناعهما العقل بدليل يجري في مطلق الأفلاك ، ويختص المحدد بدليل آخر ، ولا يمكن جسم خارج عن الكرات التي بعضها فوق بعض لامتناع الخلاء ، وعلى تقدير الإمكان لا نفع فيه في خلق الجنة والنار ، لأن إدخال المحسن والمسئ إلى الجنة والنار يستلزم الخرق والالتيام في الأفلاك .
وفيه نظر ، لأن عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا يستلزم عدم وسعة الفلكيات لهما ، لكون الفلكيات أعم من السماوات التي تختص بالسبع .
وأيضا التمسك بالآية لعدم الجواز لا وجه له ، لأنها إذا دلت على عظم الجنة بحيث لا يسعها مع النار السماوات والأرض ، فمحلهما أمر آخر : إما منضما مع السماوات والأرض ، أو منفذا عنهما ، وهذا المجمل معلوم إذا لم يحتمل الآيات الدالة على المعاد التأويل ، ولا تحتمل البتة ، وجعل عدم الاطلاع على التفصيل سببا للإنكار لا وجه له .
والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام ، ضعيف كما أوضحته في حاشية كتبتها على المحاكمات (1) ، ولا دليل على حصر الأجسام العلوية في سبع أو تسع ، وكلام الرياضيين مبني على عدم الدليل على الزائد ، لا على الدليل على عدم الزائد، ومع ذلك دليل امتناع الخرق والالتيام في المحدد إنما يجري فيما به يحدد لا في مطلق الأجزاء .
فإن قلت : إذا امتنع الخرق والالتيام في شئ من المحدد يمتنع فيه مطلقا لتشابه الأجزاء .
قلت : دليل الامتناع في المحدد إنما يجري فيه لأجل التحديد ، ولا يجري فيه مطلقا ، وتشابه الأجزاء لا ينافي كون الامتناع لأجل وصف غير لازم للأجزاء .
ويؤيد احتمال ما ذكرته أن الأجسام التي لا ممانعة لها في نفسها عن الحركات والافتراق قد تتمانع عنهما في بعض الصور لبعض الأمور الغير اللازمة للمهية والأجزاء مثل أن يوضع محجمه على عضو إنسان وأريد رفعها ، فلا ممانعة لها عنه ، وإذا مصت عليه مصا شديدا وسد رأسها ، بحيث لا يدخل هواء جديد يمانع عن الرفع ممانعة واضحة ، فكما يجوز هاهنا الاختلاف في الممانعة وعدمها باختلاف الحال ، فلم لا يجوز المخالفة في أجزاء المحدد في الامتناع عن الخرق ، وعدم امتناعها عنه باعتبار أمر خارج عن مهية الأجزاء .
والدليل على المعاد الجسماني مع غنائه عن الدليل لكونه من الضروريات الدينية ، هو الآيات المتكاثرة التي لا تحتمل التأويل، مثل قوله تعالى {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} [القيامة: 3، 4] وقوله تعالى {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } [يس: 78، 79] وقوله تعالى {يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا} [ق: 44] وقوله تعالى {أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ } [العاديات: 9] وقوله تعالى {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ} [يس: 51] وقوله تعالى {قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ} [يس: 52] وقوله تعالى {فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ } [الإسراء: 51] وقوله تعالى {أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً * قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ} [النازعات: 11، 12] وقوله تعالى {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا} [فصلت: 21] وغيرها من الآيات المتكاثرة الظاهرة الدلالة التي لا تقبل التأويل .
ومع هذا وردت آيات كثيرة في مقام التشنيع والملامة على الذين ينكرون إحياء الأموات باستبعادات وهمية ، مثل " من يحيي العظام وهي رميم " فإذا كان الاستبعاد متعلقا بالمعاد الجسماني ، فالتشنيع والرد إنما يتعلقان بهذا الاستبعاد والإنكار .
فظهر أن الآيات مع صراحتها في الدلالة على المعاد الجسماني ، يتقوى دلالتها بقرائن المقام ودلالة الأخبار على هذا المدعى، وكثرتها وصراحتها أظهر من أن تحتاج إلى البيان .
________________
(1) أقول : ربما يستدل على أن كل ما يقبل حركة قسرية ، فله مبدء ميل طباعي ، بما حاصله: أنه يختلف قبول الميل القسري ضعفا وقوة باختلاف الميل المعارض له قوة وضعفا ، كما يشهد عليه التجربة ، فكلما ازداد الميل الطبعي أو الإرادي الممانع للميل القسري زيادة لا تمنع القاسر عن التأثير ، ينقص الميل القسري بنسبة الزيادة ، فإذا كان ميل المقسور المعارض للقاسر منا وقبل من قاسر معين مرتبة من مراتب الميل بقبل صاحب منين من الميل المعارض من ذلك القاسر ، لضعف المرتبة المفروضة أولا وهكذا .
ولما كان قبول نقصان الميل المعاوق غير منتسبة إلى حد ، وبإزاء كل مرتبة من النقصان زيادة في الميل القسري ، فإن انتفى جميع المراتب الغير المتناسبة من الميل المعاوق ، يلزم حصول المرتبة الغير المتناهية من الميل القسري في الزيادة والشدة ، واللازم باطل ، لأن زيادة الحركة سرعة تابعة لزيادة الميل شدة ، فلما لزم أن يبلغ الميل القسري في الصورة المذكورة إلى غير النهاية شدة ، يلزم أن يبلغ الحركة إلى غير النهاية شدة وسرعة ، وهو محال ، لاستلزامه قطع المسافة يغير زمان ، لأن أي زمان فرض قطع المسافة ، فقطعها في بعضه يكون حركة أسرع، هذا خلف لا زم من قبول ما لا ميل له والميل القسري ، فهو محال مثل ما لزم منه .
وفيه أنه ينتقض بما ذكر بأنه يلزم بمثله صيرورة نصف شبر بزيادة نصف نصفه الباقي عليه ، وهكذا غير متناه في الطول .
والجواب المشترك بين الأصل والبعض : أن حصول الغير المتناهي إنما يكون محالا إذا كان حصوله بالفعل ، لا بمعنى لا يقف إلا إذا كان عدم الوقوف إلى أجزاء متساوية أو متزائدة ، وشئ من الصورتين ليس كذلك .
وأيضا لا نسلم أنه كلما نقص الميل المعارض ازداد الميل القسري على نسبة واحدة ، فلم لا يجوز عدم حفظ النسبة ، والتجربة التي ذكرتها لا تدل على وحدة النسبة ، ومع كفاية الاحتمال يتقوى بأن مثل التبنة والخردانة في غاية الضعف بالنسبة إلى الحجر الذي نقدر على أن نرميه إلى مسافة بعيدة .
وعلى قاعدة حفظ النسبة كان يجب أن يكون تأثير قاسر واحد فيهما أضعاف تأثيره في الحجر المذكور بنسبة الميلين ، وكونه كذلك ممنوع ، بل ما يظهر من المشاهدة خلافه ، والقول بقبولهما الميل القوي على وفق النسبة ، لكن ضعفهما عن خرق الملأ وسرعة الاستحالة عن الميل المكتسب منعاهما عن التأثير المناسب ، كلام لا يسمع من المستدل لو جوز العقل صحته .
وأيضا على تقدير انتفاء الميل الطباعي يمكن أن يكون غاية ما يقبله من الميل القسري هو الميل الذي يكون بقدر الميل القاسر، وأما قبول ميل أشد من ميل القاسر فلم يلزم ، وأي عقل يحكم بلزوم زيادة الميل المعلول على الميل الذي هو علته .
وبما قررنا تقدر على استخراج ضعف ما ذكره بقوله " لما قطع ذو الميل القوي مثلا في ساعتين " إلى قوله " بحسب ازدياد ضعف الميل وضعف ما هو مذكور في الكتب من الدلائل المشتركة في امتناع الخرق والالتيام على الأفلاك " " حاشيته على المحاكمات " .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|