المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تناول ثمار الأفوكادو
2025-04-12
اعرف مدى خطورة الملوثات البيئية على مخك
2025-04-12
اعتمد على الأوميجا لمقاومة تذبذب الحالة المزاجية
2025-04-12
أمثلة واقعية حول أثر الطعام على الإنسان
2025-04-12
Theoretical background of syntax of pre- and postnominal adjectives
2025-04-12
A generalization: two positions, two classes of adjectives
2025-04-12

الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتبعها المدقق لتجنب للمساءلة القانونية
2025-03-30
ليزر بتشكيل ترددي frequency-modulation laser
11-6-2019
Viroids & Virusoids
22-12-2015
معنى كملة نفل‌
11-1-2016
Kinetic Energy
15-12-2016
إعلان الحرب
12-8-2017


تعريف المخالفة التأديبية وأسبابها  
  
8228   01:22 مساءً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : عبد الغفور يعكوب يوسف
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص19-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2021 2355
التاريخ: 31-3-2016 3955
التاريخ: 12-8-2021 3149
التاريخ: 8-8-2017 2441

المخالفة التأديبية يمكن ان تحدث بسبب تعدي الموظف حدود واجباته الوظيفية او عندما يتهاون في أدائها أو عدم مراعاة مقتضيات الوظيفة التي يشغلها وللإدارة فرض العقوبة الانضباطية على كل موظف يخالف واجباته الوظيفية بعد استجوابه او التحقيق معه.  علماً إن هناك عدة تعاريف للمخالفة التأديبية وسنختصر في بحثنا هذا على عدة تعاريف بسيطة منها فقد عرف قانون التوظيف الفرنسي رقم (834) الصادر في عام 1983 المخالفة التأديبية بأنها كل خطأ يرتكبه الموظف في اداء او بمناسبة ممارسة مهمات وظيفته يعرضه لعقوبة انضباطية دون اي مساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي في حين عرف قانون الخدمة المدني الروماني المرقم (188) الصادر سنة 1999 المخالفة التأديبية بأنها كل انتهاك متعمد لمسؤوليات العمل من موظفي الخدمة المدنية يعاقب تأديبياً ومدنياً علماً ان المشرع العراقي لم يتطرق الى تعريف المخالفة التأديبية وانما اكتفى بذكر الواجبات التي على الموظف القيام بها والمحظورات التي عليها الابتعاد عنها فإذا قصر الموظف في أداء واجباته او قام بفعل من المحظورات عليه فأنه يقع تحت طائلة العقوبة الانضباطية وهو ما نص عليه المشرع في (م/7) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل ((إذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين)).ونرى إن أقرب تعريف دقيق للمخالفة التأديبية هي (فعل أو امتناع عن فعل يمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة أو المهنة ألتي ينتمي إليها شخص ما أو محظوراتها سواء أوقع ذلك أثناء الدوام الرسمي أم بعده)  وهناك اسباب عدة لظهور المخالفة التأديبية منها:

1- عوامل اقتصادية قد يدفع العوز المالي التي يمر بها الموظف إلى ارتكاب المخالفة التأديبية وتدفعه للقيام بجرائم الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي المرقم  111 لسنة 1969 المُعدل مثل جرائم الاختلاس/الرشوة وغيرها.

2- عوامل اجتماعية: بسبب نقص الوعي والمعرفة وثقافة المجتمع الغير ناضجة والتي تؤدي إلى ظهور مفاهيم خاطئة بعدم الحرص على المال العام.

3- عوامل شخصية: نقصد بالعوامل الشخصية الظروف الشخصية للموظف التي تؤدي إلى ارتكابه المخالفة التأديبية كعدم الدقة بالعمل والاهمال.

4- عوامل سياسية: ان العوامل السياسية لها اثر كبير في حدوث المخالفة التأديبية فحدوث الفوضى السياسية وعدم الاستقرار يشجع على انتشار ظهور المخالفات والسرقات لعدم وجود نظام تأديبي صارم.

5- عوامل مكانية: قد يؤدي بعد مكان العمل عن مركز الادارة الرئيسي إلى انتشار ظاهرة المخالفات التأديبية وذلك لضعف الرقابة في تلك الاماكن.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .