المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

الألجينات الميكروبية Microbial Alginates
17-1-2019
تسارع Acceleration
3-11-2015
أبعـاد الرقابـة التسويقيـة
6-4-2019
شر الناس من أكرمه الناس تقاءاً لشره
13-7-2017
جينوم / البنية الوراثية Genome
11-6-2018
Path Polynomial
13-5-2022


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية تأسيس الجمعيات  
  
2261   10:17 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص141-142
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يقصد بحرية تكوين الجمعيات حرية الافراد في تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر ولها غايات منظمة ويكون للفرد الحرية في الانضمام إلى ما يشاء من الجمعيات ما دامت أغراضها سلمية(1). وفي العراق تشترط المادة (4/خامسا) من قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000 الملغى حكما بالامر 45 لسنة 2003 المعدل في الجمعيات ان لاتهدف الى اهداف مخالفة للنظام العام والاداب(2)،كما تجيز المادة(22/خامسا)من القانون نفسه  لوزير الداخلية حل الجمعية اذا ثبت انها تأتي بأمور تخالف الاداب العامة(3)،ولكن تخلو نصوص امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (45) لسنة 2003 بشأن المنظمات غير الحكومية من اي قيود على تاسيس المنظمات غير الحكومية والجمعيات او على نشاطها تتعلق بوجوب مراعاة الاخلاق العامة للمجتمع او ان لا تهدف الى اهداف مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع(4)،وفي ذلك نقص تشريعي وخطورة على النظام العام للمجتمع واخلاقه العامة اذ قد يسمح بتأسيس جمعيات مخالفة لما يعتنقه المجتمع من اخلاق مثل الجمعيات التي تهدف الى تنظيم نشاط المثليين وحمايتهم وان كنا نرى ان الادارة تستطيع ان تمنع تاسيس الجمعيات التي تهدف الى اهداف مخلة بالأخلاق العامة  وان يكون لها حلها عند ممارستها لنشاطات مخالفة للاخلاق العامة حتى عند عدم وجود نص صريح يخولها ذلك وهذا نابع من ان ممارسة اية حرية بصورة مخالفة للاخلاق العامة التي يؤمن بها المجتمع يشكل اعتداء على الحريات العامة لبقية افراد المجتمع وهذا مالايمكن قبوله او الاعتراف بمشروعيته الا ان ذلك لايعدو ان يكون رأيا قد لايؤخذ به من الادارة او القضاء عند اثارة نزاع بهذا الخصوص ومن ثم فان التدخل التشريعي لتقرير ذلك وتدوينه بنصوص قانونية نجده ضرورة لاغنى عنها . 

_________________

1- ثروت بدوي – النظم السياسية– دار النهضة العربية – القاهرة- 1975- 426.

2- انظر كذلك مثلا في مصر المادة (11)من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة 2002- منشور لدى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – قانون الجمعيات الاهلية ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية والقرارات المكملة له – مكان الطبع غير مذكور-سنة الطبع غير مذكورة.  

3- انظر كذلك مثلا في مصر  المادة (42) من الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة 2002 التي اجازت لوزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية بقرار مسبب بعد اخذ راي الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع اقوالها في حالة ارتكابها مخالفة للنظام العام او الاداب- القانون منشور لدى ع عبد الفتاح مراد – قانون الجمعيات الاهلية ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية والقرارات المكملة له – مكان الطبع غير مذكور-سنة الطبع غير مذكورة.

4- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد ( 3980) – اذار 2004 – ص159-173.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .