المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

منبع الحرارة الأرضية عند سعدي كارنو (القرن 19م)
2023-05-20
تسمم الكافئين Caffeinism
19-9-2017
LASER STRUCTURE
14-4-2016
حاضنات الأعمال (Business Incubators) والتمويل الخيري (Angel Investing)
2024-07-22
Hyperosmolar Coma
26-8-2018
Martin Wilhelm Kutta
9-4-2017


مضمون حق المرأة في التصويت  
  
5845   09:50 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص68-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنتطرق أولا إلى بيان مفهوم حق التصويت ومن ثم مبررات منح المرأة حق التصويت وأخيرا تصويت المرأة في ثلاثة فروع :

الفرع الأول : مفهوم حق التصويت

الفرع الثاني :مبررات منح المرأة حق التصويت

الفرع الثالث : الإقرار بحق المرأة في التصويت

                                      الفرع الأول

                                 مفهوم حق التصويت

يمكن تعريف حق التصويت بأنه الامتياز الخاص بأحقية الناخب أو الناخبة المؤهلين في الإدلاء بأصواتهم لصالح من يرغبونهم من المرشحين ، وهو الحق الذي يضمنه لهم القانون (1).         وعرفه (د. هشام عبد المنعم عكاشة ) بأنه إجراء يعبر به الناخب أو الناخبة عن إرادتهما ورغبتهما في اختيار الحكام والنواب من بين عدة مرشحين ، وقد يكون التصويت مباشرا أو غير مباشر ،فرديا أو بالقائمة ، محليا أو قوميا ، بالأغلبية أو بالتمثيل النسبي، وهو وسيلة إسناد السلطة في النظام الديمقراطي (2)  وكذلك عرف (د.علي عبد الفتاح ) التصويت بأنه إجراء يعبر به الناخب أو الناخبة عن إرادتهم ورغبتهم في اختيار الحكام والنواب من بين عدة مرشحين ، وقد يكون مباشرا أو غير مباشر ، فرديا أو بالقائمة محليا أو قوميا (3) عرفه(د.كريم كشاكش) بأنه الوسيلة التي يتم بها اختيار الهيأة صاحبة السلطة في النظام (4)          وفي الفقه العراقي يعرف (د.حميد ألساعدي) التصويت بأنه قيام الناخبين باختيار الأفراد الذين يباشرون السلطة باسمه (5) وفي الفقه الفرنسي يرى الفقيه (Jean. Paul Charany) أن التصويت هو " ممارسة حق الاختيار على نحو تتسابق فيه الإرادات المؤهلة لتلك الممارسة " (6)  ويتضح من ذلك أن التصويت عمل جماعي ومشروط ويخول من يستوفي الشروط الحق في اختيار من يمثلهم في السلطة .

                                       الفرع الثاني

                            مبررات منح المرأة حق التصويت

        بقيت النساء خلال مدة طويلة بعيدات عن الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات وإبعاد النساء عن ممارسة التصويت وبالتالي الإسهام في الحياة السياسية للبلاد مرده المعتقد لدى الرجال من أن المرأة لا تصلح إلا لشؤون البيت وشؤون العائلة إما الشؤون الأخرى ومنها الشؤون العامة فهي من اختصاص الرجال (7) وقد دافع الكثيرون عن اشتراك النساء في الانتخابات ، بل وعن حقهم في النيابة وذلك لعدة اعتبارات منها تحقيق الصالح العام والذي يتكون من ثلاثة عناصر وهي العدالة الاجتماعية والسكينة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي (8) وبذلك فإن صدور أي تشريع منظم لحقوق الأفراد وبخاصة حقوق المرأة لابد أن يتمكن من استجلاء جوانب الصالح العام ، بكونه شرطا لمشروعيته وذلك لأن التشريع هو التعبير عن الإرادة العامة ولارتباط الإرادة العامة بسيادة الشعب وهو بذلك يمكن أن يضمن الموازنة ما بين المصالح الفردية للمرأة وبين المصلحة العامة ، وبذلك لا يحق للمشرع أن يصدر تشريعا يمنع المرأة من ممارسة حقوقها الانتخابية وإلا عد مخالفا" للدستور (9) وكذلك من مبررات منح المرأة حق التصويت أن القانون الوضعي الحديث يعترف بذات الحقوق المدنية المعترف بها للرجل على أساس مبدأ المساواة ومنها المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء والمساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة في الانتفاع بالمرافق العامة ،وهي ملزمة بكثير من التكاليف التي يلتزم بها الرجال كدفع الضرائب وأداء الخدمة العسكرية (10) فقد شاركت المرأة في الأعمال الحربية والقتال مثل اشتراكها في العراق في الحرب العراقية الإيرانية وفي حرب الخليج وتتصدى المرأة على حد سواء مع الرجل في فلسطين للاحتلال الصهيوني (11) ولذلك لا يمكن اعتبار اشتراك المرأة في الحرب وتحمل ويلاتها نقطة ضدها (12) . علاوة على المبررات السابقة فإنه يترتب على تكييف المشاركة الانتخابية حقا" الأخذ بمبدأ الاقتراع العام الذي يقوم على أساس مشاركة جميع أفراد الشعب رجالا" ونساء" على أساس من المساواة في إدارة شؤون بلادهم ولا يجوز حرمان صاحب الحق منه لأسباب تتعلق بالجنس أو الكفاية العلمية أو الثروة المالية أو الطبقة الاجتماعية (13) ، وأخيرا" لابد أن لا نغفل قدرة المرأة على المشاركة الانتخابية .

                                     الفرع الثالث

                             الإقرار بحق المرأة في التصويت

في العراق انتظرت المرأة حتى عام 1967 ليعترف لها بحق الانتخاب حيث منح هذا الحق للمرأة وفق قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 6 لسنة 1967 فقد جاء فيه " لكل ذكر وأنثى انتخاب عضو مجلس الأمة ...." (14) إلا أن هذا النص لم يطبق ،ولذلك كانت الممارسة الفعلية لحقوق المرأة السياسية في عام 1980 وذلك بموجب قانون المجلس الوطني لسنة 1980 حيث أشار إلى أن " لكل عراقي أو عراقية أن يكون ناخبا أو مرشحا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون " (15) تنطوي هذه المادة على أهمية كبيرة في تاريخ التطور السياسي والدستوري في العراق من حيث تحقق المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس بان ساوت بين الرجل والمرأة وكذلك تجاوزت القيود الأخرى التي كانت تفرضها التشريعات الانتخابية السابقة التي عرفها العراق (16). وأكد قانون مجلس الوطني رقم 26 لسنة 1995 على حق المرأة في التصويت حيث ذكر " لكل عراقي وعراقية أن يكون ناخبا أو مرشحا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون " (17) في مصر منحت المرأة حق التصويت بمقتضى دستور عام 1956 لمن تطالب به (18) حيث أشار إلى ذلك في المادة الأولى منه "على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور ، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب ، ومجالس الشورى والمجالس الشعبية المحلية " (19) وان إعطاء حق الانتخاب للنساء هو اعتراف لهن بالدور الذي ساهمن به في الحياة العامة ، وذلك منذ عهد بعيد ، وما كان لهن من دور ظاهر في جميع مراحل تطور الدولة المصرية (20) في فرنسا بالرغم من نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر سنة 1789 على أن الناس يولدون متساوين في الحقوق ،إلا إن المرأة الفرنسية لم تحصل على حقها في التصويت إلا بعد مضي أكثر من ستة عقود بموجب المرسوم الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني في 21 نيسان 1944 (21) وهذا ما أكدته ديباجة الدستور الفرنسي لسنة 1946 على أن " القانون يكفل للمرأة في جميع المجالات حقوق مساوية للرجل " وأشارت المادة الرابعة من ذات الدستور إلى أن الناخبين هم كل الفرنسيين من الجنسين (22).

________________

1- د. عبد الفتاح مراد، شرح قوانين الانتخابات الرئاسية ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 396

2- د. هشام عبد المنعم عكاشة، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ،ص82

3- د.علي عبد الفتاح محمد خليل ،الموظف العام وممارسة الحرية السياسية ، ط1 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002، ص142

4- د. كريم كشاكش ، نحو قانون انتخاب أردني ديمقراطي متطور ، ط1 ، دار المكتبة الوطنية ، الأردن ، 1998،ص108

5- د. حميد ألساعدي ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، دار الحكمة ، الموصل ، 1990 ، ص87

Jean, Paul Charany '' Le suffrage Politique en France '' Mouton &Co . Paris, 1965, P.24-6 , أشار إليه د. د.داود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002  ، ص115

7- د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري (نظرية الدستور) مركز البحوث القانونية ، بغداد ، 1981، ص39

8- د. نعيم عطية ،في النظرية العامة للحريات الفردية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ،1965، ص35

9- د.أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط1، دار الشروق ،القاهرة ،1999، ص402 

10- د.مصطفى كامل ،شرح القانون الدستوري ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1945 ،ص428

11- د.علي يوسف ألشكري ،حقوق الإنسان في ظل العولمة ، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، الأردن ، 2006 ، ص121

12- د. محمد عبد العزيز محمد علي حجازي ، نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة عين الشمس ،1997 ، ص57

13- د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص75

14- د.علي يوسف ألشكري ،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ، مصدر سابق ، ص151

15- المادة (12) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980

16- د. رعد الجدة ، التشريعات الانتخابية في العراق ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 ،ص143

17- المادة 3 من قانون المجلس الوطني رقم 26  لسنة 1995

وتعتبر سوريا أول دولة عربية اعترفت للمرأة بحق التصويت سنة 1949 حيث أشار دستور الجمهورية السورية لسنة 1950 في المادة 38 إلى "  الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات ،الذين أتموا الثمانية عشر المنصوص عليها في قانون الانتخاب " إلا أن هذا الاعتراف لم يكن يشمل جميع النساء ،وإنما اقتصر على اللاتي حصلن على قسطا من التعليم شهادة الابتدائية كحد أدنى ، وفي لبنان اعترف للمرأة بحق التصويت عام 1952 ، أشار إليه مقالة بعنوان قلة من اللبنانيات تنافس الذكور ومعظمهن دخل السياسية عبر رابطته العائلية ،الرابط الالكتروني :www.yabeyrouth.com

   وفي تونس تمارس المرأة الانتخاب لمجالس البلديات منذ عام 1957 ،وتمتعت بكامل حقوقها السياسية عام 1959 ،حيث أشار دستور الجمهورية التونسية الصادر عام 1959 في الفصل العشرين إلى " يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمس أعوام على الأقل وبلغ عشرين سنة كاملة "

وحصلت المرأة الليبية على حق التصويت عام 1963 على أن تقدم طلبا بنفسها لقيد اسمها في سجلات الانتخاب حيث أشار الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 1963 في المادة 102 إلى " الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون " أشار إليه د.إسماعيل مرزة ، القانون الدستوري ، دارصادر ، ليبيا ،بلا سنة طبع ،ص 503 وفي الدستور المغربي الصادر سنة 1962 تتمتع المرأة بالحقوق السياسية كالرجل وبشكل متساوي ، حيث أشار في الفصل الثامن إلى " الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية يحق لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه السياسية "  وفي الكويت وهي تعد من الدول المتأخرة في منح المرأة حق التصويت فقد منح لها هذا الحق في 16 آذار 2005 ، حيث وافق مجلس الأمة على الرغبة الأميرية السامية بمنح المرأة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح ،وبذلك فقد تم تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب الكويتي لسنة 1962 وبالشكل الآتي " لكل كويتي بالغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ،....، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية " أشار إليه على الموقع الالكتروني www.kwomen.com

18- د.بارعة النقشبندي ، المشاركة السياسية للمرأة في الأردن وبعض الدول العربية ،ط1 ، دار الفارس ، الأردن ،2001، ص50

19- الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، الرابط الالكتروني : ww.sis.gov.eg/ar/women

20- د. سعيد السيد علي ، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة ، ط1 ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2005  ، ص361

21- جابرييل إيه ،الموند / جي بنجهام باويل الابن ، السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية ، ترجمة هشام عبد الله ،ط1 ، الدار الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1998 ، ص361

22- من الجدير بالذكر أن أول التشريعات التي منحت المرأة حق التصويت دستور ولاية (Wyoming) عام 1869 ، أشار إليهJone Johnson Lewis , winning the vote, web site : www.women shistory.about.com

ولكن الولايات الأخرى كانت بطيئة في منح المرأة حق التصويت خاصة بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية عام 1875 بأن في وسع الولايات الاستمرار في منع النساء من الاقتراع دون أن يعتبر ذلك مخالفة لأحكام التعديل الرابع عشر للدستور. أشار إليه ملفين أرو فسكي ، حقوق الأفراد والحرية الفردية ووثيقة الحقوق – وزارة الخارجية الأمريكية ،مكتب الإعلام الخارجي ، بلا سنة طبع . وقد عمم هذا الحق في عام 1920 على جميع الولايات بموجب التعديل التاسع عشر للدستور الفدرالي الأمريكي والذي ينص " لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية غيرها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب الجنس " أشار إليه لورانس غراهام وآخرون ، مصدر سابق، ص47 وفي بريطانيا صدر قانون الانتخاب البلدي سنة 1869 منح النساء المستأجرات العازبات الحق في التصويت في الانتخابات المحلية . أشار إليه emmeline pan khurst , women's history , 2001 web site : www.women,s history . about . com   

وفي عام 1918 منحت المرأة البريطانية حق انتخاب الهيئات السياسية مع اشتراط تجاوزها سن الثلاثين بينما كان يحق للرجال ممارسة حق الانتخاب في سن الواحد والعشرين ،ثم خفض سن الانتخاب للنساء إلى الواحد والعشرين سنة 1928 وتعتبر بريطانيا أول دولة أوربية تحل مشكلة التصويت للنساء .أشار إليه د.مجيد حميد العنبكي ، الدستور البريطاني ، ج1، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2003، ص25

وحصلت المرأة على حق التصويت في نيوزيلندا سنة 1893 وفي أستراليا سنة 1902 وفي الدنمارك سنة 1915 .أشار إليه Women's Suffrage ,web site: www.ipu .org /iss-e/women . htm     

وفي 28 كانون الثاني 1916 تم التصويت على قانون الكندي الذي منح المرأة حق التصويت .أشار إليه ناي بنسادون ، مصدر سابق ،ص154 وتعتبر سويسرا آخر دولة أوربية أزالت التمييز بسبب الجنس في الانتخابات العامة وعلى الصعيد الفدرالي وبواسطة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 7 شباط 1971 ، وذلك بموجب التعديل الدستوري للمادة 74 من الدستور السويسري المعمول به منذ 29 أيار 1874 والتي أشارت إلى " 1- يكون لجميع السويسرين والسويسريات الحقوق والواجبات نفسها في الشؤون المتعلقة بالانتخابات الاتحادية وعملية الاقتراع الاتحادية . 2- كل سويسري أو سويسرية من الذين أكملوا 18 سنة .... الحق في المشاركة في الانتخابات وعمليات الاقتراع الأخرى " أما دستور سويسرا الصادر في 18 ديسمبر 1998 والنافذ في 1 يناير 2000 ،فقد أشار في المادة 8 إلى المساواة وعدم جواز التمييز بين الناس بسبب الجنس وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة أشار إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ويكفل القانون المساواة القانونية والفعلية بينهما . وأشارت المادة 136 إلى تمتع كل السويسريين والسويسريات الذين أكملوا 18 سنة وليسوا تحت الوصاية بسبب مرض أو ضعف عقلي بالحقوق السياسية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .