المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

طرق تمثيل التوزيعات التكرارية- المدرج التكراري (Histogram)
9-2-2022
Aluminum Silicates
15-6-2019
هوجس ، دافيد
7-12-2015
حبيب بن أحمد بن مهدي زوين.
20-7-2016
كيف لشخص يجهل ما حوله أن ينكر الرب والآخرة ؟!
9-7-2017
التورط في الحرب وسقوط الفاشية في اليابان.
2023-12-02


الأصول والاتجاهات العامة في ثبوت الجنسية المصرية  
  
3021   10:49 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص103-120
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

١- خصائصها وأسسها :

خصائصها : تتميز الجنسية المكتسبة بعدة خصائص، تفرقها عن الجنسية الأصلية وأهمها:

١- لا تثبت للشخص عند مولده، بل تثبت له في تاريخ لاحق على الميلاد حتى ولو كان الميلاد عنصراً من العناصر المطلوبة لثبوتها، وذلك على  خلاف الجنسية الأصلية فهي تثبت للشخص فور ميلاده وبسببه.

٢- لا تكتسب عادة بقوة القانون، بل هي منحة من الدولة تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء. ويحدد قانون الجنسية في كل دول شروط منحها، ويعطي للدولة سلطة تقديرية كاملة في رفض منحها رغم توافر شروط اكتسابها، أما الجنسية الأصلية فهي تكتسب بقوة القانون.

٣- تلعب إرادة الفرد دوراً هاماً في كسبها، فالإرادة الفردية لو أنها عاجزة عن خلق رابطة الجنسية، إلا أن المشرع يعتد بها في الجنسية المكتسبة، فهو لا يفرضها على الشخص جبراً عنه، فهي تكتسب بناء على طلب منه وإذا فرضتها عليه الدولة تمنحه خيار ردها، أما الجنسية الأصلية فيفرضها القانون دائماً غير مقرونة بخيار الرد.

٤- تعتمد في أساسها على الإقامة في الدولة التي تمنحها، وطول هذه الإقامة يعتبر قرينة على توثيق روابط الشخص بالجماعة السياسية والبيئة الاجتماعية الجديدة واندماجه فيها، وتعتبر قرينة أيضاً على انقطاع صلته بجماعته السياسية القديمة وبيئته السالفة. وكثيراً ما تضيف الدولة إلى عنصر الإقامة عناصر أخرى تدل على توثيق الصلة بالجماعة الجديدة

وانقطاعها بالجماعة القديمة. أما الجنسية الأصلية فهي تستمد بصفة أصلية من حق الدم، كما أنها تستمد من حق الإقليم.

٥- تثبت الجنسية المكتسبة لشخص من تاريخ صدور القرار بمنحها من الدولة أو من تاريخ الدخول فيها، ولا يرتد أثرها إلى الميلاد. وذلك خلافاً للجنسية الأصلية التي تكتسب فور الميلاد وبسببه، وإذا جرى إثبات الميلاد في تاريخ لاحق، فإن أثرها يرتد إلى تاريخ الميلاد.

٦- من النادر أن تكون الجنسية المكتسبة هي الجنسية الأولى للشخص، وهي لا تكون كذلك إلا في الحالات التي يولد فيها الشخص عديم الجنسية، ولا يكتسب جنسية ما إلا بعد فترة من ميلاده، ولكنها عادة تكون جنسية لاحقة تحل محل الجنسية الأولى، وفي بعض الحالات قد توجد بجانب الجنسية الأولى مما قد يؤدي إلى تعدد الجنسيات.

أسسها : تثبت الجنسية المكتسبة للشخص نتيجة حدث لاحق على الميلاد، ولكن هذه الأحداث ليست على سواء من حيث أهميتها ومدى وقوعها في الحياة اليومية، فبعضها أحداث عادية وبعضها أحداث غير عادية. ومن الأحداث العادية وقوع أسباب تدعو الشخص إلى تغيير ارتباطه بدولة، كأن يهاجر منها ويتجنس بجنسية دولة جديدة. وقد يمتد أثر هذا التجنس إلى أولاده القصر وزوجته تطبيقاً  لمبدأ الوحدة العائلية. ومن ناحية أخرى، قد تتزوج امرأة وطنية من أجنبي، وقد يؤدي هذا الزواج المختلط إلى دخول الزوجة في جنسية زوجها. أما الأحداث غير العادية، فهي الأسباب السياسية، التي قد تؤدي إلى تغيير السيادة على إقليم معين بضمه إلى دولة أخرى أو بانفصاله وقيام دولة مستقلة فيه. وتغيير السيادة يقتضي بطبيعة الحال تغيير الجنسية وهنا أيضاً قد تلحق الزوجة والأولاد القصر بجنسية الزوج أو الأب. وكل هذه الأسباب العادية لم تظهر في فقه القانون الدولي كأساس لكسب الجنسية، إلا بعد اندثار مبدأ الولاء الدائم واستقرار مبدأ حرية الجنسية، وما يتضمنه من الاعتراف للفرد بحقه في تغيير جنسيته، مع التسليم بمبدأ التبعية العائلية بصورة مطلقة أو بصورة مقيدة، وكل من الأسباب العادية وغير العادية

يصلح أساس تبني عليه الجنسية المكتسبة، ولذلك تنقسم أسس ثبوت هذه الجنسية إلى نوعين : أسس عادية، تشمل التجنس، والتبعية العائلية للمتجنس، والزواج المختلط ، وأسس غير عادية وهي تقتصر على تغيير السيادة نتيجة لضم الأقاليم أو انفصالها.

... أما عن الأسس العادية، فسنعرض لها بإيجاز مبينين أصولها العامة، وما يسود التشريعات الحديثة من اتجاهات في هذا الصدد.

٢- التجنس :

تعريفه وخصائصه : يعرف التجنس عدة بأنه "طريق لكسب الجنسية بمنحها من الدولة، حسب تقديرها المطلق، للأجنبي الذي يطلبها، بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون".

ويبين من ذلك، أن التجنس عمل إرادي يتم بتوافق إرادتين، إرادة الدولة مانحة الجنسية، وإرادة طالب الجنسية، مع ملاحظة أن إرادة الدولة هنا مطلقة السلطان في منح الجنسية أو رفض منحها. ولذلك فللتجنس خاصيتان رئيسيتان هما :

- يعتبر منحه من الدولة، ويتم بناء على طلب الفرد.

أما عن الخاصية الأولى، فمعناها أن التجنس ليس حقاً للفرد بل هو منحة من الدولة يخضع لتقديرها المطلق، فهي تستطيع رغم توافر الشروط المقررة في القانون لكسب الجنسية التجنس أن ترفض منحها، ومصلحة الدولة هي التي تملي عليها التوسع في منح جنسيتها بطريق التجنس أو لتضييق منحها، فالدولة التي يقل فيها عدد السكان تتوسع في منح جنسيتها. وتهتم بعض الدول بكفاية خاصة في الأجانب الذين تدخلهم في جنسيتها، وبعضها الآخر لا يهتم بهذه الكفاية، ويمنحها للأجانب بقصد زيادة عدد السكان، وبعض الدول يراعي الكم والكيف معاً.

أما عن الخاصية الثانية، فمعناها أن التجنس لا يفرض على الشخص، بل لابد أن يفصح الشخص عن رغبته في الدخول في جنسية الدولة، فهو عمل إرادي يتم بالتراضي. وهاتان الخاصيتان تميزان التجنس عن الجنسية الأصلية، فهذه تفرض بقوة القانون على الفرد دون حاجة للحصول على رضاه فيها، ولا تستطيع الدولة أن ترفض منحها.

أساسه وطبيعته :

اصطلاح تجنس هو ترجمة عربية لاصطلاح Naturalisation ، المشتق من كلمة Naturel أي الأصيل،اي الاصيل في بلده. وقد شاع استعمال هذه الكلمة الأخيرة في ، العهد الملكي في فرنسا، للتمييز بين أبناء البلد الأصليين المولودين فيه، وبين الأجانب الذين دخلوا في السكان الأصليين بعد تأصيلهم Natueraliser فالتجنس  كان يعني في القديم تبعية الأجنبي وخضوعه للملك باعتباره أنه هو صاحب السيادة. ولما تطورت فكرة الدولة ومعها فكرة الجنسية منذ القرن التاسع عشر، أصبحت السيادة للدولة، وأصبحت الجنسية تعني تبعية الفرد للدولة لا لشخص الملك، صار اصطلاح التجنس يعني اكتساب صفة الوطنية في الدولة. وقد صاحب هذا التطور، هجر مبدأ الولاء الدائم، وتقرير حرية الشخص في تغيير جنسيته، فأصبح التجنس يقوم على أساس توافق إرادة طالب التجنس وإرادة الدولة

التي يرغب في حمل جنسيتها، ولم يعد يتم بإرادة الملك وحده، ومصدر حرية التجنس هو القانون العام الداخلي في الدول، الذي استمدها بدوره من القانون الطبيعي الدولي أو من العرف الدولي. ومن الواضح، أن طبيعة التجنس تظهر في كونه عملاً إرادياً يتم بتراضي

الدولة والفرد، وتستند هذه الإرادة في الواقع إلى ضعف الرابطة التي تربط المتجنس بدولته الأصلية، وتوثيق الرابطة التي تربطه بالدولة الجديدة، والعامل الرئيسي في توثيق هذه الرابطة هو الإقامة في أراضيها بين أهلها واندماجه فيهم. ومن هنا يتميز التجنس عن غيره من طرق كسب الجنسية المكتسبة، باته يرتكز بصفة أساسية على الإقامة في الدولة التي يرغب الشخص في حمل جنسيتها. والتراضي مع شرط الإقامة، هما العنصران اللذان يميزان التجنس عن غيره من صور كسب الجنسية الأصلية بحق الإقليم. وتثبت الجنسية الأصلية للفرد بالميلاد على الإقليم وحده وهي تفرض عليه بحكم القانون، أما التجنس فلا يثبت بالميلاد، بل بناء على الإقامة، وهو يتم بالتراضي بين الفرد والدولة، ويختلف التجنس بمعناه الاصطلاحي عن بقية صور الجنسية المكتسبة في أن الإقامة ركن فيه.

التمييز بين التجنس والجنسية القانونية اللاحقة :

هناك صورة تحتل مركزاً وسطاً بين الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم والتجنس. وهي الصورة التي يولد فيها الشخص الأجنبي، ولم يكتسب جنسية دولة الميلاد لحظة حدوثه، ويستقر في أرض هذه الدول، فتمنحه جنسيتها عند بلوغه سناً معينة هي عادة سن الرشد، كما هو الحال في الحالة الواردة في المادة ٤٤ من قانون الجنسية الفرنسية الصادر عام ١٩٤٥ ، التي تنص على أن "كل فرد مولود في فرنسا لأجانب يكسب الجنسية الفرنسية عند بلوغه سن الرشد، إذا كان له في هذا التاريخ محل إقامة في فرنسا، وإذا كانت إقامته العادية منذ سن السادسة عشرة في فرنسا أو في المستعمرات أو في البلاد الواقعة تحت الحماية أو الانتداب الفرنسي "وتقرر المادة ٤٥ للقاصر خلال الستة أشهر السابقة على بلوغه سن الرشد أن يرفض الجنسية الفرنسية. وتختلف هذه الصورة عن الجنسية الأصلية المبينة على حق الإقليم، في أنها لا تكتسب بمجرد الميلاد وبسببه، بل تكتسب بناء على الميلاد على أرض الدولة والإقامة فيها معاً، كما أنها تختلف عنها في أنها لا تكتسب لحظة الميلاد بل عند بلوغ سن الرشد. ولكنها تتفق معها في أنها جنسية مفروضة بحكم القانون، غير أنها تختلف عنها في أن فرضها مقرون بحق ردها. وتختلف هذه الصورة عن التجنس في أنه لا يرتكز على الميلاد في أرض الدولة بل الإقامة فقط، وفي أنه لا يفرض على الشخص بحكم القانون، بل يشترط

فيه التقدم بطلب للحصول على الجنسية وهذه الصورة يطلق عليها الشراح "كسب

الجنسية بفضل القانون" أو "الجنسية القانونية" أو "الجنسية القانونية اللاحقة". ويطلقون أيضاً ذات التعبير على صورة أخرى هي التي تمنح فيها الدولة جنسيتها

بمجرد طلبها، دون أن تكون لها سلطة تقديرية في منحها أو رفضها، إذا كانت هذه الجنسية مبنية على الولادة في إقليم الدولة. وعلى ذلك تتميز الجنسية القانونية اللاحقة بأنها تعتمد على الميلاد في إقليم الدولة، وأنها تكتسب بمجرد طلبها دون أن يكون للدولة سلطة تقديرية في منحها أو رفضها، أو بقوة القانون دون طلبها على أن يكون للشخص عند بلوغه سناً معينة الحق في ردها، وهي في الحالتين تكتسب في تاريخ لاحق على الولادة.

شروط التجنس :

تختلف شروط التجنس سعة وضيقاً من دولة لأخرى تبعاً لسياسة الدولة واختلاف ظروفها، وخاصة من حيث فقرها إلى الساكن أو اكتظاظها بهم. وبالرغم من تباين سياسة الدول في هذا الصدد، فإن هناك شروطاً عامة مشتركة بين جميع القوانين بجانب الشروط الخاصة، والشروط العامة هي شرط الإقامة

وشرط الأهلية.

١- شرط الإقامة:

أن من السمات البارزة للتجنس، أنه يرتكز على الإقامة في الدولة التي يرغب الشخص في حمل جنسيتها، ولهذا الشرط أهمية سواء في القانون الدولي أم في القانون الداخلي.

فقد سبق القول أن مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية مقيد بوجود رابطة ما بين الفرد والدولة. وتعتبر الإقامة في أرض الدولة رابطة كافية تبرر للدولة منح جنسيتها للأجنبي المقيم فيها. وتظهر أهمية الإقامة بالنسبة للقانون الداخلي، في أنها تمكن الدولة من مراقبة الأجنبي للاستيثاق من اندماجه في جماعتها، وتراخي روابطه بدولته الأصلية. واستجابة لهذا الواقع، تستلزم قوانين بعض الدول إفصاح الأجنبي عن رغبته في التجنس حينما يطلب الإذن بالإقامة. ولما كان شرط الإقامة مقصوداً به اندماج الأجنبي في جماعة الدولة التي يطلب جنسيتها، فإنه يجب أن تكون مدة الإقامة كافية في نظر الدولة لتحقيق هذا الاندماج، ويختلف تحديد هذه المدة طولاً وقصراً تبعاً لمصلحة الدولة. فالدولة المكتظة بالسكان تطيل المدة، أما الدول المستوردة للسكان فإنها تقصرها. ويبين من مراجعة تشريعات الدول المختلفة أن أقل مدة هي ثلاث سنوات، وتشترط كل القوانين أن تكون الإقامة متصلة خلال المدة المطلوبة. وكثيراً ما تنص التشريعات على تقصير المدة المقررة مراعاة لظروف استثنائية، منها انتماء الأجنبي إلى دولة ترتبط بالدولة التي يطلب الشخص الدخول إلى جنسيتها ومنها انتماء الشخص بأصله إلى جماعة الدولة. ومنها كون طالب التجنس زوجاً أو قريباً من درجة معينة لشخص يتمتع بجنسية الدولة المطلوب حمل جنسيتها. ومنها كون طالب التجنس يتمتع بكفاية خاصة، أو سبق له أداء خدمات معينة لهذه الدولة. وفي بعض الحالات يستغني القانون عن شرط الإقامة لاعتبارات خاصة، منها أداء خدمات للدولة التي يطلب الشخص الحصول على جنسيتها، أو يضيف إلى الإقامة شرطاً آخر. وهذه الصور يطلق عليها التجنس الخاص، تمييزاً لها عن التجنس العادي الذي يرتكز على الإقامة وحدها.

٢- شروط الأهلية:

أن التجنس عمل إرادي، ومن ثم يشترط لصحته أن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية الكاملة. وتكتفي بعض القوانين باشتراط بلوغ سن الرشد، ويتطلب بعضها الآخر كمال الأهلية. والواقع أن الشخص قد يبلغ سن الرشد ويظل ناقص الأهلية أو عديمها، بسبب ما قد يلحقه من عوارض الأهلية كالسفه والغفلة أو الجنون. ولما كان التعبير ببلوغ سن الرشد يفيد كمال الأهلية عادة، ولما كان التجنس عملاً إرادياً، فإن هذا التعبير يجب أن يحمل على أنه يعني تمام الأهلية، وتنص قوانين بعض الدول على أن طلب تجنس القصر يقدم ممن ينوب عنهم قانوناً. وقد ثار التساؤل عن القانون الذي يحكم الأهلية: هل هو قانون الدولة التي ينتسب إليها طالب التجنس، أم هو قانون الدولة التي يطلب التجنس بجنسيتها؟

تباينت التشريعات واختلف آراء الفقهاء في هذا الصدد. تنص بعض التشريعات على تحديد سن خاص للتجنس، يختلف عن سن الرشد العادي. وفي هذه التشريعات لا تثور مشكلة القانون الواجب التطبيق في حكم الأهلية، إذ العبرة بالسن الخاص المحدد للتجنس. وتقضي بعض التشريعات الأخرى على أن القانون الذي يحكم أهلية طالب

التجنس هو قانون الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص، وليس قانون الدولة التي

يطلب جنسيتها. وينص البعض الآخر على حكم عكسي، فيقضي بأنه قانون الدولة

التي يطلب الحصول على جنسيتها. وتتطلب قلة من القوانين كمال الأهلية في القانونين معاً: قانون دولته الأصلية وقانون الدولة التي يطلب جنسيتها. ولا تحدد معظم التشريعات القانون الذي يحكم الأهلية. وقد اختلف الفقهاء ما بين مؤيد لاتجاه معين من تلك الاتجاهات، وما بين معارض له. والواقع، أن تحديد القانون الذي يحكم أهلية طالب التجنس يخضع لعدة اعتبارات، أهمها أن القاعدة العامة في تنازع القوانين بشأن الأهلية تقضي بإخضاع الأهلية للقانون الشخصي، أي لقانون الدولة التي ينتمي إليها طالب التجنس. ويؤدي تطبيق هذه القاعدة إلى وحدة القاعدة التي تحكم أهلية الفرد لفقد

الجنسية وأهليته لكسب جنسية جديدة، بيد أن إعمال هذه القاعدة يصطدم بمبدأ آخر، هو مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية، ومؤداه أن الدولة تنفرد بوضع شروط كسب جنسيتها ومن بينها شرط الأهلية، ولذلك يلزم خضوع الأهلية لقانون الدولة التي يطلب الشخص حمل جنسيتها، بصرف النظر عن ما يقضي به قانون البلد الذي ينتمي إليه. غير أن تطبيق هذه القاعدة قد يؤدي إلى اختلاف حكم أهلية فقد الجنسية عن حكم كسبها. وبالرغم من هذا النقد، فإن هذا الرأي الأخير هو السائد في معظم التشريعات، وهو الذي يطبق في حالة عدم النص على القانون الذي يحكم أهلية طالب التجنس.

٣- شروط تكميلية:

تتطلب تشريعات بعض الدول شروطاً أخرى بجانب الشرطين السابقين، وبعض هذه الشروط الخاصة يستهدف الإستيثاق من اندماج الأجنبي في الجماعة الوطنية، مثل اشتراط معرفة اللغة الوطنية أو مجرد الإلمام بها، التشبه بالجماعة الوطنية في اللغة وطرق المعيشة وروحه ومسلكه. وتشترط بعض الدول عدم الانتماء إلى جنس غير قابل للاندماج في الجماعة الوطنية، ومنها شروط تستهدف صيانة أمن الجماعة الوطنية ونظمها الاقتصادية والاجتماعية، مثل شرط حسن الخلق والسيرة، وشرط صحة العقل والبدن، وشرط وجود سبب مشروع لأسباب الرزق، وشرط المحافظة على الولاء للدولة ونظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتجدر الملاحظة، إلى أن الحالات التي يستغني فيها عن شرط الإقامة في التجنس الخاص، تعفي طالب التجنس أيضاً من هذه الشروط التكميلية.

٤- خلاف حول شرط فقد طالب التجنس لجنسيته الأصلية:

حاول الفقه والمؤتمرات العلمية الدولية، وضع قاعدة توجب تعليق التجنس على شرط فقد الجنسية الأصلية، أو على الأقل على الحصول على إذن من دولته، بغية القضاء على ظاهرة تعدد الجنسية، غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل. فالدولة، إعمالاً لمبدأ حريتها في مادة الجنسية، تستطيع تعليق منح جنسيتها للأجنبي على شرط فقده لجنسيته الأصلية وخلاصه منها، أو تنازله عن جنسيته الأصلية، وذلك لكي تستوثق من انقطاع روابطه بجماعته الأصلية. غير أن تحقق هذا الشرط ليس رهيناً بإرادة الفرد طالب التجنس وحده، بل هو رهين أيضاً بإرادة الدولة التي ينتمي إليها. فهي تملك بناء على مبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية، أن تنص في قانونها على أن كسب الشخص لجنسية أجنبية لا يسقط عنه جنسيتها، كما تملك أيضاً أن تنص على أن التجنس بجنسية أجنبية يؤدي إلى فقد جنسيته الأصلية. ومن الواضح، أن إعمال مبدأ حرية الدول في مادة الجنسية قد يؤدي إلى ظاهرة تعدد الجنسيات. وبمراجعة تشريعات الدول في الجنسية، يبين أن بعضها لا يعلق كسب طالب التجنس لجنسيتها على تنازله أو خلاصه من جنسيته الأصلية، وتجيز تشريعات بعض الدول للفرد التجنس بجنسية أجنبية مع تقييد هذا الحق بضرورة الحصول مقدماً على إذن منها لاكتسابها جنسية جديدة. ويستهدف من هذا القيد تمكين الدولة من مراقبة الخروج من جنسيتها، حتى لا يكون وسيلة للإضرار بمصالحها أو التهرب من بعض الأعباء.

آثار التجنس :

يترتب على التجنس آثار تخص المتجنس وحده، وآثار تخص أسرته:

أما الآثار الخاصة بالمتجنس، فأهمها فقد جنسيته الأصلية واكتساب الصفة الوطنية في الدولة الجديدة، مثله في ذلك مثل بقية الوطنيين في الدولة التي حصل على جنسيتها. واكتساب صفة الوطنية، وهو ما يهمنا هنا، يؤدي إلى التمتع بسائر الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون، سواء في ذلك الحقوق السياسية أم الحقوق المدنية، والتحمل بسائر الأعباء والتكاليف التي يتحمل بها الوطنيون. غير أنه يلاحظ تباين التشريعات في هذا الصدد، فبعضها يسوي بين الوطني الأصلي والمتجنس تسوية كاملة. وبعضها الآخر يحرمه من بعض الحقوق السياسية، مثل حق الانتخاب وحق الترشيح للوظائف النيابية، وقد يحرمه من بعض الحقوق المدنية، مثل حق تملك الأراضي الزراعية. ومعظم التشريعات التي تميز بين الوطني الأصيل والمتجنس، تقصر هذا الحرمان على بعض

الحقوق خلال فترة معينة تسمى فترة الاختبار، وقلة منها تحرمه من بعض الحقوق، وخاصة الحقوق السياسية الهامة مدى حياته. وتكاد تجمع التشريعات، سواء منها تلك التي تسوي بين الوطني الأصيل والمتجنس، أم التي تميز بينهما، على جواز سحب الجنسية من المتجنس خلال فترة معينة تتراوح عادة ما بين خمس وعشر سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة يمتنع على الدولة سحبها منه. ويحدث هذا السحب بسبب وقوع سبب من جانب المتجنس، ما لو أتى عملاً يمس سلامة الدولة، أو اتخذ مكاناً لإقامته الدائمة في بلد أجنبي، أو كان قد حصل على الجنسية بطريق الغش والكذب...إلخ.

ولا يقتصر أثر التجنس على المتجنس بل يمتد إلى أولاده وزوجته، وهي ما تسمى الآثار الجماعية للتجنس، وهي تعتبر تطبيقاً لمبدأ التبعية العائلية. ولذلك يختلف مدى أثار التجنس تبعاً لما إذا كانت الدولة تأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة بصورة مطلقة أم بصورة مقيدة.

وتجمع التشريعات، على أن آثار التجنس لا تمتد إلى الأولاد البالغين سن الرشد. وهو أمر طبيعي لأن التجنس، كما سبق القول، عمل إرادي. ومن ثم، لا تنصرف آثاره إلى الغير، غير أن بعض التشريعات تيسر للأولاد البالغين الدخول في جنسية أبيهم إذا ما أبدوا رغبتهم في ذلك. تقضي بعض التشريعات بإكساب الأولاد القصر جنسية أبيهم التي حصل عليها بطريق التجنس، ويتم هذا الكسب بقوة القانون كأثر مباشر وتبعي للتجنس دون حاجة لطلب منهم، وتقضي معظم هذه التشريعات بمنحهمعند بلوغهم سن الرشد عادةخيار رد هذه الجنسية الجديدة، واسترداد جنسيتهم السابقة التي كانوا يتمتعون بها قبل تجنس والدهم، ويبني هذا الخيار على أن الجنسية الجديدة قد فرضت عليهم، وتقضي بعض التشريعات بتقييد كسب الأولاد القصر للجنسية الجديدة بعدم إقامتهم بالخارج. وتأخذ بعض التشريعات، بقاعدة إكساب الأولاد القصر لجنسية والدهم الجديدة كأثر للتجنس، بشرط ذكر أسمائهم في طلب التجنس، فكسب الجنسية لا يتم هنا بقوة القانون بل بناء على طلبها لهم، ويتمتعون عند رشدهم بخيار رد هذه الجنسية الجديدة واسترداد جنسيتهم السابقة. أما الاتجاه الثالث، فيقضي بعدم ترتيب أي أثر لتجنس الأب على جنسية الأولاد، فيظلون محتفظين بالجنسية التي كانت هلم قبل تجنس والدهم، والسبيل الوحيد أمام الأولاد القصر لكسب جنسية أبيهم الجديدة، هو التجنس بصفة مستقلة. وتنص هذه التشريعات على تخفيف شروط التجنس بالنسبة لم، وتقضي هذه التشريعات بأن طلب تجنس القصر بجنسية أبيهم يصدر من أبيهم، ولهم خيار الاسترداد عند بلوغهم سن الرشد.

ويجب أن يلاحظ، أن خيار الاسترداد في كل صوره السابقة يقع بأثر مباشر، فلا يرتد إلى الماضي، وعلى ذلك يعتبر القاصر أجنبياً خلال الفترة ما بين زوال جنسيته السابقة واسترداده إياها بالنسبة للدولة التي تجنس أبوه بجنسيتها. أما بالنسبة للزوجة، فتتردد التشريعات في الأخذ بأحد مبدأين : مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، وهو يقضي بدخول الزوجة في جنسية زوجها الجديد بالتبعية له، وفي هذه الحالة لا تستطيع الزوجة تفادي أثر تجنس زوجها، وتختلف هذه الصورة عن اكتسابها لجنسية الزوج في الزواج المختلط لأنها في هذه الحالة الأخيرة، كانت على بينة من أول الأمر بجنسية زوجها، واحتمال تغيير جنسيتها كأثر للزواج، وترفض بعض التشريعات مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، ولا ترتب على التجنس أي أثر في جنسية الزوجة احتراماً لإرادتها، وتتخذ بعض التشريعات موقفاً وسطا بين هذين الاتجاهين. ويقضي الاتجاه الأول بدخول الزوجة بقوة القانون في جنسية زوجها، كأثر مباشر للزواج وبالتبعية للزوج دون طلب منها، ويسمح بعض هذه التشريعات للزوجة برد هذه الجنسية الجديدة والاحتفاظ بجنسيتها، وبعضها الآخر يسلبها هذا الحق.

أما الاتجاه الثاني، فيقضي بأن الزوجة لا تكتسب بقوة القانون الجنسية الجديدة للزوج بل تظل محتفظة بجنسيتها، ويقرر لها حق التقدم بطلب لكسب الجنسية الجديدة لزوجها، فتحصل عليها حينئذ بالتبعية لزوجها، وبذلك فهي تعفي من شروط التجنس.

أما الاتجاه الثالث، فيقضي بأنه ليس لتجنس الزوج أي أثر على جنسية زوجته، ولها إن شاءت أن تتقدم بطلب تجنس مستقل للحصول على جنسية الزوج الجديدة، وتخضع حينئذ لشروط التجنس، غير أن هذه التشريعات تتجه عادة إلى تخفيف شروط أو آثار التجنس بالنسبة لها.

١- الزواج المختلط :

حدود المشكلة :

يقصد بالزواج المختلط ذلك الذي ينعقد بين طرفين ينتميان إلى جنسيتين مختلفتين، وهذا الاختلاف في الجنسية موجود منذ وقت انعقاد الزواج، أما اختلاف الجنسية الذي يطرأ بعد الزواج أثناء قيام رابطة الزوجية نتيجة لتجنس الزوج بجنسية أجنبية، فقد سبق أن عرضنا له عند دراسة التجنس. ويقتصر البحث هنا على أثر الزواج المختلط في جنسية أحد الزوجين، بعبارة أدق في جنسية الزوجة، ذلك أن كل التشريعات تسلم بأن الزوج هو رب الأسرة بما له من سلطة أبوية على أولاده وسلطة زوجية على زوجته، وعلى ذلك، فإن الزواج المختلط لا أثر له على جنسية الزوج إذا تزوج من وطنية، غاية الأمر أن بعض التشريعات تجعل من هذا الزواج سبباً لتخفيف شروط تجس الزوج الأجنبي بجنسية الزوجة الوطنية، أما استجابة لتوحيد جنسية الأسرة، وأما طلب لزيادة السكان، إذا كانت دولة الزوجة من الدول التي تستجلب السكان. وعلى ذلك، تنحصر آثار الزواج المختلط في خصوص الجنسية في الكلام على مدى تأثر الزوجة الأجنبية بجنسية الزوج الوطني. المفاضلة بين مبدأ وحدة الجنسية في العائلة ومبدأ استقلال الجنسية :

آثار هذا الموضوع جدلاً فقهياً، أدى إلى تباين التشريعات في مسلكها، فمنها ما يأخذ بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، ومن ثم تبعية الزوجة لجنسية زوجها، بصورة مطلقة أو بصورة مخففة، ومنها ما يأخذ بمبدأ استقلال الجنسية داخل العائلة، ومن ثم لا تتأثر جنسية الزوجة، بصورة مطلقة أو مخففة، ومنها ما يتوسط بين الرأيين. والواقع أن المفاضلة بين الآراء يتوقف على ظروف كل دولة، ونلاحظ أن مبدأ التبعية العائلية ووحدة الجنسية داخل العائلة كان سائداً قبل الحرب العالمية الأولى، وقد أظهرت هذه الحرب عيوب هذا المبدأ، ومن ناحية أخرى اشتد ساعد حركة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل بعد هذه الحرب، فبدأت الدول تغير من مسلكها وتخفف من تطرف مبدأ وحدة الجنسية في العائلة، أو تعدل عنه إلى مبدأ الاستقلال احتراماً لإرادة المرأة تطبيقاً لمبدأ مساواتها بالرجل. ويبرر أنصار وحدة الجنسية في العائلة رأيهم بعدة حجج أهمها، أنه يحقق الانسجام والتوافق داخل الأسرة الواحدة، ويقلل تنازع القوانين في مسائل الأسرة إذ يخضعها لقانون واحد، ويؤدي إلى تماسك ركن السكان في الدولة، كما يؤدي إلى تمتع الزوجة بكافة حقوق المواطنين إذا أقامت مع زوجها وهذه الإقامة هي الصورة الطبيعية في الزواج. أما أنصار استقلال الجنسية، فيردون على ذلك بأن هذا المبدأ يستجيب لمبدأ المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة، واختلاف الجنسية بين الزوجين لا أثر له على التوافق بينهما، كما أن تعدد القوانين التي تحكم مسائل الأسرة في حالة اختلاف جنسية الزوجين لا يظهر إلا في البلاد التي تتخذ من الجنسية ضابطاً لتحديد القانون الواجب التطبيق، ولا وجود له في البلاد التي تتخذ من الموطن ضابطاً للإسناد. أما مبدأ وحدة الجنسية في العائلة فيؤدي إلى دخول عناصر في جنسية الدولة قد يكون من غير المرغوب دخولها لما فيها من خطورة على المجتمع. وقد حاولت الأمم المتحدة تحقيق نوع من الانسجام بين تشريعات الدول في خصوص جنسية الزوجة مراعية في ذلك العديد من الاعتبارات، فوضعت اتفاقية عام ١٩٦٢ تضمنت مادتها الأولى، مبدأ عدم جواز فرض جنسية الزوج على الزوجة الأجنبية بقوة القانون، وتضمنت مادتها الثانية مبدأ فتح باب الجنسية للزوجة الأجنبية، بحيث تدخلها في جنسيتها إذا أرادت، مع منح دولة الزوج سلطة تقديرية في منح جنسيتها لها أو رفضها استجابة لدواعي الأمن القومي والنظام العام فيها، وما زالت هذه المبادئ توصيات غير ملزمة للدول. وباستقرار تشريعات الدول في خصوص أثر الزواج المختلط في جنسية الزوجة الأجنبية، يدل على تعدد الاتجاهات على النحو الآتي :

تنص بعض التشريعات على أن للزواج أثراً مباشراً في جنسية الزوجة، فتدخلها بقوة القانون في جنسية الزوج الوطني. وبعض هذه التشريعات لا يمنحها حق التخلص من هذه الجنسية المفروضة، وفي ذات الوقت لا تستطيع دولة الزوج رفض منحها جنسيتها. ويقرر بعض هذه التشريعات ذات المبدأ، ولكنه يمنح الزوجة خيار رفض هذه الجنسية والاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، ولا تستطيع الدولة رفض دخولها في جنسية الزوج. ولا يرتب بعض التشريعات على الزواج أثراً مباشراً، فيقضي باحتفاظ الزوجة الأجنبية بجنسيتها، ولكنه يفتح أمامها باب الدخول في جنسية الزوج إذا أبدت رغبتها في ذلك دون أن تخضعها لشروط التجنس. ومن ثم، يكون للزواج هنا أثر غير مباشر، ومعظم هذه الدول يعطي لدولة الزوج سلطة تقديرية في دخول الزوجة في جنسية دولة الزوج، وقلة منها تسلب دولة الزوج حق رفض دخول الزوجة الأجنبية في جنسيتها. وهناك اتجاه آخرفي بعض التشريعاتيقضي بعدم الاعتراف للزواج بأي أثر في جنسية الزوجة لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر، ولكنها تفتح باب التجنس أمام الزوجة الأجنبية وتجعل من الزواج سبباً مخففاً لشروط تجنسها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .