المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

زراعة فول الصويا
15-11-2019
الصبر
8-10-2014
التحذير بوصفه شكلاً خاصاً من أشكال الاستعداد
19-4-2021
الهرمون المنشط لإفراز هرمونات الدرقية Thyroid Stimulating Hormone (TSH) or Thyotropin hormone
7-4-2016
معنى كلمة قرن
22/12/2022
{فان خفتم فرجالا او ركبانا}
2024-10-02


دور محكمة العدل الدولية الدائمة في تسوية المنازعات في ظل عصبة الأمم  
  
11015   01:07 مساءً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص44-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

اقترح (شاتوبريان) 1804 إنشاء محكمة تمنع الحروب بين الأمم وعدها الدرجة العليا للكمال الاجتماعي ، أما جيمس ميل فقد اقترح إنشاء محكمة من حقها أن تحرك الدعاوى من تلقاء نفسها ، أي دون أن يقوم الأطراف بعرض دعواهم عليها ، فضلا عن الاختصاص الأخر في النظر في الدعوى التي يعرضها أطراف النزاع وكان ذلك عام 1825 واقترح أن يكون تشكيله المحكمة من قضاه ترسل كل دولة واحداً منهم للاستماع إلى ما يرفعه المتنازعون من قضايا ، وفي عام 1876 أقترح بلاتتشلي بوضع المحاكم الدولية فيما لو أنشأت تحت رقابة المجلس الأوربي وتوالت الاقتراحات والمشاريع منها اقتراح (دافيد ددلي) عام 1872 و (آ . ب سبراج) عام 1876 وغيرها ، وكلها كانت تروم إنشاء جهاز قضائي للفصل في المنازعات الدولية وكانت تلك المقترحات في وقت لم يكن هناك تمييز بين ما يعد قانونيا من المنازعات وما يعد سياسيا ، أما مؤتمرا لاهاي 1899 ، 1907 فيعدان نقطة تحول مهمة في ميدان العلاقات بين الدول ، إذ ورث العالم نوع من التنظيم القضائي حاول أن يستدبر السياسة ويستقبل القانون ، إذ تمخض عنها إنشاء محكمة دائمة للتحكيم وفي عام 1909 قدم الوزير نوكس (Knox) إلى الدول التي ساهمت في مؤتمر لاهاي الثاني مقترحاً بإنشاء محكمة للغنائم الدولية تتولى نفسها مهمة التحكيم القضائي إلا أن هذا المقترح رفض من جانب ألمانيا ، وبعد قيام الحرب العالمية الأولى 1914 1918 وبعد أن وضعت الحرب أوزارها تم الاتفاق على إنشاء عصبة الأمم عام 1919 التي تضمن ميثاقها في المادة الثانية عشر ، أن على الدول أن تعرض منازعاتها على مجلس العصبة وحددت أنواع المنازعات التي يجب عرضها على التحكيم(1). ولقد أحال مجلس العصبة على مجموعة من كبار الفقهاء يمثلون المذاهب المختلفة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة حيث تمخض عن اجتماعهم في عام 1920 مشروع رفعوه إلى مجلس العصبة ، والذي اصدر قراراه في 13 كانون الثاني من العام نفسه(2)، بعد أجراء بعض التعديلات عليه ، وأبرم بروتوكول خاص بالنظام الأساسي للمحكمة حيث وقعت عليه آنذاك (51) دولة ، ولقد اتخذت المحكمة من قصر السلام في لاهاي مقرا لها . وطبقا لنظامها الأساسي فإن المحكمة كانت تطبق الاتفاقيات الدولية المعترف بها من الدول المتنازعة والعرف الدولي ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم وهو نفس المنهج الذي ورد في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الحالية (3) ، ولا بد من الإشارة إلى الموقف الأمريكي من هذه المحكمة إضافة إلى موقف روسيا السوفيتية ، إذ عزلت هاتين الدولتين نفسهما عن المحكمة وبعد مفاوضات طويلة أبرم بروتوكول رسمي لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة وذلك عام 1929 نص على تحفظات مشددة لصالح أمريكا غير أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت ضد  انضمام الولايات المتحدة ، أن المسألة التي كانت ضعفاً أساسياً في هيكل المحكمة ونظامها بأنه ليس هناك ما يلزم الدول بأن تخضع لولاية المحكمة في أية قضية محددة غير أنه أمكن توفير علاج لذلك بموجب النظام الأساسي من خلال بند (القبول الاختياري) والذي بتوقيعه تتعهد الحكومة بقبول الولاية الإجبارية للمحكمة مع حكومة أخرى تقدم نفس الإعلان للفصل في المنازعات القانونية التي تتعلق بمسائل تفسير المعاهدات ووجود واقعة تشكل خرقا لالتزام دولي، ونوع التعويض المترتب على هذا الخرق ، وزهاء (25) عاما عرضت أمام المحكمة بموجب بند القبول الاختياري) إحدى عشر قضية اتفقت الأطراف في أربعة منها على الولاية ، أما في القضايا السبع الأخرى فقد تم الادعاء بعدم توفر الولاية أو الإشارة إليها من قبل المدعى عليه فقد رفضت المحكمة ممارسة الولاية مرتين ، وفي قضية ثالثة مارست الولاية ، ولكن بصورة جزئية وفي القضايا المتبقية الأربعة لم يتم التوصل إلى قرار بشأن الولاية بسبب أو بأخر ، ومن أهم القضايا التي تقررت بموجب بند القبول الاختياري كانت خلافا بين الدانمارك والنرويج حول السيادة على أجزاء معينة من شرق غرينلاند وقد صدر فيها الحكم لصالح الدانمارك(4) وإضافة إلى فصلها في المسائل القانونية فإن المحكمة كانت تقدم العون إلى مجلس العصبة عن طريق الفتاوى التي تقدمها لها في المسائل القانونية(5). ونورد أدناه بعض القضايا الشهيرة التي قضت بها المحكمة وكما يلي :

1. قضية الباخرة الإنكليزية (ويمبلدون) بين ألمانيا من جهة وبين كل من فرنسا وإنكلترا من جهة أخرى عام 1921 حيث كانت هذه الباخرة محملة بمعدات فرنسية مرسلة إلى بولونيا التي كانت في حرب مع روسيا ، وعند محاولة الباخرة العبور من قناة كييل (باعتبارها طريقا دوليا للملاحة بموجب معاهدة فرساي) منعتها الحكومة الألمانية ، مما أدى إلى إثارة نزاع بينها وبين كل من فرنسا وإنكلترا من جهة أخرى ، وعند عرض النزاع على محكمة العدل الدولية الدائمة ، دفعت ألمانيا بأن سبب منعها الباخرة من المرور لأنها (ألمانيا) تقف على الحياد من الدولتين المتحاربتين ، غير أن المحكمة حكمت على ألمانيا بدفع تعويض عن الأضرار على اعتبار أن معاهدة فرساي وإن أعطت الحق لألمانيا في منع المرور من القناة في حالات معينة إلا أن حالة الباخرة لم تكن من بينها ، ولقد صدر قرار المحكمة في آب من عام 1933 .

2. قضية الباخرة اللوتس ، وتتلخص وقائع القضية بأن الباخرة الفرنسية اللوتس صدمت باخرة تركية في البحر المتوسط وغرق فيها ثمانية أتراك وعند وصول الباخرة إلى ميناء أسطنبول قامت السلطات التركية باحتجازها وقدمت الضابط الفرنسي للمحكمة وتم حبسه ثمانين يوما إضافة إلى تغريمه ، احتجت الحكومة الفرنسية على هذا العمل ، واتفق الطرفان على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية الدائمة فأصدرت المحكمة قرار في 7 أيلول 1927 ، وكان القرار لصالح تركيا ، على اعتبار أنه ليس هناك في قواعد القانون الدولي ما يمنع تركيا من القيام بذلك الأجراء(6).

__________________

1- د. محمد طلعت الغنيمي، التسوية القضائية للخلافات الدولية، مطبعة البرلمان في مصر، ط1، 1953، ص41.

2- علي ماهر بك، القانون الدولي العام، مجموعة محاضرات القيت على طلبة اللسانس بمدرسة الحقوق الملكية، 1923-1924، مطبعة الاعتماد، مصر ، ص478 .

3- المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

4- آرثر نوسبوم ، الوجيز في تاريخ القانون الدولي ، ترجمة وتعليق د. رياض القيسي ، بيت الحكمة ، بغداد 2002 ص363 .

5- عبد الهادي عباس، السيادة، دار الحصاد للنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط1، 1994ص214 .

6- جابر الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام بغداد 1987ص80 ، انظر كذلك د. محمد صالح المسفر، منظمة الأمم المتحدة، خلفية النشأة والمبادئ، ط1، 1997، ص85 .

 

                             




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .