المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تسوية المنازعات الدولية في مجلس العصبة والجمعية العامة  
  
2276   01:23 مساءً   التاريخ: 7-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص38-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أولاً. تسوية المنازعات الدولية في إطار مجلس العصبة

وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشر من عهد عصبة الأمم فإن مجلس العصبة يمتنع عن النظر في أي نزاع يتعلق بحسب - قواعد القانون الدولي العام - بالسلطان الداخلي للدولة ، أما إذا لم يكن النزاع كذلك فإن المجلس قد ينظر في النزاع ويفصل فيه وفقاً لعهد العصبة ، وقد يحيل النزاع إلى الجمعية العمومية ، والمجلس هنا قد ينظر في النزاع إما من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب أي طرف من أطراف النزاع أو كلاهما معاً(1). لقد أوضح عهد العصبة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر أنه في حالة نشوء نزاع بين أعضاء العصبة ولم يتم عرض هذه النزاع على التحكيم أو التسوية القضائية وفقاً للمادة الثالثة عشر من العهد فعلى الدول المتنازعة أو إحداها أن ترفع النزاع إلى المجلس وذلك عن طريق إعلان يرفع إلى سكرتير العصبة يتضمن الطلب منه القيام باتخاذ ما يلزم لعرض هذا النزاع على المجلس ، وعلى أطراف النزاع أن يقدموا للسكرتير العام كافة الوثائق والمستندات اللازمة ، وللمجلس أن يأمر بنشرها لكي يطلع عليها الرأي العام الدولي وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من العهد(2). غير إن الحالة الملفتة للنظر إن عهد العصبة لم يتضمن نصاً صريحاً يحرم اللجوء إلى الحرب لفض المنازعات وحل المشاكل بين دول العصبة ، فمثلاً المادة (12) حثت الدول الأعضاء على عرض أي نزاع بينها من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي على التحكيم أو التسوية القضائية أو التحقيق بواسطة المجلس ، وعلى عدم الالتجاء إلى الحرب بأية حال قبل انقضاء ثلاثة شهور من صدور قرار التحكيم أو تقرير مجلس العصبة(3)، إذن فالدول تستطيع اللجوء إلى الحرب بعد انقضاء هذه المدة والمرور بتلك الإجراءات ، أما إذا لجأت إحدى دول العصبة إلى الحرب دون اتباع ذلك السياق فتكون قد ارتكبت عملاً حربياً ضد جميع الأعضاء الآخرين ، وعلى مجلس العصبة في مثل هذه الحالة أن يوصي بتطبيق المادة (16) ضد الدولة المعتدية وذلك بفرض عقوبات مالية واقتصادية واتخاذ إجراءات عسكرية . وهكذا يتضح إن الأفكار الأساسية التي وردت في عهد العصبة كانت وتحديداً في المواد من 12-15 تعترف بالحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية ، وإن كانت قد فرضت على الدول الأعضاء تعهداً بعدم اللجوء إليها  ، كما إن العهد قد اقر بحق الدول في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الهادفة إلى المحافظة على السلام والعدل في حالة إخفاق المجلس في التوصل إلى قرار جماعي(4). أما في حالة اللجوء إلى التحكيم فإن قرار المحكمين أو الحكم القضائي يجب أن يصدر خلال فترة معقولة ، وعند عرض النزاع على مجلس العصبة فعلى المجلس أن يصدر تقريره خلال ستة اشهر من عرضه ، وعليه خلال هذه الفترة أن يقوم بكل ما من شأنه التوفيق بين الأطراف المتنازعة ، وللمجلس أن يستعين بهيئة تحقيق تشكل لهذا الغرض ، وله أيضاً أن يستفتي محكمة العدل الدولي الدائمة في بعض المسائل القانونية المتعلقة بالنزاع ، فإذا فشل المجلس في التوصل إلى تسوية فإنه يقوم بإصدار تقرير يشتمل على وقائع النزاع والتفسيرات المتعلقة به وشروط التسوية التي يراها مناسبة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من العهد . أما إذا تم تسوية النزاع من قبل المجلس وتمت الموافقة بالإجماع على التقرير (ماعدا ممثلي أطراف النزاع) فإن أعضاء العصبة يلتزمون بعدم اللجوء إلى الحرب ضد الطرف الذي وافق على التوصيات الواردة في التقرير(5)، وفي حالة رفض جميع أطراف النزاع قبول التقيد بالتزامات الدول الأعضاء في العصبة فيما يتعلق بالنزاع القائم فقط ، فللمجلس أن يتخذ من  التدابير أو أن يقدم من التوصيات ما يراه مناسباً للحيلولة دون اندلاع القتال وللوصول إلى تسوية للنزاع . لقد اتجهت الدول الكبرى اتجاهاً واضحاً لإحكام السيطرة على التنظيم الدولي ويتضح ذلك بصورة جلية في الفقرة الثامنة من المادة الخامسة عشرة من العهد والتي عالجت حالة دفع إحدى الدول المتنازعة بعدم اختصاص المجلس في نظر النزاع إذا كان النزاع يدخل (بحسب قواعد القانون الدولي العام) في نطاق الاختصاص الداخلي للدولة المتنازعة ، فعلى المجلس والحالة هذه أن يمتنع عن النظر في النزاع دون أن يصدر أية توصية لتسوية النزاع، وإن المجلس هو الجهة التي تقرر ما إذا كان النزاع يدخل في الاختصاص الداخلي من عدمه وهكذا فإن أي من الدول الكبرى قادرة متى شاءت على أن تمنع المجلس من نظر كثير من المنازعات التي ترغب في عدم نظرها(6). غير إنه لابد من الإشارة إلى إن قبول الدفع بعدم الاختصاص (اختصاص المجلس في حالة ما إذا كان النزاع يدخل في نطاق الاختصاص الداخلي للدولة) لا يحول أبداً دون قيام المجلس بالتوفيق بين أطراف النزاع أو أن يقوم بدور الوسيط بين الأطراف المتنازعة.إن كل ما أوردناه آنفاً يتعلق بحالة قيام نزاع بين دولتين عضوين في العصبة، أما في حالة قيام نزاع بين دولتين إحداهما عضو في العصبة والأخرى ليست كذلك فقد عالجت المادة السابعة عشر من العهد هذه المسألة ، إذ إن المجلس يدعو الدولة التي ليست عضواً أن تلتزم بالعهد في شأن فض المنازعات بالطرق السلمية وذلك طبقاً للشروط التي يراها المجلس ، فإذا قبلت الالتزام طبقت عليها نصوص العهد كما لو كانت عضواً في العصبة ، أما إذا رفضت الالتزام وأعلنت الحرب على دولة عضو في العصبة فإنه لا يكون أمام المجلس إلا تطبيق المادة (16) من العهد والمتضمنة فرض جزاءات اقتصادية وعسكرية(7). وعند التصويت على أية مسألة وبضمنها المنازعات في المجلس يكون لكل دولة من الدول الأعضاء(8) صوت واحد ولا يحق للدولة التي تكون طرفاً في النزاع الاشتراك في التصويت إذا عرض النزاع على مجلس العصبة(9) وينعقد المجلس كلما دعت الحاجة إلى انعقاده على أن لا يقل ذلك عن مرة كل عام(10)، وللمجلس أن ينعقد في دورات غير عادية (بناء على طلب الأمين العام للعصبة أو أية دولة عضو) بشرط موافقة غالبية أعضاء المجلس وذلك بسبب قيام حرب أو التهديد بها(11).

ثانياً. تسوية المنازعات الدولية في إطار الجمعية العامة

حددت وثيقة العهد اختصاصات الجمعية العامة بجميع الوسائل التي تدخل ضمن دائرة نشاط العصبة وتشترك مع مجلس العصبة في اتخاذ القرارات في المسائل التي تكون مشتركة فيما بين الجهازين(12). وتتألف الجمعية العامة من مندوبين يمثلون كافة الدول الأعضاء وبواقع ثلاثة مندوبين عن كل منها(13)، وقد قصد واضعو العهد من ذلك العدد ضمان تمثيل كل التيارات السياسية والعقائدية داخل كل دولة غير إن ذلك لم يتحقق خاصة بعد أخذت الحكومات توجه مندوبيها بأن يتعاملوا مع ما يدور من مناقشات وصياغة مشروعات القرارات والتصويت بما يتلاءم والتوجهات السياسية والفكرية داخل كل دولة من الدول الأعضاء(14). وبالنسبة للمنازعات الدولية فإن هناك حالتين يعرض فيها النزاع على الجمعية العامة فإما أن يحال النزاع على الجمعية العامة من قبل المجلس ومن تلقاء نفسه وإما أن يتقدم أحد الأطراف المتنازعة بطلب يعرض النزاع على الجمعية وفي هذه الحالة يشترط أن يكون تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ عرض النزاع على المجلس(15)، ويبدو إن الحكمة في تحديد هذه المدة القصيرة هو عدم إتاحة الفرصة أما الأطراف المتنازعة بالمماطلة والتسويف وضياع الوقت بما يخدم مصالحها ويضر مصلحة الطرف الآخر في النزاع لأن إعطاء فترة طويلة سوف يمكن الأطراف المتنازعة من معرفة تجاه المجلس في نظر النزاع وبالتالي فإذا كان ضاراً بمصلحتها طلبت عرض النزاع على الجمعية العامة(16)، ولا تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة إلا إذا صدرت بإجماع آراء الدول الأعضاء في العصبة والممثلة في مجلس العصبة وبأغلبية آراء الدول الأعضاء غير الممثلين في المجلس دون حساب أصوات ممثلي الدول المتنازعة(17). أما إجراءات عرض النزاع على الجمعية العامة وسلطتها في فحص النزاع فهي نفس سلطات مجلس العصبة ، إذ يطبق بشأن ذلك نص المادتين الثانية عشر والخامسة عشر من عهد العصبة والتي أشرنا إليهما عند بحثنا لدور مجلس العصبة في تسوية المنازعات . أما عند تداخل الاختصاصات بين المجلس والجمعية فإنه لابد من الإشارة أنه وعلى الرغم من أن بعض السلطات الممنوحة لكل منهما كانت تتداخل إلا أن العلاقة بينهما كانت تقوم على أساس إن وظيفتهما ومسؤولياتهما متكاملة غير إن الجمعية كانت تقوم على مبدأ المساواة في تمثيل الدول على حين كان المجلس يقوم على مبدأ إعطاء الدول الكبرى ميزة التمثيل الدائم وبما يضمن هيمنة هذه الدول على مجريات الأمور(18)، ومن هذا المنطلق فإن المجلس قد استأثر بالسلطة في عدد من الموضوعات وقام بدور الوسيط بين الأطراف المتنازعة وحل الخلافات بينهما واتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة العدوان وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما. بقي الإشارة إلى إن الجمعية العامة تعقد اجتماعاتها العادية يوم الثاني من أيلول من كل عام في مقر العصبة في جنيف ، ما لم يحدد مكان آخر للاجتماع(19)، غير إنه يجوز أن تنعقد الجمعية في دورة غير عادية بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو مجموعة منها ، كما حصل في عام 1932 عندما انعقدت الجمعية للنظر في النزاع الصيني - الياباني وفي عام 1939 أثر اعتداء الاتحاد السوفيتي على فنلندا(20).

____________________

1-  الفقرة (8) المادة (15) من عهد العصبة .

2-  الفقرة (2) المادة (15) من عهد العصبة .

3-  المادة (12) من عهد العصبة .

4-  أنظر د. علاء الدين حسين مكي خماس ، استخدام القوة في القانون الدولي ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، (1982) ، ص50 ، نقلاً عن أبنيس كلود ، النظام الدولي والسلام العالمي ، ترجمة عبدالله العريان .

5-  الفقرة (16) المادة (15) من عهد العصبة .

6-  د. جابر الراوي، المنازعات الدولية، مطبعة دار السلام بغداد 1987، ص114.

7-  د. محمد صالح المسفر ، منظمة الأمم المتحدة ، خلفيات النشأة والمبادئ ، جامعة قطر ، الطبعة الأولى، 1997 ، ص66.

8-  العضوية في مجلس العصبة نوعين ، عضوية دائمة ويتمتع بها كل من (فرنسا ، بريطانيا ، إيطاليا ، اليابان) وكان من المقرر أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الخامسة الدائمة العضوية ، إلا إن عدم انضمامها إلى العصبة (بسبب عدم موافقة الكونغرس) قد حال دون ذلك ، أما عدد الأعضاء غير الدائميين فأربعة ينتخبون في الجمعية العامة لثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .

9-  المادة (15) من عهد العصبة .

10- الفقرة (3) المادة (4) من عهد العصبة .

11- المادة (4) الفقرة (4) من عهد العصبة .

12-  د. محمد صالح المسفر ، نفس المصدر السابق ، ص71.

13-  المادة (3) الفقرة (4) من عهد العصبة .

14-  د. محمد صالح المسفر ، نفس المصدر السابق ، ص69.

15-  المادة (15) الفقرة (10) من عهد العصبة .

16-  د. جابر الراوي ، مصدر سابق ، 116.

17-  المادة (15) الفقرة (10) من عهد العصبة .

18-  د. إسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية ، الكويت ، 1971 ، ص420 وما بعدها .

19-  المادة (7) الفقرة (1) من عهد العصبة .

20-  د. محمد صالح المسفر ، مصدر سابق ، ص70.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .