أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-23
45
التاريخ: 2023-05-24
1188
التاريخ: 24-10-2014
2136
التاريخ: 28/11/2022
2001
|
قال تعالى : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } [البقرة: 238] .
قال ابن الاثير في النهاية : فيه « تفكر ساعة خير من قنوت ليلة » وقد تكرر ذكر القنوت في الحديث ، ويرد بمعان متعددة ، كالطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء ، والعبادة ، والقيام ، وطول القيام ، والسكوت ، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني الى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه.
وفي حديث زيد بن ارقم « كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل « وقوموا لله قانتين » فأمسكنا عن الكلام » اراد به السكوت.
وقال ابن الانباري : القنوت على اربعة اقسام : الصلاة ، وطول القيام ، واقامة الطاعة ، والسكوت (1) انتهى.
وقال في القاموس : القنوت الطاعة ، والسكوت ، والدعاء في الصلاة ، والامساك عن الكلام ، واقنت دعا على عدوه ، واطال القيام في صلاته ، وادام الحج ، واطال الغزو ، وتواضع لله (2).
وقال في الصحاح : القنوت الطاعة ، هذا هو الاصل ، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا. وفي الحديث « افضل الصلاة طول القنوت » ومنه قنوت الوتر (3) انتهى.
ولا ريب في ان المراد من لفظ القنوت الوارد في الاحاديث التي دلت على وجوبه او استحبابه على اختلاف القولين فيه من هذه المعاني ، هو الدعاء لا غير بقرينة المقام.
وقال ابن عباس في قوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » معناه داعين. والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله ـ عليهما السلام. وكذلك فسره محمد بن بابويه بقوله : داعين. وقيل : طائعين. وقيل : خاشعين (4).
وقال في الكشاف : هو الركود وكف الايدي والبصر (5).
وقيل : الاولى ان يفسر القنوت بذكر الله قائما انسب من الدعاء فانه اعم ، والاصحاب لا يشترطون الدعاء في القنوت ، فانهم يجعلون كلمات الفرج افضله وليس فيها دعاء.
وكل ذلك تفسير في مقابل النص ، فهو غير مسموع ، فتأمل.
اقول : وقد اختلفت الاثار والاقوال في المراد من الصلاة الوسطى :
ففي الفقيه في رواية زرارة بن اعين الطويلة ، نأخذ منها موضع الحاجة قال قلت لابي جعفر ـ عليه السلام : اخبرني عما فرض الله من الصلوات؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار.
الى ان قال الامام ـ عليه السلام ـ وقال « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وهي اول صلاة صلاها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ، وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (6).
وفي آيات الاحكام للراوندي : عن زيد بن ثابت ان النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ كان يصلي بالهاجرة ، وكانت اثقل الصلوات على اصحابه ، فلا يكون وراءه الا الصف والصفان ، فقال : لقد هممت ان احرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم فنزلت الآية (7).
وفيه دلالة ما على ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وقد اختلف فيها ، فذهب الى كل صلاة سوى صلاة العشاء طائفة ، ولم ينقل عن احد من السلف انها صلاة العشاء.
وذكر بعض المتأخرين انها هي ؛ لأنها بين صلاتين لا تقصران ، كذا ذكره چلبي في حاشيته على المطول.
وقيل : هي احدى الخمس لا بعينها ، ابهمها الله تحريصا للعباد على المحافظة على جميعها ، كما في ليلة القدر وساعة الجمعة.
وقال الصدوق في الفقيه وقيل : انزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ في السفر ، فقنت فيها ، وتركها على حالها في السفر والحضر ، واضاف للمقيم ركعتين ، وانما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الايام (8).
وفي الكشاف : هي صلاة العصر. وعن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ انه قال يوم الاحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم ناراً. وقال ـ عليه السلام : انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب.
وعن حفصة انها قالت لمن كتب لها المصحف : اذا بلغت هذه الآية ، فلا تكتبها حتى امليها عليك كما سمعت رسول الله يقرؤها ، فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر.
وعن عائشة وابن عباس : والصلاة الوسطى وصلاة العصر ، بالواو. فعلى هذه القراءة يكون التخصيص بصلاتين احداهما الصلاة الوسطى : اما الظهر ، واما الفجر ، واما المغرب ، على اختلاف الروايات فيها. والثانية العصر.
وعن ابن عمر هي صلاة الظهر. وعن مجاهد هي الفجر. وعن قبيصة هي المغرب. (9) ومشى على اثره البيضاوي.
وقال مولانا احمد الاردبيلي رحمه الله في آيات احكامه بعد ذكر الآية : كان الامر بمحافظة الصلوات بالأداء لوقتها ، والمداومة عليها ، بعد بيان احكام الازواج والاولاد ، لئلا يليهم الاشتغال بهم عنها ، وخصها بعد العموم للاهتمام بحفظها لأفضليتها.
ثم قال وقيل : هي مخفية كساعة الاجابة ، واسم الله الاعظم ؛ لان يهتموا بالكل غاية الاهتمام ، ويدركوا الفضيلة في الكل ، فهي تدل على جواز العمل المبين لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر والعيد واول رجب وغيرها ، مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرح بذلك في الاخبار.
ثم قال بعد كلام : فدلت الآية على وجوب محافظة الصلوات ، خرج ما ليس بواجبة منها اجماعا ، بقي الباقي منها تحت العموم ، فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والآيات ايضا (10).
أقول : قوله « اجماعا » قيد للسلب ، اي : خرج صلوات عدم وجوبها اجماعي من كونها داخلة في كونها مأمورة بالمحافظة ، وبقيت الصلوات المعلوم وجوبها ومشكوكة مندرجة في عموم الآية ، لعدم الدليل على التخصيص.
فحينئذ يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، بظهور الامر في الوجوب ، خصوصا الاوامر القرآنية ، وخصوصا عند ملاحظة وجوب محافظة الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشاركة الصلوات المشكوك وجوبها معها في كونها متعلقة للأمر بالمحافظة.
وفيه ان الآية ظاهرها وجوب محافظة الصلوات الثابت وجوبها ، فلو ثبت ان الجمعة وغيرها في هذا الزمان من تلك الصلوات وجبت محافظتها ، والا فلا.
فان ما ليس بثابت وجوبه من الصلوات لا تجب محافظتها ولا فعلها ؛ اذا الاصل عدم الوجوب وبراءة الذمة الى ان يقوم دليل يفيد اليقين او الظن بخلافه ، ولم يقم بعد دليل كذائي على وجوب الجمعة في هذا الزمان ، والا لم تكن من الصلوات المشكوك وجوبها.
مع ان الآية على ما نقله الراوندي في آيات احكامه عن زيد بن ثابت وقد مر ، انما نزلت في الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، وكون الجمعة منها لم يثبت بعد.
وبالجملة : اما ان يحمل الآية على الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، او مطلق الفريضة ، او مطلق الصلاة اليومية ، فريضة كانت او نافلة ، او مطلق الصلاة المأمور بها ، يومية كانت او غير يومية.
فعلى الاحتمالين الاولين لا وجه للاستدلال بها على وجوب ما لم يعلم وجوبه ؛ لان كونه مندرجا في الامر بالمحافظة حينئذ غير ظاهر.
وعلى الاحتمالين الاخيرين ايضا لا يصح الاستدلال بها على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، لكون المحافظة المأمور بها حينئذ مطلقة جارية في النوافل ايضا ، فظهر ان ظاهر الآية احد الاحتمالين الاولين ، لكون ظاهرها وجوب المحافظة.
فان قلت : يمكن ترجيح الاحتمال الثاني ، بأن ما ذكرته انما يدل على تخصيص الصلوات بالفرائض. وأما تخصيصها باليومية ، فلا دليل عليه.
فحينئذ نقول : الصلوات المشكوك وجوبها التي ثبت وجوبها في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ، مثل الجمتة والعيدين ، يمكن اثبات وجوبها في زمانها بما يدل على عموم الحكم الازمان ، وان ادى بخطاب المشافهة ما لم يدل دليل على خصوصه.
قلت : يمكن الاستدلال على العموم ان دل ضرورة الدين او المذهب او الاجماع على حرف الخطاب عن ظاهره ، وهو فيما نحن فيه منتف.
ثم الكلام في الاستدلال بها على وجوب الجمعة على تقدير ترجيح الاحتمال الاول بالتبادر وكون الجمعة من اليومية وما عليه ، ظاهر بما ذكرته من غير حاجة الى التفصيل.
هذا وفي الفقيه عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ في جواب نفر من اليهود عن علة وجوب خمس صلوات ، وعن كونها في المواقيت المخصوصة ، قال : وأما صلاة العصر ، فهي الساعة التي اكل آدم ـ عليه السلام ـ فيها من الشجرة ، فأخرجه الله من الجنة ، فأمر الله عز وجل ذريته بهذه الصلاة الى يوم القيامة ، واختارها لامتي ، فهي من احب الصلوات الى الله عز وجل ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات (11).
وفي رواية ابي جعفر ـ عليه السلام ـ انه قال في بعض القراءات « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » صلاة العصر « وقوموا لله قانتين » في صلاة الوسطى (12).
وفي جوامع الجامع : روي عنهم ـ عليهم السلام ـ انها صلاة الظهر. وقيل : هي صلاة العصر ، وروي ذلك ايضا مرفوعا. وقيل : صلاة الفجر ، يدل عليه قوله « وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً » (13).
وفي مجمع البيان : قيل هي صلاة الظهر ، لتوسطه في النهار. وقيل : العصر ، لتوسطه بين صلاة النهارية والليلية. وقيل : هي المغرب ، لتوسطه في الطول والقصر. وقيل : هي العشاء الاخرة ، لتوسطه بين صلاتين غير مقصورتين. وقيل : هي الصبح ، لتوسطه بين الضياء والظلام (14).
وقال الراوندي في آيات احكامه : هي العصر فيما روي عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وعن علي ـ عليه السلام ـ وعن ابن عباس والحسن ، وقال الحسن بن علي المغربي : هي صلاة الجماعة ، لان الوسط العدل ، فلما كانت صلاة الجماعة افضلها خصت بالذكر.
ثم قال : وهذا وجه مليح ، غير انه لم يذهب اليه غيره. (15) وقال في فصل اخر : وذكر انها الجمعة يوم الجمعة ، والظهر سائر الايام ، ثم ذكر اقوالا كثيرة سبقت ، ووجودها عديدة سبق بعضها ، وسيأتي بعض آخر (16).
وفي القاموس : والصلاة الوسطى المذكورة في التنزيل : الصبح ، او الظهر ، او العصر ، او المغرب ، او العشاء ، او الوتر ـ او الفطر ، او الأضحى ، او الضحى ، او الجماعة ، او جميع الصلوات المفروضات ، او الصبح والظهر (17) معا ، او صلاة غير معينة ، او العشاء والصبح معا ، او صلاة الخوف ، او الجمعة في يومها وفي سائر الايام الظهر ، او المتوسطة بين الطول والقصر ، او كل من الخمس ، لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
ابن سيدة : من قال انها غير صلاة الجمعة فقد اخطأ ، الا ان يقوله برواية مستندة الى النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ قيل : لا يرد عليه « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » لانه ليس المراد بها في الحديث المذكور في التنزيل (18) الى هنا كلامه.
وجميع ما احتمله من الصلوات محتمل ، الا صلاة الضحى ، فانها بدعة عندنا. فهذا ما وصل الينا من الاقوال في الصلاة الوسطى.
ثم العجب العجيب والامر الغريب من الفاضلين المشهورين الشهيد الثاني والمحقق الكاشاني انهما راما ان يستدلا بالآية على وجوب الجمعة وعينيّتها في هذا الزمان ، ثم استندا في ذلك الى قول المحققين.
قال المحقق الكاشاني في رسالته : وقال عز وجل « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » خص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، والذي عليه المحققون انها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، وفيها هي الجمعة. وقال جماعة من العلماء : انها هي الجمعة لا غير ، كذا قال زين المحققين طاب ثراه في بعض فوائده (19) انتهى.
فياليت شعري من هم اولئك المحققين الذين تمسكا بقولهم على اثبات مرامهما؟ فلعلهما تشبثا فيه بما نقله الصدوق بلفظ القيل وقد مر ، او بما احتمله صاحب القاموس واخذ منه غيره ، او بما قاله ابن سيدة.
ولابأس به ، اذ الغريق يتشبث بكل حشيش ، ولكنه مناف لقوله في المقدمة : والادلة الشرعية منحصرة عندنا في هذه الثلاثة ، فكيف يستدل بقول المحققين؟ مع عدم تحققه ومخالفته لكثير من الاخبار.
فانظروا يا اولي الابصار الى اولئك الاخبار ، كيف يموهون الاحكام على الابرار؟ ولا يبالون بما فيه من الاخطار والانذار ، ومن مؤاخذة الملك الجبار المدعو بالقهار ، فنعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا (20).
اعلم ان المستدل قدس سره نقل في اخر رسالته هذه عن زين المحققين انه قال في اخر رسالته : قد وردت الاخبار بأن الصلاة اليومية من بين العبادات بعد الايمان افضل مطلقا ، وورد ايضا افضل الصلوات اليومية الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى من بينها بالأمر بالمحافظة عليها ، واصح الاقوال ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر ، وصلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة على ما تحقق ، او هي افضل فرديها على ما تقرر (21).
اقول : هذا القول منه مناف لما نقله عنه المستدل في هذا الموضع ، لتصريحه بأن اصح الاقوال انها صلاة الظهر ، الا انه لما زعم ان صلاة الظهر يوم الجمعة هي صلاة الجمعة ، يلزم منه بناءً عما زعمه هذا كون الصلاة الوسطى يوم الجمعة صلاة الجمعة.
لكنه لا يعطي ان الصلاة الوسطى عند المحققين هي صلاة الجمعة ، او انها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة وفيها هي الجمعة ، وذلك ظاهر.
ثم مما لا يقضي منه العجب ان المستدل كيف نقل عنه هذا في اول رسالته وذلك في آخرها من غير تعرض للجمع بينهما؟ وانى له ذلك ، مع ما بينهما من التهافت والتساقط.
أسأل الله تبارك وتعالى العصمة من الزلل والسداد في الرأي ، والحمد لله رب العالمين.
____________
(1) نهاية ابن الاثير : 4 / 111.
(2) القاموس المحيط : 1 / 155.
(3) صحاح اللغة : 1 / 261.
(4) راجع مجمع البيان : 1 / 343.
(5) الكشاف : 1 / 376.
(6) من لا يحضره الفقيه : 1 / 195 ـ 196.
(7) مجمع البيان : 1 / 342.
(8) من لا يحضره الفقيه : 1 / 196.
(9) الكشاف : 1 / 376.
(10) زبدة البيان : 49 ـ 50.
(11) من لا يحضره الفقيه 1 : 212 ـ 213.
(21) من لا يحضره الفقيه 1 : 196.
(13) جوامع الجامع : 44.
(14) مجمع البيان : 1 / 343.
(15) فقه القرآن للراوندي : 1 / 112 ـ 113.
(16) فقه القرآن : 1 / 140.
(17) في المصدر : والعصر.
(18) القاموس المحيط : 2 / 391 ـ 392.
(19) الشهاب الثاقب : 16.
(20) ليس الغرض من هذا الكلام الطعن على اولئك الاعلام ، كلا وحاشا ثم كلا وحاشا ، بل الغرض ان لا يعتمد على استدلالهم بهذه الايات ، ولا سيما هذه الآية منها بمخالفته كثيرا من الاقوال وجلها ، ومصادمته غفيرا من الاخيار بل كلها كما عرفت « منه ».
(21) الشهاب الثاقب : 100 ـ 101.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|