المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

 تقليل الطاقة
20-3-2016
الكتاب الكريم
16-10-2016
الشيخ زين العابدين بن الحسن بن علي بن محمد الحر العاملي
21-9-2017
Mina Spiegel Rees
26-9-2017
مجموعة الالكانات
27-5-2018
تفسير{ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ}
2024-03-05


وقف عقد العمل  
  
18295   09:52 صباحاً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص257-264
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /

ويترتب على وقف العقد عدم تنفيذه طيلة فترة الاستحالة  ، مع عودة الحياة ‏إليه مجدداً واستئناف تنفيذه بعد زوال سبب الاستحالة (1) ، ومقتضى ذلك كقاعدة عامة ، ‏توقف الطرفين عن تنفيذ التزاماتهما طيلة فترة الوقف (2) ، ‏ويؤدي ذلك بالنسبة لعقد العمل ، أنه ما دام العامل لم يؤد العمل المتفق عليه ، فإنه لا يستحق أجراً طيلة فترة الوقف . ‏فهل تتفق النتيجة التي تقودنا إليها القواعد العامة ، مع أحكام قوانين العمل المعاصرة ، خاصة مع قانون العمل العراقي ؟ ‏لابد من الإشارة أولاً إلى أنه اذا كان وقف العقد حالة استثنائية في نطاق القانون المدني ، فإنه على العكس بالنسبة إلى قانون العمل ، حيث يعتبر فيه حالة مألوفة ، ذلك لآن نصوص القانون بالذات تتوسع في الأخذ به لاعتبارات عملية كثيرة ، وأهم هذه الاعتبارات أن وقف العقد نتيجة الاستحالة الموقتة يمكن الأطراف من الاحتفاظ بعلاقة العمل قائمة لتستأنف فاعليتها من جديد بعد زوال السبب الوقف (3) ، وهذا يحقق فواتد لكل من صاحب العمل والعامل ، فيتمكن صاحب العمل من الاحتفاظ بعماله حيث يعودون إلى مزاولة عملهم حال زوال سبب الوقف ، آما بالنسبة للعامل في نه يضمن له وسيلة عيشه ، وذلك بعودته إلى مزاولة عمله دون تحمله مشقة البحث عن عمل جديد (3) . إضافة إلى استمرار اعتباره فرداً منضماً إلى منشآته بكل المزايا التي يخولها له هذا الانضمام - ما عدا الأجر (5) . ‏ولقد أدت هذه الاعتبارات ، والطبيعة الخاصة لعقد العمل ، إلى أن تكتسب حالات الوقف في إطار قانون العمل خصائص خاصة أصبحت بمقتضاها نظرية وقف عقد العمل تختلف اختلافاً كبيراً عن نظرية وقف العقد في القانون المدني ، وهذه الخصائص تمتد إلى شروط الوقف وأثاره في وقت واحد (6) . فمن حيث الشروط لم يعد وقف العقد في قانون العمل يرتبط بالاستحالة وإنما امتد إلى حالات  لا ترتبط بهذه الفكرة برابطة ، أما من حيث الآثار فإن وقف العقد لا يوقف جميع آثاره بل بعضها ، وعلى ذلك فإن مدة الوقف في الغالب تدخل ضمن المدة المقررة لاستحقاق الأقدمية والإجازات المأجورة (7) ، لا بل أن القانون يقرر في العديد من الحالات استحقاق العامل أجره الكامل . ‏وإزاء هذا ، فأننا نرى ، أن استحقاق العامل الأجر دون أداء عمل ، يضعنا أمام نظرية خاصة بعقد العمل لها ذاتيتها واستقلالها ، وهي وليدة الطابع الحمائي لقانون العمل . وإحدى صور السياسة الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي لأفراد (8) .

‏التطبيقات القانونية لوقف عقد العمل :

‏يتحقق وقف عقد العمل لأحد سببين : الأول اتفاق طرفي العقد على وقف آثاره فترة من الزمن ، ‏والثاني استحالة تنفيذ أحد طرفي العقد أو كلاهما التزاماته فترة من الزمن .

‏أولا : الوقف الاتفاقي للعقد :

‏الأصل وفقاً للقواعد العامة أن للإرادتين أن تتفقا على وقف العقد فترة من الزمن ، مراعاة لظروف تواجه في الغالب أحد الطرفين ، وفي حالات قليلة قد تواجه كليهما ، فيتحلل الطرفان نتيجة ذلك من تنفيذ التزاماتهما للمدة المتفق عليها ، ويعود ‏العقد إلى النفاذ مجدداً بمجرد انتهاء هذه المدة .

‏ومع أن إقرار الوقف الإتفاقي لا يحتاج إلى نص ، فإن قانون العمل رقم ٧١ ‏لسنة ١٩٨٧ ‏قد عالجه بنص الفقرة رابعاً من المادة ( ٦٧ ‏) بالنص على أن (لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه ، إجازة بدون أجر) . فالصورة التي نظمها النص للإجازة بدون أجر ما هي إلا وقف اتفاقي لعقد العمل ، بناء على طلب يتقدم به العامل إلى صاحب عمله ، ويوافق عليه هذا الأخير . وعليه لا نجد مبرراً لعبارة النص (عند الضرورة) فالأمر يجب أن يترك لتقدير الطرفين للبواعث التي تدفع إلى طلب الوقف ، والظروف التي تتقرر في ضوئها الموافقة عليه أو رفضه .

‏ثانياً : استحالة تنفيذ الالتزام مؤقتاً :

‏إذا استحال على أحد طرفي العقد أو كليهما تنفيذ التزاماته على نحو مؤقت ؟ بسبب قوة قاهرة ، ‏فإن هذه الاستحالة ذات الطبيعة المؤقتة لا تؤدي إلى انتهاء العقد ، ‏بل إلى وقفه . ‏فإن الوقف في إطار قانون العمل لم يعد مقصوراً على حالات القوة القاهرة بمعناها الدقيق في القانون المدني ، ويرجع ذلك إلى ما يتصف به عقد العمل من صفة خاصة باعتباره عقداً يرد على القيام بمجهود يرتبط بشخص العامل نفسه ، ومن ثم بحالته النفسية وظروفه الاجتماعية ، ولهذا فإن القيام بهذا المجهود قد تعترضه صعوبات تتعلق بشخص العامل ، بسبب حالته الصحية أو الاجتماعية ، فتؤدي إلى تناقص مقدار هذا المجهود ، أو إلى استحالة تقديمه تماماً (9) .

‏وحين نستعرض الحالات التي يتحدث الفقه على أنها حالات وقف عقد العمل الراجعة إلى العامل ، وهي المرض وولادة العاملة والخدمة العسكرية وأداء الخدمات العامة والإضراب والالتزامات الاجتماعية والأسرية ، نجد أنها لا تدخل ضمن المفهوم التقليدي للقوة القاهرة ، ولا تتثنى من ذلك سوى حالة المرض (10) .

‏ومن ناحية أخرى ، فأننا نجد موقفاً قانونياً مختلفاً عما تقدم ، حين يكون سبب الاستحالة راجعاً إلى صاحب العمل ، فالتزام هذا الأخير لا يتعلق بشخصه وإنما يرتبط بذمته المالية ، ولهذا نجد القانون يحمل صاحب العمل أحياناً عبء القوة ‏القاهرة التي يمكن ان تكون في القواعد العامة سبباً في تحلله من التزامه (11) .  ‏بعد هذا الاستعراض النظري الموجز ، يجدر بنا أن ننتقل إلى عرض سريع لحالات وقف العقد ، وهذه الحالات أما أن ترجع إلى العامل أو إلى صاحب العمل .

1- حالات وقف العقد لمراجعة إلى العامل :

‏أن حالات الوقف الراجعة إلى العامل تقوم أساسا على أسباب تمس شخص العامل فتحول دون تقديم مجهوده الشخصي لمصلحة صاحب العمل ، والأسباب من هذا القبيل التي نجد لها تطبيقا في قانوننا هي :

1- المرض قصير المدة :  

‏أن القانون يقضي باستحقاق العامل إجازة مرضية بأجر، يدفع من قبل صاحب العمل ، لمدة ثلاثين يومأ عن سنة العمل . وأن هذه الإجازة إذا لم يحصل عليها العامل عيناً كلاً أو جزءاً خلال سنة العمل ، يمكن أن تتراكم لحد ( ١٨٠ ‏) يوماً . وأنه يمكن للعامل أن يحصل على إجازته المأجورة هذه عند حاجته إليها ، .فإذا استمر مرض العامل المضمون بعدها ، تطبق عليه أحكام قانون الضمان الاجتماعي للعمال (12) .

‏وبموجب القانون الأخير يعتبر العامل مجازاً دون أجر ، وتدفع له دائرة الضمان عوضاً نقدياً بديلاً عن أجره للمدة التي يحددها هذا القانون (13) .  ‏وعليه فإن الإجازة المرضية غير المأجورة التي يحصل عليها العامل بسبب المرض ما هي وقف للعقل بسبب المرض .

‏ب- ولادة المرأة العاملة :

‏قضى القانون باستحقاق العاملة إجازة خاصة بالحمل والولادة بأجر تام لمدة ( ٧٢ ‏) يوماً تدفع من قبل صاحب العمل (14) . وأجاز القانون للجهة الطبية المختصة أن تمد هذه الإجازة إلى ما لا يزيد عن تسعة أشهر في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل واحد ، أو ظهور مضاعفات قبل الوضع أو بعده ، وتكون المدة الزائدة عن الـ ( ٧٢ ‏) يوماً ، إجازة بدون أجر ، إلا إذا كانت العاملة مضمونة فيطبق بشأنها قانون التقاعد للضمان الاجتماعي للعمال . وبناء على ما تقدم ؟ فإن حالة الحمل والولادة تعتبر سببا في وقف العقد ، ‏خلال الفترة التي اعتبرها القانون إجازة لها دون أجر .

جـ - الخدمة العسكرية :

‏تقضي المادة الرابعة والعشرون من قانون الخدمة العسكرية ، باعتبار عقد العامل الملتحق بالخدمة العسكرية موقوفاً ، إذا كان يعمل في مشروع يستخدم ثلاثين عاملاً فأكثر ، وهذا يعني أن التحاق العامل الذي يعمل في مشروع يستخدم أقل من ثلاثين عاملاً بالخدمة العسكرية ، يعتبر سبباً لإنتهاء العقد ، وليس لوقفه .

‏ويؤدي الوقف في الحالة المنصوص عليها ، ألا يؤدي صاحب العمل الأجر إلى العامل أثناء التحاقه بالخدمة العسكرية ، وهذا يتحقق فعلاً في حالة التحاق العامل بالخدمة العسكرية الإلزامية ، أما إذا التحق العامل الذي يعمل في مشروع يستخدم أكثر من عشرة عمال بخدمة الاحتياط ، فإن صاحب العمل يلزم بأن يدفع أجره لمدة ستة أسابيع بموجب المادة ( ٥٢ ‏/ ٦ ‏) من قانون الخدمة العسكرية .

‏د- التفرغ النقابي :

‏خولت المادة ( ٢٧ ‏) من قانون التنظيم النقابي رقم ( ٥٢ ‏) سنة ١٩٨٧ ‏المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال صلاحية إتخاذ القرار بتفرغ القيادات النقابية لأداء عملها النقابي (15) .

‏فأجاز للمكتب أتخاذ قرار بتفرغ بعض هذه القيادات تفرغاً كلياً لمهامها النقابية وقد تحددت هذه القيادات حصراً ، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ، ورئيس اتحاد نقابات أعمال المحافظة ونائبه ، ورئيس النقابة . ‏كما أجاز له إتخاذ قرار بتفرغ غير هؤلاء - من أعضاء المكاتب النقابية - تفرغاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً :

‏وقضت المادة ( ٤١ ‏/ أولاً) من هذا القانون بأن يتحمل الإتحاد العام لنقابات العمال أجور العمال المفرغين للعمل النقابي وفق أحكام هذا القانون . ومن هذه الأحكام يتضح أن العامل النقابي يتحلل خلال تفرغه من التزامه تجاه صاحب العمل بأداء العمل المتفق عليه ، ‏كما أن صاحب العمل يتحلل من التزامه بدفع الأجر إلى العامل المتفرغ . وبهذا يكون التف غ النقابي سبباً لوقف العقد طيلة الفترة التي ينصرف فيها العامل إلى أداء مهامه النقابية .

‏هـ - توقيف العامل :

‏توقيف العامل رهن التحقيق ، يعتبر سبباً لوقف العقد ، باعتبار هذا التوقيف مؤقتاً (16) ، فإذا انتهت المحكمة إلى البراءة أو الإفراج كان بمقدوره العودة إلى العمل بعد زوال سبب الاستحالة المؤقتة ، أما إذا انتهت إلى الحكم على العامل بالحبس مدة تزيد على سنة واكتسب الحكم درجة البتات ، كان لصاحب العمل طبقاً للمادة ( ١٢٧ ‏/ ثامناً) من القانون فصل العامل من العمل (17) .

‏ومقتضى اعتبار العقل موقوفاً بسبب توقيف العامل أن يتحلل صاحب العمل من التزامه بدفع الأجر إلى العامل طيلة فترة توقيفه .

‏إلا أن القانون خرج على هذا الآصل في المادة ( ٤٠ ‏) ، اذا كان التوقيف بناء على اتهام موجه إلى العامل من صاحب العمل ، ظهر بعدئذ آنه قاتم على أساس الخطأ آو الكيد ، ومن ثم حكمت المحكمة بالإفراج عن العامل أو براءته من التهمة الموجهة إليه ، حيث أوجب القانون في هذه الحالة إعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره عن مدة إيقافه عن العمل (18) .

‏و- إجازة الأمومة :

‏أجازت المادة ( ٨٦ - أولاً) من القانون للأم العاملة ، بموافقة صاحب العمل ، التمتع بإجازة أمومة خاصة بدون أجور ، لمدة لا تزيد عن سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره .

وحظرت الفقرة ثانياً من المادة على العاملة ، الاستفادة من إجازة الأمومة في غير أغراضها ، واذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بإجازة الأمومة بعمل مأجور لدى الغير ، اعتبرت الإجازة ملغاة ، وجاز لصاحب العمل أن يطلب إلى العاملة العودة إلى مباشرة عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .

‏وهذه الإجازة أحكامها المتقدمة ، ما هي إلا وقف اتفاقي لعقد العمل ، تقره القواعد العامة في وقف العقد من ناحية ، كما أنه تكرار لما قررته المادة (٦٧ ‏/ رابعاً) من القانون التي أجازت لصاحب العمل ، عند الضرورة، منح العامل بناء على طلبه ، إجازة بدون أجور .

‏وما دام الأمر هكذا ، فأننا لا نجد مبرراً لتقييدها بالشروط التي تضمنها النص ، سواء من حيث مدتها ، أو من حيث عمر طفل العاملة .

٢- استحالة التنفيذ المؤقتة من جانب صاحب العمل :

‏يترتب على استحالة تنفيذ صاحب العمل التزامه نتيجة قوة قاهرة أو سبب أجنبي عنه ، أن ينفسخ العقد بقوة القانون ، إذا كانت الاستحالة نهائية ، أما إذا كانت مؤقتة ، فإن أثرها يقتصر على وقف تنفيذ العقد إلى حين زوال هذه الاستحالة .

‏وبهذا يتفق أثر استحالة التنفيذ من جانب صاحب العمل على العقد ، مع أثرها حين تكون من جانب العامل ، إلا أن الاختلاف الكبير بينهما يكمن في الأسباب التي تنشر عنها هذه الاستحالة ، فلكون التزام العامل كما قلنا التزاماً بمجهود شخصي ، لهذا فإن أي عارض وقتي يحول دون قيامه بتقديم هذا المجهود يؤدي إلى وقف العقد ، في حين أن الأمر يختلف بالنسبة لصاحب العمل حيث لا يرتبط التزامه بشخصه ، ولهذا فإن العوارض التي تصيب شخصه لا توقف العقد ، ومن ذلك أن استحالة تنفيذ العقد من جانب صاحب العمل لا ترتبط أسبابها بشخصه وإنما بمنشأته ، فإذا أصيبت هذه المنشأة بعطل مؤقت لقوة قاهرة ، فإن هذا يكون سبباً في وقف العقد .

‏على أنه لا بد من الإشارة هنا ، إلى أنه إذا كان مقتضى الوقوف في الحالة المتقدمة أن يتحلل صاحب العمل من التزامه بدفع الأجر . إلا أذ قانون العمل أورد في المادة (٦٥) حكماً خالف فيه في حدود معينة هذا المبدأ . وقد سبقت دراسة هذا ‏الحكم في موضع آخر من هذا الكتاب .

_______________

‏1- وعلى هذا الأساس فإن العقد في فترة الوقف يكون في حالة سبات أو عفوة ، كما أن التفسير اللفظي لمعنى الوقف يؤدي إلى اعتبار فترة الوقف ، وفنا (مبتسا) .. انظر كاميرلنك .

2. ولا يعني هذا أن الاستحالة يجب أن تلحق التزامات الطرفين ، ذلك لأن ما يستحيل تنفيذه هو التزام أحد الطرفين ، بينما يتحلل الرف الآخر من تنفيذ التزام بناء على التقابل القائم في الالتزامات التبادلية . جمال الدين زكي : عقد العمل ص ٣٢٦ ‏.

3. توشيو ياماكوشي نظرية وقف عقد العمل رسالة دكتوراه بايس 1963 ص ١٥ ‏.

4. دوران وفيت قانون العمل ج2،دالوز باريس 1950ي ص ٧٩٢ ‏.

5. أنضر برن وكالان , قانون العمل , باريس سنة 1958 ص ٦٠٢ ‏.

6. يوسف إلياس ، رسالته ص ١٩٥ ‏- ١٩٦ ‏.

7. وهذا يعني كما يقول الأستاذ كاميرلنك (أن عقد العمل ظل قائماً ، وأن العامل لم ينقطع عن تبعية المنشأة) . انظر كتابة : عقد العمل ص ٢٢٤ ‏.

‏8. يوسف إلياس ، رسالته ص ١٩٧ - ١٩٨ ‏.

‏إلا أننا سنرى أن التطبيق العملي لا يعني هذا التصور الجامد لفكرة الوقف ، إذ ينتج عقد العمل بعض آثاره خلال هذه الفترة .

‏الجزء الأول دالوز باريس ١٩٦8 ‏ص ٢٢٣ ‏.

‏9. توشيو ياماكوشي  ص 73 ‏.

10. اكثم الخولي :الجوانب القانونية لاشتراك العاملين في أدارة المشروعات الاقتصادية .القاهرة 1970 ص ٢١٨ ‏.

11. ياماكوشي ص ٧٤ ‏.

12. المادة (٧٧‏) من قانون العمل .

13. المادة ( ٤٧ ‏) من قانون الضمان الاجتماعي .

‏14. لم يكن القانون الملغى يحمل صاحب العمل عبء دفع أجر العاملة خلال إجازة الحمل والولادة ، لم في كان يعتبرها مجازة دون أجر منذ اليوم الأول لحصولها على هذه الإجازة . (المادة ٨٠ ‏من القانون رقم ١٥١ ‏لسنة ١٩٧٠ ‏) .

15. كان نص المادة ( ٣٣٨ ‏- ك) من القانون الملغى قد جعل التفرغ النقابي من صلاحية الإتحاد العام لنقابات العمال دون أية قيود .

16. انظر إسماعيل غانم ص ٤٠٣ ‏، لبيب شنب ص ٤٥١ ‏.

17. وهذا يعني أن الحكم على العامل بالغرامة أو الحبس مدة سنة فأقل ، لا يجيزان نصل العامل من العمل ٠ ‏وعليه فإن وقف العقد ينتهي في الحالة الأولى بدفع الغرامة ، وفي الحالة الثانية بانقضاء مدة الحبس .

18. تبدو لنا عبارة المادة ( ٤٠ ‏) (يعاد إلى عمله) غير دقيقة ، إذ قد توحي بأن الإعادة تكون بعقد جديد ، ‏في حين أن القواعد العامة في وقف العقد تفني عنها ، ولهذا فإنها في نظرنا زائدة لا مبرر لها .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .