أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-2-2017
3306
التاريخ: 30-7-2017
1792
التاريخ: 20-2-2017
988
التاريخ: 30-11-2016
7638
|
هناك إلتزامات لا يمكن تنفيذها إلا إذا قام بها المدين نفسه، أو يكون تنفيذها غير ملائم إلا بتدخله الشخصي، وٕامتنع عن ذلك، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، ويدفع غرامة تهديدية بعد تصفيتها (1)، واعتبارا لعدم وجود نص تشريعي خاص بتعريفها، فإنه سيتم الإعتماد على تعريف الفقه والقضاء الذي ورد في هذا المجال.
بالنسبة للفقه : قد عرفها الأستاذ السنهوري بقوله )هو مبلغ مالي يلزم به القضاء المدين من أجل تنفيذ إلتزامه عينا في خلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع مبلغ عن التأخير عن كل يوم أو كل أسبوع أو في أي وحدة أخرى من الزمن أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بإلتزاماته، وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائيا بالإخلال عن الالتزام(2)
أما بالنسبة للقضاء: لقد عرفتها محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بما يلي:
الغرامة التهديدية كما يدل عليها اسمها وتقتضيه طبيعتها، ليس فيها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر، وٕانما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ إلتزامه على الوجه الأكمل، وهي لا تدور مع الضرر وجودا وعدما، ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوزا بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلا عن تعويض الضرر بعد إستحقاقه، خصوصا إذا إقتضى عدم التمثيل بها دواعي العدالة أو دوافع مصلحة(3)،ونفس التعريف جاء به القضاء المغربي(4) أما القضاء الجزائري لم نتحصل على حكم منشور يعرفها، وعليه الغرامة التهديدية هي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ الجبري تسري أحكامها وقواعدها على كل إلت ا زم بعمل أو إمتناع عن عمل متى كان الوفاء به عينا لايزال ممكنا، وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه، حيث تسلط على مال المدين، وذلك بتدخل القاضي والحكم بغرامة يومية يدفعها المدين عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وذلك إلى أن ينفذ كل ما إلتزم به إتجاه الدائن. ونظمها المشرع الجزائري بنصين، الأول في المادة 471 ق إ م(5)، والثاني في المادة 174 من القانون المدني(6)، حيث إكتفى فيهما بذكر شروط الحكم بها، وبعض الإجراءات الخاصة وأثارها دون تعريفها.
______________
1- عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار عنابة 2004 ، ص 51-52. وكذلك يوسف نجم جبران: طرق الاحتياط والتنفيذ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1981: ص 23
2- عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام ، الجزء الثاني ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، سنة 1970 ، ص 807 ، ونفس التعريف إعتمده الفقه التونسي ، أنظر: عبد الوهاب الجويني : القاضي وتنفيذ العقد، رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص ، السنة الجامعية 91-92
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ،جامعة تونس ص 81 ،III.
3- نقض مدني مصري- جلسة 13 أكتوبر 1969 نقلا عن يحي عبد الودود ،موجز في النظرية العامة للالتزام ) المصادر، الأحكام، الأثار( ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1994 ، ص 392.
4- حكم عدد 752 بتاريخ 11 نوفمبر 1977 رقم 76-701 نقلا عن الطيب برادة : التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 363
5- أنظر المادة 471 من ق إ م .
6- أنظر المادة 174 من الأمر رقم- 75 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1976 المتضمن القانون المدني الجزائري وسيتم الرمز إليه ب ق م ج في هذه الأطروحة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|