المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8890 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



هل ينجِّس المتنجس غيره أو لا ؟  
  
1755   11:51 صباحاً   التاريخ: 9-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 43)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / احكام النجاسة /

سئل الإمام (عليه السّلام) عن الرجل يبول، ولا يكون عنده ماء، فيمسح ذكره بالحائط ؟.

قال: « كل شي‌ء يابس ذكي » أي لا ينجّس.

وسئل عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الماء مرارا، أو اغتسل أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة؟.

 فقال: « ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء والصلاة ».

اتفق الفقهاء على أن النجس ينجس، واختلفوا في المتنجس : هل ينجس أولا ؟

ومعنى الجملة الأولى، وهي النجس ينجس أنّه لو حصلت المماسة بين الطاهر كبدنك- مثلا- وبين نجس العين كالكلب، وكان على أحدهما رطوبة، وانتقلت هذه الرطوبة من الكلب إلى البدن تنجس البدن بالاتفاق. أمّا إذا حصلت المماسة بينهما، وكان كل منهما جافا، ولم تنتقل الرطوبة من النجس إلى الطاهر، فيبقى على طهارته بالاتفاق أيضا.

ومعنى الجملة الثانية ، وهي : هل ينجس المتنجس ؟

 أنه لو افترض ان الجسم سرت إليه النجاسة من العين النجسة، و أصبح متنجسا قطعا، ثم أن هذا الجسم الذي صار متنجسا لو لاقى جسما آخر برطوبة فهل ينجس أيضا هذا‌ الجسم الآخر، أو يبقى على طهارته؟

وبكلمة إن الطاهر يتنجس إذا لاقى النجس مباشرة بلا ريب، و لكن هل يتنجس أيضا إذا لاقاه بالواسطة أو لا ؟

والفقهاء في ذلك على ثلاثة أنواع:

الأول: أفتى بأن المتنجس ينجّس ، واستدل فيما استدل بما نقلناه عن الامام : «يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، و يعيد الوضوء والصلاة».

الثاني: أفتى بالطهارة، وعدم التنجيس ، قال السيد الخوئي في الجزء الثاني من التنقيح: «ذهب الحلي و نظراؤه إلى عدم تنجيس المتنجسات، بل ظاهر كلامه أن عدم التنجيس كان من الأمور المسلمة في ذلك الزمان. أما العلماء المتقدمون فلم يتعرضوا لهذه المسألة إطلاقا، و لم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس، مع كثرة الابتلاء به في اليوم و الليلة، ومعه كيف يدعى الإجماع على تنجيس المتنجسات ؟ ». ثم قال السيد الخوئي: ان الآقا رضا الأصفهاني قال:

والحكم بالتنجيس احداث الخلف                    ولم نجد قائله من السلف.

النوع الثالث: سكت عن هذه المسألة ، ولم يفت بها سلبا ولا إيجابا.

ونحن هنا نسكت عن الفتوى مع الساكتين، مع العلم أنّا نجتنب المتنجس، ونطهر ما لاقاه برطوبة بدافع العادة والتربية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.