أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
973
التاريخ: 6-12-2016
1123
التاريخ: 21-1-2020
1236
التاريخ: 2023-04-20
1008
|
تواتر عن الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هذا الحديث: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر طعمه، أو لونه، أو رائحته».
وعن الإمام الصادق (عليه السّلام ) «ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وان لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ».
وعن الإمام الرضا (عليه السّلام ) «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا ان يتغير ريحه أو طعمه، فينزح، حتى يذهب الريح ويطيب الطعم، لأن له مادة».
إذا وقع في الماء نجاسة فلذلك حالات:
1- إن تقع النجاسة في ماء نابع ولا يتغير بسببها لونه، ولا طعمه، ولا ريحه، فيبقى الماء على طهارته، وان كان قليلا، حيث دلّ قول الإمام: «لأنّ له مادة» على أن وجود النبع مانع من التنجيس بالملاقاة من غير فرق بين القليل والكثير، ما دام لم يتغير بالنجاسة.
2- أن تقع النجاسة في الماء و يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه ينجس بالاتفاق، وللرواية المتقدمة، من غير فرق بين الكثير والقليل، ولا بين النابع و غير النابع.
واشترط الفقهاء أن يكون التغيير بنفس الملاقاة، فلو مات حيوان إلى جنب الماء، وتغير بواسطة الريح لا بالمماسة، يبقى الماء على طهارته.
وأيضا اشترطوا أن يكون التغيير بأوصاف النجس، لا بالمتنجس، فإذا وقع في الماء دبس متنجس، وصار الماء أحمر أو أصفر يبقى على الطهارة.
وأيضا اشترطوا أن يكون التغير ظاهرا للحس والعيان، فلو افترض ان كانت النجاسة من لون الماء، ولم يحصل التغير، ولكن لو خالفت لونه لتغير- لو فرض هذا- يبقى الماء على الطهارة، لأن العبرة بالتغيير الحسي، لا التقديري.
3- ان تقع النجاسة في ماء قليل غير نابع، فينجس وان لم يتغير، للإجماع والروايات عن أهل البيت عليهم السّلام التي بلغت 300 على ما قيل.
أمّا إذا كان الماء غير النابع بقدر كرّ فحكمه حكم النابع لا ينجس إلّا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، لما ثبت عن الإمام بالتواتر: «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|