أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2018
1650
التاريخ: 17-10-2018
1943
التاريخ: 2024-02-24
871
التاريخ: 27-8-2017
1468
|
...فروضه [ اي الوضوء] خمسة :
الأول : النية : وهي إرادة تفعل بالقلب.
وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة الأظهر أنه لا يجب ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث و لو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
ووقت النية عند غسل الكفين و تتضيق عند غسل الوجه و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
تفريع :
إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب و لا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه و كذا لو كان عليه أغسال و قيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو نوى غيره لم يجز عنه و ليس بشيء.
الفرض الثاني : غسل الوجه :
وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر و لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها و كفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث : غسل اليدين :
والواجب غسل الذراعين و المرفقين و الابتداء من المرفق و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و يجب البداءة باليمين و من قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق و إن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع و لو كان فوق المرفق لم يجب غسله و لو كان له يد زائدة وجب غسلها.
الفرض الرابع : مسح الرأس :
والواجب منه ما يسمى به ماسحا و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا و يختص المسح بمقدم الرأس و يجب أن يكون بنداوة الوضوء و لا يجوز استئناف ماء جديد له و لو جف ما على يده أخذ من لحيته و أشفار عينيه فإن لم يبق نداوة استأنف.
والأفضل مسح الرأس مقبلا ويكره مدبرا على الأشبه ولو غسل موضع المسح لم يجزئ ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.
الفرض الخامس : مسح الرجلين :
ويجب مسح القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين و يجوز منكوسا و ليس بين الرجلين ترتيب وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم .
ويجب المسح على بشرة القدم و لا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول و قيل لا تجب إلا لحدث و الأول أحوط .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|