أقرأ أيضاً
التاريخ: 31/10/2022
1777
التاريخ: 17-10-2018
2017
التاريخ: 11-12-2016
3307
التاريخ: 2024-10-15
283
|
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر الماء حتى يصل الى البشرة، فإن تعذرا مسح عليها- وإن كان ما تحتها نجسا-، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.
والخاتم والسير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون (1) يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها- وان تجدد حدثهما-؛ وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (2)، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس؛ ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فان جف البلل استأنف.
ولو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير .
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.
ولو توضأ وصلى وأحدث ثمَّ توضأ وصلى اخرى ثمَّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات؛ وان ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية،
أو بالتخيير ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير؛ ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثمَّ ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات: فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث.
ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.
_____________
(1) السلس: هو تقطير البول من غير اختيار؛ والمراد ب (المبطون): عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من ان يكون بريح أو غائط.
(2) التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس- مأخوذ من الطوق وهو العنق-، وهو بدعة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|