أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2017
1519
التاريخ: 6-12-2016
1656
التاريخ: 2024-02-24
960
التاريخ: 6-12-2016
1844
|
[وهنا] فصول :
[الفصل] الأول: في أفعاله : وفروضه سبعة :
[الفرض] الأول: (النية)
وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا؛ وهي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث لأنها كالترك.
ومحلها القلب، فان نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.
ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب الى الله (تعالى) وان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما على رأي.
وذوا الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع :
[الأول]
أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، ولو ضم الرياء بطل.
[الثاني]
ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث وان تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي؛ وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- وان نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
[الثالث]
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.
[الرابع]
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان.
[الخامس]
ه: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فان كان غلطا صح وإلا بطل.
[السادس]
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
[السابع]
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثمَّ تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
[الثامن]
ح: لو أغفل لمعة (1) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
[التاسع]
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا .. فالأقرب الصحة.
[العاشر]
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
[الحادي عشر]
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
[الثاني عشر]
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب وصلى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[الفرض] الثاني: (غسل الوجه) :
بما يحصل به مسماه، وان كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا؛ ويرجع الأنزع والأغم (2) وقصير الأصابع وطويلها الى مستوي الخلقة.
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل؛ ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها- وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة - بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.
[الفرض] الثالث: (غسل اليدين)
من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل؛ وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق؛ ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.
فروع :
[الأول]
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاء .
[الثاني]
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
[الثالث]
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط؛ ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.
[الرابع]
د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
[الفرض] الرابع: (مسح الرأس).
والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع؛ مقبلا ويكره مدبرا؛ ومحله المقدم فلا يجزئ غيره؛ ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم- إذا لم يخرج عن حده-، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.
[الفرض] الخامس: (مسح الرجلين)
والواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع؛ ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين- وهما حد المفصل بين الساق والقدم-، ولو نكس المسح جاز؛ ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي؛ ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال؛ ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.
ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل؛ ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فان لم يبق نداوة استأنف.
[الفرض] السادس: (الترتيب).
يبدأ بغسل وجهه ثمَّ بيده اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ يمسح رأسه ثمَّ يمسح رجليه
ولا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا؛ ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
[الفرض] السابع (الموالاة)
ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا؛ وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
الفصل الثاني: في مندوباته :
ويتأكد السواك- وان كان بالرطب- للصائم، آخر النهار وأوله سواء؛ ووضع الإناء على اليمين؛ والاغتراف بها؛ والتسمية؛ والدعاء؛ وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة؛ والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ والدعاء عندهما وعند كل فعل؛ وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما ؛ والوضوء بمد؛ وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة؛ ولا تكرار في المسح.
ويكره الاستعانة، والتمندل؛ ويحرم التولية اختيارا.
الفصل الثالث : في أحكامه :
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر الماء حتى يصل الى البشرة، فإن تعذرا مسح عليها- وإن كان ما تحتها نجسا-، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.
والخاتم والسير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون (3) يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها- وان تجدد حدثهما-؛ وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (4)، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس؛ ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فان جف البلل استأنف.
ولو شك في شيء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.
ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير .
ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.
ولو توضأ وصلى وأحدث ثمَّ توضأ وصلى اخرى ثمَّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.
ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
ولو كان الترك من طهارتين في يومين فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات؛ وان ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.
وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية، أو بالتخيير ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير؛ ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثمَّ ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات: فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث.
ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.
______________
(1) اللمعة: وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. مجمع البحرين: مادة (لمع).
(2) الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله (الأغم): وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته.
(3) السلس: هو تقطير البول من غير اختيار؛ والمراد ب (المبطون): عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من ان يكون بريح أو غائط.
(4) التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس- مأخوذ من الطوق وهو العنق-، وهو بدعة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|