المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



الوضوء  
  
2017   10:27 صباحاً   التاريخ: 17-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 200- 208
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الوضوء / كيفية الوضوء واحكامه /

[وهنا] فصول :

[الفصل] الأول: في أفعاله : وفروضه سبعة :

[الفرض] الأول: (النية)

وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا؛ وهي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث لأنها كالترك.

ومحلها القلب، فان نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.

ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء.

ويجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب الى الله (تعالى) وان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما على رأي.

وذوا الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.

فروع :

[الأول]

أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، ولو ضم الرياء بطل.

[الثاني]

ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث وان تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي؛ وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- وان نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.

[الثالث]

ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.

[الرابع]

د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان.

[الخامس]

ه‍: لو نوى رفع حدث والواقع غيره فان كان غلطا صح وإلا بطل.

[السادس]

و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.

[السابع]

ز: لو شك في الحدث بعد تيقن الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثمَّ تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.

[الثامن]

ح: لو أغفل لمعة (1) في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

[التاسع]

ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا .. فالأقرب الصحة.

[العاشر]

ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.

[الحادي عشر]

يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.

[الثاني عشر]

يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب وصلى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.

[الفرض] الثاني: (غسل الوجه) :

بما يحصل به مسماه، وان كان كالدهن مع الجريان.

وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا؛ ويرجع الأنزع والأغم (2) وقصير‌ الأصابع وطويلها الى مستوي الخلقة.

ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل؛ ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها- وإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة - بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.

[الفرض] الثالث: (غسل اليدين)

من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل؛ وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق؛ ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.

فروع :

[الأول]

أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل، وإلا سقطت أداء وقضاء .

[الثاني]

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

[الثالث]

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من غير محله سقط؛ ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها.

[الرابع]

د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.

[الفرض] الرابع: (مسح الرأس).

والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع؛ مقبلا ويكره مدبرا؛ ومحله المقدم فلا يجزئ غيره؛ ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم- إذا لم يخرج عن حده-، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ.

[الفرض] الخامس: (مسح الرجلين)

والواجب: أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث أصابع؛ ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين- وهما حد المفصل بين الساق والقدم-، ولو نكس المسح جاز؛ ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا مسح على الباقي؛ ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه للضرورة أو للتقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال؛ ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية.

ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء فإن استأنف بطل؛ ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به، فان لم يبق نداوة استأنف.

[الفرض] السادس: (الترتيب).

يبدأ بغسل وجهه ثمَّ بيده اليمنى ثمَّ اليسرى ثمَّ يمسح رأسه ثمَّ يمسح رجليه‌

ولا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان ليس عذرا؛ ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.

[الفرض] السابع (الموالاة)

ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا؛ وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.

الفصل الثاني: في مندوباته :

ويتأكد السواك- وان كان بالرطب- للصائم، آخر النهار وأوله سواء؛ ووضع الإناء على اليمين؛ والاغتراف بها؛ والتسمية؛ والدعاء؛ وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة؛ والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ والدعاء عندهما وعند كل فعل؛ وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما ؛ والوضوء بمد؛ وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة؛ ولا تكرار في المسح.

ويكره الاستعانة، والتمندل؛ ويحرم التولية اختيارا.

الفصل الثالث : في أحكامه :

يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر الماء حتى يصل الى البشرة، فإن تعذرا مسح عليها- وإن كان ما تحتها نجسا-، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.

والخاتم والسير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.

وصاحب السلس والمبطون (3) يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها- وان تجدد حدثهما-؛ وكذا المستحاضة.

وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق (4)، إلا للتقية، وليس مبطلا.

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس؛ ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه.

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فان جف البلل استأنف.

ولو شك في شي‌ء من أفعال الطهارة فكذلك ان كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.

ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير .

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.

ولو توضأ وصلى وأحدث ثمَّ توضأ وصلى اخرى ثمَّ ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.

ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب.

ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.

ولو كان الترك من طهارتين في يومين فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات؛ وان ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.

وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية، أو بالتخيير ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير؛ ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.

وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثمَّ ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه.

ولو صلى الخمس بثلاث طهارات: فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث.

ويجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعالم.

______________

(1) اللمعة: وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. مجمع البحرين: مادة (لمع).

(2) الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله (الأغم): وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته.

(3) السلس: هو تقطير البول من غير اختيار؛ والمراد ب‍ (المبطون): عليل البطن، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من ان يكون بريح أو غائط.

(4) التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس- مأخوذ من الطوق وهو العنق-، وهو بدعة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.