المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

بلازما الغاز Plasma Gas
29-8-2019
غايات ومتطلبات تخطيط النقل - الجهات المنوط بها مهام تخطيط النقل
22-4-2019
Totally Ordered Set
9-1-2022
ما المقصود بطب النانو؟
2023-12-07
أسباب الغش / الأسباب المرتبطة بالطفل
3/10/2022
النفايات النووية Nuclear Wast
6-1-2022


الماء  
  
571   12:39 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 107 -124
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / المطهرات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 451
التاريخ: 6-12-2016 426
التاريخ: 6-12-2016 628
التاريخ: 6-12-2016 456

[من المطهرات الماء] وهو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل أما الأول فمنها زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. وأما الثاني فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله والورود أي‌ ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط‌ .

مسألة : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة‌ .

مسألة : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك‌ فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد‌ .

مسألة : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا‌.

مسألة : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا‌ بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونهما غير الغسلة المزيلة.

مسألة : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمَّ يجعل فيه شي‌ء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني أيضا ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها نعم يكفي الرمل ولا فرق بين أقسام التراب والمراد من الولوغ‌ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء‌ .

مسألة : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وجوبه‌ .

مسألة : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.

مسألة : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.

مسألة : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه‌ إلى أن يصل إلى جميع أطرافه وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير‌ .

مسألة : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك‌ .

مسألة : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة‌ .

مسألة : يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر‌ .

مسألة : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير‌.

مسألة : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرات‌ .

مسألة : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث‌ مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.

مسألة : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ولا يلزم انفصال تمام الماء ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ولا التعدد وغيره بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين‌ يطهر ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ولا يلزم تجفيفه أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف‌ .

مسألة : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه وإن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة‌ .

مسألة : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني‌ .

مسألة : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان‌ .

مسألة : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل‌ لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثمَّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث‌.

مسألة : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثمَّ عصره وإخراج غسالته وكذا اللحم النجس ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء وإلا فلا بد من الثلاث والأحوط التثليث مطلقا .‌

مسألة : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل‌ إليه الماء النجس.

مسألة : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به .

مسألة : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك .‌

مسألة : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر‌ .

مسألة : الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة‌ .

مسألة : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس‌ في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.

مسألة : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى نعم يعتبر في العصر الفورية بعد صب الماء على الشي‌ء المتنجس.

مسألة : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من أجزاء العين فإنها لا تحسب وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.

مسألة : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها وكذا البارية بل في الغسل بالماء القليل كذلك لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن‌ .

مسألة : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب‌ في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير إلا ظاهره فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد ذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر‌ .

مسألة : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة‌ .

مسألة : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق وكذا قطعه الملح نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .‌

مسألة : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.

مسألة : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم وإلا فلا بد من إزالته أولا كذا اللحم الدسم والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء‌ .

مسألة : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها أن تملأ ماء ثمَّ تفرغ ثلاث مرات الثاني أن يجعل فيها الماء ثمَّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمَّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات الثالث أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثمَّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات الرابع أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمَّ يخرج ثلاث مرات لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ولا يلزم تطهير‌ آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.

مسألة : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر.

مسألة : إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من‌ دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب.

مسألة : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثمَّ انفصل تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثمَّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا نعم لو ظفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على‌ نجاسة الغسالة وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

مسألة : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ولا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله‌ .

مسألة : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة إلى غسلها وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.