المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01

مكانة الزيتون في العالم
2024-01-05
صلاة الخوف
2024-08-25
الإسناد ونظرية الإحالة
25-3-2017
وظائف العلاقات العامة
9/9/2022
الباريونات baryons = barions
26-12-2017
مراحل تطور الصحافة الالكترونية العربية
2023-03-21


مورد وجوب القضاء دون الكفارة  
  
232   08:46 صباحاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 33‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / قضاء شهر رمضان /

يجب القضاء دون الكفارة بهذه الأشياء، و هي :

1- ..من أجنب في ليلة من رمضان، ونام على نية الغسل، ثم انتبه قبل الفجر، ونام للمرة الثانية، ..[فـ] ان هذا عليه القضاء دون الكفارة.

2- من نسي غسل الجنابة على المشهور...

3- من أبطل صومه بنية الإفطار، ولم يتناول شيئا من المفطرات، ومثله المرائي بصيامه، ولو ساعة من نهار.

4- من أكل وشرب ليلة الصيام دون ان يبحث وينظر هل طلع الفجر، ثم تبين تقدم الطلوع على الأكل والشرب، قال صاحب الجواهر: لا أجد خلافا في أن عليه القضاء دون الكفارة، ويدل عليه أن سائلا سأل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: ان كان قد قام، فنظر، فلم ير الفجر، فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه، ولا اعادة عليه، و ان قام فأكل و شرب، ثم نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع، فليتم صومه، و يقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، فعليه القضاء.

وإذا ثبت القضاء بهذه الرواية، و ما إليها فإن الكفارة تنفى بالأصل، بخاصة أن تناول المفطر لم يكن عن عمد، و قصد.

وكذلك يجب القضاء دون الكفارة إذا أكل و شرب ليلا اعتمادا على قول مخبر ببقاء الليل. قال أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام): قلت له: آمر الجارية أن تنظر: أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع بعد، فآكل، ثم انظر، فأجده قد كان طلع حين نظرت. فقال: «تتم يومك، و تقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت، ما‌كان عليك قضاؤه».

وهذه الرواية صريحة في أن السبب لسقوط القضاء هو أن يبحث الإنسان و ينظر بنفسه، و لا أثر للتعويل و الاعتماد على الغير.

وتسأل: لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين على بقاء الليل، فأكل و شرب معتمدا عليها، فهل يقضي إذا تبين الخلاف؟

الجواب:

أجل، انه يقضي لأن البينة انما هي سبيل لمعرفة الواقع، و قد انكشف العكس، كما هو الفرض، و مجرد اعتبارها، و انها حجة متبعة لا تستدعي سقوط القضاء، و انما تسوّغ الأكل و الشرب، و فائدتها العذر في تناول المفطر فقط، لا في سقوط القضاء. فشأنها في ذلك تماما كشأن الاستصحاب، و الدليل الشرعي قد أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث و النظر بنفسه، لا بتوسط غيره.

5- إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر، و مع ذلك أكل و شرب ظانا بأنّه غير جاد فتبين أنه صادق بقوله، فينفي عنه وجوب الكفارة بالأصل، و يثبت عليه القضاء بالإجماع و النص، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل خرج في شهر رمضان، وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم، و ظن بعضهم أنه يسخر، فأكل؟ قال: يتم صومه، و يقضي.

6- من الصور التي يقضي فيها و لا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل، فيأكل أو يشرب، أو ما إلى ذاك اعتمادا على خبره، ثم يتبين بقاء الليل و لا فرق في ذلك بين أن يكون المخبر واحدا، أو أكثر، و لا بين البينة الشرعية و غيرها بعد أن تبين الخلاف، بل لا فرق بين من يجوز له التقليد كالعمي، و بين من لا يجوز له ذلك، لأنه لا منافاة بين جواز الإفطار، و بين ثبوت القضاء، بل و لا بين ثبوت الكفارة أيضا، كما مر في مسألة الشيخ، و من استمر مرضه عاما كاملا.

وتسأل، إذا لم يخبره أو يشهد أحد بدخول الليل، و انما تناول المفطر، لأنه هو بنفسه توهم و تخيل دخول الليل، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟

الجواب:

انه يقضي في حالة، و لا يقضي في حالة أخرى، و إليك البيان:

إذا لم يعلم الصائم ان في السماء غيما، و لا آية علة، ثم عرضت غمامة سوداء أوقعت الصائم في الخطأ و الاشتباه، و ظن معها أن الليل قد دخل، و بعد أن تناول المفطر انجلت الغمامة، و بانت الشمس، إذا كان الأمر كذلك وجب عليه القضاء. و الدليل على ذلك ان الامام الصادق (عليه السّلام) سئل عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فظن أنه ليل، فأفطروا، ثم انجلى السحاب، فإذا الشمس ؟ فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان اللّه يقول { أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا.

فقوله: «فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل» نص خاص في نفس الغرض الذي افترضناه.

وإذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم و ما إليه، و ظن دخول الليل فلا قضاء عليه، و يدل على ذلك ان الامام الصادق (عليه السّلام) قد سئل عن رجل صام، ثم ظن أن الشمس قد غابت، و في السماء غيم، فأفطر، ثم أن السحاب انجلى، فإذا الشمس لم تغب؟ قال : قد تم صومه، و لا يقضيه «1».

الثالث أن يقدم لوجود أمارة موهمة بحيث يظن معها كل انسان بدخول الليل. و هذا عليه القضاء دون الكفارة. بل إذا تحرى هذا وكان في السماء علة فلا قضاء عليه و ان لم يحصل القطع و العلم، بل يكفي مجرد الظن في هذه الحال، و ما إليها.

7- إذا تمضمض للتبريد، لا للوضوء فسبقه الماء، و دخل في جوفه، فإنه يقضي و لا يكفّر، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش، فدخل في حلقه؟ قال: عليه القضاء، و ان كان في وضوء فلا بأس.

8- أن يتعمد الصائم القي‌ء، فإنه موجب للقضاء دون الكفارة، و إذا سبقه القي‌ء قهرا فلا شي‌ء عليه، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و ان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، أي إذا سبقه القي‌ء قهرا عنه صح صومه، و لا شي‌ء عليه.

9- تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض و النفساء تقضيان الصوم دون الصلاة، و ان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين، و إذا أخلت بالأداء وجب القضاء عليها بالاتفاق.

________________

(1) اختلف الفقهاء في هذه المسألة و تعددت أقوالهم تبعا لتعدد الروايات و اختلافها، و الذي ذكرناه هو ما ذهب اليه صاحب الجواهر فتوى و دليلا، و قسم الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه هذا الصائم إلى أقسام: الأول أن يكون قد أقدم بعد أن بحث و تحرى، و حصل له العلم و الجزم، و هذا لا قضاء عليه، و لا كفارة. الثاني ان يقدم على الإفطار بمجرد توهم دخول الليل دون أن يعتمد على أمر معقول بحيث يعد في نظر العرف غير مبال و لا مكترث، و هذا عليه القضاء و الكفارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.