أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
233
التاريخ: 2024-09-18
102
التاريخ: 24-8-2017
233
التاريخ: 31-10-2016
226
|
يجب القضاء دون الكفارة بهذه الأشياء، و هي :
1- ..من أجنب في ليلة من رمضان، ونام على نية الغسل، ثم انتبه قبل الفجر، ونام للمرة الثانية، ..[فـ] ان هذا عليه القضاء دون الكفارة.
2- من نسي غسل الجنابة على المشهور...
3- من أبطل صومه بنية الإفطار، ولم يتناول شيئا من المفطرات، ومثله المرائي بصيامه، ولو ساعة من نهار.
4- من أكل وشرب ليلة الصيام دون ان يبحث وينظر هل طلع الفجر، ثم تبين تقدم الطلوع على الأكل والشرب، قال صاحب الجواهر: لا أجد خلافا في أن عليه القضاء دون الكفارة، ويدل عليه أن سائلا سأل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان؟ قال: ان كان قد قام، فنظر، فلم ير الفجر، فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه، ولا اعادة عليه، و ان قام فأكل و شرب، ثم نظر الى الفجر فرأى أنه قد طلع، فليتم صومه، و يقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، فعليه القضاء.
وإذا ثبت القضاء بهذه الرواية، و ما إليها فإن الكفارة تنفى بالأصل، بخاصة أن تناول المفطر لم يكن عن عمد، و قصد.
وكذلك يجب القضاء دون الكفارة إذا أكل و شرب ليلا اعتمادا على قول مخبر ببقاء الليل. قال أحد أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام): قلت له: آمر الجارية أن تنظر: أطلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع بعد، فآكل، ثم انظر، فأجده قد كان طلع حين نظرت. فقال: «تتم يومك، و تقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت، ماكان عليك قضاؤه».
وهذه الرواية صريحة في أن السبب لسقوط القضاء هو أن يبحث الإنسان و ينظر بنفسه، و لا أثر للتعويل و الاعتماد على الغير.
وتسأل: لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين على بقاء الليل، فأكل و شرب معتمدا عليها، فهل يقضي إذا تبين الخلاف؟
الجواب:
أجل، انه يقضي لأن البينة انما هي سبيل لمعرفة الواقع، و قد انكشف العكس، كما هو الفرض، و مجرد اعتبارها، و انها حجة متبعة لا تستدعي سقوط القضاء، و انما تسوّغ الأكل و الشرب، و فائدتها العذر في تناول المفطر فقط، لا في سقوط القضاء. فشأنها في ذلك تماما كشأن الاستصحاب، و الدليل الشرعي قد أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث و النظر بنفسه، لا بتوسط غيره.
5- إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر، و مع ذلك أكل و شرب ظانا بأنّه غير جاد فتبين أنه صادق بقوله، فينفي عنه وجوب الكفارة بالأصل، و يثبت عليه القضاء بالإجماع و النص، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل خرج في شهر رمضان، وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم، و ظن بعضهم أنه يسخر، فأكل؟ قال: يتم صومه، و يقضي.
6- من الصور التي يقضي فيها و لا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل، فيأكل أو يشرب، أو ما إلى ذاك اعتمادا على خبره، ثم يتبين بقاء الليل و لا فرق في ذلك بين أن يكون المخبر واحدا، أو أكثر، و لا بين البينة الشرعية و غيرها بعد أن تبين الخلاف، بل لا فرق بين من يجوز له التقليد كالعمي، و بين من لا يجوز له ذلك، لأنه لا منافاة بين جواز الإفطار، و بين ثبوت القضاء، بل و لا بين ثبوت الكفارة أيضا، كما مر في مسألة الشيخ، و من استمر مرضه عاما كاملا.
وتسأل، إذا لم يخبره أو يشهد أحد بدخول الليل، و انما تناول المفطر، لأنه هو بنفسه توهم و تخيل دخول الليل، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟
الجواب:
انه يقضي في حالة، و لا يقضي في حالة أخرى، و إليك البيان:
إذا لم يعلم الصائم ان في السماء غيما، و لا آية علة، ثم عرضت غمامة سوداء أوقعت الصائم في الخطأ و الاشتباه، و ظن معها أن الليل قد دخل، و بعد أن تناول المفطر انجلت الغمامة، و بانت الشمس، إذا كان الأمر كذلك وجب عليه القضاء. و الدليل على ذلك ان الامام الصادق (عليه السّلام) سئل عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فظن أنه ليل، فأفطروا، ثم انجلى السحاب، فإذا الشمس ؟ فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، ان اللّه يقول { أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا.
فقوله: «فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل» نص خاص في نفس الغرض الذي افترضناه.
وإذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم و ما إليه، و ظن دخول الليل فلا قضاء عليه، و يدل على ذلك ان الامام الصادق (عليه السّلام) قد سئل عن رجل صام، ثم ظن أن الشمس قد غابت، و في السماء غيم، فأفطر، ثم أن السحاب انجلى، فإذا الشمس لم تغب؟ قال : قد تم صومه، و لا يقضيه «1».
الثالث أن يقدم لوجود أمارة موهمة بحيث يظن معها كل انسان بدخول الليل. و هذا عليه القضاء دون الكفارة. بل إذا تحرى هذا وكان في السماء علة فلا قضاء عليه و ان لم يحصل القطع و العلم، بل يكفي مجرد الظن في هذه الحال، و ما إليها.
7- إذا تمضمض للتبريد، لا للوضوء فسبقه الماء، و دخل في جوفه، فإنه يقضي و لا يكفّر، حيث سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش، فدخل في حلقه؟ قال: عليه القضاء، و ان كان في وضوء فلا بأس.
8- أن يتعمد الصائم القيء، فإنه موجب للقضاء دون الكفارة، و إذا سبقه القيء قهرا فلا شيء عليه، لقول الامام الصادق (عليه السّلام) : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و ان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، أي إذا سبقه القيء قهرا عنه صح صومه، و لا شيء عليه.
9- تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض و النفساء تقضيان الصوم دون الصلاة، و ان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين، و إذا أخلت بالأداء وجب القضاء عليها بالاتفاق.
________________
(1) اختلف الفقهاء في هذه المسألة و تعددت أقوالهم تبعا لتعدد الروايات و اختلافها، و الذي ذكرناه هو ما ذهب اليه صاحب الجواهر فتوى و دليلا، و قسم الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه هذا الصائم إلى أقسام: الأول أن يكون قد أقدم بعد أن بحث و تحرى، و حصل له العلم و الجزم، و هذا لا قضاء عليه، و لا كفارة. الثاني ان يقدم على الإفطار بمجرد توهم دخول الليل دون أن يعتمد على أمر معقول بحيث يعد في نظر العرف غير مبال و لا مكترث، و هذا عليه القضاء و الكفارة.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثاني والعشرين من سلسلة كتاب العميد
|
|
|