أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017
![]()
التاريخ: 2025-02-06
![]()
التاريخ: 1-12-2016
![]()
التاريخ: 23-1-2020
![]() |
...الأول : مس خط المصحف...وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه واله وإن كان بنحو المرور.
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها.
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس : قراءة سور العزائم وهي سورة اقرء والنجم والم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
مسألة : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ وكذا حال الحائض والنفساء .
مسألة : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها وبنائها .
مسألة : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد .
مسألة : كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه .
مسألة : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها : {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: 18] لأنه جزء من سورة حم السجدة وكذا الحائض والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة .
مسألة : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
مسألة : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام الدخول والمكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول المكث فليس نفس المتعلق حراما .
مسألة : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا .
مسألة : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
مسألة : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
|
|
للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل
|
|
|
|
|
"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|