أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-13
698
التاريخ: 22-8-2017
1326
التاريخ: 2024-07-15
369
التاريخ: 10-10-2018
1368
|
لا تجوز الصلاة في شيء من حيوان لا يؤكل لحمه، كالسبع و الضبع و ما إليهما، حتى و لو كان طاهرا، فإذا وقعت شعرة من قط على بدن إنسان أو ثوبه، فعليه أن يزيلها قبل الصلاة، مع العلم بأنّها طاهرة، بل حتى الحيوان البحري الذي لا يؤكل، لا تجوز الصلاة في شيء منه إطلاقا، و تجوز في الشمع و دم البق و القمل و البرغوث، و شعر الإنسان و لبنه و عرقه.
وأيضا لا تصح الصلاة في جلد الميتة، وان كان لحيوان مأكول اللحم، سواء أ دبغ أم لا. وتجوز الصلاة في صوف وشعر ووبر وريش الحيوان والطير والميت، مما يؤكل لحمه بالأصل. وقدمنا أن هذه الأشياء لا تجوز الصلاة فيها مما لا يؤكل لحمه، وان كان مذكى، مع العلم بأن كلا منه ومن صوف الميتة طاهر، والفارق هو النص الصريح الذي لا يقبل التأويل، فقد ثبت عن الامام الصادق (عليه السّلام) انّه قال: « لا بأس بالصلاة مما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح » والتعليل بعدم الروح يقتضي جواز الصلاة في كل ما لا روح فيه من اجزاء الميتة.
ومنذ قريب مر عليك قوله (عليه السّلام) : كل شيء من غير المأكول لا تجوز فيه الصلاة، ذكي أم لم يذكى.
أمّا ما ذكي من مأكول اللحم فتصح الصلاة بجلده و صوفه و شعره و وبره و ريشه (1).
ولا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص المحض في الصلاة و غير الصلاة، و ان كان مما لا تتم به الصلاة كالقبعة و التكة، ويجوز لبسه إطلاقا إذا كان خليطا بغيره، حتى و لو كان الحرير أكثر، على شريطة أن لا يكون مستهلكا، بحيث يصدق عليه اسم الحرير بدون قيد، ويجوز لبس الحرير الخالص للرجل المحارب و المضطر، أمّا النساء فيجوز لهن في الصلاة و غير الصلاة صرفا وممزوجا في حال الاختيار. أجل، للرجل أن يفترش الحرير، و يتدثر به، ويحمل قطعة منه كمحرمة أو محفظة، والضابط أن لا يكون في نظر العرف لابسا للحرير.
ولا يجوز لبس الذهب للرجال إطلاقا و لا صرفا و لا ممزوجا في الصلاة و غير الصلاة، و بهذا يتبين الفرق بين الحرير و الذهب، حيث يجوز لبس الأول إذا كان خليطا، و لا يجوز الثاني بحال. أجل، يجوز حمل النقود و الساعة الذهبية، و تلبيس الأسنان به، أمّا النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب و التزين به في الصلاة و غيرها، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب، و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال.
و أيضا يشترط في الساتر أن يكون مباحا غير مغصوب، لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام، و لا يجوز التعبد و التقرب إلى اللّه سبحانه بما هو محرم و مكروه لديه، و ان صلى بالثوب ذهولا و نسيانا، صحت الصلاة، للحديث النبوي الشهير الذي جاء فيه «رفع عن أمتي النسيان»، و ان صلى فيه جاهلا بأنّه مغصوب، مع علمه بأن الغصب حرام قبلت الصلاة، و ان علم بأنّه مغصوب، و جهل بأن الغصب حرام نظر: فان كان الجهل عن قصور، جازت الصلاة، و ان كان عن تقصير فلا، و عليه الإعادة، لأن القصور عذر في نظر العقل، دون التقصير.
وإذا كان عالما بالموضوع و الحكم، كأن يعلم بأن هذا غصب، و ان الغصب حرام، و لكن اضطر إلى التصرف فيه، كالمسجون في مكان مغصوب، تقبل منه الصلاة، على شريطة أن لا تستدعي صلاته زيادة في التصرف عما سوغته الضرورة، كما هو الغالب.
وبعبارة أوفى و أجدى، أن الشرع لم ينه عن الصلاة في الثوب المغصوب بالذات، و انما نهى عن الغصب إطلاقا بشتى صوره و اشكاله، و العقل وحده استخرج من هذا النهي ان الغصب يفسد الصلاة، و يمنع من التقرب بها، و هذا الوصف و هو الغصب، و ان اتحد مع الصلاة، و صدق عليها إلّا أنّه وصف عارض و خارج عن طبيعة الصلاة، لأنها راجحة بذاتها، و محبوبة بطبيعتها، و انما صار هذا الفرد منها غير مرغوب فيه، لأنه التقى مع الغصب المكروه لدى الشارع، فالكراهية- اذن- عرضية لا ذاتية. و بديهة أن مثل هذه الكراهية، المبغوضية لا تتحقق إلّا مع العمد و القصد و الاختيار، فإذا لم يكن عمد و لا قصد و لا اختيار تنتفي الكراهية من الأساس، و متى زالت الكراهية، صحت الصلاة من الجاهل و الناسي و المضطر.
وهكذا يسقط كل شرط بسقوط التنجز و الامتثال للتكليف الذي انتزع منه الشرط، و اكرر المعنى بتعبير ثان، هو أن الفرق بعيد جدا بين أن يقول لك: لا تصل بالثوب المغصوب، و بين أن يقول لك: لا تلبس الثوب المغصوب، فإن النهي في الأول تعلق في الصلاة رأسا و أولا و بالذات، و النهي عن العبادة يدل على الفساد، و عليه فلا تصح الصلاة بالمغصوب، سواء ألبسه عمدا أو جهلا أو نسيانا أو اضطرارا، إلّا أن يدل الدليل الخاص على الصحة.
أمّا النهي في الثانية فقد تعلق أولا و بالذات باللبس، و ثانيا و بالعرض بالصلاة، و إذا لم يتنجز النهي الذاتي عن اللبس لجهل أو نسيان أو اضطرار، سقط النهي العرضي عن الصلاة قهرا، لأن الفرع لا يزيد عن الأصل.
أمّا وجوب طهارة الثوب و البدن لأجل الصلاة، فقد عقدنا لها فصلا مستقلا في باب الطهارة فراجع.
_________________
(1) ذكر الفقهاء في باب الساتر ثياب الخز، و أفتوا بجواز لبسها في الصلاة و غيرها تبعا لآل البيت عليهم السّلام، فقد جاء في الروايات عنهم: «إنّا معاشر آل محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نلبس الخز، و ان الحسين عليه السّلام أصيب و عليه جبة خز» و الخز الذي كان يلبسه الأئمة الأطهار، و افتى الفقهاء بجواز لبسه، كان يؤخذ من حيوان بحري ذي أربع، و هو من كلاب الماء كما جاء في الحديث، أمّا الخز المعروف الآن فحرام لبسه على الرجال في الصلاة و غيرها، لأنّه حرير محض. انظر مجمع البحرين.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|