أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-14
369
التاريخ: 27-9-2016
845
التاريخ: 27-9-2016
772
التاريخ: 22-8-2017
1231
|
التلازم بين القصر والإفطار:
كل موضع يجب فيه قصر الصلاة حتما، يجب فيه الإفطار في شهر رمضان كذلك، وبالعكس (1) لقول الإمام: «إذا قصرت- أي وجوبا- أفطرت، و إذا أفطرت قصرت». و بكلمة: ان شروط قصر الصلاة و الإفطار واحدة.
وكما أن صوم رمضان لا يجوز في السفر كذلك قضاؤه أيضا، و يأتي التفصيل في باب الصوم ان شاء اللّه تعالى.
المواطن الأربعة:
يتخير المسافر بين القصر و التمام، و التمام أفضل من أربعة مواطن، و هي:
حرم اللّه عزّ و جلّ، و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و مسجد الكوفة، حيث قتل أمير المؤمنين (عليه السّلام ) : والحائر الحسيني. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه، و حرم الرسول، و حرم أمير المؤمنين، و حرم الحسين بن علي. و في هذا المعنى روايات تجاوزت حد التواتر.
وغير بعيد أن تكون الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذه المواطن المقدسة هي وطن الروح و القلب للإنسان، بخاصة المؤمن المخلص.
التمام في موضع القصر:
من أتم الصلاة عالما عامدا، مع توافر شروط القصر، بطلت صلاته، و عليه الأداء داخل الوقت، و القضاء في خارجه، لأن ما أتى به غير ما أمر به.
ومن أتم جاهلا بالحكم الشرعي، و أن المسافر يجب عليه القصر صحت صلاته، و لا يعيد إطلاقا، لا في الوقت، و لا في خارجه، و على هذا كل الفقهاء، أو جلهم. و دليلهم أن الإمام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل صام في السفر؟ فقال: «ان كان بلغه ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن ذلك فعليه القضاء، و ان لم يبلغه فلا شيء عليه». و في معنى هذه الرواية كثير غيرها، و هي و ان كانت مختصة بالصوم إلّا أنّه لا قائل بالفصل بين الصوم و الصلاة، لما تقدم من قول الإمام: إذا أفطرت قصرت، و إذا قصرت أفطرت.
وتقول: كيف يعقل هذا، و يجتمع مع القول بأن الأحكام الشرعية تعم العالم و الجاهل على السواء، و أن من صلى صلاة لا يعرف أحكامها فهي باطلة، حتى و لو كان جاهلا عن قصور؟
الجواب:
ان الواجب الأول هو القصر في السفر، و لكن اكتشفنا من هذه الروايات الصحيحة أن الشارع قد أسقط هذا الواجب عن الجاهل إذا صلى تماما، تفضلا منه و كرما، و انّه أسقط أيضا وجوب قضاء الصوم كذلك على من صام في السفر جهلا، و لا محذور أبدا من المنة و التفضل، بل على العكس، و مثله إذا أخفت جهلا في مكان الجهر، أو جهر في مكان الإخفات، و بسقوط التكليف يسقط العقاب أيضا، و لا يلتفت إلى قول من قال من الفقهاء بأن هذا الجاهل معاقب و ان صح عمله، بخاصة ان الحديث عن العقاب لا يدخل باختصاص الفقهاء، و ان واجبهم منحصر بالكلام عن الحلال و الحرام، و الطاهر و النجس، والصحيح و الفاسد فقط.
ومن أتم الصلاة ناسيا، لا عامدا، و لا جاهلا فان تذكر قبل خروج وقت الصلاة، أعاد، و إلّا فلا قضاء عليه، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل ينسى، فيصلي بالسفر أربع ركعات؟ قال: إذا ذكر في ذلك اليوم- أي قبل خروج وقت الصلاة- فليعد، و ان كان الوقت قد مضى فلا.
السفر بعد الوقت:
إذا دخل الوقت، و هو حاضر، ثم سافر، و أخر الصلاة ليؤديها في سفره، فهل يأتي بها أربعا، معتبرا حال الوجوب، لأنّه لو أداها في أول الوقت لأتى بها تامة، أو يأتي بها ركعتين معتبرا حال فعلها و أدائها؟ و إذا دخل الوقت، و هو مسافر، ثم صار حاضرا، فهل يأتي قصرا، أخذا بحال الوجوب، أو تماما، أخذا بحال الأداء؟
واختلف الفقهاء على أقوال تبعا لاختلاف الروايات، فمن قائل بأن العبرة بحال الأداء، و من قائل بل بحال الوجوب، و قائل بالتخيير، و رابع مفصل بين من كان حاضرا فصار مسافرا، و بين من كان مسافرا فصار حاضرا.
والذي نختاره أن يلحظ المصلي الحال التي هو فيها عند الصلاة، بصرف النظر عما كان قبلها، فان كان مسافرا حين الصلاة، قصر، و ان كان حاضرا أتمّ، بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء وجودا و عدما.
خروج ناوي الإقامة:
إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في بلد ما، ثم خرج منه إلى ما دون أربعة فراسخ، و عاد إلى محل الإقامة، هل ينتقض العزم على الإقامة بذلك، و لا يصح التمام و الصيام، أو تبقى الإقامة على حالها، و يتم الصلاة، و يصوم؟
و قد تضاربت أقوال الفقهاء، و لم يأتوا بشيء تركن إليه النفس في هذه المسألة، إذ كل أدلتهم أو جلها استحسان. و خيرها جميعا ما ذكره صاحب العروة الوثقى من أنه إذا رجع في يومه و قبل المبيت يبقى على الإقامة، لأن العرف، و الحال هذه، لا يسلب عنه اسم المقيم، و بديهة أن الأحكام تتبع الأسماء، بل النائيني في حاشيته على العروة الوثقى قال: «بل و ان كان ناويا مبيت ليلة على الأظهر».
العدول عن الإقامة:
إذا نوى الإقامة عشرة أيام، و قبل أن يصلي صلاة تامة عدل عن نيته، فعليه أن يقصر و لا يتم، و إذا عدل بعد أن صلى صلاة تامة، يبقى على التمام. و يدل عليه أن أبا ولاد قال للإمام الصادق (عليه السّلام ) : كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم عشرة أيام، فأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم، أم أقصر؟
فقال: «ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر، حتى تخرج عنها، و ان كنت دخلتها على نيتك المقام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام، حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، ان شئت فانو المقام عشرة أيّام و أتم، و ان لم تنو المقام، فقصر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر- أي مع التردد و عدم نية الإقامة عشرة- فأتم الصلاة».
_________________
(1) إلّا في ثلاثة موارد: الأول في الأماكن الأربعة: حرم اللّه، و حرم الرسول، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني حيث يتخير المسافر بين الصلاة قصرا، و تماما، و يتعين عليه الإفطار، الثاني: المسافر إذا خرج من بيته بعد الزوال يبقى على الصيام و يقصر، الثالث: المسافر يصل إلى بيته بعد الزوال، فإنه يتم، و يفطر.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|