المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مثال على حالة السكون في الحشرات؟
26-1-2021
السلوك الفطري Innate behavior
9-8-2021
الموزون
2023-03-12
فضل سورة القدر وخواصها
2-05-2015
التدليس
23-9-2016
Modern Hebrew The data
2-4-2022


مدة حبس المدين.  
  
1486   11:52 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : ايناس محمد جمعة سليمان الدحدوح .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين
الجزء والصفحة : ص103-110.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

نظمت مدد حبس المدين المادتان(157،158) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005،  وقد نصت المادة (157) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه:

1-لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن 91 يوما ، وأن لا

يتجاوز مجموع مد الحبس عن91 يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعدت الديون.

2-لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن 21 يوما إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار، واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به، فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 21يوما عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه. يتضح من النص السابق أن المشرع الفلسطيني حدد حدا أقصى للحبس لا يتجاوز 91 يوما مهما بلغ مقدار الدين أو تعددت الديون سدوا ء كانت لنفس الدائن أو لدائنين آخرين حيث جاء نص المادة 157بلفظ مطلق )تعدت الديون( والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يأتِ نص يقيده، كما أن الحد الأقصى للحبس في حالة كون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار هي واحد عشرون يوما ، وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد حد حدا أقصى لمدة الحبس ولم يحد حدا أدنى، اذ ليس من المعقول أن يحكم القاضي على المدين(21) يوما لقاء عدم دفع رسم يبلغ عشر دنانير مثلا : فبعض المبالغ المحكوم بها في الواقع لا تستوجب مدة الحبس 21 يوما وبالتالي يستطيع القاضي إصدار حكم بالحبس لمدة يوم أو اثنين ويقع هذا ضمن صلاحياته التي تتعلق بمدة الحبس (1)

فلقاضي التنفيذ أن يقرر المدة المناسبة للحبس في كل قضية وذلك بالنظر لظروف المدين

وأحواله ومماطلته ومقدار الدين بشرط أن لا تتجاوز91 يوما ، فتقدير مدة الحبس مسألة موضوعية من صلاحية قاضي التنفيذ في الحدود التي رسمها القانون(2)

ويثار التساؤل حول جواز تكرار حبس المدين في كل سنة طالما لم يتم تسديد الدين من قبله؟

يرى جانب من الفقه أن المشرع الفلسطيني منع حبس المدين لذات الدين مرتين سواء بعد الإفراج عنه بموافقة الدائن أو لانقضاء مدة الحبس(3)، وذلك وفقا لنص المادة 158 حيث نصت على أنه "لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها".

حيث يرى هذا الجانب أن النص يوجب أن يتم إيقاع الحبس مرة واحدة بالمدة المقررة وبصورة

نهائية بينما يرى آخرون جواز تكرار حبس المدين في كل سنة طالما لم يتم تسديد الدين مدن قبله، ويذهب هذا الجانب أن الذي أثار هذا الخلاف هو غموض النص السابق مما أثار لبسا  في التفسير.

ويروا أنه يجب عدم النظر في نص المادة (158)بمعزل عن نص المادة (157/1) والتي نصت على أنه " لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذ لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن 91يوما ، أون لا يتجاوز مجموع مد الحبس عن 91 يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت

الديون ". إذ أن المفهوم من النصين السابقين جواز تكرار حبس المدين في كل سنة طالما لم يتم تسديد الدين من قبله وذلك للأسباب الآتية:

أ. إن مدة الحبس التي تقررها المادة (157) بحدودها القصوى تكرر كل عام في حالة عدم

تسديد المبلغ، إذ ذكرت تلك المادة مدة الحبس القصوى ) في السنة الواحدة (.

ب . إن مدة الحبس الاكراهي تتكرر سنويا طالما لم يتم دفع المبلغ حيث أن مدة الحبس المقررة لا تعتبر مدة محكومية جزائية ليصار إلى انقضائها.

وان ما تضمنته المادة )158) في الواقع عدم جواز تكرار تنفيذ الحبس في نفس السنة إذا ما

تدم الإفراج عن المدين لسببين وهما موافقة الدائن على الإفراج عن المدين وانتهاء مدة الحبس

المقررة (4) وأرى أن حكم المادة 158 هو عدم جواز الحبس مرة أخرى عن ذات الدين فطالما أكره المدين فلا يجوز تكرار الاكراه حتى لا يؤبد المدين في الحبس بسبب ذات الدين وهو ما أرده المشرع، خصوصا أن مقصد المادة157 لا يتعلق بعد المرات وانما بالمدة التي يحبسها الشخص، وأن تفسير المادة 158 بعدم جواز الحبس عن ذات الدين في السنة الواحدة فيه مغالطة لأن المشرع وضعها بلفظ عام لم يخصص الأمر بالعام الذى حبس فيه، ثم أن الأسباب الواردة فدي النص ليست حصار لأسباب

الافراج. وقد أحسن المشرع الفلسطيني بأن منع حبس المدين مهما تعددت الديون أكثر من المددة

المقررة 91 يوما لدين، لأنه يتضح أن المدين بعد حبسه المدة المقررة في القانون لا يستطيع الوفاء بما التزم به، فلا فائدة ترجى من حبسه مرة أخرى لدين آخر بعد انقضاء السنة، وكان الأجدر بالمشرع حسما لأي خلاف أن ينص على عدم جواز تكرار الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة الا إذا ثبتت مقدرة المدين المالية ومماطلته على الوفاء، وفقا لمدا جاء به الفقه الإسلامي أنه يؤبد بالحبس إذا كان معلوم الملاءة، أما إذا لم يكن معلوم الملاءة، فهنا تكون سلطة تقديرية للقاضي من حيث جواز تكرار حبسه كل سنة إلى أن يتحقق من مقدرته المالية والا أخلي سبيله.

لذلك أوصي بتعديل المادة 157 فقرة 1 لتصبح على النحو الآتي:

"لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصد ره قاضي التنفيذ عن 91 يوما ، وأن لا

يتجاوز مجموع مد الحبس عن 91 يوما في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعدت الديون ولا

يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة وبعد التحقق من كفاءته المالية".

وقد نص المشرع الفلسطيني في الفقرة 2من المادة 157 على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن 21 يوما إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة دينار، واذا تقرر تقسيط

الدين المحكوم به فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 21يوما عن كل قسط يتخلف المدين عن

دفعه". إن المشرع في النص السابق أجاز حبس المدين في حالة تقسيط الدين مدة 21 يوم عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه، لكن إذا كانت قيمة القسط تتجاوز الخمسمائة دينار فهل يدخل ضمن نطاق مدة 91يوما رغم أنه دين مقسط أم أنه لا يجوز للقاضي تجاوز مدة 21 يوما خاصة أن المشرع اعتبر كل قسط من هذه الأقساط دينا مستقلا ، في المادة 158 فقرة 2 حيث نصت على أنه " مع الأخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو قاضي التنفيذ بتقسيط الدين المحكوم به أن يعتبر كل قسط من هذه الأقساط دينا مستقلا ".

لا إشكال في فهم النص السابق فإنه يدل على أن الحبس 21 يوم عن القسط مهما بلغت قيمته، أما ما ورد بشأن اعتبار كل قسط بمثابة دين مستقل فذلك لإجازة الحبس عن باقي الأقساط في

ذات السنة بما يكمل 91 ، لأن المشرع لو لم يعتبر كل قسط بمثابة دين مستقل لما جاز حبس المدين مرة أخرى عن الدين حسب المادة 158 ، وهو ما أكدت عليه محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/5/2010 في الاستئناف حيث قضت بأن" قرار الحبس صادر عن قاض التنفيذ ويقضي بحبس المحكوم عليه شهرين لعدم دفع القسط المستحق في1/4/2010بمبلغ3000شيكل، في حين نصت المادة (157) من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 أنه إذا تقرر تقسيط الدين فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 21 يوما عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه لذلك فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بحبس المستأنف مدة واحد وعشرون يوما في حالة عدم دفع القسط المستحق في 1/4/2010.

ويثار التساؤل عن المقصود بالسنة الواردة في المادة 158 هل هي السنة الجارية أم خلال

سنة منذ بداية حبس المدين؟

اعتقد أن المقصود بالسنة، السنة التي يجرى الحبس فيها ولنقل مثلا 2013 ، لكن يثار التساؤل إذا تقرر حبس المدين مدة معينة مثلا 91 يوما أمضى منها 60 يدوم وانتهت السنة 2013

وبدأت 2014 فهل مدة 31 يوما تحسب من السنة الجديدة بما يعني أنه لا يجوز أن يضاف مدد جديدة تزيد عن 60 يوما في السنة الجديدة؟

أرى أن تحسب كذلك.

علما  بأن ميعاد السنة يحسب بالتقويم الشمسي عملا بنص المادة  (21/2) من قانون أصول

المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 حيث نصت على أنه" المواعيد المعنية بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي".

ويثار التساؤل عن حالة حبس المدين جزائيا أو توقيفه على تهمة جزائية فهل تعتبر المدة

التي يشترك فيها التوقيف أو الحبس الجزائي مع الحبس الإكراهي تنفيذا للاثنين خصوصا إذا كانت مدة الحبس الإكراهي قد بدأت ومن ثم أوقف أو حكم بحبس جزائي؟

أرى أن الاجابة بنعم لأن خلاف ذلك يجعل الحبس الجزائي أو التوقيف موقفا للحبس الإكراهي

وهو ما لم يقل به نص ولا حكم.

و يثار تساؤل آخر في هذا المقام حول جواز تكرار حبس المدين لدين آخر في نفس

السنة؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين حالتين:

أ. إذا حبس لدين قد صدر قرار بالحبس على المدين مدة 91 يوما فلا يجوز حبسه مرة أخرى

لدين آخر في ذات السنة إعمالا لصريح نص المادة157  من قانون التنفيذ.

ب . في حالة تقسيط الدين وكانت مدة الحبس 21 يوما نتيجة لتخلف الدائن عن دفع أحد الأقساط، ففي هذه الحالة يجوز حبسه لدين آخر في نفس السنة، وذلك إعمالا لنص المادة (158/1) والتي نصت على أنه "لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الافراج  عنده، سواء بموافقة المحكوم له أو الانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه " وبمفهوم الموافقة للنص السابق يتضح أنه يجوز حبس المدين ثانية من أجل دين آخر بشرط ألا تتجاوز مدد الحبس في مجموعها عن 91يوما في السنة الواحدة.

ونشير إلى أنه من الأفضل إضافة كلمة الدينار الأردني أو مدا يعادلها بالعملة المتداولة قانونا

في المادة 157 وذلك لتعد العملات المتداولة في فلسطين.

ويثار تساؤل آخر عن صلاحية قاضي التنفيذ هل يجوز له الحكم على المدين بدفع كامل

المبلغ المقسط في حالة تخلفه عبن دفع أحد الأقساط أم لا، وما هو مصير التسويات القديمبة في حالة تجديد الدعوى التنفيذية؟

إن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في الحكم الصادر عن دائرة استئناف رام الله بتاريخ23/3/2011 في الاستئناف رقم( 317/2011) حيث قضت بأنه " أولا : مآل الدعوى التنفيذية بعد تجديدها، وهندا نجد بأن القانون وان لم يعالج بالنص الصريح كيفية السير في الدعوى التنفيذية بعد تجديدها عملا بأحكام المادة 165 من القانون، وان كان يتم السير بها مدن النقطة الأولى أم من النقطة التي وصلت إليها الإجراءات، نجد أن البداهة في الأمر هي التي سببت سكوت المشرع، إذ أن البديهي أن يتم السير في الملف التنفيذي من النقطة التي وصل إليها، وأن القول بخلاف ذلك ينزع صفة التنفيذ عن دوائر التنفيذ لتصبح مجرد دوائر لإعادة الإجراءات وتكرارها، وبالتالي وحيث كان الأمر كذلك فإن التسويات التي عرضت يجب الالتزام بقيمتهاإذا تدم الالتزام أصلا - ولا تتاح الفرصة مجددا للمحكوم عليه أن يتهرب من الدين بعرض تسوية جديدة، إذ يشكل ذلك فهما خاطئا للقانون والواقع كذلك.

ثانيا : سلطات وصلاحيات قاض التنفيذ: والذي نجده أن القانون قد منح قاض التنفيذ سلطات

واسعة وصلاحيات مرنة في القانون الحالي )قانون التنفيذ( وأمام واقع مثل حالة الملف الذي صدر فيه القرار المستأنف فإن قيام قاضي التنفيذ بتكليف المحكوم عليه بدفع المبلغ دفعة واحدة كان واقعا في محله من ناحيتين، الأولى هي قيمة المبلغ المحكوم به، الثانية هي تاريخ الملف أي تصرفات المدين الذي وقع مصالحة منذ العام 2006 ولم يلتزم ببنودها رغم ضالة قيمة القسط إلا إذا فهم المحكوم عليه بأن قرار التقسيط غير واجب الاحترام ويجب تأبيد الملف وتأجيله فترة أخرى، حيث لم يلتزم الا بدفع قسطين، وبالتالي فإن تصرفات المدين لا تعني إلا المماطلة والتهرب من دفع ما هو مستحق عليه".

وقد فرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين المدين معلوم الملاءة والمدين مجهول الحال

وبالتالي اختلفوا في مد الحبس التي يجوز حبس المدين بها على النحو الآتي:

أولا: مدة حبس المدين معلوم الملاءة:

ذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية او الشافعية والحنابلة إلى أن الحاكم يؤبد حبس المدين

إذا كان له مال معلوم كتمه وأخفاه حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن(5)

ثانيا: مدة حبس المدين مجهول الحال:

القائلون بحبس المدين مجهول الحال بدينه اتفقوا على أنه يحبس المدة التي يغلب على الظن

أنه لو كان له مال لأظهره واختلفوا في تجديد المدة على النحو الآتي )6)

- التجاه الأول: ذهب إلى تحديد المدة بزمن معين.

- التجاه الثاني: فوض تحديد المدة إلى الحاكم فيحبسه المدة التي يغلب على ظنه أنه لو كان

له مال لأظهره، ونرجح هذا الاتجاه لأن تحديد المدة لا دليل عليه، ولأن الغرض من حبسه استظهار أمره والكشف عن حاله، وهذا يختلف باختلاف الدين قلة أو كثرة، وباختلاف حال المدين قوة وضعفا ، و على القاضي إذا حبسه أن لا يكتفي بإبقائه في السجن المدة التي قررها

لحبسه، وانما يتحرى عنه ممن يعرف حاله، فإن ظهر له يساره أبَّدَ حبسه حتى يؤدي ما عليه،

لأنه بالعلم بيساره ظهر للقاضي مطله وظلمه فاستحق أن يعاقب، وان ظهر له أنه إعساره

أفرج عنه، لأنه يستحق نظرة الميسرة، وان بقي مجهول الحال أفرج عنه بانقضاء المدة المقررة

لحبسه(7) وبالمقارنة بين المدة في القانون والشريعة نجد خلافا بينا بينهما نرجح قول فقهاء الشريعة فيه لأن المد المقدرة لدى فقهاء الشريعة بحسب الحال أفضل مما عليه في القانون.__

_________________

1- رائد عبد الحميد، الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23لسنة 2005 ، الطبعة

. الأولي،2008 ، ص354.

2- مبارك محمد عبد المحسن، حبس المدين طريقا من طرق التنفيذ الجبري )دراسة في القانون

. الكويتي(، جامعة الشرق الأوسط،2012،ص 65/ نافذ ياسين المدهون، أصول التنفيذ وفقا لقواعد التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 م ص65.

3- حازم ادكيدك حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني ص11.مشار له في  شادي أسامة على محمد، حبس المدين وفقدا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005

رسالة مقدمة لجامعة النجاح الوطنية، نابلس،2008

4- رائد عبد الحميد عياد مرجع سابق ص354.

5- محمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية ابن عابدين )الموسومة بحاشية رد المحتار شرح تنوير الابصار(، الجزء الخامس، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصدر، الطبعة الثانية، .1386-1966.ص389/ برهان الدين ابراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بدن فرحون المالكي، تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام، الجزء الثاني، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة  الاولى1406/1986 ص204/ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، كشاف القناع على متن الاقناع، الجزء الرابع، عالم الكتاب، بيروت، 143 ه- 1983 م ص 419.

6- عدلاء الدين ابدو بكدر بدن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع فدي ترتيب الشرائع، الجزء السابع، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1701 ه- 1982 م،ص173/ كمال الدين محمد بن الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، فتح القدير، الجزء السابع، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 1389 ه- 1970 م،ص 282.

7- مزيد بن ابراهيم بن صالح المزيد، استيفاء الديون فدي الفقه الاسلامي، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 1431 ه،ص113.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .