المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العداوة والشتم
29-9-2016
أسباب القلق
26-6-2019
الحل لمواجهة الإعلام السلبي- مسؤولية شركات الأقمار الصناعية
15-1-2022
الاعجاز القرآني‏
23-04-2015
أحكام صرف الشيك المصدق والحال مع اختلاف البدلين
8-1-2019
إلكترود حارف deflecting electrode
2-8-2018


مسوغات التيمم  
  
952   10:36 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 467 -485
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / شروط التيمم ومسوغاته /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2017 909
التاريخ: 2024-10-14 323
التاريخ: 29-11-2016 738
التاريخ: 16-10-2018 758

ويسوغه [اي التيمم] العجز عن استعمال الماء‌ ، وهو يتحقق بأمور:

أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في‌ الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد‌ .

مسألة : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب‌

مسألة : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به‌ .

مسألة : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا .‌

مسألة : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية‌ .

مسألة : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة و أما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .

مسألة : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة و إلا فالأحوط الإعادة‌ .

مسألة : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف‌ .

مسألة : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت‌ .

مسألة : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور‌ .

مسألة : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها‌ .

مسألة : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .‌

مسألة : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة و أما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء‌ .

مسألة : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته و إن كان الأحوط القضاء‌

مسألة : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو‌ ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل‌ .

مسألة : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين .

الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره‌ .

مسألة : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله وأما إذا كان مضرا بحاله فلا كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك‌ .

مسألة : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول‌.

الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة‌ لتشقق الجلد وخروج الدم ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمم‌ .

مسألة : إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة و إن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا‌ .

مسألة : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين‌ وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده‌ .

مسألة : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع بينه وبين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر‌ .

مسألة : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده ... لكن يجوز له الجماع مع‌ عدم إمكان الغسل والفارق وجود النص في الجماع ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.

الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه.

الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابه‌ أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به و أما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي‌ الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل‌ .

مسألة : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب‌ استعماله في رفع الخبث ويتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره والأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ‌ .

مسألة : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال بل لا يبعد تقديم الثاني نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان‌ معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ولا يخلو ما ذكره من وجه‌ .

مسألة : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال‌ .

مسألة : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي‌ تقديم أيهما إشكال.

السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية و الأول أهم و من المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت‌ .

مسألة : إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا‌ .

مسألة : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل وأما إذا علم ضيقه وشك‌ في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم والفرق بين الصورتين أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى .‌

مسألة : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا‌ .

مسألة : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون‌ على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده و لو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة‌ .

مسألة : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة‌ .

مسألة : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات‌ الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة‌ .

مسألة : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت‌ .

مسألة : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم‌ .

مسألة : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ... [فـ]إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.

الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا‌ يتمكن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى‌ .

مسألة : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه واله فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه و هذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى‌ .

مسألة : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين :

أحدهما : لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.

الثاني : للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على‌ المشهور أيضا مطلقا وخص بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي .

وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء‌ .

مسألة : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تيممه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.