المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل في الحلق والتقصير  
  
492   08:50 صباحاً   التاريخ: 27-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 211‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الطواف والسعي والتقصير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-05 949
التاريخ: 2024-06-29 92
التاريخ: 20-9-2016 585
التاريخ: 27-11-2016 545

1- ليس على المرأة التقصير إطلاقا ، سواء أ كانت معتمرة، أو متمتعة، أو قارنة، أو مفردة. لقول الإمام الصادق (عليه السّلام): ليس على النساء أذان و لا حلق، و انما يقصرن من شعورهن.

2- قدمنا ان المعتمر لحج التمتع يتعين عليه التقصير بعد السعي ، فإذا حلق مكان التقصير وجب ان يكفر بشاة على ما هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر.

3- ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن المتمتع إذا ترك التقصير عامدا ، و أحرم بالحج بعد السعي تبطل عمرته و وجب عليه أن يحج حجة الافراد، أي يأتي بأعمال الحج، ثم يعتمر بعدها بعمرة مفردة.

4- من اعتمر بعمرة مفردة يحل له كل شي‌ء إذا حلق، أو قصر إلّا النساء ، فإنها تحرم عليه، حتى يطوف ثانية طواف النساء.

و من اعتمر لحج التمتع يحل له كل شي‌ء، حتى النساء بعد التقصير، ما عدا الصيد الحرمي. سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال: عليه دم شاة، ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه. و سئل عن امرأة واقعها زوجها بعد أن سعت و قرضت أظافرها بأسنانها: هل عليها شي‌ء؟ قال: لا.

ومن قصر أو حلق بعد الذبح بمنى يحل له كل شي‌ء إلّا الطيب و النساء فإنهما لا يحلان إلّا بعد العود إلى مكة و طواف النساء. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا ذبح الرجل و حلق، فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلّا النساء و الطيب.

5- سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه [و يحلقه، حتى ارتحل من منى] ،و يحلقه، حتى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى، حتى يلقي شعره بها.

وفي رواية ثانية أجاب عن هذا السؤال بقوله: يحلق في الطريق، أو أين كان. و في ثالثة أنّه قال: و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى.

وإذا عطفنا هذه الروايات بعضها على بعض مجموعة في كلام واحد جاءت النتيجة ان الواجب ان يحلق أو يقصر في منى، فإذا رحل منها قبل الحلق أو التقصير رجع إلى منى، و حلق أو قصر فيها، سواء أ كان عالما، أو جاهلا، أو ناسيا، و إذا تعذر، أو تعسر الرجوع عليه حلق أو قصر حيث كان، و أرسل شعره إلى منى، يدفن في أرضها.

وبما ذكرناه في الفصول السابقة من الإحرام، و الطواف، و ركعتيه، و السعي، و الحلق أو التقصير تعرف الأعمال المطلوبة من المعتمر بعمرة مفردة، و المعتمر لحج التمتع، فان هذه الأعمال واجبة على الاثنين، و الفرق ان الأول يجب عليه طوافان، الثاني منهما طواف النساء، و يتخير بين الحلق و التقصير، و تصح العمرة منه في أي وقت، أما الثاني، أي المعتمر لحج التمتع، فيجب عليه طواف واحد، و يتعين عليه التقصير، و لا تصح منه إلّا في أشهر الحج، أي من أول شوال إلى اليوم التاسع من ذي الحجة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.