أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
722
التاريخ: 2024-07-03
543
التاريخ: 2024-06-30
599
التاريخ: 14-8-2017
510
|
1- ليس على المرأة التقصير إطلاقا ، سواء أ كانت معتمرة، أو متمتعة، أو قارنة، أو مفردة. لقول الإمام الصادق (عليه السّلام): ليس على النساء أذان و لا حلق، و انما يقصرن من شعورهن.
2- قدمنا ان المعتمر لحج التمتع يتعين عليه التقصير بعد السعي ، فإذا حلق مكان التقصير وجب ان يكفر بشاة على ما هو المشهور بين الفقهاء بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر.
3- ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أن المتمتع إذا ترك التقصير عامدا ، و أحرم بالحج بعد السعي تبطل عمرته و وجب عليه أن يحج حجة الافراد، أي يأتي بأعمال الحج، ثم يعتمر بعدها بعمرة مفردة.
4- من اعتمر بعمرة مفردة يحل له كل شيء إذا حلق، أو قصر إلّا النساء ، فإنها تحرم عليه، حتى يطوف ثانية طواف النساء.
و من اعتمر لحج التمتع يحل له كل شيء، حتى النساء بعد التقصير، ما عدا الصيد الحرمي. سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال: عليه دم شاة، ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه. و سئل عن امرأة واقعها زوجها بعد أن سعت و قرضت أظافرها بأسنانها: هل عليها شيء؟ قال: لا.
ومن قصر أو حلق بعد الذبح بمنى يحل له كل شيء إلّا الطيب و النساء فإنهما لا يحلان إلّا بعد العود إلى مكة و طواف النساء. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ): إذا ذبح الرجل و حلق، فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب.
5- سئل الإمام الصادق (عليه السّلام )عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه [و يحلقه، حتى ارتحل من منى] ،و يحلقه، حتى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى، حتى يلقي شعره بها.
وفي رواية ثانية أجاب عن هذا السؤال بقوله: يحلق في الطريق، أو أين كان. و في ثالثة أنّه قال: و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى.
وإذا عطفنا هذه الروايات بعضها على بعض مجموعة في كلام واحد جاءت النتيجة ان الواجب ان يحلق أو يقصر في منى، فإذا رحل منها قبل الحلق أو التقصير رجع إلى منى، و حلق أو قصر فيها، سواء أ كان عالما، أو جاهلا، أو ناسيا، و إذا تعذر، أو تعسر الرجوع عليه حلق أو قصر حيث كان، و أرسل شعره إلى منى، يدفن في أرضها.
وبما ذكرناه في الفصول السابقة من الإحرام، و الطواف، و ركعتيه، و السعي، و الحلق أو التقصير تعرف الأعمال المطلوبة من المعتمر بعمرة مفردة، و المعتمر لحج التمتع، فان هذه الأعمال واجبة على الاثنين، و الفرق ان الأول يجب عليه طوافان، الثاني منهما طواف النساء، و يتخير بين الحلق و التقصير، و تصح العمرة منه في أي وقت، أما الثاني، أي المعتمر لحج التمتع، فيجب عليه طواف واحد، و يتعين عليه التقصير، و لا تصح منه إلّا في أشهر الحج، أي من أول شوال إلى اليوم التاسع من ذي الحجة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|