المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17599 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

ما هو العرش ؟
22-10-2014
زيد بن وهب
14-11-2014
وقت الرمي
15-8-2017
Carbonyl Compounds : Reversibility of the Reaction
22-9-2019
معنى كلمة عدو‌
17-12-2015
الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) في سطور
15-05-2015


حديث المتعة  
  
3306   07:25 مساءاً   التاريخ: 15-11-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص477-490.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الأثري أو الروائي /

قال تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء : 24].

 أ ـ متعة النساء.

وقـع الـخلاف في هذه الاية الكريمة هل هي منسوخة الحكم ، وما ناسخها ، هل هو الكتاب ام السنة الشريفة ؟.

ذهـب ائمـة اهـل الـبيت (عليه السلام) الى انها محكمة لا يزال حكمها ثابتا في الشريعة ، ليس لها ناسخ لا في الكتاب ولا في السنة واليه ذهب جملة الاصحاب والتابعين .

وخـالـفهم فقهاء سائر المذاهب ، نظرا لمنع عمر ذلك ، وكان يشدد عليه كما افترضوا له دلائل من الكتاب والسنة لم تثبت عند ائمة النقد والتمحيص .

قـال ابـن كثير : وقد استدل بعموم هذه الاية على نكاح المتعة ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ، ثم نسخ بعد ذلك وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهـو روايـة عـن احمد وكان ابن عباس ، وابي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقراون (فما اسـتمتعتم به منهن ـ الى اجل مسمى ـ فتوهن اجورهن فريضة ) ـ قراة على سبيل التفسيرـ وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة .

قال : ولكن الجمهور على خلاف ذلك (1) .

وقـال ابـن قـيـم الجوزي : الناس في هذا (حديث المتعة ) طائفتان : طائفة تقول : ان عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد امر رسول اللّه (صلى الله عليه واله) باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون ، ولم تر هذه الطائفة تـصـحـيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فانه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن ابيه عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ولم ير البخاري اخراج حديثه في صحيحه مـع شـدة الـحـاجة اليه ، وكونه اصلا من اصول الاسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن اخراجه والاحتجاج به قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود ، حتى يروى عنه : انهم فعلوها ، ويـحـتـج بالآية وايضا لو صح لم يقل عمر : انها كانت على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) وانا انهى عنها واعاقب عليها ، بل كان يقول : انه (صلى الله عليه واله) حرمها ونهى عنها قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهـو عـهـد خـلافـة الـنـبـوة حـقـا قال : والطائفة الثانية رات صحة حديث سبرة ، ولو لم يصح فـقد صح حديث علي (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه واله) حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على ان الذي اخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم ، ولو لم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر ، فلما وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر قال : وبهذا تأتلف الاحاديث الواردة فيها (2) .

وذهب القرطبي ـ من المفسرين ـ الى ان الاية ليست بشان المتعة ، وانما هي بشان النكاح التام قال : ولا يـجـوزان تحمل الاية على جواز المتعة ، لان النبي ص ـ نهى عن نكاح المتعة وحرمه ، ولان اللّه تـعالى قال : (فانكحوهن بأذن اهلهن ) ومعلوم ان النكاح بإذن الاهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ، ونكاح المتعة ليس كذلك .

قـال : وقـال الـجـمـهـور : الـمراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ونسختها آية ميراث الازواج ، اذ كـانـت الـمتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريمها ونسخها في الـقـرآن ، وذلـك قـولـه تـعـالـى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } [المؤمنون : 5 ، 6] وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين .

ونسب الى ابن مسعود انه قال : المتعة منسوخة نسختها الطلاق والعدة والميراث .

وقـال بـعضهم : انها ابيحت في صدر الاسلام ثم حرمت عدة مرات قال ابن العربي : واما متعة النساء فـهي من غرائب الشريعة ، لأنها ابيحت في صدر الاسلام ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم ابيحت في غزوة او طـاس ، ثـم حـرمت بعد ذلك ، واستقر الامر على التحريم وليس لها اخت في الشريعة الا مسالة القبلة ، لان النسخ طرا عليها مرتين ، ثم استقرت بعد ذلك .

وقـال غـيره ـ ممن زعم انه جمع طرق الاحاديث في ذلك ـ : انها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات .

وقـال جماعة : لا ناسخ لها سوى ان عمر نهى عنها وروى عطا عن ابن عباس ، قال : ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها عباده ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقى (3) .

وهكذا روى ابن جرير الطبري باسناده الى الامام امير المؤمنين (عليه السلام) قال : (لولا ان عمر نهى عن الـمـتـعـة مـا زنـى الاشـقـى ) (4) ويـروى (الا شفى ) بالفاء المفتوحة ، اي قليل من الناس (5) .

قال ابن حزم الاندلسي كان نكاح المتعة ـ وهو النكاح الى اجل ـ حلالا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ثم نسخها اللّه تعالى على لسان رسوله ، نسخا باتا الى يوم القيامة .

وقـد ثـبـت عـلى تحليلها بعد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) جماعة من السلف ، منهم من الصحابة : اسماء بنت ابي بـكـر (6) وجـابـر بن عبد اللّه الانصاري (7) وابن مسعود (8) وابن عـبـاس (9) وعمرو بن حريث (10) وابو سعيد الخدري (11) وسلمة ومعبد ابنا امية بن خلف (12) .

قال : ورواه جابر عن جميع الصحابة ، مدة رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ومدة ابي بكر وعمر الى قرب آخر خلافته .

قال : ومن التابعين : طاووس وعطا وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة (13) .

وبعد فالذي يشهد به التاريخ ومتواتر الحديث ، ان المتعة (النكاح المؤقت ) كانت مما احله الكتاب وجرت به السنة وعمل بها الاصحاب ، منذ عهد الرسالة وتمام عهد ابي بكر ونصفا من خلافة عمر حتى نهى عنها وشدد عليه لاسباب وعلل ، كان يرى انها تخوله صلاحية المنع .

اخـرج مـسـلم من طريق عبد الرزاق قال : اخبرنا ابن جريج عن عطا ، قال : قدم جابر بن عبد اللّه مـعـتـمـرا فجئناه في منزله ، فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) وابي بكر وعمر.

وايـضـا عـن ابـن جريج قال : اخبرني ابو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول : كنا نستمتع بـالـقبضة من التمر والدقيق ، الايام على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) وابي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث (14) .

وفـي حـديـث قـيس عنه قال : رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرا عبد اللّه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [المائدة : 87] (15) .

وكـان استشهاده بهذه الاية تدليلا على ان اللّه يحب ان يؤخذ برخصه ولا سيما الطيبات ما لم ينه عنه الشارع الحكيم ذاته اشارة الى ان نهي مثل عمر لا تأثير له في حكم شرعي مستدام بذاته .

امـا قـضـيـة عمرو بن حريث فهو ما اخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج ، قال : اخـبـرني ابو الزبير عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى ، فساله فاعترف ، قال : فذلك حين نهى عنها عمر (16) .

وقريب منها قصة سلمة ومعبد ابني امية بن خلف :

اخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ، قال : لم يرع عمر الا ام اراكة قد خرجت حبلى ، فسالها عمر ، فقالت : استمتع بي سلمة بن امية (17) .

وذكر ابن حجرـ في الاصابة ـ ان سلمة استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية الاسلمي فولدت له فجحد ولدها.

وزاد الـكـلـبـي : فـبـلـغ ذلـك عـمـر فنهى عن المتعة وروى ايضا ان سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعده (18) .

قـال ابـن حـجـر : الـقـصـة بـشـان سلمة ومعبد ابني امية واحدة ، اختلف فيها هل وقعت لهذا او لهذا (19) .

واخرج مالك وعبد الرزاق عن عروة بن الزبير : ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت : ان ربيعة بن امية استمتع بمراة مولدة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب ـ يجر رداه فزعا فقال : هذه المتعة (20) اي لو اعلنت بالمنع قبل ذلك .

واخـرج ابو جعفر الطبري في تاريخه بالإسناد الى عمران بن سوادة ، قال : صليت الصبح مع عمر ثـم انـصـرف وقمت معه ، فقال : احاجة ؟ قلت : حاجة قال : فالحق فلحقت ، فلما دخل اذن لي ، فاذا هو على سرير ليس فوقه شيء فقلت : نصيحة ؟ فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا قلت : عابت امتك عليك اربعا فوضع راس درته في ذقنه ووضع اسفلها على فخذه ، ثم قال : هات .

فذكر اولا : انه حرم العمرة في اشهر الحج (21) ولم يفعل ذلك رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ولا ابو بكر وهي حلال فاعتذر عمر : انهم لو اعتمروا في اشهر الحج لراوها مجزية عن حجهم .

والـثاني : انه حرم متعة النساء ، وقد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث فاعتذر عمر : ان رسول اللّه احلها في زمان ضرورة والان قد رجع الناس الى السعة .

والثالث : انه حكم بعتاق الامة ان وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها (22) فقال عمر : الحقت حرمة بحرمة وما اردت الا الخير واستغفر اللّه .

والـرابـع : انـه يأخذ الـرعـية بالشدة والعنف فأجاب عمر بما حاصله : ان ذلك مما لا بد منه في انتظام الرعية (23) .

قصة المنع من المتعتين

والـذي يـبت من الامر بتا ان عمر هو الذي حال دون تداوم شريعة المتعة ، وانها كانت محللة حتى اصدر الخليفة المنع منها لا عن سابقة نسخ او تحريم تلك قولته المعروفة : (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ، وانا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النسا ومتعة الحج ).

وهذا الكلام وان كان ظاهره منكراـ كما قال ابن ابي الحديد المعتزلي (24) ـ فله مخرج وتاويل اختلف الفقها فيه .

وفي ذلك يقول الامام الرازي : ظاهر قول عمر : وانا انهى عنهما انهما مشروعتان غير منسوختين ، وانه هو الذي نسخهما وما لم ينسخه الرسول فلا ناسخ له ابدا.

ثـم اخذ في تاويل كلامه بان المراد : انا انهى عنهما لما ثبت عندي ان النبي نسخها قال : لانه لو كان مـراده ان الـمتعة كانت مباحة في شرع محمد(صلى الله عليه واله) وانا انهى عنها ، لزم تكفيره وتكفير كل من لم يـحـاربـه ، ويـفـضـي ذلـك الـى تـكـفـيـر امـير المؤمنين ، حيث لم يحاربه ولم يرد عليه ذلك القول (25) .

واغـرب الـقـسـطـلانـي في شرحه على البخاري ، حيث قوله : ان نهي عمر كان مستندا الى نهي الـنـبـي (صلى الله عليه واله) وكـان خـافـيـا عـلـى سـائر الـصـحـابـة ، فـبـينه عمر لهم ، ولذلك سكتوا او وافقوا (26) .

اللهم ان هذا الا تخرص بالغيب وتفسير كلام بما لا يرضى صاحبه واشد غرابة ما ذكره القوشجي ـ في شرحه على تجريد الاعتقاد للخواجه نصير الدين الطوسي ـ قـال : ان عـمر قال على المنبر : ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) وانا انهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن : متعة النسا ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ثم اعتذر بان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه ، فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (27) .

انـظـر الـى هذا الرجل العالم المتجاهل ، كيف يجعل من صاحب الرسالة الذي لا ينطق الا عن وحي يـوحـى الـيه ، كيف يجعله عدلا لفرد من آحاد امته ، ولا سيما مثل ابن الخطاب الذي اعلن صريحا ومرارا : كل الناس افقه منه (28) .

وبعد فلنعطف الكلام عن حديث المتعتين الذي اعلن به عمر على رؤوس الاشهاد :

1ـ اخـرج الـبيهقي في سننه بالإسناد الى ابي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد اللّه الانصاري : ان ابن الـزبـيـر يـنهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها اللّه (صلى الله عليه واله) ومع ابي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال :

(ان رسـول اللّه هـذا الرسول ، وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه ، وانـا انهى عنهما واعاقب عليهما ، احداهما : متعة النساء ، ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجارة والاخرى : متعة الحج ) (29) .

2ـ واخـرج مـسـلـم في صحيحه ايضا عن ابي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الـزبـيـر يـنهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر ، فقال : على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه واله) فلما قام عمر قال : (ان اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فاتموا الحج والـعمرة للّه كما امر اللّه ، وابتوا نكاح هذه النساء ، فلن اوتي برجل نكح امراة الى اجل الا رجمته بالحجارة ) (30) .

3ـ واخـرج ابـو بـكـر الجصاص باسناده الى شعبة عن قتادة قال : سمعت ابا نضرة يقول : كان ابن عـبـاس يأمر بـالـمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر فقال : على يدى دار الـحـديـث ، تمتعنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه واله) فلما قام عمر قال : (ان اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما امر اللّه ، وانتهوا عن نكاح هذه النساء ، لا اوتي برجل نكح امرأة الى اجل الا رجمته .

قال الجصاص : فذكر عمر الرجم في المتعة ، وجائز ان يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها (31) .

4ـ وذكر بشان متعة الحج ، وهي احدى المتعتين اللتين قال عمر بن الخطاب : (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) انا انهى عنهما واضرب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء) (32) .

وهكذا رواه الحافظ ابو عبد اللّه بن القيم الجوزي قال : ثبت عن عمر انه قال (33) .

وقـال شـمـس الـديـن الـسـرخـسـي : وقـد صـح ان عـمـر نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا (34) .

وذكـره الـقـرطـبـي بـنـفـس الـلـفـظ (35) ، والـفـخر الرازي بلفظ : (متعتان كانتا مشروعتين ) (36) .

الـى غـيـر ذلـك مـن تـصريحات اعلام الفقه (37) والتفسير ، تنبؤك عن تواتر حديث منع المتعتين منعا مستندا الى عمر بالذات وليس مستندا الى شريعة السماء.

الا مر الذي دعا بكثير من النبهاء ان يأخذوا من قولة عمر هذه دليلا على الجواز استنادا الى روايته تاركين رايه الى نفسه ، او لا حجية لراي في مقابلة الشريعة ، كما لا اجتهاد في مقابلة النص .

يـذكر ابن خلكان ـ في ترجمة يحيى بن اكثم ـ ان المأمون العباسي امر فنودي بتحليل المتعة فدخل عليه ابن اكثم فوجده يستاك ، ويقول ـ وهو مغتاظ ـ : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وعلى عهد ابي بكر وانا انهى عنهما (38) .

وفي لفظ الخطيب : ومن انت يا احول حتى تنهى عما فعله النبي وابو بكر؟ (39) .

وذكر الراغب ان يحيى بن اكثم ـ وكان قاضيا في البصرة نصبه المأمون ـ قال لشيخ ‌بالبصرة : بمن اقـتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب الخبر الصحيح انه صعد المنبر فقال : ان اللّه ورسوله قد احلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم ومعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه (40) .

وهـنـاك مـن الـصـحابة والتابعين من ثبتوا على القول بالتحليل الاول منذ عهد الرسول (صلى الله عليه واله) ولم يستسلموا لنهي عمر ، وجاهروا في مخالفته اما في حياته او بعد مماته .

هذا جابر بن عبد اللّه الانصاري هو اول من جاهر بالتحليل واعلن بالمخالفة لنهي عمر.

وهذا ابو سعيد الخدري قد عرفت مواكبته مع جابر في اعلام المخالفة .

وعبد اللّه بن مسعود قرا : (الى اجل مسمى ) بملا من الناس .

وابي بن كعب كان يقرا قراة ابن مسعود.

وسـعيد بن جبير ، وطاووس ، وعطا ، ومجاهد ، وسائر فقها مكة واضرابهم حسبما تقدم الكلام عنهم .

ويـقـول الامـام امـيـر الـمـؤمـنـيـن (عليه السلام) : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شفى ـ او ـ الا شقي ، (41) على ما سبق بيانه .

وكـذلـك ابـن عـبـاس فـي قوله : يرحم اللّه عمر ، ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه رحم بها امة محمد(صلى الله عليه واله) ولولا نهيه ما احتاج الى الزنى الا شقي ـ او ـ الا شفى (42) .

وقـد عـرض ابن الزبير بابن عباس في قوله : ان ناسا اعمى اللّه قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة فناداه ابن عباس : انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين ـ يريد رسـول اللّه (صلى الله عليه واله) ـفـقـال لـه ابـن الـزبـيـر : فـجـرب بـنـفـسـك فو اللّه لئن فعلتها لارجمنك باحجارك (43) .

وهذا ابنه عبد اللّه تراه لا يكترث بنهي نهاه ابوه تفاديا دون سنة سنها رسول اللّه (صلى الله عليه واله) ونطق بها الـكـتـاب فـقد اخرج احمد في مسنده عن ابي الوليد قال : سال رجل ابن عمر عن المتعة وانا عنده (متعة النساء) ، فقال : واللّه ما كنا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه واله) زانين ولا مسافحين (44) .

وهـكـذا نـجـد كبار الصحابة والتابعين ومن ورائهم الفقها لم يابهوا بنهي عمر عن متعة الحج مع تصريحه بالمنع واردافه لها مع متعة النسا وما ذلك الا من جهة عدم اعتبار اى اجتهاد في مقابلة نص الشريعة .

هذا ابن عمر نراه كما لم يكترث بنهي ابيه عن متعة النسا ، كذلك لم يكترث بنهيه عن متعة الحج :

روى الـتـرمذي باسناده الى ابن شهاب ان سالما حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد اللّه بـن عـمـر عـن التمتع بالعمرة الى الحج ، فقال عبد اللّه : هي حلال فقال الشامي : ان اباك قد نهى عـنـها اللّه ؟ فقال الرجل : بل امر رسول اللّه (صلى الله عليه واله) فقال : لقد صنعها رسول اللّه (صلى الله عليه واله) (45) .

وكـذلـك روى ابـن اسحاق عن الزهري عن سالم قال : اني لجالس مع ابن عمر في المسجد ، اذ جاه رجل من اهل الشام فساله عن التمتع بالعمرة الى الحج ، فقال ابن عمر : حسن جميل قال : فان اباك كان ينهى عنها ام بأمر رسول اللّه ؟ قم عني ؟ قال القرطبي : اخرجه الدار قطني (46) .

وهـكـذا نرى سعد بن ابي وقاص لم يأبه بمنع عمر تجاه سنة سنها رسول اللّه (صلى الله عليه واله)رواه الترمذي ايضا باسناده الى شهاب عن محمد بن عبد اللّه بن الحارث : انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك بن قـيس ، وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك : لا يصنع ذلك الا من جهل امر اللّه فقال سـعد : بئس ما قلت ، يا ابن اخي اللّه ، وصنعناها معه (47) .

وهذا عمران بن الحصين يحذو حذوهما في جراة وصراحة ، يقول : (ان اللّه انزل في المتعة آية وما نسخها بأية اخرى وامرنا رسول اللّه (صلى الله عليه واله) بالمتعة وما نهانا عنها قال رجل فيها برآيه ما شاء) ، يـريد عمر بن الخطاب ، على ما صرح به الرازي (48) وابن حجر (49) اخرجه ابن ابي شيبة والبخاري ومسلم (50) .

واخـرجه ايضا احمد في مسنده عنه قال : (نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول اللّه (صلى الله عليه واله) فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه عنها النبي حتى مات (51) .

وعـمـران هذا من فضلا الصحابة وفقهائهم ، وقد بعثه عمر ليفقه اهل البصرة ، ثقة بمكان فقهه وامانته قال ابن سيرين : كان افضل من نزل البصرة من الصحابة (52) .

قـال الـشـيخ ابو عبد اللّه المفيد ـ في جواب من ساله عن قول مولانا جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) (ليس منا من لم يقل بمتعتنا) ـ : ان المتعة التي ذكرها الامام الصادق (عليه السلام) هي النكاح المؤجل الذي كـان الـنبي (صلى الله عليه واله) اباحها لامته في حياته ونزل بها القرآن ايضا ، فتؤكد ذلك بأجماع الكتاب والسنة فـيـه ، حـيـث يـقول اللّه : {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } [النساء : 24] ، فلم يزل على الاباحة بين المسلمين لا يـتـنـازعون فيها حتى رأى عمر بن الخطاب النهي عنها فحظرها وشدد في حظرها وتوعد على فـعلها ، فتبعه الجمهور على ذلك ، وخالفهم جماعة من الصحابة والتابعين فأقاموا على تحليلها الى ان مـضـوا لـسبيلهم ، واختص بإباحتها جماعة من الصحابة والتابعين وائمة الهدى من آل محمد(عليه السلام) ، فلذلك اضافها الصادق (عليه السلام)بقوله : متعتنا (53) .
_________________________
1- تفسير ابن كثير ، ج1 ، ص 474.

2- زاد المعاد لابن قيم ، ج2 ، ص 184 ـ 185.

3- تفسير القرطبي ، ج5 ، ص 130 ـ 132.

4- تفسير الطبري ، ج5 ، ص 9.

5- قـال ابـن الاثـيـر : من قولهم : غابت الشمس الا شفى ، اي قليلا من ضوئها عند غروبها وقـال الازهـري : ((الا شـفـى )) اي الا ان يشفى ، يعني يشرف على الزنى ولا يواقعه فأقام الاسم وهو الشفي مقام المصدر الحقيقي ، وهو الاشفاء على الشي .
6-اخـرج ابو داود الطيالسي في مسنده ، ص 227 عن مسلم القرى قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النسا ، فقالت : فعلناها على عهد النبي (الغدير ، ج6 ، ص 209). وفـي مـحـاورة جرت بين ابن عباس وعروة بن الزبير في المتعة ، فقال له ابن عباس : سل امك يا عرية (زاد المعاد لابن قيم الجوزي ، ج1 ، ص 213) وكذا بينه وبين عبد اللّه ، فقال له ابن عباس : اول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير (العقد الفريد ، ج4 ، ص 14) وفي محاضرات الراغب (ج 2 ، ص 94) : عـير عبد اللّه بن الزبير عبد اللّه بن عباس بتحليله المتعة ، فقال له : سل امك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك : فسالها ، فقالت : ما ولدتك الا في المتعة . راجع تفصيل القصة في مروج الذهب للمسعودي (ج 3 ، ص 90ـ 91) وراجع ايضا صحيح مسلم (ج 4 ، ص 55 ـ 56).

7- يأتي الحديث عنه ، وهو الذي اعلن صريحا انها كانت مباحة مند عهد الرسول فالى النصف مـن خلافة عمر ، حتى نهى عنها عمر لاسباب يأتي ذكرها ويفند من زعم انه كان بمنع رسول اللّه ايام حياته .

8- فـقـد ذكـر الـنـووي عنه انه قرا (فما استمتعتم به منهن الى اجل ) (شرح مسلم ، ج9 ، ص 179).

9- وهـو الـمـشـتهر بفتواه الاباحة في ربوع مكة ، وسارت عنه الركبان في سائر البلدان (فتح الباري ، ج9 ص 148).

10- وهو الذي استمتع بمولاة فأحبلها في ايام عمر(فتح الباري ، ج9 ، ص 149).

11-و هـو الـذي واكـب جـابـرا فـي الاعـلان بإباحة الـمتعة منذ عهد الرسول (عمدة القارئ للعيني ، ج8 ص 310) و(فتح الباري ، ج9 ، ص 151).

12- نـسـب ذلـك الـى كـل مـنـهما ، اخرج عبد الرزاق بسند صحيح : انه لم يرع عمر الا ام اراكـة قـد خـرجـت حـبلى فسالها عمر ، فقالت : استمتع بي سلمة وفي اخرى : معبد (فتح الباري ، ج9 ، ص 151) و(الاصابة ، ج2 ، ص 63).

13- المحلى لابن حزم ، ج9 ، ص 519 ـ 520 رقم 1854.

14- صحيح مسلم ، ج4 ، ص 131.

15- المصدر نفسه ، ص 130 والاية من سورة المائدة / 87.

16- فـتـح الـبـاري بشرح البخاري لابن حجر (ج 9 ، ص 149) واخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج (الغدير ، ج6 ، ص 206 ـ 207).

17- فتح الباري ، ج9 ، ص 151.

18- الاصابة في تمييز الصحابة ، ج2 ، ص 63 رقم 3363.

19- فتح الباري ، ج9 ، ص 151.

20- الدر المنثور ، ج2 ، ص 141.

21- كـانـت الـعـرب في الجاهلية يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور (البخاري ، ج2 ، ص 175) و(مـسـلـم ، ج4 ، ص 56) وقـد كـافـح الـنبي (صلى الله عليه واله ) هذه العادة الجاهلية واصر على معارضتها ونقضها قولا وعملا ومن ثم فان ما قام به عمر كانت محاولة لإعادة رسم غابر خالف شريعة الاسلام . راجـع : الـغـديـر (ج 6 ، ص 217) تجد الدعوة الى الاعتمار في غير اشهر الحج عودا الى الراي الجاهلي عن قصد او غير قصد.

22- الامـة ذات الـولـد لا تـباع ولا تنقل لتتحرر بعد موت سيدها ، وتكون من نصيب ولدها في الارث .

23- لـخـصـنـاه عن الطبري ، ج4 ، ص 225 ، حوادث سنة 23 (ط المعارف ) ونقله ابن ابي الـحـديـد فـي شرح النهج (ج 12 ، ص 121) عن الطبري وشرح الغريب من الفاظه رواية عن ابن قتيبة .

24- شرح النهج ، ج1 ، ص 182.

25- التفسير الكبير ج 10 ، ص 53 ـ 54.

26- ارشاد الساري بشرح البخاري للقسطلاني ، ج11 ، ص 77.

27- شرح التجريد آخر مباحث الامامة .

28- وقـد عقد ابن ابي الحديد (شرح النهج ، ج1 ، ص 181)بابا ذكر فيه موارد افتى فيها عمر ثـم نقضها وراجع ايضا نوادر الاثر في علم عمر للعلامة الاميني (الغدير ، ج6 ، ص 83 ـ 325) وكان مستقاتا في هذا العرض .

29-السنن الكبرى للبيهقي ، ج7 ، ص 206.

30- صحيح مسلم ، ج4 ، ص 38.

31- احـكـام الـقـرآن لـلـجـصـاص ، ج2 ، ص 147 واسـتـند السرخسي في المبسوط (ج 5 ، ص 153) الـى مـا روي عـن عمر انه قال : ((لا اوتي برجل تزوج امراة الى اجل الا رجمته ولو ادركته ميتا لرجمت قبره ((

32- احكام القرآن للجصاص ، ج1 ، ص 290 ـ 291.

33- زاد المعاد ، ج2 ، ص 184.

34- المبسوط للسرخسي ، ج4 ، ص 27.

35- تفسير القرطبي ، ج2 ، ص 392.

36- التفسير الكبير ، ج10 ، ص 52 ـ 53.

37-راجع : المحلى لابن حزم ، ج7 ، ص 107.

38- تاريخ ابن خلكان (وفيات الاعيان ) ، ج6 ، ص 149 ـ 150 ، وجعل معناه : لجوج .

39- تاريخ بغداد ، ج14 ، ص 199.

40- محاضرات الراغب الاصبهاني ، ج2 ، ص 94 (الغدير ، ج6 ، ص 212).

41- فتح الباري ، ج5 ص 9.

42- الدر المنثور ، ج2 ، ص 141.

43- صحيح مسلم ، ج4 ، ص 133 والنووي ، ج9 ، ص 188.

44- مسند الامام احمد ، ج2 ، ص 95.

45- جامع الترمذي ، ج3 ، ص 185 ـ 186 رقم 824 كتاب الحج .

46- تفسير القرطبي ، ج2 ، ص 388.

47- جامع الترمذي ، ج3 ، ص 185 رقم 823.

48- اورده الامام الرازي بشان متعة النساء (التفسير الكبير ، ج10 ، ص 53).

49- قـال ابـن حـجـر : لانـه اول مـن نهى عنها وكان من بعده (عثمان ومعاوية ) كان تابعا له في ذلك (فتح الباري ، ج3 ، ص 345).

50- الـدر الـمـنـثـور ، ج1 ، ص 216 وراجـع : صـحـيـح مسلم ، ج4 ، ص 48 ـ 49 اورده بألفاظ مـخـتـلـفـة ومتقاربة تماما واورده البخاري في تفسير سورة البقرة باب فمن تمتع (ج 6 ، ص 33) وفي كتاب الحج باب التمتع على عهد رسول اللّه (ج 2 ، ص 176).

51- مسند الامام احمد ، ج4 ، ص 436.

52- الاصابة لابن حجر ، ج3 ، ص 26 ـ 27.

53- المسائل السروية (المسالة الاولى ) المطبوعة ضمن رسائل المفيد ، ص 207 ـ 208.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .