أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-16
764
التاريخ: 6-12-2016
1134
التاريخ: 2023-04-20
1015
التاريخ: 2023-12-27
1120
|
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء والمطلق أقسام : الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكر والقليل وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث .
مسألة : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار وإن لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
مسألة : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا .
مسألة : المضاف المصعد مضاف .
مسألة : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثمَّ ماء .
مسألة : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا وأن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة .
مسألة : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري .
مسألة : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعه لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل .
مسألة : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمَّ يتوضأ على الأحوط وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
مسألة : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا وأن يكون التغيير حسيا فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .
مسألة : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا .
مسألة : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
مسألة : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
مسألة : لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى .
مسألة : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس وإلا فلا.
مسألة : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .
مسألة : إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
مسألة : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته .
مسألة : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|