المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Formation of Organometallic Reagents
28-7-2019
اضطرابات النوم لدى مرضى المخاوف
2023-02-20
يويو الكاهن الأول ل (أوزير).
2024-08-21
منتجات الحبوب التي يستخدم الدقيق في صناعتها
2-1-2018
حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل
2024-04-28
أبو بكر بن زهر
23-7-2016


اقسام المياه وأحكامها  
  
1145   01:27 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : لسيد ابو القاسم الخوئي (قدس)
الكتاب أو المصدر : منهاج الصالحين
الجزء والصفحة : ج1 , ص15-21
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-01 1070
التاريخ: 21-1-2020 942
التاريخ: 15-10-2018 1197
التاريخ: 2024-10-09 157

وفيه فصول‌ :

الفصل الأول : ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين :

الأول : ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه- بلا مضاف إليه- كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنّه يصح أن يقال له ماء ، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال .

الثاني : ماء مضاف، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه، كماء الرمان، وماء الورد، فإنه لا يقال له ماء الا مجازا ولذا يصح سلب الماء عنه‌ .

الفصل الثاني : الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر . والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، ولا تسري الى‌ غيره، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل- كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح- أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى- كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.

وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيرا فعليا.

(مسألة):

قيل: إذا كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء، لم ينجس الماء بوقوعها فيه، وإن كان بمقدار بحيث لو كان على خلاف وصف الماء لغيره ولكنه في الفرض الثاني مشكل بل ممنوع.

(مسألة):

إذا تغيّر الماء بغير اللون، والطعم، والريح، بل بالثقل أو الثخانة، أو نحوهما لم ينجس أيضا.

(مسألة):

إذا تغير لونه أو طعمه، أو ريحه بالمجاورة للنجاسة لم ينجس أيضا.

(مسألة):

إذا تغير الماء بوقوع المتنجس لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه، ويكون أصفر فإنه ينجس.

(مسألة):

يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحدا معه، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.

والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا إذا تغير على النهج السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء‌ البئر، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولا بد في المادة من أن تبلغ الكرّ، ولو بضميمة ماله المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر.

(مسألة):

يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة):

الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها راكدا.

(مسألة):

إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة):

إذا شك في أن للجاري مادة أم لا- وكان قليلا- ينجس بالملاقاة.

(مسألة):

ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله أما لو وقع على شي‌ء كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.

(مسألة):

إذا اجتمع ماء المطر في مكان- وكان قليلا- فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

(مسألة):

الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر- بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات- طهر، وكذا ظرفه، كالإناء والكوز ونحوهما.

(مسألة):

يعتبر في جريان حكم ماء المطر ان يصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.

(مسألة):

الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.

(مسألة):

الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر- كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا- لا يطهر، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف طهر.

(مسألة):

إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شي‌ء آخر لم ينجس، ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه.

(مسألة):

مقدار الكرّ وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا (مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة اسلامبول (ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية) وبالكيلو (ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا) تقريبا. ومقداره في المساحة ما بلغ مكسرة سبعة وعشرين شبرا.

(مسألة):

لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس.

(مسألة):

لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة- إذا كان متصلا بالمادة، وكانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة- ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- لم يعتصم.

(مسألة):

الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به، وهكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.

الفصل الثالث : حكم الماء القليل :

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط - استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، وعدا ماء الاستنجاء ...

الفصل الرابع :

إذا علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة.

الفصل الخامس : الماء المضاف:

الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات.

(مسألة):

الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة): الأسئار- كلها- طاهرة إلا سؤر الكلب، والخنزير والكافر غير الكتابي، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.