المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المثبطات Inhibitors
27-9-2018
عدم جمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد
27-12-2015
الاُذنان ليستا من الوجه.
23-1-2016
Vowels CURE
2024-03-01
معالجات التلوث البصري وطرائق الحد من تأثيراته البيئية
4/9/2022
يستدل على صحة العمل المأتي حال التقية بوجوه
2024-09-06


كيفية غسل الميت  
  
1140   12:52 مساءاً   التاريخ: 7-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1 ص 391 -395
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الغسل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 893
التاريخ: 7-11-2016 1017
التاريخ: 7-11-2016 807
التاريخ: 24-8-2017 1173

يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القراح ويجب على هذا الترتيب ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ... في الجنابة فيجب أولا غسل الرأس والرقبة و بعده‌ الطرف الأيمن وبعده الأيسر والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين وكذا السرة ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير‌ .

مسألة : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه‌ .

مسألة : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما وقدر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا‌ .

مسألة : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبا والأولى أن يكون قبله‌.

مسألة : ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه واله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب و التأسي به صلى الله عليه واله حسن مستحسن‌ .

مسألة : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح بدله و يأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال‌ ونوى بالأول ما هو بدل السدر وبالثاني ما هو بدل الكافور‌ .

مسألة : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط‌ .

مسألة : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول و يأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخير في‌ الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى وفي كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح‌ .

مسألة : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات‌ .

مسألة : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر‌ .

مسألة : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين‌ أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط‌ .

مسألة : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط التعدد‌ .

مسألة : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الإعذار لا يجب الغسل بمسه و إن كان أحوط‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.