المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

قواطع السفر
8-2-2017
معنى كلمة حرج‌
10-12-2015
نبات الخردل
6-3-2016
ما معنى (قول الزور)
20-10-2014
المسائل التي يسأل عنها يوم القيامة
15-12-2015
دور إدارة الـموارد البـشريـة فـي خلـق ميـزة تـنافسـيـة استـراتيـجيـة والاستراتيجيات الناشئة
2024-01-23


تفسير آية (16) من سورة النساء  
  
13034   12:02 مساءً   التاريخ: 5-2-2017
المؤلف : اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
الكتاب أو المصدر : تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة : .......
القسم : القرآن الكريم وعلومه / التفسير الجامع / حرف النون / سورة النساء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2017 10956
التاريخ: 27-2-2017 8973
التاريخ: 10-2-2017 8142
التاريخ: 13-2-2017 4257

 

قال تعالى : {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء : 16] .

 

تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآية (1) :

 

قوله [تعالى]: {واللذان يأتيانها منكم} أي يأتيان الفاحشة ، وفيه ثلاثة أقوال (أحدها) : أنهما الرجل والمرأة عن الحسن وعطا (وثانيها) : أنهما البكران من الرجال والنساء عن السدي وابن زيد (وثالثها) : أنهما الرجلان الزانيان عن مجاهد . وهذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لأن الوعد والوعيد إنما يأتي بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس .

فأما التثنية فلا فائدة فيها . وقال أبو مسلم : هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما ، والفاحشة في الآية الأولى عنده السحق وفي الآية الثانية اللواط فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ وإلى هذا التأويل ذهب أهل العراق فلا حد عندهم في اللواط والسحق وهذا بعيد لأن الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في آية الزنا وأن الحكم في الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور ذهب إليه الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم وإليه ذهب البلخي والجبائي والطبري . وقال بعضهم : نسخها الحدود بالرجم أو الجلد . وقوله ﴿فآذوهما﴾ : قيل في معناه قولان (أحدهما) : هو التعيير باللسان والضرب بالنعال عن ابن عباس (والآخر) : أنه التعيير والتوبيخ باللسان عن قتادة والسدي ومجاهد واختلف في الأذى والحبس في الثيبين كيف كان فقال الحسن : كان الأذى أولا والآية الأخيرة نزلت من قبل ثم أمرت أن توضع في التلاوة من بعد فكان الأول الأذى ثم الحبس ثم الجلد أو الرجم . وقال السدي : كان الحبس في الثيبين والأذى في البكرين ، وقيل : كان الحبس للنساء والأذى للرجال . وقال الفراء : إن الآية الأخيرة نسخت الآية الأولى .

وقوله ﴿فإن تابا﴾ : أي رجعا عن الفاحشة ، ﴿وأصلحا﴾ العمل فيما بعده ﴿فأعرضوا عنهما﴾ : أي اصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما . ﴿إن الله كان توابا رحيماً﴾ ، يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم . قال الجبائي : في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة لأنها نسخت بالرجم أو الجلد والرجم قد ثبت بالسنة ومن لم يجوز نسخ القرآن بالسنة يقول إن هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا وأضيف الرجم إليه زيادة لا نسخا وأما الأذى المذكور في الآية فغير منسوخ فإن الزاني يؤذى ويعنف على فعله ويذم به لكنه لم يقتصر عليه بل زيد فيه بأن أضيف الجلد أو الرجم إليه .

_________________

1. تفسير مجمع البيان ، ج3 ، ص 41-42 .

 

تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنيه في تفسير هذه الآية (1) :

 

{والَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} . اختلف المفسرون في المراد من ( اللذان ) .

والأكثر على أنهما الزاني والزانية ، ويلاحظ على هذا القول انه خلاف الظاهر ، لأن ( اللذان ) للمثنى المذكر ، ولأن الزانية تقدم حكمها ، ولا موجب للتكرار من غير فاصل ، والصحيح إن المراد بهما الرجلان : الفاعل والمفعول ، لظاهر لفظ ( اللذان ) ولفظ منكم ، أي من رجالكم كما في قوله تعالى { أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } .

وعقوبة اللواط الإيذاء ، ومنه التأنيب والتوبيخ ، ونسخت هذه العقوبة ، كما نسخت عقوبة الزانية التي هي السجن المؤبد ، وأصبحت عقوبة كل من الفاعل والمفعول الضرب بالسيف حتى الموت ، أو الإحراق بالنار ، أو الإلقاء من شاهق بعد تكتيف اليدين والرجلين ، أو هدم جدار عليه ، لأنه لا جريمة أسوأ أثرا من الفعل الشنيع الذي يسلب الإنسان إنسانيته ، ويقلب حقيقته رأسا على عقب ، وقديما قيل : لو نكح الأسد في دبره لذل .

{ فَإِنْ تابا وأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما } . أي لا تكفوا عن إيذاء هذا المجرم بمجرد قوله : تبت واستغفر اللَّه ما لم تثبت توبته النصوحة بعمله وحسن سلوكه .

_______________________

1. تفسير الكاشف ، ج2 ، ص 271 .

 

تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآية (1) :

 

قال تعالى : {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء : 15 ، 16] .

قوله تعالى : {وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما} ، الآيتان متناسبتان مضمونا والضمير في قوله : { يَأْتِيانِها } ، راجع إلى الفاحشة قطعا ، وهذا يؤيد كون الآيتين جميعا مسوقتين لبيان حكم الزنا ، وعلى ذلك فالآية الثانية متممة الحكم في الأولى فإن الأولى لم تتعرض إلا لما للنساء من الحكم ، والثانية تبين الحكم فيهما معا وهو الإيذاء فيتحصل من مجموع الآيتين حكم الزاني والزانية معا وهو إيذاؤهما وإمساك النساء في البيوت .

لكن لا يلائم ذلك قوله تعالى بعد : { فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما } ، فإنه لا يلائم الحبس المخلد فلا بد أن يقال : إن المراد بالإعراض الإعراض عن الإيذاء دون الحبس فهو بحاله.

ولهذا ربما قيل تبعا لما ورد في بعض الروايات ( وسننقلها ) إن الآية الأولى لبيان حكم الزنا في الثيب ، والثانية مسوقة لحكم الأبكار وأن المراد بالإيذاء هو الحبس في الأبكار ثم تخلية سبيلهن مع التوبة والإصلاح ، لكن يبقى أولا الوجه في تخصيص الأولى بالثيبات والثانية بالأبكار من غير دليل يدل عليه من جهة اللفظ ، وثانيا وجه تخصيص الزانية بالذكر في الآية الأولى ، وذكرهما معا في الآية الثانية : { وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ }.

وقد عزي إلى أبي مسلم المفسر أن الآية الأولى لبيان حكم السحق بين النساء ، والآية الثانية تبين حكم اللواط بين الرجال ، والآيتان غير منسوختين.

وفساده ظاهر : أما في الآية الأولى فلما ذكرناه في الكلام على قوله : { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ } ، وأما في الآية الثانية فلما ثبت في السنة من أن الحد في اللواط القتل ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ، وهذا إما حكم ابتدائي غير منسوخ ، وإما حكم ناسخ لحكم الآية ، وعلى أي حال يبطل قوله.

ومن الممكن : أن يقال في معنى الآيتين نظرا إلى الظاهر السابق إلى الذهن من الآيتين ، والقرائن المحفوف بها الكلام ، وما تقدم من الإشكال فيما ذكروه من المعنى ـ والله أعلم ـ : إن الآية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج ، ويدل عليه تخصيص الآية النساء بالذكر دون الرجال ، وإطلاق النساء على الأزواج شائع في اللسان وخاصة إذا أضيفت إلى الرجال كما في قوله : نسائكم ، قال تعالى : { وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً } : [ النساء : 4 ] وقال تعالى : { مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ } : [ النساء : 23 ] .

وعلى هذا فقد كان الحكم الأولي المؤجل لهن الإمساك في البيوت ثم شرع لهن الرجم ، وليس نسخا للكتاب بالسنة على ما استدل به الجبائي فإن السنخ إنما هو رفع الحكم الظاهر بحسب الدليل في التأبيد ، وهذا حكم مقرون بما يشعر بأنه مؤجل سينقطع بانقطاعه وهو قوله : { أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } لظهوره في أن هناك حكما سيطلع عليهن ، ولو سمي هذا نسخا لم يكن به بأس فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنة من الفساد فإن القرآن نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده ، والنبي صلى الله عليه وآله مبين لمرادات القرآن الكريم .

والآية الثانية متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان وهو الإيذاء سواء كان المراد به الحبس أو الضرب بالنعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك ، والآية على هذا منسوخة بآية الجلد من سورة النور ، وأما ما ورد من الرواية في كون الآية متضمنة لحكم الأبكار فمن الآحاد وهي مع ذلك مرسلة ضعيفة بالإرسال ، والله أعلم هذا ولا يخلو مع ذلك من وهن (2) .

قوله تعالى : { فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما } « إلخ » تقييد التوبة بالإصلاح لتحقيق حقيقة التوبة ، وتبيين أنها ليست مجرد لفظ أو حالة مندفعة .

__________________________

1. تفسير الميزان ، ج4 ، ص 199-201 .

2. فإن إشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافي النسخ ( منه ) .

 

تفسير الأمثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآية (1) :

 

أنّ الله سبحانه يذكر حكم الزنا عن إحصان إِذ يقول : (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا) ويقصد أنّ الرجل غير المحصن أو المرأة غير المحصنة إِن أتيا بفاحشة الزنا فجزاؤهما أن يؤذيا».

والآية وإِن كانت لا تذكر قيد «عدم الإِحصان» ، صراحة ، إِلاّ أنّها حيث جاءت بعد ذكر حكم المحصنة وذكر عقوبتها التي تختلف عن هذه العقوبة التي هي أخف من العقوبة المذكورة في الآية السابقة ، أستفيد منها إِنها واردة في حق الزنا عن غير إِحصان ، وإِنها بالتالي عقوبة الزاني غير المحصن والزانية غير المحصنة اللذين لا يدخلان في عنوان الآية السابقة ، وبالتالي حيث أن الآية السابقة إختصّت ـ بالقرينة التي ذكرت ـ بالزانية المحصنة إستنتجنا أنّ هذه الآية تبيّن حكم الزنا عن غير إِحصان .

كما أنّ هناك نقطة واضحة أيضاً ، وهي أنّ الحكم المذكور في هذه الآية (أي الإِيذاء) عقوبة كلية ، يمكن أن تكون الآية الثانية من سورة النور التي تذكر أن حدّ الزنا هو (100) جلدة لكل واحد من الزاني والزانية تفسيراً وتوضيحاً لهذه الآية وتعييناً للحكم الوارد فيها ، ولهذا لا يكون هذا الحكم منسوخاً أيضاً.

ففي تفسير العياشي روي عن الإِمام الصادق (عليه السلام) في تفسير هذه الآية أنّه قال : «يعني البكر إِذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب فاذوهما» (2) .

وعلى هذا يكون المراد من «اللذان» ـ وإِن كان للإِشارة إِلى مثنى مذكر ـ هو الرجل والمرأة أي من باب التغلب.

هذا وقد احتمل جماعة من المفسرين أن يكون الحكم الوارد في هذه الآية وارداً في مجال «اللواط» واعتبروا الحكم في الآية السابقة وارداً في مجال «المساحقة» ، ولكن رجوع الضمير في «يأتيانها» إِلى «الفاحشة» في الآية السابقة يفيد أن العمل المستلزم لهذا الحكم الصارم في هذه الآية هو من نوع العمل المذكور في الآية السابقة لا من نوع آخر ، ولهذا فإِن اعتبار أنّ هذه الآية واردة في شأن اللواط ، والآية السابقة واردة في شأن المساحقة خلاف الظاهر ، (وإِن كان كلا العملين اللواط والمساحقة يشتركان في عنوان كلي ، وهو الميل إِلى الجنس الموافق) وعلى هذا تكون كلتا الآيتين واردتين في حدّ الزنا وحكمه.

هذا مضافاً إِلى أننا نعلم أنّ عقوبة «اللواط» في الإِسلام هو القتل والإِعدام وليست الإِيذاء والجلد ، وليس ثمّة أي دليل على انتساخ الحكم المذكور في الآية الحاضرة.

ثمّ إِنّ الله سبحانه بعد ذكر هذا الحكم يشير إِلى مسألة التوبة والعفو عن مثل هؤلاء العصاة ، فيقول : (فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا).

وهذا التعليم هو في الحقيقة يفتح طريق العودة ويرسم خط الرجعة لمثل هؤلاء العصاة ، فإِن على المجتمع الإِسلامي أن يحتضن هؤلاء إِذا تابوا ورجعوا إِلى الطهر والصواب وأصلحوا ، ولن يطردوا من المجتمع بعد هذا بحجّة الفساد والإِنحراف .

هذا ويستفاد من هذا الحكم أيضاً ـ أنّه يجب أن لا يعير العصاة الذين رجعوا إِلى جادة الصواب وتابوا وأصلحوا على أفعالهم القبيحة السابقة ، وأن لا يلاموا على ذنوبهم الغابرة ، فإِذا كان الحكم الشرعي والعقوبة الإِلهية يسقطان بسبب التوبة والإِنابة ، فإنّ من الأُولى أن يغض الناس الطرف عن سوابقهم ، وهذا بنفسه جار في من نفذ فيه الحدّ الشرعي ثمّ تاب بعد ذلك ، فإنّه يجب أن تشمله مغفرة المسلمين وعفوهم .

_______________________

1. تفسير الأمثل ، ج3 ، ص 55-56 .

2. تفسير العياشي ،ج1 ، ص 227 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .