أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
1176
التاريخ: 2024-10-20
134
التاريخ: 9-10-2018
1100
التاريخ: 2024-06-01
596
|
الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث : يحرم تنجيسه وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت بل يشكل جوازه ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها والأحوط إعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الإزالة .
مسألة : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات لكن الأحوط إزالة النجاسة أولا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه واله وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول وهي ركعتان ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح وأن يجعل لجدرانها شرفا وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه وإنشاد الضالة وحذف الحصى وقراءة الإشعار غير المواعظ ونحوها والبيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا وقتل القمل وإقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة وسل السيف وتعليقه في القبلة ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها وعمل الصنائع وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة وإخراج الريح .
مسألة : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
مسألة : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل والفرائض في المساجد .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|