المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

Köbe,s One-Fourth Theorem
28-11-2018
أسس تقسيم القطاعات السوقية.
15-9-2016
هل يوجد في الجنّة تكامل
8-12-2015
الصوم المكروه والمحرم
2023-10-03
المركبات الوسطية الاساسية Key Intermediates
23-10-2018
دراسة شخصية المتحدث تساعد المحرر على عدة أمور
20-4-2022


المفوّضة  
  
95   08:44 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 509‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 66
التاريخ: 27-9-2016 53
التاريخ: 27-9-2016 65
التاريخ: 27-9-2016 113

فوّض إليه الأمر تفويضا في اللغة صيره إليه وجعله بيده، والكلمة معتلة العين واوية وليس لها مجرد، وفي المجمع: والمفوّضة قوم قالوا ان اللّه خلق محمّدا (صلّى اللّه عليه وآله) وفوض إليه خلق الدنيا فهو الخلّاق لما فيها، وقيل فوض ذلك إلى علي (عليه السّلام ) وممن قال بالتفويض المعتزلة بمعنى أن اللّه تعالى فوض أفعال العباد إليهم انتهى.

وكيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن التفويض والمفوضة، والظاهر ان موضوع البحث هو القول بالتفويض في الأفعال الصادرة من العبد بإرادته واختياره، في مقابل الجبر الذي هو القول بصدور الأفعال من اللّه تعالى على نحو يكون نسبتها إلى العبد كنسبة الحركة إلى الصورة في الثوب الذي تحركه الرياح، والقائل بالتفويض يعتقد بصدورها عن‌ العبد بحيث لا دخل للرب تعالى فيها، وسلب اختيار المبدئ عنها، وهذا غير القول بالتفويض بمعنى كون خلق العالم مفوضا بمحمد (صلّى اللّه عليه وآله) أو علي (عليه السّلام ) فإنه لا إشكال في كونه كفرا مخالفا لضرورة المذهب والدين.

وبالجملة قد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك فحكم عدة منهم بكونه كفرا، مستلزما لترتب أحكام الكافر على المعتقد به، من نجاسة البدن وغيرها لأن ذلك إشراك باللّه إذ يصدق حينئذ ان هنا موجودا قادرا على بعض الحوادث في مقابل الرب تعالى، وقال آخرون بعدم الكفر لعدم التزام القائل بالتفويض بذلك لجهله بالملازمة، كما ذكرنا تحت عنوان المجبرة، ومن هنا يعلم أن قوله لا جبر ولا تفويض معناه سلب الإجبار عن أفعال العبد وإثبات الاختيار له مع عدم سلب القدرة عن اللّه تعالى، ويكون معنى الأمر بين الأمرين أن العبد مختار باختيار تام في أفعاله مع بقاء قدرة الله ايضا لكون جميع المقدمات محفوفة بإرادته ولو أراد سلب القدرة عن العبد سلبها، فللفعل إسنادين إسناد إلى اللّه تعالى وهو إسناد الإفاضة والإقدار، دون إسناد الفعل إلى فاعله وإسناد إلى الفاعل إسناد العمل إلى عامله.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.