المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24



المال  
  
105   08:49 صباحاً   التاريخ: 27-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 465
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الميم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016 108
التاريخ: 27-9-2016 112
التاريخ: 27-9-2016 90
التاريخ: 27-9-2016 86

مفهومه أوضح من أن يعرف بغيره، لكن قد عرفوه شرحا لاسمه وتبيانا لبعض آثاره كقولهم انه ما يرغب فيه العقلاء، أو أنه ما يبذل بإزائه شي‌ء أو مال، أو أنه كل ما يقتني ويملك، ونحو ذلك وفي المجمع: المال في الأصل الملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل‌ ما يقتني ويملك من الأعيان، وسمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة اللّه ، انتهى.

والظاهر عدم أخذ النسبة إلى الشخص أو الشي‌ء في مفهومه فيغاير الملك بمعنى المملوك، الذي يراد به المال المنسوب إلى شخص أو شي‌ء، لاقتضاء معناه الإضافة والسلطة فالمال أعم من الملك، أو أن بينهما عموما من وجه فإن ما يرغب فيه العقلاء من الأعيان الموجودة في الأرض ولم تصل إليه يد الإنسان مال غير ملك وما لا قيمة له من أملاك الناس لخسته أو قلته ملك غير مال.

وكيف كان فاستعمال اللفظ في المعنيين في الفقه وإن كان كثيرا، إلّا أن موضوع جل الأحكام الشرعية هو المعنى الأخص، أي المال المضاف المرادف للملك.

فقد كثر البحث عنه في الفقه ووقع موضوعا لأحكام كثيرة هامة كما أنه من أهم موارد البحث في علم الاقتصاد، وأنه مما تدور عليه حركة الحياة الإنسانية وهو قوام عيشهم وسبب حفظ نفوسهم وبقاء نسلهم.

والأموال تنقسم عند الأصحاب بالانقسام الأولي إلى عامة وخاصة، والثاني أموال الأشخاص والأفراد المعنيين، والأول ينقسم إلى قسمين، لأنه أما أن يكون للإمام الوالي على الناس بعنوان إمامته كالأنفال والأخماس ونحوهما، أو يكون للمسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة والوصايا والأوقاف العامة المتعلقة بهم، وقد يسمى القسم الأول بيت مال الإمام والثاني بيت مال المسلمين تسمية للظرف باسم المظروف وكلا القسمين تحت ولاية الوالي.

ومن مهام ما رتب الشارع على المال أنه محترم مصون في الغاية، بحيث قد وقع في عداد الأنفس والأعراض في الحرمة ووجوب الحفظ وحرمة التعدي ونحوها.

وأنه لا يجوز لمالك المال إتلافه من دون جهة مسوغة شرعية أو عقلية، ولا تصرفه فيه بما يعد إسرافا وتبذيرا، والمخالفة فيه يوجب كون الإنسان من إخوان الشياطين ولا يجوز إيتاؤه للسفهاء والمسرفين فإن اللّه قد جعله للناس قياما.

وأنّ استطاعة المكلف المالية أحد شرائط وجوب الحج والعمرة عليه، ووجوب إنفاقه‌ على عموديه وزوجته، وفي بعض الكفارات الثابتة عليه.

وأن النفوس المحترمة إذا جنى عليها الإنسان قتلا أو طرفا في غير موارد القصاص، لا تتدارك في الشرع وعند العقلاء إلّا بالمال، بل كل نقص أو ضرر وارد على النفوس، والأموال، والمنافع، والأعمال وغير ذلك، لا طريق إلى تداركها من غير جهة المال، فبه يتحقق جبران كل نقص، وبه يكمل نقصان كل عيب.

ثم انه قد وقع البحث في الفقه عن الأموال التي ليست بملك ولا ينطبق عليها عنوانه، وهي التي سموها بالمباحات الأصلية، كالنبات وبعض الأشجار النابتة في الأرض الموات، والحيوانات الوحشية في البراري والبحار، والطيور كذلك، وذكروا أن الجميع من الأموال التي لا ربّ لها إلّا الربّ تعالى، وليس ملكا لأحد حتى الإمام، وان حكمها جواز الانتفاع بها وتملكها لكل أحد.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.