أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-9-2016
80
التاريخ: 27-9-2016
67
التاريخ: 27-9-2016
72
التاريخ: 27-9-2016
71
|
بالفتح فالكسر أمنى الماء أمناء في اللغة أراقه وأمنى الحاج أتى منى، وفي المجمع: أفرأيتم ما تمنون أي تدفقون في الأرحام من المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد، وفي المفردات المني التقدير يقال منى لك الماني أي قدّر لك المقدّر ومنه المني للذي قدر به الحيوانات، قال تعالى {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى } [القيامة: 37] من نطفة إذا تمنى أي تقدر بالعزة الإلهية ما لم يكن منه انتهى.
فالمني أما بمعنى المهراق أو بمعنى المقدر، ونقل عن المصباح للفيومي تفسير المني بماء الرجل، وعن القاموس تفسيره بماء الرجل والمرأة، فتوهم منها اختصاصه بمائة أو بمائها، وهو فاسد فإنه في اللغة أعم هذا بحسب اللغة.
وأما الاصطلاح فالظاهر انه لم يثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية، لكنه بمعنى ماء الرجل أو المرأة وقع في الفقه مورد البحث في عدة أبواب:
منها: في باب النجاسات فقد عدّوه من الأعيان النجسة ورتبوا عليه أحكامها، إلّا أنهم اختلفوا في أن الموضوع لها مني الإنسان أو كل حيوان له دم سائل، حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا، وظاهر المشهور الأخير، بل حكى عليه الإجماع كثير من القدماء والمتأخرين، واما المني مما لا دم له سائل فظاهرهم خروجه عن مورد البحث في باب النجاسات وانصراف النصوص عنه فهو محكوم بالطهارة.
ومنها: في باب المكاسب المحرمة فاختلفوا في جواز التكسب به بالبيع ونحوه، فعن بعض عدم ذلك لعدم ماليته، لأنه نجس، أو لنجاسته والنجس لا يكتسب به، أو لجهالته وبيع المجهول غرري، أو لعدم القدرة على تسليمه، والمحققون على جوازه لوجود المالية له قطعا والنجاسة لا تمنع عن التكسب، مع انه ليس بنجس ما لم يخرج إلى الخارج، والجهالة قادحة فيما يعتبر بكيل ووزن ونحوهما، والقدرة على التسليم حاصلة بإمكان الإنزاء.
ومنها: في باب الديات فذكروا هناك أن النطفة التي هي المني، إذا انصبت في الرحم وانعقدت ووقعت في مسير الحياة الإنسانية، تكون ديتها ما دامت نطفة عشرين دينارا ثم ذكروا دية المراتب التالية كان ذلك عن حلال أو حرام وأفتوا فيها بما ورد في الصحيح عن علي عليه السّلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك ان اللّه تعالى خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس، ألف دينار دية كاملة ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار (الوسائل أبواب ديات الأعضاء، ب 19، ح 1).
ثم انهم ذكروا انه يترتب على النطفة ما دامت كذلك حكم واحد وهو وجوب الدية لصاحبها، وعلى المراتب بعدها حكمان الدية وانقضاء عدة المرأة التي ألقتها لو كانت معتدة وكان عن وطء محلل.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|