المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

البيئة الملائمة لزراعة التبغ
2023-06-27
Bernadette Perrin-Riou
21-3-2018
عوامل الخطورة في الاكتئاب
30-4-2017
من أدعية الإمام الصادق (عليه السلام) في الحج / دعاؤه عند ركوب الراحلة.
2023-05-20
مظاهر الاجتماعات الفعالة
1/9/2022
Constituent negation
2023-04-26


الذكر والأنثى  
  
41   07:56 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :259
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الذال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 42
التاريخ: 25-9-2016 49
التاريخ: 25-9-2016 44
التاريخ: 25-9-2016 41

الذكر في اللغة خلاف الأنثى ومفهومهما في اللغة والعرف أجلى من أن يعرف بغيرهما من الألفاظ، وجمع الأنثى إناث واناثي، وهي أعم من البالغين وغير البالغين كما أن الذكر كذلك، وهي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذكر في القوى النفسية والجسمية، ويسمى الصنفان إذا بلغا، المرء والمرأة، وليس للفظين مصطلح خاص شرعي أو متشرعي وقد وقع كل واحد منهما في الشريعة موضوعا للأحكام وفي الفقه موردا للبحث.

وليعلم أولا أن الذكر والأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية والملكات النفسية فضائلها ورذائلها إلّا شيئا يسيرا يفترقان فيه كما انهما يشتركان أيضا في أغلب الأحكام الدينية في أصولها وفروعها وأخلاقها.

نعم قد افترقا في نظر الشرع بل والعقل في عدة من الأحكام الفردية والاجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، وان شئت قلت ان اختلافهما في الجملة في طبيعتهما وحقيقتهما الجسمية، وفي الصفات النفسانية أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين ومصالح التشريع.

وبالجملة الرجل والمرأة يشتركان في أركان الدين بمعنى انهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية سواء الخمسة الأصلية وما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية وهي أمهات تلك الأحكام وأصول الفروع، وهي تتفرق وتتمايز عنه في شي‌ء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها ونشير هنا إلى عدة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها.

الأول: افتراقهما في زمان البلوغ وأسبابه فالأنثى تدرك وتبلغ الحلم إذا تم لها تسع‌ سنين من عمرها، والذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة، ولو سبقه الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبل تمام السنين، كانت علامة لتقدم البلوغ كما انه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدم بلوغها، والعلائم مورد اختلاف بين الفريقين بل وبين أصحابنا أيضا أشهرها أو أحسنها ما ذكرنا.

الثاني: افتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر وكيفية ذلك فيجب عليها التستر بمعنى تغطية البدن كله ما عدا الوجه والكفين عن غير محارمها من الرجال، ويحرم عليها إبداء الزينة ومواضعها لهم، فبدنها كله عورة عدا الموضعين، وأما الذكر فلا يجب عليه التستر من الأجنبيات وان علم نظرهن إليه، فبدن الرجل غير عورة، غير العورة، وهذا مما دل عليه الكتاب الكريم والسنة المنقولة عن أهل البيت عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله ) وتوافقت عليه الإجماع والسيرة والضرورة عند المسلمين.

ثم انه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف وجواز النظر بلا ريبة وتلذذ من الآخر في الجملة، بمعنى ان الرجل النظر إلى الوجه والكفين منها وللمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستره منه والمسألة خلافية.

الثالث: افتراقهما في الميراث فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، ونصيبها نصف ما للذكر من الحظ في أغلب مراتب النسب والسبب، فللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين منهم، وللاخوة من الأبوين أو الأب مثل حظ الأنثيين منهم، وللأم نصف حظ الأب، وللعمة نصف حظ العم، وللزوجة نصف حظ الزوج، وهذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لو حظ في جميع قواعد الدين وقوانينه، فإنه لا بد في لحاظ العدل من نسبة كل حكم إلى بقية الأجزاء من مجموع الشريعة، فإذا شرع في الدين لابن الميت ان يتزوج بامرأة ويتكفل لنفقتها، ولبنته أن تتزوج برجل وتلقي كلّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذ قسمة التركة كما شرعه، والحكم تابع للأغلب من الملاكات.

الرابع: انهما يفترقان في دية النفس والأعضاء والمنافع، بل وفي قصاصها أيضا في الجملة، فإن دية الأنثى في القتل نصف دية الذكر، ودية أعضائها أيضا على النصف من‌ دية أعضائه، ودية زوال منافعها كإزالة قوة السمع والبصر وغيرهما على النصف منه، وقد يتساويان في بعض الموارد والتفصيل في الفقه.

الخامس: افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما ودوام مصاحبتهما:

منها: النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن واللباس والغذاء والدواء وغيرها وان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما، وكانت غنية موسرة غير محتاجة إليه.

ومنها: خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر ونحوه بدون إذنه ورضاه، وله الخروج بدون إذنها، ويستثني من ذلك سفر الحج الواجب وعند الاضطرار وعند التظلم عنه أو نحو ذلك.

ومنها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع ونحوه.

ومنها: الولاية على أولادهما، فإن له الولاية على نفوسهم وأموالهم بالتصرف التربوي والتعليمي بالنسبة لأنفسهم، والتصرف على وفق الصلاح في أموالهم وليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف.

ومنها: نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك، وإلّا كانت على جدهم أو عليها، ومن جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها.

ومنها: حق الحضانة، وهو حق تربية الأولاد والتصدي لأمر حفظهم وحضانتهم مدة الرضاع، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة، وبعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر والام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أيضا أحق بها، ومدة الحضانة إلى البلوغ.

السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور‌ عليهن في المعارك وأخذ السلاح للمحاربة، ولا بأس بحضورهن لتداوي الجرحى وطبخ الغذاء وسقي الماء ونحو ذلك، وأما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا.

السابع: افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية وسائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم والطواف والاعتكاف، أيام عادتها في الحيض والنفاس بل ويحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ.

الثامن: افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها ولو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلّا بإذن أبيها أو جدها للأب، ولو كانت أيما استقلت في أمرها، وأما الذكر فيستقل بالنكاح ولا يتوقف على إذنهما.

التاسع: افتراقهما أيام رضاعتهما وعدم تغذيهما، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، وإذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط.

العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير والذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض والتزين بالذهب، وهما محرّمان على الذكر، ويحرم على كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة والرداء وعليه الخمار والمئزر على الأحوط فيهما.

الحادي عشر: افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب وبرقع ونحوهما دونه، ويحرم عليه تغطية الرأس دونها، ويحل عليها لبس المخيط وما يستر ظهر القدم والتظليل، ويحرم الجميع عليه ويجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة، ويجب عليها التقصير دون الحلق.

الثاني عشر: افتراقهما في قراءة الصلاة، فيجب عليه الجهر بها في الصبح والمغرب والعشاء، ولها التخيير بين الجهر والإخفات فيها إلّا مع سماع الأجنبي فتخفت، ويتساويان في الإخفاتية وفي سائر الصلوات.

الثالث عشر: افتراقهما في إمامة الصلاة فلا يجوز لهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة والجماعة ويجوز لهم الإمامة عليهن.

الرابع عشر: افتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من جانب المعصوم، فان الظاهر انه كما لم يشرع لهن منصب النبوة والرسالة في إبلاغ الأديان والشرائع والإمامة المنصوصة من قبل اللّه تعالى ، كذلك لم يشرع لهن منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع وأموالهم، وهذا ما يستفاد من الكتاب الكريم والسنة ومذاق الشارع الأقدس، وسنة اللّه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل وأنزل الكتب.

الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع لهن ذلك وان كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع ان القضاء شعبة من الولاية التامة وغصن من غصونها.

السادس عشر: افتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوي والمخاصمات من حيث الشاهد والمشهود به، أما الأول فإن شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، وفيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمت إليهم امرأتان، وإذا نقص اثنان انضمت أربع، وإذا نقص ثلاثة انضمت ست من النساء على اختلاف في بعض الصور يطلب من الفقه. وأما الثاني فإنه يختص نفوذ شهادتهن بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة والولادة والرضاعة ونحوها، وتجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، ولهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقا.

السابع عشر: افتراقهما في الارتداد عن فطرة فإن المرتد الفطري يجب قتله، ولا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، وتبين عنه زوجته بالارتداد، وتعتد عدة الوفاة، وتقسم أمواله في ورثته، والمرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق، فان ثابت في مدة العدة وإلّا بانت وخلدت في الحبس، ولا تخرج أموالها عن ملكها.

الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، وهو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، ولا يجب ختان الأنثى نعم هو مندوب.

التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق والفسخ والانفساخ والموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلّا في موارد معينة، ويحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، ولا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.