المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الحدود تدرأ بالشبهات  
  
166   11:32 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 205
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 259
التاريخ: 23-9-2016 129
التاريخ: 23-9-2016 174
التاريخ: 23-9-2016 141

الحد في اللغة الحاجز بين شيئين، والمراد به هنا الأحكام الجزائية للإسلام التي شرعها اللّه تعالى عقوبة لمرتكبي المعاصي، كان حدا اصطلاحيا أو تعزيرا كحد الزنا وشرب الخمر وغيرهما، والدرء في اللغة الدفع والمنع، والشبهة الشك، والعنوان المركب من هذه الألفاظ قاعدة كلية استنتجها الأصحاب من الأدلة والنصوص، وأفتوا بمضمونها في موارد‌ مختلفة من الحدود، أرادوا بها أن الشارع قد رفع عقوبة الحد والتعزير عن المرتكب لأسبابهما إذا كان هناك شبهة طارئة وإبهام وترديد.

والظاهر انه لا إشكال عند الأصحاب في أصل ثبوت القاعدة، وإنما الإشكال في بعض فروعها، لما في مفادها من الإجمال في الجملة دليلا وموردا كما ستعرف. وعمدة الخدشة فيها من جهتين الاولى انّه هل المراد بالشبهة هو الشبهة العارضة للحاكم في حكمه وقضائه، من جهة الإجمال في الدليل أو موضوعه، أو الحاصلة لمن صدر عنه الذنب، وعلى الثاني هل المراد الشبهة التي تكون عذرا لصاحبها لقصوره، أو يعمها والتي لا تكون عذرا له لتقصيره، أو المراد الأعم من الشبهتين الحاصلة للحاكم والمحكوم.

الثانية: انه هل يحتاج الفقيه أو القاضي في موارد فتواه وقضائه إلى هذه القاعدة أو لا يتحقق له حاجة إليها لظهور حكم الحوادث بعناوينها الأولية أو الثانوية.

فنقول: أما الجهة الأولى فالظاهر عموم الشبهة الواقعة في عنوان القاعدة لما قد يعرض على الحاكم وما قد يعرض على المحكوم، أما الأول فلظهور جريان القاعدة فيما لو كان حال مرتكب الذنب معلوما للحاكم، وكانت الشبهة حاصلة له من ناحية وجود الإجمال في مدرك الحكم الذي أراد القضاء به، كما إذا ارتكب شخص كبيرة مع جهله بالحكم أو الموضوع تقصيرا، وشك الحاكم في تنجيز ذلك الجهل وعدمه، كما إذا شرب الشخص خمرا جاهلا بحرمته بسيطا أو شرب أحد الاناءات المشبهة بالخمر بشبهة محصورة.

ونظيره ما لو نكح بكرا بالغة بدون إذن أبيها مع تردده في شرطية إذنه، أو أقر بما يوجب القتل من الزنا واللواط أربع مرات ثم أنكر، فشك الحاكم في سقوط الحد بالإنكار، لاحتماله اختصاص أدلة السقوط بالإقرار بالرجم فقط، وغير ذلك من الأمثلة.

وأما الثاني فهو أظهر من الأول وظهور جريان القاعدة فيما إذا عرضت الشبهة لمرتكب الذنب، سواء كانت عذرا لصاحبها أو لم تكن، كموارد ارتكاب المعاصي مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو نسيانهما أو غير ذلك من الشبهات مع كونه مقصرا وذلك لصدق عنوان الشبهة مطلقا بلا ترديد فتجري القاعدة لتحقق موضوعها.

وأما الجهة الثانية: ففيها تفصيل بين شبهة الحاكم والمحكوم، فإن الإنصاف انه لو لم تكن‌ القاعدة جارية في الأول كان الحكم هو الدرء عند الشبهة أيضا، إذ ليس له إجراء الحد إلّا فيما إذا كان الحكم وموضوعه محرزين عنده بحجة عقلية أو شرعية، فإذا شك في ذلك اندرأ الحد بنفسه لعدم ثبوت مقتضيه لا للاستناد إلى مانعه.

وأما الشبهات العارضة للمحكوم، فالأمر كذلك فيما إذا كانت عذرا له فإذا ارتكب كبيرة جهلا بحكمها أو موضوعها مثلا، كانت الأدلة العامة فضلا عن الخاصة الحاكمة برفع المؤاخذة عن الخطأ والنسيان وما لا يعلم، كافية في رفع الحدود والتعزيرات. وأما العارضة للمحكوم في موارد التقصير فالظاهر انه لا إشكال في جريان الأدلة الأولية الحاكمة بالحدود والتعزيرات فان مقتضاها تنجز الواقع في حقه واستحقاقه العقوبة على مخالفته، والحدود أيضا من العقوبات وحينئذ فلا دارأ للحدود إلّا جريان قاعدة الدرء ، وهذا من موارد ظهور الثمرة لهذه القاعدة، وعليه فينبغي ذكر أمثلة تظهر بذلك موارد الحاجة إلى القاعدة وانه لولاها كان المورد مجرى للحدود.

منها: ما لو علم بعروض جنون لشخص وزناه مع امرأة مع تعين زمان الجنون والشك في كون الزنا قبله أو بعده، فان مقتضى جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وقوع الزنا حال تعقله وثبوت الحد، فلا دارأ له إلّا القاعدة.

ومثله ما لو أسلم الكافر وزنا بمؤمنة مع العلم بزمان الزنا دون الإسلام ، فاستصحاب تأخير كفره يوجب قتله إلّا أن يدرأ بالقاعدة.

ونظيره أيضا ما لو ارتدت المرأة المسلمة وعلم بزناها مع كافر في زمان معلوم فاستصحاب بقاء الإسلام حال الزنا يوجب القتل للزاني إلّا إذا تمسّك بذيل القاعدة.

ومنها: ما لو تداعى اثنان ولدا وأقاما بينة فتعارضت البينتان، ثم قتله أحدهما عمدا فهل يقتص من القاتل أو لا لاحتمال أبوّته لكن مقتضى القاعدة القصاص لثبوت المقتضى له وهو قتل المؤمن وعدم المانع عنه إلّا ان يتمسك بذيل القاعدة وغير ذلك من الموارد.

تنبيه:

استدل الأصحاب على قاعدة الدرء بنصوص منها النبوي (صلّى اللّه عليه وآله ) والعلوي (عليه السلام) :  ادرؤوا‌ الحدود بالشبهات (1) وما عن العامة ادرؤوا الحدود على المسلمين أو عن عباد اللّه ما استطعتم أو ادفعوا الحدود عن عباد اللّه ما وجدتم له مدفعا، وما في الصحيح عندنا عن علي أتي بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت استكرهني واللّه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد .انتهى ، وهذا غير دال لعدم ذكر الشبهة ولاحتمال كون الدرء لحصول العلم له عليه السلام بصحة دعواها ولو فرضنا شكه عليه السلام في ذلك فالدرء لعدم إحراز الموضوع.

______________________________

(1) الوسائل 18 أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.