المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

The Expanding Universe and the Big Bang
26-5-2016
وضع المركبــــــــــــــــــــــــــات
1-9-2016
معجزات ابي الحسن الهادي (عليه السلام)
29-07-2015
اجتزاء الصورة Image Cropping
4-1-2022
هل تعلم ؟
2-9-2016
INTRODUCTION-EXAMPLES
2-10-2016


الحج  
  
226   11:22 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 196
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الحاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 172
التاريخ: 23-9-2016 321
التاريخ: 23-9-2016 175
التاريخ: 23-9-2016 167

الحج في اللغة القصد أو القصد المتكرر، يقال حجّه يحجّه من باب قتل قصده، وحججت فلانا أتيته مرة بعد أخرى، والحجة بالفتح والكسر اسم من حجّ جمعه حجج بالكسر، والحجة بالضم البرهان جمعه حجج بالضم، وفي النهاية الحج في اللغة القصد إلى كل شي‌ء، فخصه الشرع بقصد معين ذي شروط معلومة وفيه لغتان الفتح والكسر والحجة بالفتح المرة الواحدة انتهى.

وفي المفردات أصل الحج القصد للزيارة خص في تعارف الشرع بقصد بيت اللّه إقامة للنسك، فقيل الحج والحج، فالحج مصدر والحج اسم، ويَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يوم النحر، والعمرة الحج الأصغر والحجة الدلالة المبيّنة للمحجّة أي المقصد انتهى.

وكيف كان فالحج بل وسائر مشتقات هذه المادة قد استعمل في الشرع وعند المتشرّعة والفقهاء في أحد معنيين ولعله قد صار حقيقة شرعية فيهما.

الأول: قصد زيارة بيت اللّه الحرام على نحو خاص معلوم من الشريعة معهود عند المسلمين وهو على هذا أمر قلبي يتعلق بعدة أعمال عبادية خارجية.

الثاني: نفس تلك المناسك العبادية الواردة في الشريعة، المخترعة من قبل الشارع، المقيدة بالإتيان بها في مشاعر خاصة، وأيام معينة معدودة، مشروطة بشروط وجودية وعدمية، محتاجة إلى نية القربة كسائر العبادات.

هذا بحسب موضوع العنوان وأما حكمه فقد ذكر الأصحاب أن الحج واجب إلهي، نفسي، عيني، تعييني، فوري، مشروط أو معلق، وله مقدمات وجوبية كثيرة يتوقف وجوبه على تحقق جميعها.

أولها: البلوغ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا قريبا من البلوغ.

ثانيها: العقل، فلا يجب على المجنون مطلقا إلّا إذا تمكن منه الأدواري في دور إفاقته.

ثالثها: الحرية، فلا يجب بأصل الشرع على العبد.

رابعها: الاستطاعة البدنية، فلا يجب على الضعيف والمريض والهرم ومن أشبههم إذا كان حرجيا في حقهم أو متعذرا.

سادسها: الاستطاعة السربية، فلا حج على من لم يستطع من حيث تخلية السرب أي الطريق.

سابعها: الاستطاعة الزمانية والوقتية، فلا وجوب لو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إليه، أو أمكن بمشقة شديدة.

ثامنها: عدم استلزامه الضرر نفسا أو مالا إذا كان مجحفا.

تاسعها: عدم استلزامه ترك واجب كالصلاة، والإنفاق على واجب النفقة، وحفظ نفس محترمة ونحو ذلك.

عاشرها: عدم استلزامه فعل حرام مع اختلاف أو تفصيل في بعض الشروط.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا في تبيين حقيقة العنوان وأقسامها وأحكامها لأمور:

الأول: ذكرهم حج الأسباب بعد التعرض لأسباب الحج، وذلك لأن الحج يجب تارة من ناحية الشرع بالفرض الأصلي، ويسمى حجة الإسلام أي الحج الذي يقضيه الدين‌ وهو من شؤون الإسلام، وأخرى يجب بالعناوين الثانوية الطارئة اختيارا أو قهرا من غير اختيار، كالحج الواجب بالنيابة عن مكلف آخر، والحج الواجب بالنذر، والعهد، واليمين، والشرط في ضمن عقد مثلا، وأمر الإمام المفترض طاعته، والوالدين إذا كان تركه عقوقا، وبالإفساد كما إذا أفسد المكلف حجه بالجماع قبل المشعر فوجب عليه إتمامه والحج من قابل، وغير ذلك، فتختلف هذه الحجج من حيث الشروط حسب اختلاف أسبابه كما ذكروا ان شروط القسم الأول أعني حجة الإسلام ما عرفت من الشروط العشرة وأن شروط الحج النيابي البلوغ، والعقل في النائب، وإسلام النائب والمنوب عنه، وإيمانهما على اختلاف فيه، ومعرفة النائب بأعمال الحج، وعدم اشتغال ذمته بحج واجب في ذلك العام.

الثاني : أن هذه العبادة تنقسم في التشريع الأول الديني إلى أقسام ثلاثة : تمتع وافراد وقران ،

والأول فرض من كان بعيدا عن مكة مساحة ثمانية وأربعين ميلا أو أكثر من ذلك من كل جانب، ويسمى هذا المكلف بالآفاقي وهذا القسم تدخل عمرته فيه، وتشترك معه في الوجوب وشروطه، وتلازمه في الصحة والفساد، وتقارنه في زمان العمل وسنة إتيانه.

والثاني والثالث فرض أهل مكة ومن كان بين مسكنه وبينها أقل من ثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ويسمّى هذا المكلف مكيا.

وقد خاطب اللّه تعالى في كتابه الكريم كلا من أهل الآفاق وأهل أم القرى بصنف من أصناف هذا النوع من العبادة.

الثالث: مجموع أعمال حج التمتع عبارة عن أربعة عشر عملا في أزمنة خاصة وأمكنة معينة، وقد جمعت في مصراع من بيت (أوو ارنحط رس طر مر لحج) وصورته بعد قصد عنوانه والإتيان بعمرته، ان يحرم من مكة أو من دويرة أهله، ثم يمضي إلى عرفات، فيقف من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثم يفيض إلى المشعر، فيبيت فيه، ويقف فيه بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع شمسه، ثم يمضي إلى منى فيرمي فيه يوم العيد جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شي‌ء من محرمات‌ الإحرام إلّا الطيب والنساء، ثم هو مخير بين أن يأتي مكة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحل عن الطيب، ثم يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء أيضا، ثم يعود إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق ويرمي في أيامها الجمار الثلاث فيتم حجه، وبين أن يقف بمنى ليالي التشريق ويرمي أيامها، ثم يعود إلى مكة فيطوف ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه، وصورة حج القران بعد قصد عنوان كحج التمتع مع اختلاف يسير في كيفية إحرامه، مذكور تحت عنوان الإحرام وصورة حج الإفراد كحج التمتع إلّا ان الهدي واجب في التمتع مندوب في الافراد.

الرابع: ذكر الأصحاب انه يشترط في حج التمتع أمور:

أحدها: وجوب نية هذا الصنف من نوع الحج عند عقد إحرامه.

ثانيها: ان يكون عمرته وحجه في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة فلو أتى بواحد منهما في غيرها أو ببعض منهما كذلك بطل العملان.

ثالثها: أن يكون العملان في سنة واحدة فلا يصحان مع انفصال سنة العمل.

رابعها: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة أو من دويرة أهله.

خامسها: أن يكون مجموع عمرته وحجه من واحد وعن واحد فلو استناب شخصان عن واحد، أحدهما لعمرته والآخر لحجة أو استناب شخص واحد في سنة في عمرة التمتع عن واحد وحجّه عن آخر لم يجز عن المنوب عنه في الفرضين وهذا الشرط مورد إشكال أو اختلاف محتمل للصحة في الفرضين والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.