المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

floating (adj.)
2023-09-01
ظاهرة القتل Killer Phenomenon
24-10-2018
Vowels DRESS
2024-05-28
صيانة القضاء من العبث من المبادئ العامة في الاثبات
21-6-2016
جسيم بيتا beta particle
15-1-2018
DRI) Daily Recommended Intake)
6-1-2018


الإحرام واجباته ومحرّماته  
  
225   08:40 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 39
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 242
التاريخ: 22-9-2016 138
التاريخ: 22-9-2016 322
التاريخ: 22-9-2016 225

الإحرام في اللغة مصدر أحرم الشي‌ء جعله حراما، وإطلاقه على أول عمل من أعمال الحج والعمرة لأنه يحرم الناسك على نفسه محرمات الإحرام، وفي المجمع الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إذا أهلّ بالحج أو العمرة، والإحرام توطين النفس على اجتناب المحرّمات من الصيد والطيب والنساء ولبس المخيط وأمثال ذلك ، انتهى.

وكيف كان فقد كثر استعمال الإحرام في لسان الشرع وألسنة الفقهاء، أو صار مصطلحا فقهيا، في معنى عبادي خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة وموردا للبحث في الفقه، إلّا أنه قد اختلف كلماتهم في بيان حقيقة هذا المعنى، فقيل تارة إن الإحرام عبارة عن ترك أمور معينة منع الشارع عنها وأمر بتركها بنية التقرب، فهو أمر‌

عدمي مشروط بأمر وجودي، وقد يقال إنه عبارة عن كف النفس عنها مع نية القربة فهو أمر وجودي وإن تعلق بالأعدام، أو انه توطين النفس على الترك مع النية، لكن الظاهر ان الإحرام عبارة عن الممنوعية الاعتبارية، فالمحرم يوجد لنفسه تلك الحالة وينشأها بنيّتها والتلفظ بالتلبيات تقربا إلى اللّه، فإذا نوى ذلك ولبى اعتبرت تلك الحالة في حقه فيقال إنه أحرم أو صار محرما وهي موضوع لترتب حرمة الأمور المعهودة، ويمكن تحققها مع عدم العلم بها تفصيلا والعلم الإجمالي بها حاصل غالبا لو قلنا به، وقد أشرنا إلى شي‌ء من ذلك في عنوان الصوم.

ثم إنهم ذكروا أن واجبات الإحرام ثلاثة:

الأول: قصد الإحرام المندرج فيه التقرب والإخلاص وتعيين صنف العبادة التي هو جزء منه كالحج والعمرة، وتعيين كونه لنفسه أو غيره وكونه حجة الإسلام أو غيرها ولا يعتبر قصد ترك المحرمات تفصيلا بل ولا إجمالا إذا قصد أصل الإحرام كما هو الصادر من أكثر العوام.

الثاني: التلبيات الأربع وصورتها على ما ذكره الأكثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، والأحوط أن يضاف: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.

الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم لبسه على المحرم، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، وظاهرهم كون لبسهما واجبا تعبديا مستقلا وليس شرطا في صحة الإحرام فلو تركهما عامدا لم يبطل، ولا يشترط الطهارة حاله فيجوز ولو في حال الجنابة والحيض.

محرّمات الإحرام :

ثم إنهم ذكروا للإحرام محرمات، وهي الأفعال التي نهى اللّه عنها حال الاشتغال بهذه العبادة الخاصة، إما بان يكون تركها جزءا من العمل العبادي الذي تعلق به الأمر على احتمال ضعيف، أو يكون قيدا له، أو يقال إن أغلب تلك المنهيات محرمات مستقلة عند تقارنها لحالة الإحرام، وان فرضنا ترك بعضها جزءا أو قيدا أيضا كالجماع في إحرام الحج قبل الوقوف لبطلان العمل بذلك وهذا أرجح.

وكيف كان فهي عبارة عن الأمور التالية :

الأول: صيد البرّ فيحرم الاصطياد وذبح الصيد وأكله تكليفا، ويفسد القتل والذبح وضعا بمعنى كون الحيوان المصطاد ميتة، ويحرم الفرخ منه والبيض.

الثاني: النساء زوجة أو غير زوجة وطأ وتقبيلا ولمسا ونظرا وتمتّعا بكل ما فيه تلذذ وشهوة، وإن طاوعته فلكل حكمه من الحرمة والكفارة حسبما ذكر تحت عنوان الكفارة.

الثالث: إيقاع العقد على المرأة دواما أو متعة لنفسه أو لغيره ولو كان محلا، والشهادة على العقد إقامة لا تحملا، فيبطل العقد وتحرم المعقودة على المحرم في عقده لنفسه أبدا مع علمه بالحكم، ويبطل من غير تحريم مع الجهل ويترتب الكفارة أيضا.

الرابع: الاستمناء باليد أو بأي وسيلة، والأحوط انه يبطل به ما يبطل بالجماع.

الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا، ويجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات له رائحة طيبة، ولا يجوز الإمساك عن الرائحة الخبيثة ولو استعمل الطيب وجبت الكفارة.

السادس: لبس الثوب المتعارف للرجال كالقميص والسراويل والقباء ونحوها ولو المنسوج منها. وكذا القلنسوة ونحوها، ويجوز للنساء لبس أي لباس شاءت إلا القفّازين ولا بأس بما يحفظ به نقوده كالهميان ولو خالف كفّر.

السابع: الاكتحال بالسواد للزينة رجلا كان المكتحل أو امرأة ولو اضطرّ إليه جاز وليس فيه كفّارة.

الثامن: النظر في المرآة رجلا أو امرأة ولا كفّارة فيه.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجورب والحذاء ونحوهما، للرجال دون النساء، ولا كفّارة لو خالف.

العاشر: الفسوق كالكذب والسباب والمفاخرة، ولا كفّارة لو خالف.

الحادي عشر: الجدال بقول لا واللّه وبلى واللّه في إثبات أي أمر كان أو نفيه وبأي لسان كان، ولو جادل كفّر.

الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما وإلقائها وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ولا كفّارة فيه.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة لا للاستحباب أو الخاصية وليس فيه كفّارة.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام لكن يحرم إظهاره للرجال حتى الزوج وليس فيه كفّارة.

الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب ولا بأس بأكل الدهن.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر الجسد بحلق أو نتف أو استعمال نورة، ولا بأس عند الضرورة ولا بما يسقط حال الوضوء والغسل وفيها الكفارة لو ارتكب.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه بل الأحوط ان لا يضع على رأسه شيئا غير الثوب أيضا، ولا يجوز ارتماس الرأس في الماء ولا تغطيته عند النوم ولو فعله غفلة أزاله فورا، ولا بأس بوضع الرأس على المخدة ولا بتغطية الوجه وتجب فيها الكفارة مع العلم والعمد.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب ونحوه، ويجب عليها ستر رأسها ولا كفّارة فيها.

التاسع عشر: التظليل حال السير فوق الرأس للرجال دون النساء، سواء كان بالمحمل أو السيّارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة، ولا بأس به في المنزل كمنى أو عرفات فيجوز الاستظلال تحت الخيمة ونحوها وأخذ المظلّة حال المشي إلى المذبح أو الجمرات، والظاهر عدم البأس بذلك في الليل فيجوز الستر فيه في الطائرة والسيارة، وإذا اضطرّ إليه جاز وكفّر.

العشرون: إخراج الدم من بدنه بالخدش والمسواك وقلع الضرس، ولا كفّارة في ذلك ولا بأس بإخراجه من بدن الغير بقلع ضرسه مثلا.

الحادي والعشرون: قلم الأظفار كلّا أو بعضا من اليد والرجل بأية آلة كانت وفيه الكفّارة لو خالف ولو اضطرارا.

الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم وهذا احتياط.

الثالث والعشرون: قلع شجر الحرم وحشيشه وفيه الكفّارة.

الرابع والعشرون: لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها من آلات الحرب إلا لضرورة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.