أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
242
التاريخ: 22-9-2016
138
التاريخ: 22-9-2016
322
التاريخ: 22-9-2016
225
|
الإحرام في اللغة مصدر أحرم الشيء جعله حراما، وإطلاقه على أول عمل من أعمال الحج والعمرة لأنه يحرم الناسك على نفسه محرمات الإحرام، وفي المجمع الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إذا أهلّ بالحج أو العمرة، والإحرام توطين النفس على اجتناب المحرّمات من الصيد والطيب والنساء ولبس المخيط وأمثال ذلك ، انتهى.
وكيف كان فقد كثر استعمال الإحرام في لسان الشرع وألسنة الفقهاء، أو صار مصطلحا فقهيا، في معنى عبادي خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة وموردا للبحث في الفقه، إلّا أنه قد اختلف كلماتهم في بيان حقيقة هذا المعنى، فقيل تارة إن الإحرام عبارة عن ترك أمور معينة منع الشارع عنها وأمر بتركها بنية التقرب، فهو أمر
عدمي مشروط بأمر وجودي، وقد يقال إنه عبارة عن كف النفس عنها مع نية القربة فهو أمر وجودي وإن تعلق بالأعدام، أو انه توطين النفس على الترك مع النية، لكن الظاهر ان الإحرام عبارة عن الممنوعية الاعتبارية، فالمحرم يوجد لنفسه تلك الحالة وينشأها بنيّتها والتلفظ بالتلبيات تقربا إلى اللّه، فإذا نوى ذلك ولبى اعتبرت تلك الحالة في حقه فيقال إنه أحرم أو صار محرما وهي موضوع لترتب حرمة الأمور المعهودة، ويمكن تحققها مع عدم العلم بها تفصيلا والعلم الإجمالي بها حاصل غالبا لو قلنا به، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في عنوان الصوم.
ثم إنهم ذكروا أن واجبات الإحرام ثلاثة:
الأول: قصد الإحرام المندرج فيه التقرب والإخلاص وتعيين صنف العبادة التي هو جزء منه كالحج والعمرة، وتعيين كونه لنفسه أو غيره وكونه حجة الإسلام أو غيرها ولا يعتبر قصد ترك المحرمات تفصيلا بل ولا إجمالا إذا قصد أصل الإحرام كما هو الصادر من أكثر العوام.
الثاني: التلبيات الأربع وصورتها على ما ذكره الأكثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، والأحوط أن يضاف: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم لبسه على المحرم، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر، وظاهرهم كون لبسهما واجبا تعبديا مستقلا وليس شرطا في صحة الإحرام فلو تركهما عامدا لم يبطل، ولا يشترط الطهارة حاله فيجوز ولو في حال الجنابة والحيض.
محرّمات الإحرام :
ثم إنهم ذكروا للإحرام محرمات، وهي الأفعال التي نهى اللّه عنها حال الاشتغال بهذه العبادة الخاصة، إما بان يكون تركها جزءا من العمل العبادي الذي تعلق به الأمر على احتمال ضعيف، أو يكون قيدا له، أو يقال إن أغلب تلك المنهيات محرمات مستقلة عند تقارنها لحالة الإحرام، وان فرضنا ترك بعضها جزءا أو قيدا أيضا كالجماع في إحرام الحج قبل الوقوف لبطلان العمل بذلك وهذا أرجح.
وكيف كان فهي عبارة عن الأمور التالية :
الأول: صيد البرّ فيحرم الاصطياد وذبح الصيد وأكله تكليفا، ويفسد القتل والذبح وضعا بمعنى كون الحيوان المصطاد ميتة، ويحرم الفرخ منه والبيض.
الثاني: النساء زوجة أو غير زوجة وطأ وتقبيلا ولمسا ونظرا وتمتّعا بكل ما فيه تلذذ وشهوة، وإن طاوعته فلكل حكمه من الحرمة والكفارة حسبما ذكر تحت عنوان الكفارة.
الثالث: إيقاع العقد على المرأة دواما أو متعة لنفسه أو لغيره ولو كان محلا، والشهادة على العقد إقامة لا تحملا، فيبطل العقد وتحرم المعقودة على المحرم في عقده لنفسه أبدا مع علمه بالحكم، ويبطل من غير تحريم مع الجهل ويترتب الكفارة أيضا.
الرابع: الاستمناء باليد أو بأي وسيلة، والأحوط انه يبطل به ما يبطل بالجماع.
الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا، ويجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات له رائحة طيبة، ولا يجوز الإمساك عن الرائحة الخبيثة ولو استعمل الطيب وجبت الكفارة.
السادس: لبس الثوب المتعارف للرجال كالقميص والسراويل والقباء ونحوها ولو المنسوج منها. وكذا القلنسوة ونحوها، ويجوز للنساء لبس أي لباس شاءت إلا القفّازين ولا بأس بما يحفظ به نقوده كالهميان ولو خالف كفّر.
السابع: الاكتحال بالسواد للزينة رجلا كان المكتحل أو امرأة ولو اضطرّ إليه جاز وليس فيه كفّارة.
الثامن: النظر في المرآة رجلا أو امرأة ولا كفّارة فيه.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجورب والحذاء ونحوهما، للرجال دون النساء، ولا كفّارة لو خالف.
العاشر: الفسوق كالكذب والسباب والمفاخرة، ولا كفّارة لو خالف.
الحادي عشر: الجدال بقول لا واللّه وبلى واللّه في إثبات أي أمر كان أو نفيه وبأي لسان كان، ولو جادل كفّر.
الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما وإلقائها وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ولا كفّارة فيه.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة لا للاستحباب أو الخاصية وليس فيه كفّارة.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام لكن يحرم إظهاره للرجال حتى الزوج وليس فيه كفّارة.
الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب ولا بأس بأكل الدهن.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر الجسد بحلق أو نتف أو استعمال نورة، ولا بأس عند الضرورة ولا بما يسقط حال الوضوء والغسل وفيها الكفارة لو ارتكب.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه بل الأحوط ان لا يضع على رأسه شيئا غير الثوب أيضا، ولا يجوز ارتماس الرأس في الماء ولا تغطيته عند النوم ولو فعله غفلة أزاله فورا، ولا بأس بوضع الرأس على المخدة ولا بتغطية الوجه وتجب فيها الكفارة مع العلم والعمد.
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب ونحوه، ويجب عليها ستر رأسها ولا كفّارة فيها.
التاسع عشر: التظليل حال السير فوق الرأس للرجال دون النساء، سواء كان بالمحمل أو السيّارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة، ولا بأس به في المنزل كمنى أو عرفات فيجوز الاستظلال تحت الخيمة ونحوها وأخذ المظلّة حال المشي إلى المذبح أو الجمرات، والظاهر عدم البأس بذلك في الليل فيجوز الستر فيه في الطائرة والسيارة، وإذا اضطرّ إليه جاز وكفّر.
العشرون: إخراج الدم من بدنه بالخدش والمسواك وقلع الضرس، ولا كفّارة في ذلك ولا بأس بإخراجه من بدن الغير بقلع ضرسه مثلا.
الحادي والعشرون: قلم الأظفار كلّا أو بعضا من اليد والرجل بأية آلة كانت وفيه الكفّارة لو خالف ولو اضطرارا.
الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم وهذا احتياط.
الثالث والعشرون: قلع شجر الحرم وحشيشه وفيه الكفّارة.
الرابع والعشرون: لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها من آلات الحرب إلا لضرورة.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|