أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
299
التاريخ: 20-9-2016
252
التاريخ: 20-9-2016
389
التاريخ: 20-9-2016
285
|
المعنى: معنى القاعدة هو تسلّط صاحب المال على الإقرار بالمال الذي ملكه. قال الشيخ الأنصاري: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدّس سرّه إلى زماننا قضيّة كلّية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي: أنّ من ملك شيئا ملك الإقرار به- إلى أن قال:- والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله «1». والتحقيق أنّ النسبة- من جهة المورد- بين هذه القاعدة وقاعدة الإقرار هو الأعم من وجه.
فقاعدة الإقرار تفترق عن قاعدة من ملك، من جهة تعلق الإقرار بالقتل والضرب والسرقة ممّا لا يكون من المملوكات، وتجتمع مع هذه القاعدة حين تعلق الإقرار بالملك، وكذلك قاعدة من ملك، تفترق عن قاعدة الإقرار في خصوص إقرار الصبي بالملك وتجتمع معها في الإقرار بالملك إذا كان المقرّ بالغا، فيكون مورد الاجتماع مدلولا للقاعدتين.
و أمّا من جهة المرتبة، فيقال إنّ رتبة قاعدة الإقرار مقدّمة عن قاعدة من ملك، وذلك، لأن في قاعدة الإقرار كان البحث عن نفوذ الإقرار وحجيّته، وفي قاعدة من ملك، كان البحث عن مورد القاعدة بعد الفراغ عن حجيّة الإقرار ونفوذه.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- التسالم قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة فلا خلاف ولا إشكال فيه كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: قد ذكروا هذه القضية (القاعدة) مستندا لصحة إقرار الصبي بما يصحّ منه كالوصية بالمعروف والصدقة ولو كان المستند فيها حديث الإقرار (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لم يجز ذلك لبنائهم على خروج الصبي من حديث الإقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم. وكيف كان فلا ريب في عدم استنادهم في هذه القضية إلى حديث الإقرار، وربما يدعى الإجماع على القضية المذكورة- إلى أن قال:- ولكنّ الإنصاف أنّ القضية المذكورة في الجملة إجماعيّة بمعنى أنّه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلّا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أنّ لا مستند له سواها «2». والأمر كما أفاده.
2- سيرة المتشرعة: قد استقرّت السيرة عند المتشرعة على مدلول القاعدة في الجملة كصحّة إقرار الوليّ فيما له الولاية وإقرار الوكيل فيما له الوكالة بناء على كون الملك هو مجرد التسلط (لا السلطنة المستقلة) حتى يشمل المولّى عليه وما وكّل فيه، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: ويؤيده استقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم «3».
و يكون من نطاق السيرة صحّة إقرار الصبي العاقل المميز في المعاملات اليسيرة.
فرعان :
الأوّل: قال المحقّق رحمه اللّه: الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليّه أمّا لو أقرّ بماله أن يفعله كالوصية صح «4». وقال صاحب الجواهر رحمه اللّه: (أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله كالوصية) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله (صح) على ما صرّح به غير واحد، لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنّه لا خلاف فيها عندهم وأنّه لا ينبغي أن يقع «5».
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، كما إذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره «6». وذلك لأنّ الإقرار هناك إنّما يكون على ما لا يملك، فلا يؤثّر الإقرار بالنسبة الى ما لا يملك شرعا، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيّا.
________________
(1) المكاسب: رسالة في قاعدة من ملك ص 368.
(2) المكاسب: رسالة في قاعدة من ملك ص 370.
(3) نفس المصدر السابق: ص 371.
(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 152.
(5) جواهر الكلام: ج 35 ص 104.
(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 197.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|