أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-8-2017
953
التاريخ: 17-12-2019
1405
التاريخ: 2024-07-01
118
التاريخ: 2023-10-28
803
|
الأول : إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ولو فداه بمثله جاز ويفدي للذكر بمثله و بالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحوط .
الثاني : الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث : إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا.
الرابع : إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها و الصغير بصغير و لو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ولو عاب ضمن أرشه ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا.
الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن .
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|