أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-06
289
التاريخ: 17-12-2019
1088
التاريخ: 19-9-2016
1108
التاريخ: 2024-11-11
173
|
وهو خمسة : الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.
وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان.
ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم. غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.
وفي الضب جدى، وكذا في القنفذ واليربوع.
وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.
وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل [الشاة].
ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.
ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|